بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1968 في شأن التعليم العام.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المواد رقم 26 (فقرة أولى) و38 و50 (فقرة أولى) من القانون رقم 68 لسنة 1968 في شأن التعليم العام، المواد الآتية:
"مادة 26- (فقرة أولى) - يجوز أن يعيد تلميذ المرحلة الابتدائية الدراسة مرتين في سنوات المرحلة وتحدد صفوف الإعادة بقرار من وزير التربية والتعليم".
"مادة 38- مدة الإلزام ست سنوات، تمتد إلى سبع سنوات في حالة إعادة الدراسة في صف دراسي واحد، أو إلى ثماني سنوات في حالة إعادة الدراسة في صفين دراسيين.
ويستثنى من حكم الفقرة السابقة مدارس التربية الخاصة في حدود سنتين بالزيادة".
"مادة 50- (فقرة أولى) - يعقد امتحان على مستوى المناطق أو الأقسام التعليمية تحت إشراف مديريات التربية والتعليم لتلاميذ الصف السادس، ويمنح الناجحون فيه "شهادة إتمام الدراسة الابتدائية" ويجوز التقدم لهذا الامتحان من الخارج، وتحدد الفئات التي يسمح لها بأداء هذا الامتحان كما تحدد القواعد والشروط اللازمة لذلك بقرار من وزير التربية والتعليم".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من العام الدراسي 73/1974.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية