تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : البضائع المقيدة 1- العقاقير المخدرة (التي يسبب تعاطيها الإدمان) والمستعملة في الأغراض الطبية. 2- المشروبات الروحية. 3- الأسلحة والذخائر. 4- المواد المبيدة للحشرات الزراعية. لا يجوز استيراد أو تصدير هذه البضائع إلا بترخيص من السلطات المختصة.
المادة () : الرسوم الجمركية الواردات: 2% من قيمة البضائع تسليم رأس الخيمة، إلا أن مدير الجمارك ليس ملزماً بقبول الأرقام الواردة في الفواتير، ويجوز له أن يثمن قيمة البضائع ويكون تثمينه نهائياً بقدر ما يتعلق ذلك بالرسوم الجمركية. لا يسمح بالتخفيضات على الفواتير من أجل عمولة الوكالة أو التسويات الدولية فيما بين المصدر والمستورد إلا إذا كانت القيمة التي خصم منها التخفيض تمثل السعر الثابت لبيع البضائع بالمفرق، والخصم يمثل قيمة العمولة والربح المسموح به من قبل المصدر للمستورد. إعادة الشحن (ترانزيت) 1% من قيمة البضائع المارة بحراً أو براً. الصادرات: معفاة من الرسوم الجمركية فيما عدا الآتي: الجمال عن الرأس الواحد 20 درهماً الأبقار عن الرأس الواحد 15 درهماً الماعز والخراف عن الرأس الواحد 10 دراهم
المادة () : الإعفاءات للواردات 1- جميع المواد المستوردة من قبل أو لحساب: (أ) صاحب السمو حاكم رأس الخيمة ودوائر حكومة رأس الخيمة. (ب) أصحاب السمو حكام الإمارات ودوائرها الحكومية. (ج) الوزارات في الدوائر الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة. (د) الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين. (هـ) المستشفيات والعيادات والبعثات الطبية المعترف بها في الإمارات العربية المتحدة. (و) الأندية والرياضية والجمعيات الخيرية. (ز) البضائع والشركات والمؤسسات الممنوحة إعفاء من قبل صاحب السمو الحاكم رأس الخيمة لأسباب خاصة. 2- الإمدادات والمعدات والمواد وقطع الغيار المستوردة للسفن المحيطة والطائرات. 3- الكتب المقدسة والمواد المطبوعة والأفلام المستوردة مباشرة للمدارس والصحف. 4- الذهب والألماس والحجارة الثمينة واللآليء الطبيعية إذا كانت للاستعمال الشخصي. 5- الحمولة أو الشحنة المفرغة خطأ أو تلك التي استمر نقلها سهواً وأعيد تحميلها إلى الميناء المبين في كشف الشحن. 6- جميع الأمتعة الشخصية المرافقة لصاحبها أم غير مرافقة له. 7- جميع النماذج التجارية غير المخصصة للبيع. 8- جميع مواد الدعاية غير المخصصة للبيع، ولكن أي مادة تقدر قيمتها بأكثر من 1500 درهماً يجوز اعتبارها عرضة للرسوم الجمركية وفقاً لما يرتأيه مدير الجمارك. 9- السمك والفواكه والخضار الطازجة والدواجن والمواشي الحية. 10- اللحوم الطازجة والمثلجة والسمك المجفف. 11- جميع أشكال النباتات والبذور الحية المخصصة للزراعة وليس للأكل. 12- الفحم النباتي والتبغ. 13- البضائع المعادة إلى مرسليها. 14- أية بضاعة تدخل رأس الخيمة من أي من الإمارات العربية الأخرى. 15- أعلاف الحيوانات. 16- الأرز والقمح والدقيق والسكر.
المادة () : نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي، حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها نقرر سن القانون التالي والعمل بموجبه اعتبارا من هذا التاريخ.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الجمارك لسنة 1978)
المادة (2) : تعني الكلمات والعبارات التالية ما يلي، ما لم يدل سياق المعنى على خلاف ذلك: (الجمارك) تعني دائرة الميناء والجمارك. (المدير) تعني مدير دائرة الميناء والجمارك الذي يعينه سمو الحاكم، كما تشمل هذه الكلمة أي موظف يقوم بصورة شرعية بأعمال المدير في حالة غيابه. (رأس الخيمة) تعني إمارة رأس الخيمة وملحقاتها ومياهها الإقليمية. (البضائع الخاضعة للرسوم الجمركية) تشمل هذه العبارة جميع البضائع التي يستحق دفع أية رسوم جمركية عنها لحكومة رأس الخيمة. (القيمة الخاضعة للرسوم الجمركية) تعني هذه العبارة قيمة البضاعة لغايات الجمارك محسوبة بموجب الأحكام ذات العلاقة الواردة في الجدول (ب) من هذا القانون. (صدر) أخرج من رأس الخيمة أو تسبب في إخراجها. (البضائع الأجنبية) تعني البضائع المستوردة من خارج الإمارات العربية المتحدة. (البضائع) تعني جميع الأموال المنقولة بما في ذلك الحيوانات. (عطلة) تعني يوم الجمعة وأي يوم تقرره حكومة رأس الخيمة كعطلة رسمية. (استورد) تعني أحضر أو تسبب في إحضار أية بضاعة إلى رأس الخيمة سواء أكانت البضاعة مرسلة لرأس الخيمة أو لأي مكان خارجها. (القائد) تعني الشخص الذي يملك أو يمارس مسئولية أو قيادة أي مركب أو أية طائرة. (شهر، سنة) تعني شهر أو سنة حسب التقويم الغريغوري. (العقارات التابعة للميناء والجمارك) تعني جميع أرصفة الميناء بما فيها الأرصفة القائمة على دعائم في الماء وجميع الساحات المخصصة للتخزين والأبنية والساحات المحوطة والشواطئ التي هي تحت إشراف الجمارك لغاياتها. (المقررة) تعني الأمور التي قررها هذا القانون أو المقررة بإعلان أوامر أو نظام استناداً لسلطة خولها هذا القانون. (سمو الحاكم) تعني سمو حاكم رأس الخيمة. (المركب) تعين السفينة والزورق والطوف واللنش والطائرة والسيارة وأي شيء مستخدم لنقل الأشخاص أو البضائع بحرا أو جوا أو برا. (يعاقب) تعني يعاقب بعد الإدانة من قبل المحكمة المختصة.
المادة (3) : سلطة منع الاستيراد أو التصدير أو تقييده أو تنظيمه: يجوز منع أو تقييد أو تنظيم أو تصدير أية بضائع أو أي جنس من البضائع سواء بطريق البر أو البحر أو الجو وذلك بأمر من سمو الحاكم.
المادة (4) : استيراد وتصدير البضائع المحظورة. لا يجوز استيراد أو تصدير البضائع المحظورة التالية: 1- البضائع التي منع هذا القانون أو غيره من القوانين المعمول بها في رأس الخيمة استيرادها أو التي منع استيرادها استناداً لسلطة خولها هذا القانون أو غيره من القوانين المذكورة. 2- النقود المزيفة. 3- المطبوعات والصور الفوتوغرافية والزيتية والرسومات والبطاقات والأفلام والكتب والمنحوتات البذيئة أو الفاسدة التي تنطوي على قصد الفساد أو الفتنة وغير ذلك من أشياء بذيئة أو فاحشة أو منطوية على قصد الفساد والفتنة. 4- الأفيون الخام والأفيون المستخرج وأوراق الكوكا والقنب الهندي المعروف بــ (الحشيش) ومشتقاته ومستحضراته والكوكايين.
المادة (5) : استيراد وتصدير البضائع المقيدة: 1- لا تستورد أو تصدر البضائع التي يقيد أو ينظم هذا القانون أو غيره من القوانين المعمول بها في رأس الخيمة استيرادها أو تصديرها أو التي يخضع استيرادها أو تصديرها لقيود أو أنظمة موضوعة استناداً لسلطة خولها هذا القانون أو غيره من القوانين المذكورة إلا إذا جرى الاستيراد والتصدير وفق أحكام القيود أو الأنظمة التي تقيده أو تنظمه. 2- يقيد استيراد وتصدير البضائع المدرجة في الجدول (أ) لهذا القانون وفق أحكام نصوص ذلك الجدول.
المادة (6) : البضائع الموجودة في مركب مشحونة لخارج الإمارات العربية المتحدة: لا تعتبر أية بضاعة موجودة في مركب وصل ميناء رأس الخيمة بأنها مستوردة بصورة غير مشروعة إذا كانت مدرجة في بيان حمولة المركب بأنها مشحونة ويراد نقلها لميناء أو لمكان خارج الإمارات العربية المتحدة ولم يجر تنزيلها للأرض أو نقلها لمركب آخر.
المادة (7) : جباية الرسوم والإعفاء منها: تدفع الرسوم الجمركية للجمارك عن جميع البضائع المستوردة لرأس الخيمة أو المصدرة منها بموجب الجدول (ب) من هذا القانون، على أن تراعي نصوص الإعفاءات المقررة في الجدول (ج) منه.
المادة (8) : إِشعار الوصول: يجب على وكيل المركب أن يرسل إشعارا للمدير يبين فيه موعد الوصول والمعلومات الأخرى التي يطلبها المدير المذكور.
المادة (9) : الشهادات الصحية وبيانات البضائع: (أ) قبل وصول أية سفينة تسلم إلى إدارة الميناء - الجمارك شهادة صحية وبيان بالبضائع المعدة للاستيراد أو المارة عبر رأس الخيمة (ترانزيت) ويجب إبراز شهادة تسجيل السفينة إذا طلبت عند وصل السفينة. (ب) لدى وصول أية طائرة من الخارج إلى رأس الخيمة تسلم إلى المدير أو ممثله بيانات بالبضائع المعدة للاستيراد أو المارة عبر رأس الخيمة (ترانزيت).
المادة (10) : الأماكن المعدة للإرساء والهبوط: مع عدم الإخلال بأية نصوص تتعلق بأي قانون أو نظام ساري المفعول في رأس الخيمة لا يحق لأي سفينة تحمل ركاباً أو بضائع أو طائرة قادمة من خارج رأس الخيمة الإرساء إلا في الموانئ أو المطارات حيث توجد مباني الجمارك.
المادة (11) : الصعود للمراكب من قبل موظفي الجمارك: يجوز للمدير في أي وقت إرسال موظف جمارك أو أكثر للصعود لأي مركب موجود في الميناء أو المطار. ويحق لهؤلاء الموظفين تفتيش كل جزء من المركب.
المادة (12) : تحديد أماكن الدخول لرأس الخيمة: لصاحب السمو الحاكم الحق في تحديد أمكنة الدخول إلى رأس الخيمة.
المادة (13) : إحضار البضائع الداخلة للجمارك: (أ) يجب إحضار جميع وسائل النقل التي تدخل رأس الخيمة من أماكن تقع خارج الإمارات العربية المتحدة مع حمولاتها إلى مركز الجمارك الكائن عند مكان الدخول أو قربه من قبل مالكيها أو الأشخاص المسؤولين عنها وذلك بغية تفتيشها. (ب) إذا لم يكن هناك مركز جمارك قرب مكان الدخول فإن على مالك البضاعة أو الأشخاص الناقلين لها والمستوردة بواسطة وسيلة نقل على الوجه المبين أعلاه وإحضارها فور وصولها أمام أقرب مركز جمرك في رأس الخيمة يكون بوسعه استقبالها للغرض آنف الذكر.
المادة (14) : مرور الواردات في الجمارك للتفتيش وتحصيل الرسوم الجمركية: يجب أن تمر جميع البضائع المستوردة إلى رأس الخيمة عبر مراكز الجمارك لتفتيشها وتحصيل رسومها الجمركية والرسوم المستحقة الأخرى ما لم يكن قد تم الحصول على إعفاء من المدير.
المادة (15) : إشعار الوصول: دائرة الجمارك ليست مسؤولة عن إشعار مالكي البضائع بوصولها.
المادة (16) : بيان البضائع: على مالك أية بضاعة تدخل رأس الخيمة أو وكيله أن يتقدم ببيان إلى الجمارك يضمنه تفصيلات وافية وصحيحة عن طبيعة هذه البضاعة وقيمتها الخاضعة للرسوم الجمركية وكميتها وعلامتها المميزة وأية معلومات أخرى إضافية أو مستندات قد يطلبها المدير.
المادة (17) : المسؤولية عن البضائع المستلمة من الجمارك: (أ) لا تتحمل دائرة الجمارك أية مسؤولية عن أية بضائع أفرغت من أي مركب ما لم تتسلمها الجمارك وتصدر وصلاً بها (ب) تعتبر دائرة الجمارك لغايات تحديد المسؤولية عما يصيب البضائع من فقدان أو تلف بحكم المستودع (بفتح الدال) بلا أجرة. (ج) مع مراعاة ما ورد في البند (ب) لا تسأل الجمارك عن محتويات الرزم أو ماهيتها أو عن أي اختلاف يكتشف وجوده في أوزانها أو مقاييسها عما ورد في قائمة الشحن إلا إذا أحصيت هذه المحتويات ودققت ونظم بمحتوياتها كشف مفصل وقعت عليه الجمارك عند تسلمها تلك الرزم. (د) لا تتحمل الجمارك مسؤولية أي نقص أو تلف يصيب البضائع إذا نشأ عن طبيعة البضاعة أو كيفية إعدادها. (هـ) لا يسمع أي ادعاء ضد الجمارك يتعلق بأية بضاعة تم تسليمها لصاحبها أو للشخص المرسلة له أو لوكيل أي منهما بعد تسليمها.
المادة (18) : إفراج الجمارك عن البضائع لمالكها: (أ) تفريج الجمارك عن البضاعة لمالكها أو لولكيله مقابل أوامر تسليم خطية من ربان السفينة أو الطائرة الشاحنة أو وكيله في حالة البضاعة المشحونة بحراًَ أو جواً أو من قبل الشخص الذي سلم البضاعة إلى الجمارك في حالة البضاعة المشحونة براً. (ب) يجوز للجمارك اعتبار الشخص الوارد اسمه في أوامر التسليم كمالك للبضاعة أو وكيله. (ج) لا تسلم أية بضاعة خاضعة للرسوم الجمركية قبل انتهاء المعاملات الجمركية اللازمة ودفع الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المستحقة.
المادة (19) : التسليم المباشر: (أ) يجوز أن يأذن مدير الجمارك بتسليم البضاعة مباشرة لكن هذا الإذن لا يمنح إلا بعد أن يقنع طالبو البضاعة أو مالكوها سلطات الميناء والمطار بطبيعة البضاعة وقيمتها الخاضعة للرسوم الجمركية. (ب) تحتفظ الجمارك على الدوام بحقها في تفتيش البضاعة في أي وقت حتى بعد أن يتسلمها مالكها. (ج) تمنح هذه التسهيلات عادة في حالة البضائع الثمينة أو المواد القابلة للتلف والإسمنت والأخشاب.
المادة (20) : بيع البضاعة إذا لم تسحب خلال ستة أشهر: (أ) إذا لم تدفع الرسوم الجمركية والرسوم المستحقة الأخرى بموانئ رأس الخيمة خلال ستة أشهر من تاريخ استلامها من قبل الجمارك وخلال ستة أشهر في مطار رأس الخيمة الدولي فعلى المدير بيعها بالمزاد العلني. (ب) تعلن تفاصيل البضاعة التي ستباع على لوحة إعلانات الجمارك على الأقل قبل أسبوعين من موعد المزاد وفي هذه الحالة لا يكون هناك من داع لإعلان آخر. (ج) لمالك البضاعة الحق في تسليمها قبل البيع شريطة تنفيذه لكل المعاملات قبل موعد المزاد.
المادة (21) : عائدات البيع: تخصص عائدات البيع من قبل الجمارك على النحو التالي: (أ) تسديد مصاريف البيع. (ب) لتسديد الرسوم الجمركية ورسوم الميناء الأخرى على أن تحسب الرسوم الجمركية على أساس السعر المحقق في البيع. (ج) لتسديد أجور الشحن والنقل التي تنشئ حق حبس على البضائع. وتحتفظ الحكومة بالرصيد لمدة سنة لحساب الشخص الذي يستحقه، فإذا مضت هذه المدة ولم يثبت أي إدعاء بهذا الرصيد يصبح ملكاً للحكومة.
المادة (22) : تعيين مدير الميناء والجمارك: (أ) يعين سمو الحاكم مدير الميناء والجمارك، أما باقي الموظفين فيعينون من قبل سموه أو بتفويض منه. (ب) يعتبر جميع الموظفين الذين يعملون في خدمة الميناء والجمارك في تاريخ بدء العمل بهذا القانون بأنهم معينون بطريقة صحيحة وفق أحكام هذا القانون.
المادة (23) : تطبيق أحكام هذه القانون: يعهد للمدير ولموظفي الميناء والجمارك بالمسؤولية العامة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (24) : وظيفة المدير وموظفي الميناء والجمارك: يعهد لقسم التفتيش في الجمارك الخاضع لسلطة وإَشراف المدير أو الموظف الذي يعمل تحت سلطته بمسؤولية الرقابة العامة لجميع نشاطات الميناء والجمارك. كما يحق له وقف أي إجراء أو معاملة يعتبرها المدير مخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (25) : البضائع المعرضة للمصادرة: (أ) جميع البضائع المحظورة المستوردة أو المصدرة أو التي شرع في استيرادها أو تصديرها. (ب) جميع البضائع التي ترتب عليها قيود في استيرادها أو تصديرها أو التي شرع في استيرادها أو تصديرها بقصد التهرب من أية قيود أو نظام يقيد استيرادها أو تصديرها. (ج) جميع البضائع الخاضعة للرسوم الجمركية المستوردة أو المصدرة أو التي شرع في استيرادها أو تصديرها بقصد التهرب من دفع الرسوم الجمركية ورسوم الميناء والجمارك الأخرى المفروضة. (د) جميع البضائع المستوردة أو المصدرة أو التي شرع في استيرادها أو تصديرها دون مراعاة أصول المعاملات الجمركية المقررة. (هـ) جميع البضائع التي نقلت أو شرع في نقلها من الميناء بدون دفع الرسوم الجمركية أو بدون إذن من الجمارك. (و) جميع البضائع التي ارتكبت بسببها مخالفة للمادة 29 أو المادة 30 من هذا القانون.
المادة (26) : وسائل النقل المعرضة للمصادرة: كل وسيلة نقل، عدا السفينة التي تزيد حمولتها المسجلة عن المئتي طن أو الطائرة يستعملها أو يشرع في استعمالها أو يأذن بذلك من هو مخول له حق استعمالها وهو عالم بالأمر تكون عرضة للمصادرة في الأحوال الآتية: (أ) استيراد أو تصدير البضائع المحظورة. (ب) استيراد أو تصدير البضائع المقيدة بقصد التهرب من القيود المفروضة على استيرادها أو تصديرها. (ج) استيراد أو تصدير البضائع الخاضعة للرسوم الجمركية بقصد التهرب من دفع الرسوم الجمركية ورسوم الميناء والجمارك الأخرى المقررة.
المادة (27) : ضبط ومصادرة البضائع ووسائل النقل المعرضة للمصادرة: (أ) يجوز لأي موظف جمارك أو ضابط شرطة أن يضبط البضائع ووسائل النقل التي يشتبه بصورة معقولة أنها عرضة للمصادرة أينما وجدت، وللمدير مصادرتها إذا اقتنع أنها عرضة للمصادرة. (ب) يحق لذوي المصلحة الطعن بقرار المصادرة لدى المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ القرار. (ج) للمحكمة المختصة إلغاء قرار المصادرة إذا ثبت لها أن البضاعة أو وسيلة النقل المقرر مصادرتها لم تكن عرضة للمصادرة.
المادة (28) : الاستيراد أو التصدير بقصد التهرب من دفع الرسوم الجمركية: كل من استورد أو صدر أو حاول استيراد و تصدير أية بضاعة بقصد التهرب من دفع الرسوم الجمركية أو رسوم الميناء الأخرى المقررة وتعذر ضبط تلك البضاعة لأي سبب من الأسباب يعاقب بغرامة لا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة تلك البضاعة الخاضعة للرسوم الجمركية أو بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.
المادة (29) : الجرائم المتعلقة ببيان البضائع: كل من: (أ) أعطي متعمداً أية معلومات غير حقيقية أو غير صحيحة تتعلق بأية مسألة في أي بيان مقدم لأي موظف جمارك أو سلم ذلك الموظف أي بيان يحتوي مثل تلك المعلومات دون كشف الحقيقة لذلك الموظف لدى إعطاء أو تسليم البيان، أو (ب) خدع متعمداً أي موظف جمارك في أية مسألة يحتمل منها أن تؤثر على قيامه بواجباته يعاقب بغرامة لا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة البضاعة أو بالحبس مدة لا تزيد على عامين أو بهاتين العقوبتين معاً.
المادة (30) : الجرائم المتعلقة بالفواتير والتزوير: كل من: (أ) أبرز أو سلم للجمارك أي مستند مدعياً أنه فاتورة صحيحة وهي في الواقع غير ذلك، أو (ب) غير بقصد الاحتيال أية وثيقة أو مستند أو قلد أي ختم أو توقيع أو تأشيرة أو أية علامة أخرى لأي موظف جمارك أو التي تستعمل للمصادقة على مثل هذا المستند في مجرى العمل الجمركي، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسين ألف درهم أو بهاتين العقوبتين معاً.
المادة (31) : الجرائم المرتكبة من قواد المراكب: كل قائد مركب: (أ) يسمح لمركبه أن يؤتي به للشاطئ أو أن يحضر لميناء أو طائرته أن تنزل للأرض خلافاً لما نصت عليه المادة 10 من هذا القانون، أو (ب) تخلف عن تبليغ وصول مركبه إلى رأس الخيمة خلال مدة 24 ساعة من الوصول، أو (هـ) تخلف قصد لدى وصول مركبه عن تسليم أية ورقة من الأوراق المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون، أو (د) لم يسمح لموظف الجمارك بالصعود على ظهر مركبه حينما طلب منه ذلك يعاقب بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف درهم. ويجوز حجز المركب حتى دفع الغرامة أو حتى يقدم تأميناً لدفعها.
المادة (32) : عرقلة أعمال موظفي الجمارك: كل من قاوم أو أعترض أي موظف جمارك في ممارسته لواجباته المنضوية تحت هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف درهم أو بكلتا العقوبتين.
المادة (33) : العقوبة العامة للمخالفات: كل من خالف أو حاول مخالفة أي قرار أو أمر أو إعلان أو نظام صادر بمقتضى أحكام هذا القانون ولم تكن هناك عقوبة أخرى مقررة لتلك المخالفة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف درهم أو بكلتا العقوبتين.
المادة (34) : المحاولة والمساعدة والتحريض: كل من حاول أو ساعد أو حرض أو أشار على أو حمل الغير على ارتكاب أي جرم بموجب هذا القانون ويعتبر أنه ارتكب الجرم ويعاقب وفقاً لذلك.
المادة (35) : عبء الإثبات في القضايا الجمركية: عندما ينشأ أي إشكال حول ما إذا كانت الرسوم الجمركية قد استوفيت عن أية بضاعة أو ما إذا كانت البضاعة قد استوردت أو صدرت بالطرق القانونية، فإن عبء إثبات أن مثل هذه الرسوم الجمركية قد استوفيت أو أن مثل هذه البضاعة قد استوردت أو صدرت بالطرق القانونية، يقع على عاتق الطرف الذي توجد البضاعة بحيازته.
المادة (36) : ملاحقة المخالفات قانونياً: المخالفات المرتكبة ضد أحكام هذا القانون تلاحق قانونياً من قبل أي موظف خوله ذلك الحق صاحب السمو الحاكم، أو أي موظف جمارك خوله المدير ذلك أو مدير الشرطة أو من يفوضه أو وكيل النيابة.
المادة (37) : تسوية المخالفات: (أ) يجوز للمدير أو أي موظف آخر مخول من سمو الحاكم أن يقوم بتسوية أية مخالفة أو تصرف ارتكبه أي شخص ضد أحكام هذا القانون وذلك بقبوله دفع نقدية من أولئك الأشخاص لصالح الجمارك على أن لا تتجاوز تلك الدفعة الحد الاعلى للغرامة المالية المنصوص عليها في هذا القانون عن تلك المخالفة أو ذلك التصرف. (ب) يجوز للمدير أو الموظف المخول أن يقبل مبلغاً من المال لا يتجاوز قيمته وسيلة النقل أو البضاعة كما يخمنها وذلك بدلاً من مصادرته تلك الوسيلة أو البضاعة المعرضة المحظورة والمقيدة إذ لا يجوز إجراء تسوية بشأنها.
المادة (38) : إعادة المضبوطات وإلغاء الإجراءات وتخفيف العقوبة أو الإعفاء منها: إذا جري ضبط أي شيء أو فرضت أية غرامة أو عقوبة فلسمو الحاكم أن يأمر بإعادة المضبوطات بشروط أو بدونها، سواء كان هناك حكم أو لم يكن، وأن يأمر بإلغاء الإجراءات أو تخفيف الغرامة أو العقوبة أو بإلغائهما.
المادة (39) : أوامر المدير: لسمو الحاكم إلغاء أي قرار يصدره المدير أو استبداله حسبما يراه سموه مناسباً.
المادة (40) : سن الأنظمة: لسمو الحاكم إصدار الأنظمة التي يراها مناسبة لتنفيذ أحكام هذا القانون أو لتنظيم أي عمل يتعلق بالميناء والجمارك.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن