بشأن تعديل المادتين 1 و2 من القانون رقم 8 لسنة 1969 بتحديد مرتبات الباحثين المساعدين في المركز القومى للبحوث ومعاهد البحوث المتخصصة التابعة لوزير البحث العلمي (التابعة لرئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا).
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 68 لسنة 1973
صدر القانون رقم 8 لسنة 1969 بتحديد مرتبات الباحثين المساعدين في المركز القومي للبحوث المتخصصة التابعة لوزير البحث العلمي ناصاً في المادة الأولى على حساب المدة التي يقضيها مساعد الباحث بالمركز القومي للبحوث أو بمعاهد البحوث المتخصصة التابعة لوزير البحث العلمي كطالب بحث ضمن مدة خدمته في وظيفة مساعد باحث بحيث تسوى حالته ويسلسل مرتبه على هذا الأساس دون صرف أية فروق مالية عن المدة السابقة على سريان أحكام هذا القانون وقد اقتصر تطبيق حكم هذه المادة على مساعدي الباحثين الموجودين حالياً بالمركز القومي للبحوث أو بمعاهد البحوث المتخصصة التابعة لوزير البحث العلمي. أو من يعين في هذه الوظيفة من بين طلاب البحث الموجودين بهذه الجهات.
ولما كانت الحكمة التي من أجلها صدر القانون رقم 8 لسنة 1969 متحققة أيضاً في بعض أعضاء هيئة البحوث الموجودين حالياً بالمركز القومي للبحوث ومعاهد البحوث التابعة لرئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الذين كانت لهم مدة خدمة سابقة كطلاب بحث عينوا في وظائف أعضاء هيئة البحوث قبل القانون رقم 8 لسنة 1969 سالف الذكر.
كما أنها متحققة أيضاً في طائفة من مساعدي الباحثين بالجهات المذكورة عينوا على وظائف أخصائيين فنيين من الدرجة السابعة التخصصية بعد ترشيحهم من جانب اللجنة الوزارية لتشغيل خريجي الكليات العملية، واللجنة الوزارية للقوى العاملة وكانوا يقومون بعمل بحثي بحت ثم عينوا بعد ذلك في وظيفة مساعد باحث ولم تختلف طبيعة عملهم السابق على عملهم الحالي بل كان امتدادا له، وتمهيداً لتعيينهم بتلك الوظيفة.
وبجانب ذلك طائفة ثالثة كانت قد عينت على يد المكافأة الشاملة لإجراء البحوث ثم عينت في وظيفة مساعد باحث.
لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق بتعديل القانون رقم 8 لسنة 1969 آنف الذكر بما يجعل الحكم الوارد في المادة الأولى من هذا القانون شاملاً مساعدي الباحثين، وغيرهم من أعضاء هيئة البحوث الذين كانوا يشغلون هذه الوظيفة قبل صدور القانون رقم 8 لسنة 1969 المشار إليه أو من سبق تعيينه منهم في وظيفة أخصائي فني من الدرجة السابعة التخصصية أو على بند المكافأة الشاملة أو يعين في هذه الوظيفة من بين تلك الفئة في وظيفة مساعد باحث وكانوا يقومون بأعمال بحثية بحتة، أو من يعين في هذه الوظيفة مستقبلاً من بين طلاب البحث الحاليين.
رجاء التكرم - في حالة الموافقة - باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديمه إلى مجلس الشعب. وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء مهندس عبد الفتاح عبد الله
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 1، 2 من القانون رقم 8 لسنة 1969 بتحديد مرتبات الباحثين المساعدين في المركز القومي للبحوث ومعاهد البحوث المتخصصة التابعة لوزير البحث العلمي النصان الآتيان:
"مادة 1- إذا كان لمساعد الباحث بالمركز القومي للبحوث ومعاهد البحوث التابعة لرئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مدة خدمة سابقة أو متصلة كطالب بحث أو كأخصائي فني من العاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أو من المعينين بمكافآت شاملة ويقومون بأعمال بحوث بحتة حسبت هذه المدة ضمن مدة خدمته كمساعد باحث بحيث تسوى حالته ويسلسل مرتبه على هذا الأساس على ألا تصرف فروق مالية عن المدة السابقة لسريان أحكام هذا القانون".
"مادة 2- يسري حكم المادة الأولى من هذا القانون على من يشغل وقت صدوره وظيفة مساعد باحث بالمركز القومي للبحوث أو معاهد البحوث التابعة لرئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أو من كان يشغلها قبل ذلك من أعضاء هيئة البحوث بالجهات المذكورة، أو يعين بهذه الوظيفة من بين طلاب البحوث أو الأخصائيين الفنيين أو المعينين على مكافآت شاملة الموجودين حاليا بإحدى هذه الجهات".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية