تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها بناء على ما عرضه علينا رئيس المجلس البلدي، وبعد الإطلاع على قانون رأس الخيمة لسنة 1975م، ولما اقتضته المصلحة العامة، فإننا نأمر بإصدار هذا القانون ووضعه موضع التنفيذ،
المادة (1) : يسمى هذا القانون/ قانون بلدية رأس الخيمة لعام 1981م ويعمل به من تاريخ إصداره.
المادة (2) : تكون للألفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها فيما يلي إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك. الحاكم: سمو حاكم رأس الخيمة وملحقاتها أو أي شخص يفوضه سموه للقيام بأعماله. المجلس: المجلس البلدي في رأس الخيمة. البلدية: بلدية رأس الخيمة. الرئيس: رئيس المجلس وبلدية رأس الخيمة. الأمين: أمين عام المجلس البلدي. المكلف: أي شخص استحق عليه مبلغ للبلدية بمقتضى هذا القانون أو أي تشريع آخر.
المادة (3) : بلدية رأس الخيمة شخصية اعتبارية ذات تعاقب مستمر وذمة مالية مستقلة، ولها الحق في التقاضي والتعاقد والتملك والتوكيل وتنتقل منها وإليها الحقوق والالتزامات.
المادة (4) : تعتبر حدود إمارة رأس الخيمة حدوداً للبلدية ويمكن في حال إيجاد بلدية أخرى لمدينة من مدن الإمارة أن يحدد اختصاصها وحدودها بقانون يصدر عن سمو الحاكم.
المادة (5) : تشمل البلدية الأجهزة الآتية: 1- المجلس. 2- الجهاز الإداري والفني.
المادة (6) : يشكل المجلس من عدد من الأعضاء لا يقل عن عشرين عضواً ولا يتجاوز الخمسين عضواً يعينهم سمو الحاكم بمرسوم.
المادة (7) : أ- يعين الحاكم رئيساً للمجلس من بين أعضائه، فإذا خلا المنصب ينوب عنه نائبه. ب- ينتخب الأعضاء في المجلس نائباً أو أكثر يتولي أعمال الرئيس في حالة غيابه.
المادة (8) : دورة المجلس سنتان غير أن للحاكم أن يحل المجلس قبل انتهاء دورته وأن يعين مجلساً آخر بدلاً عنه.
المادة (9) : يستمر المجلس في تصريف أعماله حتى ولو انتهت دورته إلى أن يصدر مرسوم بتعيين أعضاء المجلس الجديد.
المادة (10) : يعين الحاكم بتنسيب من المجلس مديراً للبلدية وأميناً عاماً للمجلس.
المادة (11) : للحاكم أن يملأ مركز أي عضو في المجلس يشغر بالوفاة أو بالاستقالة أو فقدان الأهلية، ويمارس العضو الجديد مهامه تكملة لمدة دورة المجلس.
المادة (12) : أ- يبت الحاكم في توصيات المجلس لنزع ملكية الأراضي للمنفعة العامة إذا ارتأى أن المصلحة تقتضي ذلك. ب- يبت الحاكم في الميزانية. جـ- للحاكم أن يطلب من المجلس إبداء الرأي في أي موضوع يرى أن المصلحة تقتضي ذلك. د- للحاكم أن يوافق على أي قرار أو يرفضه أو يعدله يكون صادراً من المجلس تترتب على تنفيذه تبعات مالية تتجاوز الميزانية أو تفوق طاقة البلدية المالية أو تترتب عليه نتائج سياسية مضرة بالمصلحة العامة.
المادة (13) : يشترط فيمن يعين عضواً في المجلس أن تتوافر فيه الشروط التالية: أ- أن يكون مواطناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومقيماً في رأس الخيمة. ب- أن تكون سنة فوق العشرين. جـ- أن لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالشرف إلا إذا مضت خمس سنوات على هذه العقوبة. د- أن لا يكون موظفاً أو مستخدماً في البلدية. هـ- ألا يكون قد أشهر إفلاسه إلا إذا زاد اعتباره أو مضى على إشهار الإفلاس خمس سنوات.
المادة (14) : أ- تسقط العضوية إذا فقد أحد الأعضاء الشروط المقررة في هذا القانون أو عزله سمو الحاكم. ب- إذا تغيب عن حضور جلسات المجلس العادية أربع جلسات متتالية دون عذر مشروع.
المادة (15) : لا يجوز للعضو أن يشترك في جلسات المجلس أو لجانه إذا كان المجلس أو اللجان تناقش موضوعاً له به علاقة شخصية أو بصفته وكيلاً أو وصياً أو قيماً.
المادة (16) : أ- يعقد المجلس جلسة عادية مرة واحدة على الأقل شهرياً في دار البلدية بناء على دعوة الرئيس، كما يحق لثلث أعضاء المجلس دعوة المجلس لجلسة غير عادية. ب- يبلغ الأعضاء عن طريق الأمين العام موعد الجلسة والأمور التي ستبحث فيها قبل عقدها بثلاثة أيام على الأقل. جـ- يتكون النصاب القانوني للجلسة من أكثرية أعضاء المجلس وفي حال عدم توفر النصاب في جلسته الأولى تعتبر الجلسة الثانية قانونية مهما كان عدد الحضور من أعضاء المجلس. د- تؤخذ القرارات بموافقة الأكثرية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات ترجح الجهة التي يكون فيها الرئيس.
المادة (17) : مهام الرئيس بوصفه رئيساً للمجلس:- 1- يرأس جلسات المجلس ويديرها. 2- يوافق أو يرفض الموافقة على جدول أعمال المجلس وله أن يعدله. 3- يأمر بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في المجلس. 4- ينظر في الطعون المحولة من اللجان إلى المجلس. 5- يجيز قرارات اللجان بعد الاطلاع عليها. 6- يعرض الموقف المالي على الأعضاء. 7- يدعو أي شخص من ذوي الخبرة للاستماع إلى رأيه في المجلس شريطة أن لا يكون للخبير أو الخبراء حق التصويت. 8- يحول ما اتفق عليه في المجلس من قرارات إلى الدائرة القانونية لصياغته. 9- يوقع على قرارات المجلس وتتخذ هذه القرارات صيغتها القانونية بعد توقيعها.
المادة (18) : يكون للمجلس أمين عام، يعاونه عدد من الموظفين يتبعون المجلس مباشرة ويحدد المجلس أعمالهم وشروط اختصاصهم.
المادة (19) : يقوم الأمين العام بالأعمال الآتية:- 1- التعرف على المشكلات التي تعترض البلدية في قيامها بمهامها وتسجيل المقترحات المقدمة إليه من اللجان واقتراح الحلول والتدابير اللازمة لذلك. 2- يقوم بإعداد جدول أعمال المجلس وعرضه على الرئيس لأخذ موافقته. 3- يقوم بتبليغ الأعضاء في المجلس ويبين لهم جدول أعمال الجلسة وموعدها قبل ثلاثة أيام من انعقادها. 4- يخطر مدير البلدية بجدول أعمال المجلس قبل فترة مناسبة من انعقاد الجلسة. 5- إحالة التوصيات التي أقرها المجلس إلى الدائرة القانونية لصياغتها. 6- المتابعة والاتصال مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص تمهيداً لتنفيذ قرارات المجلس. 7- تقديم تقرير شامل عما تم تنفيذه وعرضه على المجلس في الاجتماع التالي. 8- الأمين العام هو الممثل للمجلس أمام الجهات الرسمية.
المادة (20) : أ- تجتمع اللجان أسبوعياً أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ب- إذ حضر الرئيس أي اجتماع لهذه اللجان فإنه يترأس اللجنة وله صوت مرجح عند التصويت. جـ على المدير أو من يمثله حضور اجتماعات اللجان وحضوره يكون للإشراف ولا يحق له التصويت. د- يدعى رئيس قسم الحسابات لاجتماع اللجان إذا ارتأت ذلك ضرورياً لإبداء بعض الآراء المطلوبة. هـ- إجراءات اللجان سرية تأخذ علانيتها بعد إجازتها. و- ينظم لكل لجنة سجل يضم اجتماعاتها مبوب ومسلسل بأرقام الصفحات والتوصيات بعد إجازتها على أوراق مطبوعة تحفظ في ملفات وتحفظ في دائرة البلدية ويحق لأي عضو الاطلاع عليها. ز- كل أمر تري أحدى هذه اللجان أن البت فيه يتطلب موافقة المجلس، أن تحول إليه وتبين الأسباب لينظر في أقرب جلسة يعقدها المجلس. ح- يحق لأي لجنة أن تطلب استدعاء صاحب العلاقة إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
المادة (21) : يمارس المجلس الوظائف والصلاحيات المنصوص عليها أدناه وللحاكم حق تعديلها من وقت لآخر حسبما يراه مناسباً. أولاً: الشئون المالية:- أ- تقرير ميزانية البلدية مع حق نقل المخصصات من فصل إلى آخر أو من بند إلى آخر وتقديمها إلى سمو الحاكم لاعتمادها. ب- تقرير العوائد والرسوم المختلفة على المرافق والأماكن العامة وغيرها. جـ- تنظيم إدارة أملاك البلدية. ثانياً- الصحة العامة:- أ- إصدار أنظمة للحفاظ على الصحة العامة من تلوث البيئة ومراقبة الأغذية والمشروبات وإتلاف الفاسد منها والقضاء على الحشرات والفضلات الناتجة عن كافة المرافق العامة والخاصة. ب- تنظيم المناوبة للصيدليات ومحطات البترول. جـ- التوصية بإنشاء أمكنة محددة للمقابر والمحافظة على حرمتها. ثالثاً- تخطيط المدن:- أ- تخطيط وتجميل المناطق السكنية وفتح الشوارع وتعديلها وتشجيرها. ب- التوصية بنزع ملكية الأراضي للمصلحة العامة وتقدير التعويض العادل من قبل اللجنة المختصة. جـ- مراقبة عقود البناء وحل المنازعات المتعلقة بها. رابعاً- مراقبة المباني:- مراقبة إنشاء المباني وتوفير شروط السلامة فيها والتوصية بإعطاء الرخص لإجراء هذه الأعمال. خامساً- المحلات العامة:- تنظيم جدول تحديد مواعيد فتح وإغلاق المطاعم والمقاهي والنوادي ودور التمثيل والسينما والملاهي العامة الأخرى واستيفاء الرسوم عن بيع تذاكرها. سادساً- الفنادق:- إقرار نظام لمراقبة الفنادق وتحديد أسعارها. سابعاً- الأسواق العامة:- تنظيم الأسواق وإنشاؤها مع توفير الشروط الصحية فيها وتعيين أنواع البضائع التي تباع فيها أو حظر بيعها خارجها بالاتفاق مع الجهاز الصحي وتصفيات البضائع الموسمية واللافتات تحديدها وتنظيمها. ثامناً- الحرف والصناعات:- تنظيم الحرف والصناعات. تاسعاً- المنتزهات:- اقتراح إنشاء الساحات والحدائق والمنتزهات والحمامات ومحلات السباحة في برك وعلى الساحل وصيانتها. عاشراً- المطافي ومنع الحرائق:- اتخاذ الاحتياطيات لمنع الحرائق ومراقبة الوقود والمواد المشتعلة وتنظيم بيعها وخزنها وتحديد أسعارها واقتناء المطافي وصيانتها وإعانة منكوبي الحرائق. أحد عشر- وسائل النقل الجوي:- تنظيم مراقبة القوارب والسفن التي في المياه الإقليمية التابعة لمنطقة البلدية اثنا عشر- المواقف:- تنظيم المواقف لسيارات الأجرة والخصوصية بعد الاتفاق مع السلطة المختصة. ثلاثة عشر- التسول:- مكافحة التسول والسعي لإنشاء دور للعجزة. أربعة عشر- الباعة المتجولون:- تنظيم ومراقبة الباعة المتجولين والبسطات والمظلات وماسحي الأحذية . خمسة عشر- الإعلانات:- تنظيم ومراقبة اللوحات والإعلانات في الأسواق وعلى جانبي الطرق العامة. ستة عشر- الأوزان:- مراقبة الأوزان والمكاييل والمقاييس ووصفها. سبعة عشر- القبان:- مراقبة وزن ما يباع بالجملة في الأسواق العامة خارج الدكاكين والمستودعات. ثمانية عشر- الدواب:- تنظيم مراقبة الدواب المستخدمة في النقل والجر وتنظيم أسواق الحيوانات والمواشي، وحظر بيعها خارج هذه الأسواق وحفظ الحيوانات السائبة بأوامر إدارية للحفاظ عليها من الصدم أو إعاقة المرور. تسعة عشر- هدم الأبنية المتداعية:- تقرير هدم الأبنية المتداعية التي يخشي سقوطها أو الضارة بالصحة أو التي تنبعث منها روائح مؤذية وذلك بعد إنذار صاحبها أو شاغلها أو المسئول عنها. عشرون- الثروة الحيوانية والطيور:- الاهتمام بإنماء الثروة الحيوانية ومنع صيد الطيور النادرة. واحد وعشرون- الثروة الزراعية:- الاهتمام بإنماء الثروة الزراعية ومراقبة بيع هذه الأراضي الزراعية لمنع أصحابها من إهمالها أو تغيير صفتها.
المادة (22) : أ- يحق للمجلس إبداء الرأي بالموافقة أو التعديل لمبلغ الغرامات التي تقرر من أجل تسهيل تنفيذ التوصيات أو الأوامر المحلية التي يصدرها الرئيس من أجل الصالح العام. ب- يحق للمجلس أن يفرض غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف درهم على من يخالف الأنظمة والأوامر الصادرة عنه. جـ- يحق للمجلس أن يأمر أصحاب الأشغال برفع مخلفاتهم خلال مدة معينة بعد إنذارهم بذلك.
المادة (23) : أ- ينبثق من المجلس لجان تقوم بأعمال محددة تعين في هذا القانون وللرئيس أن يأمر بانتخاب لجان أخرى أو إلغاء بعض اللجان أو دمجها مع لجان أخرى إذا دعت الضرورة إلى ذلك. ب- الحد الأدنى لعدد الأعضاء في كل لجنة ثلاثة أعضاء. جـ- قبل اختيار أي عضو في أية لجنة يجب التحقق من أن ذلك العضو راغب في العمل في هذه اللجنة. د- كل لجنة تجتمع في دار البلدية إلا إذا تطلب عملها المعاينة والخبرة في مواقع ميدانية خارج البلدية. هـ- كل لجنة تنتخب رئيساً لها فإن تغيب انتخب الأعضاء عضواً آخر يترأس ذلك الاجتماع. و- قرارات وتوصيات اللجان يجب أن تكون مكتوبة على شكل محاضر تبوب وتحفظ لسهولة الرجوع إليها.
المادة (24) : أ- تستمد كل لجنة سلطاتها من المجلس. ب- قرارات اللجان تؤخذ بالأغلبية. جـ- تعرض قرارات اللجان على المجلس للإطلاع عليها. د- كل قرار وافقت عليه اللجنة المختصة وطعن به من قبل طرف أو عدة أطراف أو إحالته إلى اللجنة لإعادة النظر فيه، كما يحق لثلث أعضاء المجلس إبلاغ الأمين العام برغبتهم في دعوة المجلس من أجل هذا الطعن ويكون القرار الصادر قطعياً. هـ- لا يحق طلب إعادة تثمين للأراضي المستملكة إذا مضى على تبليغ صاحبها قرار اللجنة المختصة ستة أشهر. و- لا يحق لأي لجنة أن تحيل اختصاصها إلى لجنة فرعية.
المادة (25) : تختص اللجان التالية بالأعمال المناطة بها:- أولاً - لجنة الشئون المالية:- أ- الإشراف على ميزانية البلدية ورفع الاقتراحات حولها. ب- اقتراح فرض العوائد والرسوم المختلفة على المرافق والأماكن العامة. جـ- مراقبة تنظيم إدارة أملاك البلدية. د- الإشراف على تنظيم المبادئ الخاصة بالمشتريات والأشغال العامة المتعلقة بالبلدية وبالعقود التي تترتب عليها حقوق والتزامات مالية للبلدية وعليها والرقابة المالية للإيرادات والمصروفات. هـ- أية أعمال أخرى يرى المجلس إٍسنادها إليها. ثانياً - لجنة الصحة العامة والتراخيص:- أ- دراسة تنظيم ومراقبة الوسائل الكفيلة بحفظ الصحة العامة ومنع تفشي الأوبية بين الناس والحيوانات ومراقبة الأغذية والمشروبات وإتلاف الفاسد منها ومراقبة أماكن تجميعها وتخزينها ومنع تلوث مياه الشرب. ب- اقتراح الوسائل لمكافحة انتشار الذباب والبعوض والحشرات الضارة بالصحة ومراقبة المنازل والمحلات التجارية والعامة للتثبت من تصريف مهملاتها بطريقة صحية منعاً لانتشار الروائح ودرءاً لتجمع الحشرات. جـ- الإيعاز للمختصين بمراقبة وتفتيش المنازل والمحلات التجارية والعامة للتثبت من تصريف أقذارها بطريقة صحية واقتراح إنشاء مراحيض ومباول عامة يشرف عليها عمال النظافة. د- وضع النظم الخاصة بالوقاية من تلوث البيئة (دخان) مصانع داخل المدن بإخراجها إلى أمكنة مناسبة. هـ- الإيعاز بمراقبة وترخيص امتلاك الكلاب وإتلاف الضالة منها. و- الإيعاز بفحص الحيوانات والدواجن المعدة للذبح وتعيين مواقع بيعها وحظر بيعها خارج الأسواق وحفظ الحيوانات السائبة. ز- التوصية بإنشاء ومراقبة وتنظيم المقاصب. ح- التوصية بإنشاء أمكنة محددة للمقابر والحفاظ على حرمتها. ط- اقتراح تنظيم الأسواق العامة وإنشاؤها مع توفير الشروط الصحية فيها وتعيين أنواع البضائع التي تباع في كل منها أو حظر بيعها خارجها بالاتفاق مع الجهاز الصحي. ي- التوصية بكيفية الإشراف على الباعة المتجولين وماسحي الأحذية والمظلات. ك- تنظيم منح الرخص في الأعمال التجارية والصناعية والمهنية والحرف والأعمال الأخرى. ل- تنظيم اقتراحات لتعقب مخالفات التراخيص يكون عملها شاملاً للأسواق في المدن والقرى. م- التوصية بفرض غرامات أو أية عقوبات أخرى ترفع إلى المجلس لإقرارها. ن- تنظيم إلغاء الرخص وفق أسس تمنع ضرر الغير. س- تنظيم مراقبة الأوزان والمقاييس والمكاييل ودمغها وتنظيم مراقبة أوزان ما يباع بالجملة في الأسواق وخارجها. ع- تنظيم ومراقبة وتحديد أسعار الفنادق والبيوت المفروشة. ف- تنظيم ومراقبة المطاعم والمقاهي والملاعب ودور التمثيل والملاهي وتحديد أجورها وتنظيم استيفاء الرسوم على بيع تذاكرها ومواعيد فتحها وإغلاقها. ق- تنظيم مراقبة رخص المباني. ص- تنظيم قرارات لاتخاذ الاحتياطات الواجبة لدرء خطر الحريق ومراقبة الوقود والمواد القابلة للاشتعال وتحديد أماكن بيعها وتخزينها وتحديد أسعارها وتوفير شروط السلامة اللازمة لها. ر- تنظيم لوائح لتوافر شروط السلامة من الحريق داخل المباني والمؤسسات التي تستخدم عدداً كبيراً من العمال إن وجدت في وسط المناطق السكنية وتنظيم مراكز لمكافحة الحريق تتوفر فيها المعدات اللازمة. ثالثاً - اللجنة الفنية (التخطيط والمشاريع):- أ- دارسة المشروعات الخاصة بتخطيط المدن والقرى وتقسيمها وتحديد مساحات أراضي البناء السكنية والتجارية والصناعية وتقرير النسبة الهندسية اللازمة وفتح الشوارع وإلغاؤها وتحديد عرضها واستقامتها وتعبيدها وصيانتها وإنشاء أرصفتها وإنارتها وتسميتها وترقيم أبنيتها وترميمها. ب- الاقتراح بتنظيم وضع اللافتات والإشارات الإرشادية على الطريق لتوجيه حركة المرور وإرشاد الجمهور. جـ- تنظيم مراقبة إنشاء الأبنية وهدمها وتغيير أشكالها وتحديد مواقع البناية ونسبة مساحتها إلى نسبة مساحة الأرض المنوي إنشاؤها عليها. د- اقتراح أماكن لوقوف السيارات ومرابط خاصة للدواب وتنظيمها ومراقبتها. رابعاً - لجنة الانتفاع العامة (الخدمات الاجتماعية والثقافية):- أ- تنظيم الإعلام ووسائله والصحف التي تصدر عن البلدية. ب- اقتراح بإنشاء ملاجئ للعجزة ومكافحة التسول. جـ- تنظيم إعانة منكوبي الحرائق والكوارث العامة وجمع التبرعات لهم وتقدير التعويضات المناسبة لهم. د- تنظيم جمع التبرعات من الجمهور للأغراض الدينية والتعليمية والرياضية والطبية والأعمال الخيرية الأخرى ذات المنفعة العامة. هـ- دراسة طلبات المساكن الشعبية والأراضي الممنوحة للمواطنين من الجهات الرسمية المختصة ووضع جداول أفضلية حسب الحاجة بدراسة كافة الحالات. و- دراسة طلبات الأراضي الممنوحة للمواطنين من الحاكم ضمن قواعد وأسس تتوخى العدالة. ز- دراسة طلبات قروض الإسكان من الجهات الرسمية ووضع الأسس التي تراها مناسبة لتحقيق العدالة. ح- اقتراح إنشاء ومراقبة المتحف والمكتبات العامة والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية ومحلات السباحة وتنظيم مراقبة المحلات العامة والخاصة التي تسبب إزعاجاً في المناطق السكنية. ط- وضع الإعلانات والملصقات في الأماكن العامة والخاصة. ي- اقتراح وضع النظم الخاصة بوسائل المواصلات داخل حدود البلدية وإدارتها واتخاذ التدابير اللازمة لتسييرها. ك- تنظيم خدمات الباصات واللنشات البحرية وسيارات الأجرة والنقل العامة وتحديد أجورها والطرق التي تسلكها. ل- الإشراف على تأجير أملاك البلدية. خامساً - لجنة تنظيم الزراعة والثروة الحيوانية:- أ- تنظيم تقسيم الأراضي الزراعية وتحديد استغلالها للزراعة ورفع التوصيات لمنع استخدامها للبناء أو أي غرض آخر حفاظاً على الثروة الزراعية. ب- اقتراح الوسائل الكفيلة بمساعدة المزارع المواطن لتقديم كافة التسهيلات الممكنة له لمباشرة تحسين إنتاجه الزراعي. ج- وضع المبادئ والشروط القانونية لتنظيم عقود بيع مزارع النخيل ومتابعة استغلالها من المالك الجديد للحفاظ على هذه المزارع. د- تنظيم المحافظة على الثروة الحيوانية باقتراح قوانين تقدم للمجلس لتوفير العناية الصحية لها واتخاذ الإجراءات لعدم تسببها أو تعرضها للخطر ومصادرة ما يثبت إهمال صاحبها أو عجزه عن إيوائها وخدمتها والإيعاز للجهات المسئولة لإجراء مسح شامل في الإمارة لأنواع هذه الحيوانات وتواجدها ومالكيها. هـ- تنظيم صيد الطيور والحيوانات البرية النادرة والتي يصدر بشأن تحديدها قرار من الحاكم وتوقيع الغرامات والجزاءات على المخالفين. و- دارسة أحوال صيادي الأسماك لتقديم العون بكافة أشكاله لتشجعيهم على زيادة الإنتاج وتحديد أسعار بيع السمك. سادساً - اللجنة القانونية:- أ- البت في قضايا المنازعات في الإيجارات الخاصة بأملاك البلدية. ب- البت في قضايا التعويضات المحالة إليها لتكييفها من الناحية القانونية. جـ- الصياغة القانونية وفق حسن سير العمل وكافة ما يطلب منها. سابعاً - لجنة التحكيم والتعويضات:- أ- تثمين المباني والممتلكات الخاصة المقرر نزع ملكيتها للمنفعة العامة. ب- النظر في قضايا التحكيم التي تحال إليها. جـ- تقديم التعويضات المالية أو العقارية حسب رغبة من نزعت منه ملكيته الخاصة في العوض مع إعطاء الأفضلية للتعويض أرضاً بأرض. د- تقدير التعويضات المالية لأصحاب الأراضي من غير المواطنين ما أمكن ذلك. هـ- النظر في الطعون المقدمة ضد تقدير التعويضات المالية آخذة بعين الاعتبار التقدير المتعارف عليه في الوقت الذي جرى فيه ولا تنظر في أي طعن إلا إذا قدم خلال ستة أشهر من تبليغ قرار التعويض للطاعن.
المادة (26) : يعتبر الرئيس بحكم منصبه رئيساً للبلدية وتكون اختصاصاته كما يلي: أ- يشرف على الجهاز الإداري في البلدية وعلى جميع أعمالها ويراقب تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس البلدي. ب- يقوم بوضع اللوائح الداخلية لسير العمل في جميع الأقسام. جـ- يعين الموظفين ويجري ترقياتهم ومنحهم العلاوات ومعاقبتهم ويصرف شئونهم الأخرى وذلك في الحدود المقررة في قانون الخدمة المدنية. د- يأمر بالصرف في حدود الميزانية ويوقع على الشيكات والأوراق المالية والإعلانات مع مدير البلدية والمحاسب. هـ يصدر القرارات اللازمة بأوامر محلية في الحالات المستعجلة أو الحالات التي يتعذر فيها اجتماع المجلس. و- يقوم بالمحافظة على حقوق البلدية والدفاع عن مصالحها بالطرق القانونية. ز- يمثل البلدية في الاجتماعات والمؤتمرات ولدى المقامات الرسمية ويستقبل كبار الضيوف. ح- يعهد ببعض صلاحياته الإدارية والمالية إلى مدير البلدية ليباشرها تحت إشرافه.
المادة (27) : يعاون رئيس البلدية موظفون إداريون مسئولون أمامه تناط بهم مهام معينة تحددها لوائح تنظيمية تصدر عن الرئيس في وظائف قيادية وهم:- أ- المدير العام. ب- المدير الإداري. جـ- المدير الفني. د- الدائرة القانونية. هـ- رؤساء الأقسام.
المادة (28) : يقوم المدير تحت إشراف الرئيس بما يلي: أ- يعاون الرئيس في جميع الأعمال الإدارية والمالية ويقوم تحت إِشرافه بمراقبة الأقسام المختلفة للبلدية وهو المسئول عن حسن سيرها وينوب عن الرئيس إدارياً في حال غيابه. ب- يقوم بتعيين المستخدمين والعمال وترقيتهم ومنحهم علاواتهم ومعاقبتهم وفقاً للقوانين المرعية. ج- يقوم تحت إشراف الرئيس بتنفيذ قرارات المجلس. د- القيام بالأعمال التي يعهد الرئيس إليه بها. هـ- إعداد مشروع الميزانية بموافقة الرئيس. و- تقديم الحساب الدوري والموقف المالي إلى الرئيس لعرضه على المجلس من وقت لآخر. ز- تقديم الحساب الختامي للمجلس.
المادة (29) : تكون إيرادات البلدية من الرسوم والعوائد التي تفرضها والمنح التي تقدم لها من حكومة رأس الخيمة أو من الحكومة الاتحادية أو أي جهة أخرى.
المادة (30) : أ- يبلغ المكلف لدفع ما يستحق للبلدية عليه، فإن قصر في ذلك تنذره البلدية بوجوب الدفع خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر، فإن تخلف عن ذلك يجري تحصيل المبلغ وكأنه حكم صادر من المحكمة. ب- يحق للمكلف أن يعترض على أحقية البلدية للمبلغ المطلوب، فإذا لم تقبل البلدية اعتراضه له أن يرفع قضية إلى المحكمة خلال مدة شهر من تاريخ رفض اعتراضه، فإن تخلف عن ذلك يعتبر المبلغ وكأنه محكوم به بصورة قطعية.
المادة (31) : أ- للمجلس أن يضع الأنظمة واللوائح اللازمة بما لا يتعارض مع هذا القانون على أن تقترن بموافقة سمو الحاكم. ب- يجوز أن تنص الأوامر المحلية على عقوبات سواء بالسجن أو الغرامة أو كليهما للمخالفين لأحكام هذا القانون.
المادة (32) : يجري تنظيم الكادر الوظيفي في بلدية رأس الخيمة على أساس قانون الخدمة المدنية لسنة 1974 أو أي تعديلات له.
المادة (33) : يلغى قانون بلدية رأس الخيمة لعام 1975.
المادة (34) : ينشرهذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن