تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 92 لسنة 1973 (بخصوص المادة 15 مكرراً المضافة) تقضي أحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن ضريبة العقارات المبنية بأن تفرض هذه الضريبة على أساس وعاء معين هو القيمة الإيجارية التي تقدرها لجان التقدير على مقتضى القواعد المنصوص عليها في المادتين التاسعة والعاشرة - كما قد عنى الباب الخامس من القانون المذكور بتقدير هذا الوعاء إذ بين كيفية تشكيل لجان التقدير وأوجب النشر في الجريدة الرسمية عن إتمام تقديراتها حيث تصبح الضريبة واجبة الأداء وينفتح ميعاد التظلم من تلك التقديرات أمام الحكومة والممولين، أمام مجالس المراجعة التي نص على كيفية تشكيلها ونهائية قراراتها. ونظراً لما لوحظ من تعطل عمل لجان التقديرات لمدد طويلة بالنسبة لكثير من العقارات المبنية وأجزائها المستجدة بسبب تقيدها في شأن هذه الأماكن بمقدار القيمة الإيجارية التي ينتهي إليها رأي لجان تحديد الأجرة التي شكلت لهذا الغرض بموجب القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن ثم القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والتي لم تستطع إنجاز عملها في تحديد أجرة كثير من تلك العقارات في وقت مبكر مما أدى إلى تأخير تحديد وعاء الضريبة بواسطة لجان التقدير وعدم اتخاذ إجراءات ربط الضريبة وتحصيلها بالتالي عدة سنوات، الأمر الذي أضر بصالح الممولين وصالح الخزانة على السواء. ورغبةً في تلافي تلك النتائج والعمل على سرعة تحديد الضريبة وتحصيلها فقد أعد مشروع القانون المرافق للوفاء بهذا القصد. ويقضي في مادته الأولى بإضافة نص جديد برقم 15 مكرراً (1) إلى القانون رقم 56 لسنة 1954. وقد قضت الفقرة الأولى من المادة المضافة منه على أنه يجوز للجهة الإدارية القائمة على حصر ربط الضريبة على العقارات المبنية أن تقدر القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المعدة للسكن أو لغير ذلك من الأغراض (وهي العقارات التي تحدد أجرتها لجان القانونين المذكورين) متى صارت إقامة البناء أو مشغولة على غير إتمام. وفق أسس مبسطة وميسرة وهي القيمة المتفق عليها في عقد الإيجار أو القيمة الثابتة بقرار تحديد الأجرة وتوزيعها على وحدات المبنى الموضح بترخيص البناء، فإذا لم يكن العقار مؤجراً ولم يصدر ترخيص ببنائه قدرت القيمة الإيجارية على أساس أجرة المثل. ونصت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على وجوب ربط الضريبة، بصفة مؤقتة وفقاً للتقدير المشار إليه وصيرورتها واجبة الأداء، اعتباراً من أول السنة المالية لإتمام البناء أو شغله على غير إتمام بمجرد إخطار الممول بالتقدير ومقدار الضريبة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول. كما أوردت الفقرة الثالثة من هذه المادة حكماً، يقضي بوجوب تعديل الربط المؤقت تلقائياً، دون حاجة للطعن فيه، طبقاً للقيمة الإيجارية التي تحدد وفقاً لأحكام الباب الخامس من القانون رقم 56 لسنة 1954 أي طبقاً للقيمة الإيجارية التي تحددها لجان التقدير متطابقة مع القيمة الإيجارية التي تحددها لجان تحديد الأجرة المشكلة بالقانون رقم 46 لسنة 1962 ثم بالقانون رقم 52 لسنة 1969 وللقيمة الإيجارية التي تحددها مجالس المراجعة لدى قيامها بالفصل فيما قد يقدم من طعون خاصة بقرارات تقدير القيمة الإيجارية. وقد أتت المادة الثانية من المشروع بحكم يهدف إلى مواجهة الحالات المتراكمة عند العمل بهذا القانون نتيجة تأخير ربط وتحصيل ضريبة العقارات التي لم تحدد قيمتها الإيجارية عند العمل بالمشروع المقترح، وهي العقارات التي لم تنته لجان تحديد الأجرة المشكلة سواءً بالقانون رقم 46 لسنة 1962 أو بالقانون رقم 52 لسنة 1969، عند العمل بالمشروع المقترح من تحديد أجرتها وتوزيعها على وحدات المبنى وبالتالي لم يتسن للجان التقدير تحديد قيمتها الإيجارية، وذلك عن طريق إتباع الأحكام المبينة في المشروع. وتتشرف وزارة الخزانة بعرض مشروع القانون المرافق مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة برجاء - في حالة الموافقة عليه - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصداره.. وزير الخزانة دكتور عبد العزيز حجازي
المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية مادتان جديدتان برقمي 15 مكررا، 21 مكررا بالنصين الآتيين: "مادة 15 مكررا- للجهة الإدارية القائمة على حصر وربط الضريبة على العقارات المبنية أن تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وأجزائها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض متى صارت تامة البناء أو شغلت قبل إتمامها على أساس 60% من القيمة الإيجارية الثابتة بقرار تحديد الأجرة وتوزيعها على وحدات المبنى الموضح بترخيص البناء أو المتفق عليها في عقد الإيجار، أيهما أكبر، وإذا لم يكن قد صدر ترخيص بالبناء فتحدد القيمة الإيجارية في حالة تأجير المبنى بواقع 60% من الأجرة الثابتة بعقد وبالمطابقة لأجرة المثل إن لم يكن مؤجرا. وتربط الضريبة بصفة مؤقتة وفقا للتقدير المذكور، وتصبح واجبة الأداء اعتبارا من أول السنة التالية لإتمام البناء أو شغله قبل إتمامه وذلك بمجرد إخطار الممول بالتقدير ومقدار الضريبة بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول. ويتم تعديل الربط المؤقت تلقائيا دون حاجة للطعن فيه عند صيرورة تحديد القيمة الإيجارية نهائيا وفقا لأحكام هذا القانون. وتسري أحكام هذه المادة على العقارات التي لم تحدد قيمتها الإيجارية في تاريخ العمل به". "مادة 21 مكررا- لوزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية، بعد أخذ رأي وزير الخارجية، إعفاء العقارات المملوكة لرؤساء وملوك الدول الأجنبية والمخصصة للاستعمال الشخصي من أداء الضريبة".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن