بشأن تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 97.
المادة (1) : تجرى التعديلات المرفقة على قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية المشار إليه.
المادة (1) : يستبدل بنص البند (2) من كل من المادتين (4)، (54) من قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية المشار إليه النصان الآتيان:
مادة (4) بند 2: تنصرف عبارة "هيئة التحكيم" إلى الهيئة المشكلة من حكم واحد أو أكثر للفصل في النزاع المحال إلى التحكيم، أما لفظ "المحكمة" فينصرف إلى المحكمة الابتدائية المختصة أو إلى محكمة الاستئناف المختصة بحسب الأحوال.
مادة (54) بند 2: تختص بدعوى البطلان محكمة الاستئناف المختصة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (9) من قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية المشار إليه النص الآتي:
"يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء العماني للمحكمة المختصة بنظر النزاع وفقا لقانون السلطة القضائية المشار إليه، أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في عمان أو في الخارج، فيكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف بمسقط".
المادة (3) : تستبدل عبارة "رئيس محكمة الاستئناف المختصة" بعبارة "رئيس المحكمة التجارية " أينما وردت في قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية المشار إليه فيما عدا المادتين (37)، (56) فتستبدل عبارة "رئيس المحكمة الابتدائية المختصة" بعبارة "رئيس المحكمة التجارية".
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان