بشأن تعديل بعض أحكام قانون المجلس القضائي رقم (6) لسنة 1992.
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الإطلاع على قانون المجلس القضائي رقم (6) لسنة 1992 وتعديلاته، ويشار اليه فيما يلي بـ"القانون الأصلي".
نصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين (2) و(3) من القانون الأصلي النصان التاليان:
المادة (2)
ينشأ مجلس قضائي يؤلف على النحو التالي:
رئيس محاكم دبي - رئيساً.
مدير ديوان سمو الحاكم - نائباً للرئيس.
المستشار القانوني لحكومة دبي - عضواً.
رئيس محكمة التمييز - عضواً.
النائب العام - عضواً.
رئيس محكمة الاستئناف - عضواً.
رئيس المحكمة الابتدائية - عضواً.
مدير محاكم دبي - عضواً.
ويجوز بقرار من الحاكم تعيين أعضاء آخرين من ذوي الخبرة والاختصاص.
المادة (3)
إذا تغيب رئيس المجلس حل محله في رئاسة المجلس نائب الرئيس, وإذا تغيب رئيس محكمة التمييز أو الاستئناف أو المحكمة الابتدائية حل محله أقدم القضاة في المحكمة التي يرأسها, ويحل محل النائب العام في حال غيابه المحامي العام الأول.
ويعني الغياب لغايات هذه المادة الغياب عن الوظيفة أو تعذر الحضور لأي سبب مشروع.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي