بشأن تنظيم المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للعبارات والكلمات الآتية المعاني المنصوص عليها في قانون العمل، كما ي ...
المادة (2) : تجرى المفاوضة الجماعية في المنشآت التي توجد بها نقابة عمالية بين صاحب العمل وممثلين عن النقابة والا ...
المادة (3) : يلتزم صاحب العمل بتقديم البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء المفاوضة الجماعية، ويحظر عليه اتخاذ إجرا ...
المادة (5) : تبرم اتفاقية العمل الجماعية لمدة ثلاث سنوات ويتعين إجراء مفاوضة جماعية قبل انتهائها بثلاثة أش ...
المادة (11) : في حالة عدم تضمن اتفاقية العمل الجماعية نصوصا لتسوية النزاع العمالي الجماعي وفشل ...
المادة (13) : تتولى الوزارة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ استلام الطلب المنصوص عليه في المادة السابق ...
المادة (14) : يتولى الوسيط في النزاع العمالي الجماعي تيسير إ ...
المادة (15) : يجب تدوين الاتفاق الذي يتم التوصل إليه في شأن تسوية النزاع العمالي الج ...
المادة (16) : في حالة عدم توصل الوسيط إلى اتفاق لتسوية النزاع العمالي الجماعي خلال ثلاثين يوما م ...
المادة (17) : إذا لم تتوصل اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة إلى اتفاق بين أطراف النزاع لتسويته خ ...
المادة (19) : على النقابة العمالية بالمنشأة إخطار صاحب العمل كتابيا بعزم العمال على الإضراب قبل ثلاثة أسابيع على ...
المادة (20) : يحظر القيام بالإضراب أو الدعوة إليه في الم ...
المادة (20) : في حالة وجود مطالب عمالية في المنشآت المذكورة في المادة (20) من هذا القرار، تتولى لجنة تشكل بقرار م ...
المادة (21) : تحتسب أيام الإضراب التي تقع بالمخالفة لأحكام المادة (20) مكررا من هذا القرار أ ...
المادة (22) : يجب وقف الإضراب فور بدء إجراءات تسوية الن ...
المادة (23) : تتولى الوزارة عند إخطارها بالإضراب تشكيل لجنة بالاتفاق بين العمال وصاحب العمل من أجل التوصل إلى اتف ...
المادة (27) : يجب وقف الإغلاق فور بدء إجراءات تسوية الن ...
المادة (29) : تتولى الوزارة تسوية الخلاف المؤدي إلى الإغلاق بين صا ...
التوقيع : الدكتور/ جمعة بن علي بن جمعة - وزير القوى العاملة