تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها نظرا لما للعقارات من أهمية ولما لها من أثر في التنمية الاقتصادية، وبناء على ما اختطته إمارة رأس الخيمة لرفع مستوى المواطنين بكافة السبل المتاحة ومن جملتها ما قامت به بمنح الأراضي للمواطنين يكتسبون بعدها الملكية المطلقة بعد استيفاء بعض الشروط وبناء على ما عرضه علينا رئيس دائرة البلدية فقد وضع هذا القانون لتنظيم منح الأراضي ضمن ضوابط محددة لأجل الصالح العام فأننا نأمر بإصدار هذا القانون ووضعه موضع التنفيذ.
المادة (1) : تأخذ الألفاظ والعبارات فيما يلي المعاني التي تقابلها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك. أ- الحاكم: حاكم إمارة رأس الخيمة. ب- الرئيس: رئيس دائرة الأراضي. جـ- المنحة: ما يقدمه الحاكم من عقار لمصلحة أحد المواطنين أو أي شخصية اعتبارية تؤول إلى ملكية خاصة. د- السكن الشعبي: ما تقدمه الدولة من بناء صالح للسكن ينتهي بالملكية. هـ- القرض: ما تقدمه الدولة لأحد المواطنين بشأن الإضافة أو بناء مسكن صالح للسكن. و- الدائرة: دائرة الأراضي في إمارة رأس الخيمة. ز- المشتملات: عناصر السكن التي تجعله صالحاً للسكن. ح- المحاكم: محاكم رأس الخيمة. ط- المجلس: المجلس البلدي برأس الخيمة.
المادة (2) : يجوز منح قطعة أرض صالحة للبناء في إمارة رأس الخيمة إلى كل من تتوافر فيه الشروط التالية: 1- أن يكون قد أتم السن القانوني بموجب قيده المدني وأصبح عمره ثماني عشرة سنة ميلادية. 2- أن يتقدم بطلب خطي إلى سمو الحاكم.
المادة (3) : تنطبق الشروط المذكورة في المادة (2) على مواطنات الإمارة بشرط: أ- أن تكون أرملة أو مطلقة. ب- لا معيل لها. جـ- موافقة المجلس البلدي أو اللجنة المختصة بقرار يرفع إلى سمو الحاكم.
المادة (4) : يشترط في طلب الحصول على المنحة إقرار يتضمن ما يلي: 1- إقرار بعدم حصول مقدمه على منحة سابقة. 2- إقرار بعدم حصوله على مسكن شعبي. 3- تعهد ببناء الأرض الممنوحة في غضون ستة أشهر من تحديد الأرض واستلامها مع إسقاط حقه في هذه الأرض إذا مضت هذه المدة دون بناء.
المادة (5) : يجوز لمن حصل على قرض من أي جهة رسمية للبناء أن يحصل على منحة إذا توافرت به الشروط الواردة في المادة (2).
المادة (6) : أولاً: على كل من تقدم بطلب للحصول على منحة لإنشاء مشروع تجاري أو صناعي أو لغرض خيري أو أي مشروع آخر لا يتعارض مع القوانين والأنظمة المرعية. أن يرفع مع طلبه: 1- بيان أسباب قيام المشروع. 2- أي بيانات أو وثائق تطلبها الدائرة للتثبت من جدية المشروع. ثانياً: في حال الموافقة على الطلب تحدد المدة اللازمة لتنفيذ المشروع. ثانياً: إذا انتهت المدة ولم ينفذ المشروع وبين المنتفع للمنحة عذراً مقبولاً جدد له مدة ثانية إن تجاوزها أصبحت المنحة لاغية.
المادة (7) : بعد إتمام البناء يجرى الكشف النهائي على العقار ثم تصدر وثيقة الملكية للشخص المستفيد سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وتكون الوثيقة مطابقة للمشتملات بموجب المخططات التي تحفظ لدى الدائرة.
المادة (8) : لا يجوز لمن حصل على وثيقة الملكية أساسها منحة صدرت بعد 1/6/1980 أن يتصرف بها بالبيع وكل تصرف بعد هذا التاريخ بانتقال الملكية هو تصرف باطل إلا إذا اقترن ذلك بموافقة سمو الحاكم.
المادة (9) : أ- يجرى منح الأراضي الزراعية وفقاً للمواد 2-3-4/1 من هذا القانون. ب- كل من حصل على منحة زراعية أن يبادر بتهيئتها وفق هذا الغرض. جـ- يجوز للدائرة أن تكشف عن صلاحية الأرض الزراعية خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ المنحة أو بطلب مقدم من مستحق الأرض الزراعية. د- تسقط المنحة بتمام مدة السنتين إذا لم يقم المستحق بزراعتها. هـ- يكتسب المستحق للمنحة الزراعية وثيقة الملكية بعد الكشف على صلاحيتها الزراعية من قبل الدائرة. و- يجوز للمالك الذي حصل على موافقة سمو الحاكم أن يتصرف بنقل ملكية أرضه الزراعية الممنوحة له إلى مالك آخر بشرط أن يكون مواطناً ويحمل جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة. ز- يجب أن تبقى الأرض مخصصة للزراعة لأي مواطن تؤول إليه عن طريق أي تصرف قانوني.
المادة (10) : وثيقة الملكية تمنح المالك وحده وفي حدود القانون كافة الحقوق والالتزامات ويجب أن تبقى مطابقة لقيود الدائرة وخرائط المساحة ولكن يجوز له إضافة بناء آخر أو تعديلات البناء الأول بموجب رخصة بناء مسبقة.
المادة (11) : وثيقة الملكية حجة رسمية لمالكها وملزمة تجاه الغير.
المادة (12) : كل تسجيل أو قيد أو تعديل أو أي تصرف قانوني لا يكون نافذ المفعول إلا إذا سجل في سجل الدائرة وعلى المالك أن يبرز نسخته الأصلية لتسجيل هذه التصرفات لتكون مطابقة لوثائق الدائرة.
المادة (13) : على كل مدع في دعوى حقوقية تتعلق بالعقارات أن يقدم صورة من لائحة الدعوى إلى الدائرة وعلى الدائرة أن تؤشر على حاشية الملكية عبارة بأنها منظورة أمام المحاكم.
المادة (14) : إذا صدر حكم ضد من يحمل وثيقة ملكية اعتماداً على تصرفات تمت خارج الدائرة واكتسبت الحكم الدرجة القطعية فعلى المحكمة أن ترسل وثيقة الملكية الأصلية إلى الدائرة لإصدار وثيقة جديدة باسم المالك المحكوم له.
المادة (15) : إذا امتنع المالك السابق عن تسليم وثيقة الملكية سواء قبل الحكم أو بعدها بحجة فقدانها واكتسب الحكم الدرجة القطعية فعلى الدائرة أن تخطره بتسليم هذه الوثيقة خلال شهر من تاريخ تبليغه الإخطار لإلغائها ويجب على الدائرة أن تصدر وثيقة جديدة باسم المحكوم له وتعتبر الوثيقة السابقة للمحكوم عليه لاغية.
المادة (16) : يعتبر تصرف المالك السابق في العقار الذي صدر فيه حكم قطعي باطلاً ويرجع عليه المشتري بالتعويض.
المادة (17) : كل من تصرف بعقار لا يملكه دون وكالة مسبقة أو إجازة لاحقة يعاقب مرتكبها حسب القوانين المرعية.
المادة (18) : 1- لا يجوز للقضاة إصدار أحكام كما لا يجوز لكاتب العدل تنظيم عقود تتعلق بتصرفات عقارية دون الرجوع إلى الدائرة وأخذ رأيها. 2- لا تكتسب أحكام المحاكم حجتها من ناحية الملكية في القضايا المرفوعة إليها دون وجود خصم للمدعي إلا إذا قدم شاهدين لإثبات حقه، وإشعاراً من الدائرة بأن العقار المطلوب تثبيت ملكيته لا يوجد له مالك يدعي به سوى المدعي.
المادة (19) : يسري هذا القانون من تاريخ صدوره وتعتمد المواد التي تسري بأثر رجعي من التاريخ المحدد.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن