بشأن حساب بعض مدد الخدمة السابقة ضمن خدمة المؤمن عليهم طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تحسب للمؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية مدد خدمتهم السابقة التي قضيت في إحدى الوظائف الدائمة أو المؤقتة أو على درجات شخصية أو باليومية أو بمكافأة أو بمربوط ثابت أو خارج الهيئة أو على اعتمادات الباب الثالث بالموازنة العامة للدولة أو في الموازنات التي كانت ملحقة بها أو في موازنات الجامعات والجامع الأزهر والمعاهد الدينية ووزارة الأوقاف والمجالس البلدية ومجالس المديريات وإدارة النقل العام لمنطقة الإسكندرية ضمن المدد المحسوبة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وذلك بالشروط الآتية:
(1) أن يكون التعيين قد تم قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين في إحدى الوظائف الخاضعة لقانون التأمينات الاجتماعية في إحدى الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها أو في المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو في المؤسسات الصحفية ولو كانوا قد تركوا الخدمة بهذه الوظائف اعتبارا من أول يناير سنة 1962.
(2) أن تكون المدة السابقة من المدد التي لم تتوفر فيها شروط الحساب طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 302 لسنة 1966.
(3) أن يرد العامل أو المستحقون عنه المكافأة المنصرفة عن مدة الخدمة السابقة محسوبا عليها فائدة بواقع 4.5% سنويا من تاريخ الحصول عليها حتى تقديم طلب الانتفاع بأحكام هذا القانون.
(4) أن يقدم طلب الانتفاع بأحكام هذا القانون إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال سنة من تاريخ العمل به.
المادة (2) : يؤدي العامل أو المستحقون عنه المبالغ المنصوص عليها في البند (3) من المادة السابقة إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقا لحكم المادتين (8)، (9) من قرار رئيس الجمهورية رقم 989 لسنة 1967 في شأن قواعد تحويل احتياطي المعاش.
وتؤدي الخزانة العامة إلى الهيئة المذكورة عن المدد المحسوبة طبقا لأحكام هذا القانون المبالغ المستحقة محسوبة وفقا لحكم المادة الثانية من القرار المشار إليه وعلى أساس المعامل المقابل للسن طبقا للجدول رقم (1) المرفق به مضروبا في 2/3 مخصوما منها مكافأة نهاية الخدمة وفوائدها المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
وتحسب مدة الخدمة للمنتفعين بأحكام القانونين رقمي 394 لسنة 1956 و36 لسنة 1960 بواقع 1/75 بدلا من 1/100.
المادة (3) : تدخل مدد الخدمة السابقة المشار إليها في المادة (1) كاملة في حساب المعاش طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية ويكون تقدير المعاش المستحق عنها وفقا لحكم المادة (85) من قانون التأمينات الاجتماعية.
المادة (4) : لا يترتب على تنفيذ أحكام هذا القانون صرف معاش أو زيادة فيه عن المدة السابقة على تاريخ العمل به.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية