تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون رقم 50 لسنة 1973 1- من أهم المسائل التي كانت مثار اهتمام رجال القضاء بعد صدور القرار بقانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن السلطة القضائية والقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة: (أ) النظام الخاص بالترقية بالاختيار إلى وظيفة رئيس محكمة أو مستشار مساعد وما يعلوها. (ب) فتح باب الطعن قضائياً في القرارات الإدارية التي تصدر في شئون رجال القضاء العادي أو بمجلس الدولة أمام المحكمة المختصة وذلك نزولاً على حكم المادة (68) من الدستور. (ج) بقاء القاضي الجالس في دوائر المحاكم إلى نهاية السنة القضائية إذا ما بلغ سن الستين في الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو من كل عام وذلك حتى لا يترتب على بلوغ سن التقاعد تعطيل للفصل في القضايا أو إحداث اضطراب في سير العمل القضائي خلال السنة القضائية. وقد انتهت اللجنة التشريعية من إدخال التعديلات المناسبة على نصوص القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وأعدت اقتراحا بمشروع قانون بهذه التعديلات، وأصبح من المتعين إعداد اقتراح مماثل بتعديل القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، لذلك فقد أعد الاقتراح بمشروع قانون المرفق. 2- وتقضي المادة الأولى من هذا الاقتراح بمشروع قانون، بأن يستبدل بنصوص المواد (84)، (102 فقرة أخيرة)، (103 فقرة أخيرة)، (104)، (123) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون بشأن مجلس الدولة النصوص الواردة بالاقتراح، وقد تضمنت المادة (84) الضوابط والقواعد المقررة للترقية على نحو يتفق مع الضمانات المقررة بهذا الشأن في المادة (49) من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية. كذلك روعي في الفقرة الأخيرة من كل من المادة (102)، والمادة (103) من الاقتراح حذف النص على عدم جواز الطعن أمام أية جهة لما أصبح مقررا من جواز هذا الطعن قضائياً في هذه القرارات. وقد نصت المادة (104) كما عدلت بالاقتراح بمشروع قانون على اختصاص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأي شأن من شئون مجلس الدولة، وذلك تمشياً مع ما رأته اللجنة التشريعية بالنسبة لإجازة الطعن في القرارات التي تصدر في شئون رجال القضاء والنيابة العامة. وقد أعفى النص صراحة كذلك كافة المنازعات المشار إليها من أي نوع من أنواع الرسوم. وتضمن نص المادة (123) كما عدلها الاقتراح بمشروع قانون المرفق تقرير بقاء عضو مجلس الدولة الذي يبلغ سن الستين في الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو في الخدمة حتى هذا التاريخ مع عدم احتساب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة. وكيل مجلس الشعب ورئيس اللجنة التشريعية دكتور جمال العطيفي
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 84 و102 (فقرة أخيرة) و103 (فقرة أخيرة) و104 و123 من القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، النصوص الآتية: "مادة 84- يكون اختيار النواب من الفئة (ب) بطريق الترقية من بين المندوبين على أساس الأقدمية ومن واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم. وتكون ترقية النواب من الفئتين (ب وأ) والمستشارين المساعدين من الفئتين (ب وأ) على أساس الأقدمية مع الأهلية. ويجوز ترقيتهم للكفاية الممتازة ولو لم يحل دورهم في الترقية متى أمضوا في وظائفهم سنتين على الأقل، وبشرط ألا تزيد نسبة من يرقى منهم لهذا السبب على ربع عدد الوظائف الخالية في كل درجة خلال سنة مالية كاملة، ويكون اختيارهم بترتيب الأقدمية فيما بينهم. ويعتبر من ذوي الكفاية الممتازة النواب والمستشارون المساعدون الحاصلون - في آخر تقريرين لكفايتهم في تقارير التفتيش الفني - على درجة كفء وبشرط ألا تقل تقديراتهم السابقة جميعها عن درجة فوق المتوسط. وفيما عدا ذلك يجرى الاختيار في الوظائف الأخرى على أساس درجة الأهلية، وعند التساوي تراعى الأقدمية". "مادة 102 (فقرة أخيرة): ويكون قرار اللجنة في شأن تقدير الكفاية أو التظلم منه نهائياً ويخطر به صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول". "مادة 103 (فقرة أخيرة): وتكون قرارات المجلس الأعلى للهيئات القضائية نهائية ويخطر بها المتظلم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول". "مادة 104- تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وذلك عدا النقل والندب متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات. وتختص أيضاً دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال مجلس الدولة أو لورثتهم. ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه المسائل من كان عضواً في المجلس الأعلى للهيئات القضائية إذا كان قد اشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببه. ولا تحصل رسوم على هذا الطلب". "مادة 123- استثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يجوز أن يبقى أو يعين عضواً بمجلس الدولة من جاوز عمره ستين سنة ميلادية. ومع ذلك إذا كان بلوغ العضو سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحتسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن