تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بهدف تطوير قدرات المرأة الإماراتية في كافة المجالات وإبراز دورها الفاعل في المجتمع. نصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون إنشاء مؤسسة دبي لتنمية المرأة رقم (24) لسنة 2006".
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها, ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي. الإمارة: إمارة دبي. الحكومة: حكومة دبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. المؤسسة: مؤسسة دبي لتنمية المرأة. الرئيس: رئيس المؤسسة. مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة. المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمؤسسة.
المادة (3) : تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تسمى "مؤسسة دبي لتنمية المرأة" تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها, ولها أن تتعاقد مع الغير وأن تُقاضي وتُقاضى بهذه الصفة وأن تُنيب عنها بهذه الصفة أي شخص آخر لهذه الغاية, وتلحق بالمجلس التنفيذي.
المادة (4) : يكون مقر المؤسسة في مدينة دبي ويجوز لها أن تنشى فروعاً ومكاتب داخل الإمارة وخارجها.
المادة (5) : تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي: 1- تعزيز دور المرأة في المجتمع من خلال طرح مبادرات ومشاريع تعنى بشؤون المرأة. 2- إجراء الدراسات والأبحاث التي تسهم في تعزيز دور المرأة في المجتمع. 3- المساهمة في وضع السياسات التي تحفز على توظيف المرأة ومنحها الفرص المناسبة لاستلام مهام قيادية في القطاعين الحكومي والخاص. 4- تقديم اقتراحات للحكومة من شأنها المساهمة في تطوير التشريعات والسياسات المتعلقة بالمرأة. 5- توعية المرأة بأهمية دورها الحيوي في بناء المجتمع. 6- تفعيل مشاركة المرأة الإماراتية في الأحداث والفعاليات والمؤتمرات التي تعنى بشؤون المرأة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. 7- نشر الصور الإيجابية عن المرأة على المستوى العالمي والتعريف بدورها وإنجازاتها الهامة. 8- إيجاد قاعدة بيانات تضم قائمة بأسماء الشخصيات النسائية الفاعلة في المجتمع في شتى المجالات.
المادة (6) : تنقل بموجب هذا القانون إلى المؤسسة كافة الصلاحيات والحقوق المترتبة لنادي دبي للسيدات, وكذلك الالتزامات والمسؤوليات المترتبة عليه, بما في ذلك ملكية جميع العقارات والمنشآت والمنقولات العائدة له.
المادة (7) : يكون للمؤسسة رئيس يعين بمرسوم يصدره الحاكم.
المادة (8) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة, يتكون من رئيس ونائباً للرئيس وعدد من الأعضاء يتم تعيينهم بمرسوم يصدره الحاكم, لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (9) : يتولى مجلس الإدارة الإشراف العام على أعمال ونشاطات المؤسسة ويكون له على وجه الخصوص ممارسة الصلاحيات التالية: 1- رسم السياسة العامة للمؤسسة وتحديد الأهداف الإستراتيجية اللازمة لذلك. 2- اعتماد حساب الإيرادات السنوية والحسابات الختامية لأموال المؤسسة. 3- مراجعة مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعه للمجلس التنفيذي لاعتماده. 4- مراجعة تقارير الأداء السنوية. 5- أية مهام أخرى يقرها المجلس التنفيذي.
المادة (10) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر, ويشترط لصحة انعقاد اجتماعاته حضور أكثرية أعضائه, على أن يكون الرئيس أو نائبه من ضمنهم.
المادة (11) : يصدر مجلس الإدارة قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة, وتدون جلسات وقرارات المجلس في محاضر وتعتمد من رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرين.
المادة (12) : يكون للمؤسسة مدير تنفيذي وجهاز إداري, على أن يعين المدير التنفيذي بقرار من مجلس الإدارة.
المادة (13) : يتولى المدير التنفيذي الإشراف على أعمال الإدارة اليومية للمؤسسة ويكون له على وجه الخصوص القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1- اقتراح برامج وخطط المؤسسة. 2- تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة. 3- إعداد ورفع تقارير الأداء السنوية لمجلس الإدارة. 4- الإشراف على أعمال الجهاز التنفيذي للمؤسسة. 5- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها. 6- اقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح المنظمة للعمل في المؤسسة وعرضها على مجلس الإدارة.
المادة (14) : لا يكون الرئيس أو أي من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي أثناء إدارتهم أو تشغيلهم لعمليات المؤسسة, مسؤولاً تجاه الغير عن أي فعل يقوم به أو ترك يرتكبه فيما يتصل بهذه الإدارة أو التشغيل, وتكون المؤسسة مسؤولة وحدها أمام الغير عن هذا الفعل أو الترك.
المادة (15) : لا يجوز لأية جهة استيفاء أي دين أو التزام لها على المؤسسة بطرق وضع اليد أو الحجز أو البيع بالمزاد العلني أو الحيازة بأي إجراء قانوني آخر, للعقارات أو المنشآت أو الموجودات العينية المملوكة للمؤسسة سواء صدر بهذا الدين أو الالتزام حكم قطعي أم لم يصدر.
المادة (16) : تطبق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول المحاسبة التجارية وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها, وتبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام, على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام التالي.
المادة (17) : تتكون الموارد المالية للمؤسسة من: 1- الدعم المقرر للمؤسسة في الموازنة العامة للإمارة. 2- أية موارد أخرى تحققها المؤسسة من ممارسة أنشطتها. 3- الهبات والتبرعات التي تتلقاها المؤسسة ويقبلها الرئيس.
المادة (18) : تعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم المحلية مهما كان نوعها.
المادة (19) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن