تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها بعد الاطلاع على قانون غرفة تجارة وصناعة وزراعة رأس الخيمة بتاريخ 8 / 12/ 1973 وتعديلاته وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 1974 بشأن رسوم غرفة تجارة وصناعة وزراعة رأس الخيمة قررنا إصدار القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون تنظيم غرفة تجارة وصناعة وزراعة رأس الخيمة لسنة 2000 م".
المادة (2) : يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك: 1- الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. 2- الإمارة: إمارة رأس الخيمة. 3- الحكومة: حكومة رأس الخيمة. 4- الغرفة: غرفة تجارة وصناعة وزراعة رأس الخيمة. 5- المجلس: مجلس إدارة الغرفة. 6- هيئة المكتب: الهيئة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة. 7- العضو: كل من يرخص له بممارسة الأعمال التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو المهنية وينتسب إلى عضوية الغرفة بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (3) : الغرفة المؤسسة مستقلة ذات نفع عام وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون لها الأهلية القانونية المكملة لتحقيق أغراضها.
المادة (4) : يكون مقر الغرفة الرئيسي في مدينة رأس الخيمة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الغرفة فتح فروع أو مكاتب لها داخل الإمارة، وللغرفة أن تشارك في إنشاء غرف مشتركة على أن تحدد اتفاقيات إنشاء تلك الغرف المشتركة أهدافها واختصاصاتها.
المادة (5) : أهداف الغرفة تعمل الغرفة على تحقيق الأهداف التالية 1- رعاية مصالح الإمارة التجارية والصناعية والزراعية وغيرها من فروع النشاط الاقتصادي والمهني والخدمات ذات الصلة بها، والتعاون مع السلطات الحكومية المختصة في سبيل تنميتها وتطويرها وذلك على النحو الذي يكفل تنمية المجتمع اقتصادياً واجتماعياً. 2- رعاية مصالح أعضاء الغرفة وتقديم الخدمات اللازمة لتمكنهم من ممارسة أنشطتهم وتعاملاتهم التجارية وحماية حقوقهم، واستقصاء آرائهم وعرضها على الجهات المعنية بذلك, والتعاون مع السلطات المختصة في سبيل حل المشاكل التي تواجههم. 3- العمل على توثيق أواصر التعاون بين أعضاء الغرفة ودعم الروابط والعلاقات المتبادلة فيما بينهم وتقويتها وكذلك بينها وبين المؤسسات الحكومية أو منظمات الأعمال والهيئات المهنية في مختلف القطاعات الاقتصادية. 4- التعاون مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والغرف التجارية والاتحادات والمنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية من أجل التنسيق معها في معالجة الأمور الاقتصادية والفنية والإدارية المشتركة وتبادل الخبرات والمشورة فيما يتصل بقيام الغرفة باختصاصاتها وتحقيق أهدافها. 5- القيام بالمهام التي من شأنها ترسيخ مكانة الإمارة الاقتصادية محلياً واتحادياً وإقليمياً ودولياً وتنظيم الفعاليات والبرامج التي يتطلبها الترويج لاقتصاد الإمارة ومؤسساتها التجارية داخلياً وخارجياً.
المادة (6) : اختصاصات الغرفة تمارس الغرفة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها وبوجه خاص: 1- تسجيل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرخص لهم بمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون في عضوية الغرفة، ومنح الأعضاء الشهادات والوثائق التي تمكنهم من إنجاز معاملاتهم التجارية. 2- إصدار شهادات المنشأ على اختلاف أنواعها للبضائع والمنتجات المصدرة أو المعاد تصديرها، وللغرفة أن تستخدم الوسائل التي تراها مناسبة في سبيل التحقيق من صحة البيانات المقدمة لها وذلك بطلب المستندات الثبوتية الأصلية لمنشأ البضاعة أو معاينتها بشكل مباشر إذا دعت الضرورة إلى ذلك. 3- المصادقة على التواقيع والأختام كذلك الأوراق والشهادات والعقود وغيرها من المستندات ذات الصلة بالمعاملات التجارية التي يحتاج إليها أعضاء الغرفة في إنجاز معاملاتهم. 4- تسمية واستخدام الخبراء لمعاينة السلع والبضائع والأموال الأخرى وبيان أصنافها وأوزانها وتقدير أثمانها. 5- إبداء الرأي في التشريعات المنظمة للشئون التجارية والاقتصادية المختلفة ودراسة مشاريع القوانين والنظم واللوائح التي تضعها الجهات المختصة لتنظيم تلك الشؤون. 6- اقتراح البرامج والخطط الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية التي من شأنها دعم وتعزيز مكانة اقتصاد الإمارة وتقويته أو زيادة فرص العمل والاستثمار وكذلك اقتراح التشريعات ذات الصلة بتنظيم الشؤون التجارية والاقتصادية والزراعية وغيرها، ورفعها إلى السلطات المختصة. 7- القيام بأنشطة الترويج وتوسيع وتوطيد العلاقات الاقتصادية للإمارة وبوجه خاص ما يلي: أ- استقبال الوفود والبعثات التجارية الزائرة وابتعاث الوفود التجارية إلى الخارج. ب- إقامة المعارض التجارية المحلية والإقليمية والدولية أو الاشتراك فيها. ج- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات البحث والدورات التدريبية داخل الإمارة وخارجها أو المساهمة في تنظيمها أو المشاركة فيها. د- إصدار المجلات والنشرات الدورية والأدلة التجارية وغيرها من المطبوعات التجارية والتخصصية المختلفة ونشرها. هـ- إبرام اتفاقيات التعاون مع الاتحادات أو الغرف أو الهيئات النظيرة لتوثيق عرى التعاون والروابط التجارية معها. 8- إعداد الدراسات والبحوث والتقارير الاقتصادية التي تعني بتقويم أداء القطاعات الاقتصادية وتوجيهها وتطويرها وتشخيص المعوقات والصعوبات التي تواجهها، وعرض النتائج التي تتوصل إليها على السلطات المختصة. 9- استدراج ودراسة جميع طلبات تنظيم المعارض والمؤتمرات والندوات وحلقات البحث ذات الصلة بالجوانب الاقتصادية والتجارية والزراعية التي تنتظم أو تقام داخل الإمارة وإصدار التوصية المناسبة في شأن الموافقة على تنظيمها إلى السلطات المختصة. 10-جمع المعلومات والبيانات ذات الصفة الاقتصادية كأسعار السلع والمواد المتداولة والخدمات والأوراق المالية والعملات وغيرها وإصدار بيانات لها, وكذلك جميع الإحصائيات الدورية والنصوص التشريعية والتنظيمية وتبويبها ونشرها. 11-تكوين قاعدة بحثية ومعلوماتية قوامها الأدلة التجارية وكذلك الكتب والمراجع التخصصية وغيرها من المصنفات والمنشورات العلمية المساعدة في إعداد التقارير والدراسات الاقتصادية والتجارية. 12- تقديم النصح والمشورة لأعضاء الغرفة في المسائل القانونية والتجارية والاقتصادية والفنية وتزويدهم بالمعلومات المتاحة وإرشادهم إلى إتباع الإجراءات والوسائل التي تساعدهم على حماية حقوقهم وتطوير عملهم. 13- الإسهام في تطوير الكوادر الإدارية والفنية والمهنية في مجالات الاقتصاد وإدارة الأعمال داخلياً وخارجياً. 14- التوسط في حل النزاعات التجارية التي تنشأ بين أعضاء الغرفة أو بينهم وبين الأطراف الأخرى وذلك للوصول إلى تسوية ودية. 15- تحديد الأعراف والاصطلاحات التجارية المحلية والتعريف بها ونشرها. 16- وضع الشروط والمواصفات الخاصة بتعريف رجال الأعمال وإجازة هذا اللقب المهني لمن تنطبق عليه الشروط. 17- إيجاد آلية لحسم المنازعات التجارية عن طريق الإشراف على عمليتي التوفيق والتحكيم. 18- امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها وبيعها ورهنها وإبرام العقود بأنواعها مع الغير, وقبول التبرعات والهبات. 19- المشاركة في اللجان التي تشكلها الوزارات والدوائر والهيئات والمؤسسات الأخرى لدراسة المسائل المتعلقة بالشؤون الاقتصادية المختلفة أو لتنظيمها أو لتمثيل الغرفة في القيام بالفعاليات التي تقع ضمن اختصاصها وما إلى ذلك من الأغراض. 20- القيام بكل ما من شأنه تحقيق أهداف الغرفة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.
المادة (7) : عضوية الغرفة (أ) يجب أن ينتسب إلى عضوية الغرفة كل من يرخص له من قبل السلطة المختصة في الإمارة بمزاولة أي من الأنشطة التالية: 1- أنشطة الزراعة والصيد والثروة الحيوانية والسمكية وما يرتبط بها من استغلال تجاري. 2- أنشطة التعدين واستغلال الثروات الطبيعية والصناعات الاستخراجية المرتبطة بها. 3- أنشطة الصناعات التحويلية. 4- أعمال توزيع المياه والكهرباء والغاز والمشتقات النفطية والأنشطة المرتبطة بها. 5- أعمال مقاولات البناء. 6- شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها، وأنشطة البيع بالمزاد العلني وأعمال السمسرة والوكالات التجارية والوساطة والتمثيل التجاري. 7- أعمال الإصلاح والصيانة. 8- أعمال الفنادق والمطاعم. 9- النقل البري والبحري والجوي والأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية وأعمال الشحن والتفريغ والسياحة والسفريات والتخليص الجمركي والتخزين والاتصالات وغيرها. 10- عمليات الصيارفة والمؤسسات المالية التي تزاول عمليات الاستثمار والتمويل والائتمان وجميع عمليات الوساطة المالية الأخرى. 11- التأمين بأنواعه المختلفة. 12- الخدمات العقارية وتشمل شراء الأراضي والعقارات وبيعها أو استئجارها بقصد إعادة تأجيرها وكذلك شراء المنقولات أو استئجارها بقصد تأجيرها. 13- أنشطة الخدمات المحاسبية والاستثمارات والدراسات التجارية والإدارية والقانونية والهندسية والخدمات الفنية المتعلقة بها وخدمات الإعلان والمعارض ووكالات الأنباء ومكاتب الخدمات والاستخدام. 14- إصدار الصحف والمجلات والكتب ونشرها وأعمال الإذاعة والتلفزيون واستوديوهات التسجيل والتصوير ودور السينما والمسارح والأندية الرياضية الخاصة والملاهي وتقنية المعلومات. (ب) كما يجب أن ينتسب إلى عضوية الغرفة أية شركة تتخذ لها شكلاً من أشكال الشركات التجارية وكل من يزاول أياً من الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للأعمال المنصوص آنفاً لتشابه صفاتها وغاياتها. (ج) يستثنى من الانتساب إلى الغرفة الأفراد اللذين يزاولون أنشطة تجارية صغيرة أو حرف بسيطة بحيث يعتمدون على مساعيهم وقواهم البدنية للحصول على قدر من الربح يؤمن معاشهم أكثر من اعتمادهم على الرأسمال النقدي. (د) مع مراعاة جميع ما ورد أعلاه فإنه يجوز لغير الفئات في الفقرة (أ) وكذلك للفئات المذكورة في الفقرة (ج) من هذه المادة الانتساب إلى عضوية الغرفة وتخضع في هذه الحالة لشروط الانتساب التي نص عليها القانون. (هـ) إذا زاول العضو لنشاط في فرع أو أكثر بالإضافة إلى مركزه الرئيسي فيجب عليه أن يسجل كل فرع من فروعه لدى الغرفة وأن يدفع رسم العضوية عن كل فرع منها.
المادة (8) : لا تقوم الجهات المختصة بالترخيص بإصدار مستند الترخيص وتسليمه لصاحب العلاقة إلا بناء على شهادة أو وثيقة تثبت أن المرخص له قد انتسب إلى عضوية الغرفة ولا تجدد رخصته إلا بعد أن تجدد عضويته إلى الغرفة وتسدد رسوم العضوية المقررة عن تلك السنة. وتعتبر شهادة العضوية سارية المفعول، أو الوثيقة التي تثبت انتساب العضو إلى الغرفة, من المرفقات الأساسية لقبول أية معاملة منه لدى الدوائر والمؤسسات الحكومية أو عند تقديم أي عطاء تطرحه أو عند إبرام التعاقدات مع المقاولين والمتعهدين والموردين وغيرهم أو عند تخليص البضائع المصدرة أو المستوردة أو المعاد تصديرها أو غير ذلك مما يتصل بالأنشطة الواردة في المادة السابقة.
المادة (9) : رسوم الغرفة تستوفي رسوم العضوية السنوية من الأعضاء المنتسبين إليها كما تستوفي رسوم إصدار الشهادات وغيرها من الخدمات المتعلقة بها وفقاً للأحكام وجدول الرسوم الذي يصدر به مرسوم من الحاكم. ويجوز إعفاء العضو من الرسوم التي يتأخر في سدادها وفقاً للحالات والشروط التي تصدر بها اللائحة التنفيذية.
المادة (10) : تعليق العضوية (أ)- يعاقب بتعليق عضويته أو الحرمان من التمتع بالحصول على خدمات الغرفة كل من ارتكب المخالفات الآتية: 1- عدم تجديد العضوية ودفع الرسم السنوي بدون عذر يقبله مجلس الإدارة, مع الاستمرار بمزاولة النشاط. 2- عدم التعاون مع الغرفة في حل الشكاوي التجارية المرفوعة إليها ضد العضو. 3- تقديم مستندات إلى الغرفة مشتملة على بيانات غير صحيحة. أو حجب مستندات هامة عنها. وفي جميع الأحوال على الغرفة إخطار العضو بقرار التعليق كتابياً خلال ستة أشهر من تاريخ المخالفة. (ب)- يحق للعضو الذي يوقع عليه أي من العقوبات المذكورة أعلاه أن يرفع تظلمه إلى هيئة المكتب مشفوعاً بالمبررات والإثباتات الدالة على عدم استحقاقه للعقوبة المتخذة ضده، أو لبيان الظروف والملابسات التي تسببت في وقوعه تحت طائلة العقوبة, وعلى هيئة المكتب النظر في التظلم المرفوع إليها والبت في خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ رفع التظلم ويكون قرارها نهائياً.
المادة (11) : سقوط العضوية أ- تسقط العضوية في الغرفة في الأحوال التالية: 1- إفلاس صاحب الترخيص ما لم يرد إليه اعتباره. 2- إلغاء الترخيص الصادر عن السلطات المختصة. 3- تقديم أوراق أو مستندات مزورة للغرفة أو إذا كانت تلك الأوراق أو المستندات لا تخص العضو وبعد صدور حكم قضائي بذلك من المحكمة. 4- عدم تجديد العضوية ودفع الرسم السنوي خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقه بدون عذر يقبله مجلس الإدارة مع الاستمرار بمزاولة النشاط. 5- وفاة صاحب الترخيص أو الشركة. ب- الأعضاء اللذين تسقط عضويتهم من الغرفة في الأحوال المبينة في الفقرات(3) و(4) أعلاه يحرمون من مزاولة النشاط بناء على إخطار من الغرفة للجهة المرخصة وعلى الأخيرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء الرخصة الصادرة لهم. ج- يجوز إعادة تسجيل العضو الذي تسقط عضويته في الغرفة متى زالت الأسباب التي أدت إلى إسقاطها وذلك وفقاً للأحكام التي تصدر بها اللائحة التنفيذية.
المادة (12) : يكون الهيكل التنظيمي العام للغرفة على الوجه التالي: - مجلس الإدارة. - هيئة المكتب. - لجان الغرفة. - الجهاز التنفيذي. - الجهاز الإداري للغرفة.
المادة (13) : مجلس الإدارة يشكل للغرفة مجلس إدارة لا يزيد عدد أعضائه عن خمسة عشر عضواً ولا يقل عن عشرة أعضاء يتم تعيينهم بما فيهم رئيس المجلس بمرسوم أميري يصدره الحاكم ويتم اختيارهم من ذوي الاختصاص والدراية طبقاً لأحكام المادة (15) من هذا القانون وتكون مدة ولا يتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (14) : اختصاصات مجلس الإدارة المجلس هو السلطة المشرفة على شؤون الغرفة وتصريف أمورها، وله أن يمارس اختصاصاته واتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات وتصرفات لتحقيق أهداف الغرفة وفي حدود الاختصاصات المنوطة بها ويتولى بوجه خاص الاختصاصات التالية: 1- رسم السياسة العامة للغرفة وإقرار البرامج والفعاليات المخولة بمزاولتها وتوجيهها وفقاً لمقتضيات النمو الاقتصادي والاحتياجات التنموية للإدارة. 2- انتخاب نائبي الرئيس والمكتب. 3- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة بالغرفة وتنظيم شؤونها واختصاصاتها وأية تعديلات عليها. 4- اعتماد الميزانية السنوية وحسابها الختامي عن السنة المالية المنتهية. 5- الموافقة على قبول الهبات والتبرعات أو منحها وكذلك الموافقة على عقود الاقتراض. 6- الموافقة على عقد الاتفاقيات والعقود مع الاتحادات والهيئات الأخرى في مجالات التعاون التي تهم الغرفة. 7- إيفاد الوفود والبعثات التجارية الخارجية والجولات الترويجية لتعزيز الروابط التجارية الخارجية للإمارة أو الترويج لاقتصادها والتعريف بإمكاناتها الاستثمارية. 8- إيفاد العاملين في الغرفة في بعثات دراسية في داخل أو خارج الدولة للتخصص أو لاستكمال الدراسات العليا. 9- إصدار اللائحة التنفيذية وغير ذلك من اللوائح والقرارات والتعليمات المنظمة لشؤون الغرفة الإدارية والمالية والفنية. 10- إبداء الرأي في الموضوعات التي يحيلها إليه الحاكم أو أي من المؤسسات أو الهيئات الحكومية.
المادة (15) : شروط عضوية المجلس يشترط في من يعين لعضوية المجلس ما يلي: 1- أن يتمتع بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة. 2- أن يزاول في الإمارة نشاطا تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو مهنياً أو ما يتصل بهذه الأنشطة من خدمات لمدة لا تقل عن سبع سنوات متتالية على الأقل. 3- أن لا يكون محكوماً عليه بجناية أو بجريمة مخلة بالشرف والأمانة وأن لا يكون قد أعلن إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4- أن يكون منتسباً إلى عضوية الغرفة خلال المدة المبينة في الفقرة (2) أعلاه. 5- يفضل أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي. ويجوز للحاكم أن يعين استثناء من أحكام الفقرات (2) و(3) و(5) أعلاه أعضاء المجلس دون التقييد بالشروط الواردة فيها.
المادة (16) : فقدان عضوية المجلس أ- يفقد عضو المجلس عضويته في الأحوال التالية: 1- إذا تقدم باستقالته من عضوية المجلس وقرر المجلس قبول استقالته. 2- إذا فقد شرطاً أو أكثر من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة أعلاه. 3- إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة اجتماعات متفرقة من اجتماعات المجلس أثناء مدة عضويته دون عذر خطي يقبله المجلس. 4- الوفاة. وفي جميع الأحوال يرفع المجلس إلى الحاكم توصيته بإسقاط عضوية العضو الذي تنطبق في شأنه أي حكم من أحكام هذه المادة ويعين الحاكم بديلاً عنه للمدة المتبقية. ب- تعتبر مدة المجلس منتهية إذا تقلص عدد أعضاءه في أي وقت كان عن النصف بسبب فقدان العضوية أو الانسحاب، وفي هذه الحالة يعين الحاكم مجلساً جديداً وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (17) : أ- ينتخب نائبا رئيس المجلس وأعضاء هيئة المكتب في أول اجتماع صحيح يعقده المجلس خلال أسبوعين من تاريخ صدور مرسوم التعيين ويترأس الاجتماع أكبر الأعضاء سناً وذلك لحين الانتهاء من عملية الانتخاب. ب- تجري عملية الانتخاب بطريقة الاقتراع السري ولأي عضو أن يرشح نفسه لمركز نائب رئيس المجلس أو لعضوية هيئة المكتب. ج- يجوز منح عضو المجلس مكافأة مالية مقطوعة يحددها حاكم الإمارة وذلك نظير التزامه بحضور اجتماعات المجلس والمساهمة في أنشطة الغرفة وفعاليتها وتنفيذ المهام التي ينتدبه المجلس من أجلها. د- إذا انقضت مدة عضوية المجلس ولم يعين مجلس جديد، أو لم يجتمع المجلس الجديد لانتخاب الرئيس ونائبيه وأعضاء المجلس التنفيذي يستمر المجلس الذي انتهت مدته وكذلك هيئة المكتب التنفيذي في ممارسة صلاحيتها إلى أن يعين المجلس الجديد أو تتم علمية الانتخاب.
المادة (18) : اجتماعات المجلس أ- تنعقد اجتماعات المجلس بمعدل ستة اجتماعات خلال السنة على الأقل وذلك بدعوة من رئيس المجلس توجه قبل سبعة أيام من الموعد المحدد لعقد الاجتماع ويرفق مع الدعوة جدول أعمال بالموضوعات المراد بحثها. ب- يجوز في حالة وجود موضوعيات لها صفة الاستعجال والتي يحددها رئيس المجلس أن تتم دعوة المجلس للانعقاد قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد. ج- تجوز دعوة المجلس للانعقاد بناء على طلب من هيئة المكتب التنفيذي للمجلس وفي حالات استثنائية تجوز دعوته للانعقاد بناء على طلب خطي موقع من نصف عدد الأعضاء على الأقل. د- تعتبر اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها أكثر من ثلثي الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه فإذا لم يكتمل النصاب وجب تأجيل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال أسبوع على الأكثر من الموعد الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء على الأقل. هـ- تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. و- تحدد اللائحة التنفيذية الأحكام المتعلقة بدعوة المجلس إلى عقد اجتماعاته وطريقة إدارة الاجتماعات وقواعد الانتخاب والتصويت.
المادة (19) : هيئة المكتب يكون للمجلس هيئة مكتب تتولى الإشراف العام على شؤون الغرفة المالية والإدارية وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة عن المجلس ويتكون من: - رئيس المجلس. - نائبي الرئيس. - العضو المالي. - عضو من المجلس.
المادة (20) : مهام رئيس المجلس أ- يتولى رئيس المجلس القيام بالمهام التالية: 1- يرأس اجتماعات المجلس وهيئة المكتب ويديرها ويتولى الدعوة لحضور اجتماعاتها. 2- تمثيل الغرفة أمام القضاء والهيئات والمؤسسات والجهات الأخرى وله حق الإنابة في ذلك. 3- توقيع الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الغرفة. 4- اعتماد محاضر جلسات الاجتماعات واللوائح والقرارات والتعليمات وتوقيع الرسائل الصادرة عن المجلس وهيئة المكتب. 5- الأمر بالصرف من أموال الغرفة أو بالارتباط بالنفقات وتوقيع أوامر الصرف والمستندات والصكوك والعقود وجميع المعاملات المالية وفقاً للحدود والصلاحيات التي تحددها لوائح الغرفة. 6- تقديم التقرير السنوي إلى المجلس عن شئون الغرفة والنشاطات التي قامت بها متضمناً اقتراحاته للتطوير. 7- أية مهام أخرى يخوله بها هذا القانون أو لوائح الغرفة أو يفوضه بها المجلس وفي حدود صلاحياته. ب- يحل نائبا الرئيس محله بالترتيب في حالة غيابه ويمارس جميع الاختصاصات المخولة له، وللرئيس أن ينتدب أحد أعضاء المجلس أو المدير العام للقيام بمهمة محددة أو طارئة تدخل ضمن اختصاصاته.
المادة (21) : لجان الغرفة أ- تشكل في الغرفة بقرار من المجلس لجان دائمة تعني بالمسائل التجارية والاقتصادية والصناعية والزراعية والإعلامية والقانونية وغيرها من الأمور المتعلقة بالأهداف والتخصصات المنوطة بالغرفة لمواجهة أعمال مستمرة تقتضي النظر فيها عقد اجتماعات متعاقبة يكون التتابع فيها ملحوظاً. ب- يجوز للغرفة تشكيل لجان فرعية للجان الدائمة تعني بأية شؤون خاصة تتعلق بقطاع معين من القطاعات التجارية وبحث الأمور المتعلقة بمزاولة أعضاء الغرفة لأنشطتهم في هذه الشؤون. ج- يجوز للغرفة تشكيل لجان مؤقتة أو فنية يعهد إليها إنجاز عمل محدد ذي طبيعة عرضية بذاته أو بحسب المدة المقررة لإنجاز أو لمساعدة إحدى إدارات الغرفة في بعض الأعمال المكلفة بها. د- تشكل اللجان من أعضاء المجلس أو من العاملين في الغرفة أو من الأعضاء المنتسبين إليها وتجوز الاستعانة بالخبراء والمختصين وغيرهم من العاملين في المؤسسات أو الهيئات الحكومية أو الخاصة ممن تراه الغرفة مناسباً لعضوية تلك اللجان أو للاستئناس برأيهم. هـ- تحدد اللائحة التنفيذية أنواع هذه اللجان وقواعد تشكيلها وتحديد اختصاصاتها وتنظيم عقد اجتماعاتها.
المادة (22) : الجهاز الإداري التنفيذي للغرفة يكون للغرفة جهاز إداري يتولى القيام بالمهام التنفيذية لاختصاصات الغرفة وأنشطتها وفقاً لأحكام هذا القانون ولوائح الغرفة. وتخضع قواعد تعيين العاملين في الغرفة وتحديد صلاحياتهم ومسؤوليتهم وتطويرهم وتقويمهم وتأديبهم وفصلهم من الخدمة. ونظام المعاشات والتقاعد وغيرها من الأحكام الخاصة بخدمتهم, لأحكام لائحة شؤون العاملين التي يصدرها المجلس.
المادة (23) : المدير العام يكون للغرفة مدير عام يعين بقرار من المجلس بناء على ترشيح من هيئة المكتب, ويتولى رئاسة الجهاز الإداري التنفيذي للغرفة وإدارة شؤونها المالية والفنية والإدارية وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته ومهامه. كما يكون للمدير العام للغرفة نائب يعين بنفس الطريقة ويساعد المدير العام في أداء مهامه ويقوم مقامه في حالة غيابه.
المادة (24) : ميزانية الغرفة أ- تكون للغرفة ميزانية مستقلة تصدر بقرار من المجلس ويتم تمويلها من المواد التالية: - رسوم العضوية السنوية وكذلك رسوم إصدار الشهادات وتصديق المستندات التجارية وغيرها. - عوائد استثمار أموال الغرفة وريع العقارات التي تملكها. - الإيرادات من التسهيلات المتوفرة في مرافق الغرفة من الخدمات المختلفة التي تقدمها لأعضائها أو لغيرهم كذلك حصيلة بيع المطبوعات ونشر الإعلانات ويصدر بتحديد أسعار هذه التسهيلات والخدمات قراراً من المجلس. - الإعلانات والهبات والمنح والتبرعات التي يقرر المجلس قبولها. ب- يعد مدير عام الغرفة مشروع الموازنة السنوية للغرفة ويرفعه إلى هيئة المكتب قبل شهرين من بداية السنة المالية الجديدة، وعلى المجلس اعتماد الميزانية السنوية قبل بداية السنة المالية التالية. ج- لا يجوز نقل الاعتمادات من باب إلى آخر من أبواب الميزانية إلا بقرار من المجلس ويتم النقل من بند إلى آخر ضمن الباب الواحد بقرار من هيئة المكتب واعتماد المجلس. د- يجوز للمجلس أثناء السنة المالية إنشاء بنود جديدة في ميزانية الغرفة بعد صدورها كما يجوز له زيادة عدد الوظائف على أن يتم تدعيم بنود هذه النفقات من الاعتمادات غير المستخدمة في بنود الميزانية الأخرى أو من فائض الإيرادات. هـ- يعد المدير العام مشروع الحساب الختامي خلال شهرين من انتهاء السنة المالية ويتولى رفعه إلى هيئة المكتب مشفوعاً بتقرير مراقب الحسابات.
المادة (25) : تدير الغرفة أموالها وتتصرف فيها بنفسها على أنه لا يجوز صرف أموال الغرفة إلا في إطار الأهداف التي أنشئت من أجلها وتتم تسوية النفقات والأمر بصرفها بشرط أن يكون دين النفقة محصوراً أو مستحق الأداء قانوناً وأن يكون الاعتماد متوفراً في الميزانية. وتخضع إدارة أموال الغرفة ونظام الحسابات فيها وطرق جباية إيراداتها وتحصيل حقوقها وكيفية حفظ أموالها والإنفاق منها أو التصرف فيها وقواعد استثمارها وتنظيم الرقابة المالية الداخلية على التصرفات ذات الآثار المالية التي تتخذ فيها لأحكام اللائحة التنفيذية واللوائح المحاسبية التي يضعها المجلس.
المادة (26) : مدقق الحسابات يعين المجلس في بداية كل سنة مالية مدققاًً للحسابات أو أكثر يكون مقيداً في سجل المحاسبين والمراجعين ويتولى القيام بمراجعة حسابات السنة المالية التي عين لتدقيق حساباتها وتقديم تقرير بنتيجة التدقيق لمجلس الإدارة مشفوعاً بملاحظاته ولمدقق الحسابات في أي وقت الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الغرفة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها وله كذلك أن يتحقق من موجودات الغرفة والتزاماتها فإذا منع المدقق من أداء واجباته أو لم يمكن من القيام بها كما يجب تعين عليه إثبات ذلك في تقرير يقدمه إلى رئيس المجلس.
المادة (27) : يحل هذا القانون محل قانون غرفة تجارة وصناعة وزراعة رأس الخيمة رقم (8) لسنة 1969 وتعديلاته ويلغي النظام الداخلي لغرفة تجارة رأس الخيمة المؤرخ في 8/12/1973.
المادة (28) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر واحد من تاريخه وعلى جميع الجهات المعنية تنفيذ كل فيما يخصه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن