بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1969 بتنظيم العمل لدى جهات أجنبية بالنسبة لوظائف معينة.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 1، وبنص المادة 3 من القانون رقم 97 لسنة 1969 بتنظيم العمل لدى جهات أجنبية بالنسبة لوظائف معينة، النصان الآتيان:
"ويجوز الاستثناء من هذا الحظر بقرار من رئيس الجمهورية".
"مادة 3- كل من يخالف أحكام المادة الأولى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم 3 مكررا نصها الآتي:
"مادة 3 مكررا - لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجريمة المنصوص عليها في المادة الأولى إلا بناء على إذن من وزير الداخلية أو من يندبه لذلك".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية