تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تطبق على الجمعيات المنشأة استنادا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها أو تبرمها جمهورية مصر العربية أو استنا ...
المادة (1) : إنه في يوم / / اتفق الموقعون على هذا النظام على تأسيس: ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهل ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية, ويعم ...
المادة (2) : نوع وميدان نشاط الجمعية, ويتحد ...
المادة (2) : يكون للمنظمات الأجنبية غير الحكومية أن تطلب التصريح لها بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والم ...
المادة (3) : تقوم الإدارة المختصة بوزارة الخارجية قبل الموافقة على الطلب وتوقيع الإتفاق الخاص به, بإرسال بيان وا ...
المادة (3) : الأنشطة: وتعمل الجمعية على تحقيق هذه الأغراض ...
المادة (4) : نطاق عملها الجغرافي: على مستوى الجمهورية/ المحافظة/ المدينة/ المركز/ الحي/ القسم/ القرية عنوان الم ...
المادة (4) : في حالة موافقة وزارة الخارجية على طلب المنظمة الأجنبية, تقوم بعقد اتفاق معها يبين فيه نوع النشاط ال ...
المادة (5) : تكون إحالة صورة الاتفاق المبرم بين وزارة الخارجية والمنظمة الأجنبية إلى وزارة الشئون الاجتماعية عن ...
المادة (5) : اتفق على ألا يكون من بين أغراض الجمعية أو أن تمارس أي من الأنشطة الواردة ب ...
المادة (6) : موارد الجمعية وطريقة استغلالها: أولا - الموارد, وتتكون من: (1) اشتراكات الأعضاء. (2) التبرعات - ...
المادة (6) : تصدر وزارة الشئون الاجتماعية التصريح بممارسة النشاط المطلوب للمنظمة الأجنبية على النموذج "رقم 1" ال ...
المادة (7) : يكون توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الخاصة القائمة في 28 مايو سنة 1999 باتخاذ الخطوات الآتية: 1- ...
المادة (7) : 1- أموال الجمعية مخصصة للصرف منها على تحقيق أغراضها بصفة أساسية. 2- للجمعية الحق في تملك العقارات ...
المادة (8) : يتم تدبير العاملين بالجمعية على النحو التالي: 1- التعيين في إطار أحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 19 ...
المادة (8) : تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتأشير بالتعديل على هامش سجل قيد الجمعية أو المؤسسة خلال ستين يوماً ...
المادة (9) : تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الخاصة القائمة وقت العمل بالقانون رقم 153 لسنة 1999 وأجهزتها ...
المادة (9) : عند انقضاء الجمعية بحلها (اختيارياً أو قضائياً) أو بانتهاء مدتها المحددة في المادة ( ) من هذا النظ ...
المادة (10) : تحتفظ الجمعية في مركز إدارتها بجميع السجلات والوثائق والمكاتبات ويجب مراعاة ختم هذه السجلات من الجه ...
المادة (10) : كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة، يكون غرضها أو يقوم نشاطها على العمل في ميادين تنم ...
المادة (11) : تسري على الجماعة التي يجب أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، أحكام تأسيس الجمعيات المن ...
المادة (11) : تدون حسابات الجمعية في دفاتر مبيناً بها تفصيلا المصروفات والإيرادات والتبرعات ومصدرها وفقاً للنماذج ...
المادة (12) : يكون تعديل أي من أحكام هذا النظام بقرار من الجمعية العمومية غير العادية, ...
المادة (12) : لا يخل تطبيق أحكام المادتين السابقتين، بوجوب التزام الجماعة ...
المادة (13) : يكون المسئول قانوناً عن الجماعة وفقاً للنظام القانوني الذي ...
المادة (13) : يجوز للجمعية أن تباشر نشاطها عن طريق فروع لها, كما يجوز لها أن تباشر نشاطاً من أنشطتها خارج نطاق ال ...
المادة (14) : يشترط في عضو الجمعية ما يأتي: 1- أن يكون حسن السير والسلوك. 2- ................. (مؤهل/سن/ خبرة). ...
المادة (14) : يشكل وزير الشئون الاجتماعية. بالتشاور مع وزير الصحة والسكان - لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الجهة الإدا ...
المادة (15) : مؤسسو الجمعية هم الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الذين يشتركون في إنشائها ويوقعون على نظامها الأسا ...
المادة (15) : تنقسم العضوية إلى عضو(عامل/ منتسب/فخري). 1- العضو العامل: هو العضو الذي اشترك في تأسيس الجمعية من ...
المادة (16) : قيمة الاشتراك السنوي للعضو العامل/ المنتسب/ الفخري مبلغ ....... جنيه يؤدى سنوياً/ شهرياً بناءً على ...
المادة (16) : يجب تحديد ممثل جماعة المؤسسين إما في وثيقة تأسيس الجمعية, أو في نظامها الأساسي أو بعد ...
المادة (17) : يتقدم ممثل جماعة المؤسسين إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية على النمو ...
المادة (17) : تزول صفة العضوية في الحالات الآتية: 1- الاستقالة أو الانسحاب من الجمعية, ويجب على العضو إخطار الجم ...
المادة (18) : يجوز رد العضوية إلى الأعضاء الذين أسقطت عنهم بسب ...
المادة (18) : يكون المؤسسون مسئولين عما يستلزمه إنشاء الجمعية من نفقات وما يتفرع عن ذلك من التزامات, فإذا ما قيد ...
المادة (19) : يجب على الجهة الإدارية المختصة إثبات تاريخ تقديم طلب قيد ملخص النظام الأساسي بعد التحقق من استيفائه ...
المادة (19) : لا يجوز للعضو أو من زالت عضويته لأي سبب من الأسباب ولا لورثة العضو المتوفى الحق في استرداد ر ...
المادة (20) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المؤسسين والعاملين الذين مضت على عض ...
المادة (20) : تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية من تاريخ قيد ملخص نظامها الأساسي في السجل الخاص المعد لذلك لدى الجه ...
المادة (21) : يجب على الجهة الإدارية المختصة أن ترفض بقرار مسبب طلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية إذا تبين لها ...
المادة (21) : تنعقد الجمعية العمومية بخطاب مسجل بعلم الوصول يوجه لكل من أعضائها الذين لهم حق الحضور أو تسلم العضو ...
المادة (22) : يكون انعقاد الجمعية العمومية في مقر المركز الرئيسي للجمعية، كما يجوز انعقادها في أي مكان آخر يحدد ف ...
المادة (22) : يقصد بالنشاط السياسي الذي تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية ما يلي: 1- القيام بالدعاية الحزبية أو ...
المادة (23) : تدعى الجمعية العمومية لاجتماع عادي مرة كل سنة على الأقل خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة الم ...
المادة (23) : تلتزم الجهة الإدارية المختصة بإخطار ممثل جماعة المؤسسين بقرار رفض طلب قيد ملخص النظام الأساسي للجمع ...
المادة (24) : وتدعى الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية للنظر في: 1- تعديل النظام الأساسي للجمعية. 2- حل الجمع ...
المادة (24) : يكون الطعن على قرار رفض الجهة الإدارية المختصة قيد ملخص النظام الأساسي للجمعية أمام المحكمة الابتدا ...
المادة (25) : فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة (21) من هذه اللائحة, تلتزم الجهة الإدارية المختصة بقيد ملخ ...
المادة (25) : يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها, فإن لم يتكامل العدد أجل الاجتم ...
المادة (26) : يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة عضوا آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية, وفقا لما يلي: ...
المادة (26) : يتم تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من القانون بإتباع الخطوات الآتية: (أ) تقوم وزارة الشئ ...
المادة (27) : يجب أن تتوافر في مرشحي الجهة الإدارية المختصة والاتحاد العام الشروط الآتية: (أ) أن يكون حاصلا على ...
المادة (27) : لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت إذا كانت له م ...
المادة (28) : 1- تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة (النصف+ 1) للأعضاء الحاضرين للاجتماع. 2- ...
المادة (28) : يندب رئيس المحكمة الابتدائية عددا كافيا م ...
المادة (29) : تدون قرارات الجمعية العمومية في سجل محاضر جلسات الجمع ...
المادة (29) : تعد أمانة اللجنة جدولاً لقيد المنازعات، تقيد فيه حسب تاريخ ورودها، كما يقي ...
المادة (30) : ترفع المنازعة إلى اللجنة بطلب يقدم من ذي الشأن إلى أمانتها دون رسوم، ويحرر الطلب من أصل وثلاث نسخ، ...
المادة (30) : 1- يتكون من (عدد فردي ..... 5 - 7 - 9 - 11 - 13 - 15) تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها. 2- ...
المادة (31) : يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية, ويمكن إضافة أي من الشروط الآتية ...
المادة (31) : يجب على أمانة اللجنة أن تعطي مقدم الطلب إيصالاً موضحاً به تاريخ تقديمه وما أرفق به من مستندات, وعلي ...
المادة (32) : لطرفي النزاع اختيار من يمثل كل منهما في عرض موضوعه على اللجنة, ويجوز التوكي ...
المادة (32) : يعرض مجلس الإدارة قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية في مكان بارز وظاهر ومطروق في الي ...
المادة (33) : لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يقوم بأي عمل لحساب الجمعية أو لمصلحتها تكون له فيه مصلحة شخصية. ويجوز ...
المادة (33) : يثبت أمين اللجنة في محضر الجلسة أسماء أعضائها وممثلي طرفي النزاع ...
المادة (34) : للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة كما لها أن ...
المادة (34) : يتولى مجلس الإدارة وضع السياسات للازمة لإدارة شئون الجمعية, وله في ذلك جميع السلطات عدا ما يستلزم م ...
المادة (35) : يجب أن ينعقد مجلس إدارة الجمعية مرة كل (.......) على الأقل ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور أغلبية ...
المادة (35) : إذا اتفق طرفا النزاع أثناء نظر المنازعة على إنهائها عُدّ ذلك ...
المادة (36) : في حالة خلو مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة في الفترة ما بين اجتماع جمعية عمومية وأخرى يقوم مجلس الإدار ...
المادة (36) : يصدر القرار في المنازعة مسببا خلال ستين يوما من تاريخ تقديم طلب نظر النزاع وذلك بأغلبية الأصوا ...
المادة (37) : يعتبر حضور أعضاء اللجنة بمثابة إعلان لأطراف المنازعة ب ...
المادة (37) : يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرا للجمعية من أعضائه أو من غيرهم, و ...
المادة (38) : يكون لمجلس الإدارة السلطات اللازمة لإدارة شئون الجمعية ويختص على وجه الخصوص بما يأتي: 1- انتخاب رئ ...
المادة (38) : ترفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة، أو بانقضاء ست ...
المادة (39) : لمجلس الإدارة أن يفوض في كل أو بعض اختصاصاته لجنة تنفيذية تشكل من الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق وال ...
المادة (39) : لا تقبل الدعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة إلا بعد صدور قرار لجنة نظر المناز ...
المادة (40) : إذا كانت الدعوى مرفوعة من الجهة الإدارية المختصة جاز لها أن تطلب من المحكمة على وجه الاستعجال إزالة ...
المادة (40) : يختص رئيس مجلس الإدارة بما يأتي: 1- رئاسة جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وما يحضره من لجان د ...
المادة (41) : يختص أمين عام الجمعية أو السكرتير العام وفقا للتسمية التي تختارها الجمعية بما يأتي: 1- تحضير جدول ...
المادة (41) : تلتزم الجهة الإدارية بالتأشير بمنطوق أي حكم أو قرار ...
المادة (42) : في حالة طلب الإطلاع على ملخص قيد النظام الأساسي للجمعية تتبع الإجراءات الآتية: 1- يتقدم ذو الشأن ب ...
المادة (42) : يختص أمين الصندوق بما يأتي: يعتبر أمين الصندوق مسئولا عن جميع شئون الجمعية المالية طبقا للنظام الذ ...
المادة (43) : تلتزم الجمعية بتعيين مراقب للحسابات من بين المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين, إذا جاوز م ...
المادة (43) : فيما عدا المحظورات المنصوص عليها في المادة (21) من هذه اللائحة يجوز للجمعية بعد اكتسابها الشخصية ال ...
المادة (44) : إذا رغبت الجمعية في الاستعانة بأحد العاملين المدنيين بالدولة لمعاونتها في أداء رسالتها, فعليها أن ت ...
المادة (44) : إذا اتضح لمجلس الإدارة أن الجمعية أصبحت عاجزة عن تحقيق أغراضها فله دعوة الجمعية العمومية غير العادي ...
المادة (45) : إذا رغبت الجمعية في استيراد عدد أو آلات أو أجهزة أو أدوات أو مهمات إنتاج أو مركبات لازمة لنشاطها ال ...
المادة (46) : يجوز للجمعية في أحوال تلقيها هدايا أو هبات أو معونات من الخارج مما يخضع لضرائب جمركية أو رسوم أن تط ...
المادة (47) : يصدر وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير المالية قراراً يحدد فيه الأشياء المعمرة التي يحظر الت ...
المادة (48) : تسري على جميع الجمعيات الخاضعة لأحكام القانون, تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقر ...
المادة (49) : تعفى العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية, وإذا شرعت الجمعية في تملك عقارات م ...
المادة (50) : إذا رغبت الجمعية في الانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج ج ...
المادة (51) : للجمعية الحق في تلقي التبرعات داخل مصر, من الأشخاص الطبيعيين, سواء كانوا مصريين أو أجانب, أو من الأ ...
المادة (52) : لا يجوز للجمعية جمع التبرعات من الجمهور إلا إذا اتبعت الإجراءات الآتية: 1- أن تتقدم بطلب إلى الجهة ...
المادة (53) : للجمعية أن تتلقى أموالاً من الخارج كما لها أن ترسل أموالاً للخارج وذلك بعد الحصول على إذن من وزير ا ...
المادة (54) : يجوز للجمعية دعماً لمواردها المالية على نحو يمكنها من تحقيق أغراضها الاجتماعية أن: (أ) تقيم المشر ...
المادة (55) : للجمعية التمتع بإعفاء حفل واحد في العام من الضريبة المقررة إعمالاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1999 ...
المادة (56) : تحتفظ الجمعية في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الآتية: 1- لائحة النظام الأساسي. 2- سج ...
المادة (57) : على العضو طالب الاطلاع على سجلات الجمعية التقدم بطلب كتابي لمجلس إدارتها محدداً السجلات المطلوب الا ...
المادة (58) : يصدر وزير الشئون الاجتماعية قراراً بتحديد الموظفين الذين يحق لهم دخول مقر الجمعية أو فروعها بغرض ال ...
المادة (59) : يصدر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المختص قرارا بتحديد ممثليه الذين يحق لهم دخول مقر الجمعية أو فرو ...
المادة (60) : على مجلس الإدارة إرسال صورة من الميزانية العمومية والحسابات الختامية للجمعية عن السنة المالية المنت ...
المادة (61) : لا يجوز لغير الأعضاء العاملين التصويت على قرارات الجمعية العمومية. ويجوز للعضو العامل الذي لم يوف ب ...
المادة (62) : يختص بالدعوة لعقد الجمعية العمومية كل من: (أ) مجلس إدارة الجمعية, ويكون ذلك بقرار يصدر في انعقاد ص ...
المادة (63) : تتم الدعوة لحضور الجمعية العمومية بخطاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول يوجه إلى العضو على عنوانه الثابت بس ...
المادة (64) : يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها العاملين الذين لهم حق التصويت. ...
المادة (65) : تنعقد الجمعية العمومية في مقر المركز الرئيسي للجمعية, ما لم يقرر صاحب الدعوة انعق ...
المادة (66) : لا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال, فإذا رأى أي من أعضاء الجمعية ...
المادة (67) : يلتزم رئيس مجلس إدارة الجمعية أو المفوض على حسب الأحوال بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة ...
المادة (68) : يجوز دعوة الجمعية العمومية للانعقاد العادي, كلما اقتضى حسن سير العمل في الجمعية ذلك, ومع ذلك يجب دع ...
المادة (69) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر فيما يلي: 1- تعديل النظام الأساسي للجمعية. 2- حل الجمعية ...
المادة (70) : فيما عدا انتخاب أجهزة الجمعية لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت إذا كانت له مصلحة ش ...
المادة (71) : يجب أن يتضمن النظام الأساسي للجمعية عدد أعضاء مجلس الإدارة بحيث لا يقل عن خمسة ولا يزيد على خمسة عش ...
المادة (72) : تختص الجمعية العمومية بانتخاب مجلس الإدارة، وتتحدد دورة أول مجلس إدارة يجرى اختياره بطريق الانتخاب ...
المادة (73) : إذا خلا مكان عضو مجلس الإدارة، بالاستقالة أو الوفاة أو زوال العضوية لأي سبب، يحل محله من حصل على أع ...
المادة (74) : إذا كانت الجمعية تضم أعضاء من غير المصريين، فيجوز لأي منهم الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وإذا أسفرت ...
المادة (75) : يجب أن يحدد النظام الأساسي للجمعية شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة, وفي جميع الأحوال, يشترط فيمن ي ...
المادة (76) : يلتزم مجلس الإدارة, في اليوم التالي لقفل باب الترشيح, بعرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدار ...
المادة (77) : يلتزم عضو مجلس الإدارة بالإفصاح عن أية مصلحة شخصية يمكن أن تتحقق له نتيجة قرار يتخذه المجلس, وفي هذ ...
المادة (78) : يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى مقابلا عن أعمال يؤديها للجمعية وذلك بالشروط الآتية: 1- أن يكون ال ...
المادة (79) : في جميع الأحوال, يجوز للعضو متى طلب ذلك أن يسترد مقابل النفقات الفعلية التي يتكبدها في أداء أعمال ا ...
المادة (80) : مع عدم الإخلال بأحكام النظام الأساسي للجمعية يكون لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة لإدارة شئون ال ...
المادة (81) : للمجلس أن يفوض في كل أو بعض إختصاصاته لجنة تنفيذية تشكل من الرئيس أو نائبه وأمين الصندوق والأمين ...
المادة (82) : تجتمع اللجنة التنفيذية مرة على الأقل كل شهر لاستعراض حالة العمل بالجمعية مما يدخل في اختصاصها ويكون ...
المادة (83) : إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده انعقاداً صحيحاً, وكان النظام الأساسي خلى من حكم يع ...
المادة (84) : يلتزم المفوض فور تعيينه بالقيام بالمهام الآتية: 1- مراجعة سجل العضوية لتحديد من لهم حق الحضور. 2- ...
المادة (85) : إذا لم يقم المفوض بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد وفقا لحكم المادة السابقة, اعتبرت الجمعية العمومية ...
المادة (86) : يلتزم المفوض بتسليم مجلس إدارة الجمعية المنتخب جميع المستندات والأورا ...
المادة (87) : يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وفقا للقواعد المقررة في نظامها الأساسي، وذلك ...
المادة (88) : يجوز حل الجمعية بحكم من المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة وذلك في الأحوال الآتية: ...
المادة (89) : يرفع الطلب في الأحوال المبينة بالمادة السابقة إلي المحكمة المختصة مباشرة وبالإجراءات المعتادة لرفع ...
المادة (90) : للمحكمة المختصة في جميع الأحول، أن تقتصر في حكمها على القضاء ببطلان التصرف المخال ...
المادة (91) : إذا قضت المحكمة المختصة بحل الجمعية وجب عليها أن تضمن حكمها ما يلي: 1- تعيين مصف أو أكثر لإجراء ال ...
المادة (92) : لكل ذي شأن أن يطعن في الحكم الصادر من المحكمة المختصة أمام محكمة الاستئناف وفق الإجراءات وفي ...
المادة (93) : في الأحوال المنصوص عليها في المادتين (87، 91) من هذه اللائحة إذا انقضت المدة المحددة للتصفية دون تم ...
المادة (94) : متى صدر قرار الجمعية العمومية غير العادية بحل الجمعية، وجب على القائمين على إدارتها وموظفيها المباد ...
المادة (95) : يقوم المصفي بمجرد تمام التصفية بتوزيع ناتجها وفقا للأحكام المقررة في النظام الأساسي للجمعية. فإذا ...
المادة (96) : ترفع الدعاوى المتعلقة بأعمال التصفية من المصفي أو عليه أمام ...
المادة (97) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (94) من هذه اللائحة، يحظر على أعضاء الجمعية المنحلة وأي شخص قائم على إد ...
المادة (98) : تسري أحكام هذه اللائحة على الجمعيات ذات النفع ا ...
المادة (99) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضفاء صفة النفع العام على الجمعيات التي تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند ...
المادة (100) : يجو للجمعيات ذات النفع العام الاندماج في بعضها وفقا للإجراءات التالية: 1 - موافقة الجمعية العمومية ...
المادة (101) : يجوز للجمعيات ذات النفع العام الاندماج في غيرها من الجمعيات، وذلك وفقا للإجراءات التالية: 1 - مواف ...
المادة (102) : يجوز لوزير الشئون الاجتماعية إسناد بعض الأنشطة أو المشروعات أو البرامج أو إدارة إحدى المؤسسات التاب ...
المادة (103) : يجب على وزارة الشئون الاجتماعية في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة أن تحصل على موافقة الجمعي ...
المادة (104) : للجهة الإدارية حق مراقبة الجمعيات في تنفيذها للأعمال المسندة إليها سواء التابعة لوزارة الشئون الاجت ...
المادة (105) : يجوز لوزير الشئون الاجتماعية عند وقوع أخطاء جسيمة من الجمعية بما يؤثر على تحقيقها لأغراضها أو لممار ...
المادة (106) : علي المفوض دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تعيينه لانتخاب مجلس إ ...
المادة (107) : تسري أحكام هذه اللائحة على المؤسسات الأهلية ...
المادة (108) : تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال لمدة معينة أو غير معينة لتحقيق غرض غير الربح المادي, ويجب أن يكون ا ...
المادة (109) : يجوز أن ينص النظام الأساسي للمؤسسة الأهلية أو ما في حكمه على أن يكون التخصيص واردا على حصيلة ريع أو ...
المادة (110) : يجوز أن تتعدد الأنشطة التي تهدف المؤسسة الأهلية إلى العمل فيها طالما كان مجموع هذه الأنشطة يلتزم بأ ...
المادة (111) : يجوز أن ينشئ المؤسسة الأهلية شخص واحد, كما يجوز أن ينشئها أكثر من شخص من الأشخاص الطبيعيين أو من ال ...
المادة (112) : يكون إنشاء المؤسسة الأهلية بأحد التصرفات القانونية الآتية: 1- نظام أساسي يضعه المؤسس أو المؤسسون م ...
المادة (113) : في جميع الأحوال يجب أن يشتمل النظام الأساسي أو السند الرسمي أو الوصية بإنشاء المؤسسة الأهلية البيان ...
المادة (114) : إذا كان إنشاء المؤسسة الأهلية بسند رسمي جاز لمن أنشأها أن يعدل عنه بسند رسمي آخر, وذلك في الفترة ما ...
المادة (115) : إذا كان إنشاء المؤسسة الأهلية بوصية, فيجوز للموصي أن يتقدم إلى الجهة الإدارية بطلب قيد ملخص الوصية, ...
المادة (116) : يتولى طلب قيد المؤسسة الأهلية منشئ المؤسسة أو رئيس مجلس الأمناء أو الشخص المعين لتنفيذ الوصية, ويجو ...
المادة (117) : يكون مؤسسو المؤسسة الأهلية أو منشئوها بسند رسمي مسئولين عن النفقات اللازمة لإنشائها, فإن كان إنشاؤه ...
المادة (118) : يجب على الجهة الإدارية المختصة إثبات تاريخ تقديم طلب قيد ملخص النظام الأساسي أو السند الرسمي أو الو ...
المادة (119) : تثبت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الأهلية اعتباراً من اليوم التالي لقيد نظامها الأساسي أو لقيد ما في ...
المادة (120) : إذا كان رفض الجهة الإدارية لقيد ملخص النظام الأساسي للمؤسسة الأهلية أو لما في حكمه مبنيا على أن أحد ...
المادة (121) : يتولى مجلس الأمناء اختيار ممثل المؤسسة الأهلية في اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) ...
المادة (122) : يجب أن يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء, ولا يجوز أن يقل عدد أعضائه عن ثلاثة يعين أحدهم رئيساً, ولا ...
المادة (123) : يختص مؤسس أو مؤسسو المؤسسة الأهلية بتعيين مجلس الأمناء, ويجب أن ينص النظام الأساسي على مدة المجلس و ...
المادة (124) : في حالة خلو مكان أو أكثر بمجلس الأمناء وتعذر تعيين بدلاً منه أو منهم بالطريقة المبينة في النظام الأ ...
المادة (125) : يتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة الأهلية وتكون له جميع اختصاصات مجلس الإدارة والجمعية العمومية للجم ...
المادة (126) : يمثل رئيس مجلس الأمناء المؤسسة ...
المادة (127) : يجوز للمؤسسة الأهلية زيادة رأسمالها بتخصيص مال أو أموال إضافية لتحقيق ذات الأغراض المحددة في نظامها ...
المادة (128) : في حالة زيادة رأسمال المؤسسة الأهلية بتخصيص مال أو أموال إضافية من غير المؤسسين أو ورثة الموصي في ح ...
المادة (129) : لا تخل أحكام المادة السابقة بحق المؤسسة الأهلية في تلقي التبرعات أو جمعها من الجمهور ودعم مواردها ا ...
المادة (130) : يجتمع مجلس الأمناء مرتين على الأقل سنوياً بدعوة من رئيسه, وعليه أن يجتمع خلال الثلاثة أشهر التالية ...
المادة (131) : يجوز للمؤسسة الأهلية أن تكتفي بإعداد بيان دوري بالإيرادات والمصروفات وأوجه الإنفاق بدلاً من الميزان ...
المادة (132) : إذا تعذر استمرار المؤسسة الأهلية في أداء رسالتها أو تحقيق أغراضها المحددة في نظامها الأساسي أو ما ف ...
المادة (133) : إذا توافرت للجهة الإدارية دلائل جدية على ممارسة المؤسسة الأهلية نشاطاً من الأنشطة المحظورة والمنصوص ...
المادة (134) : للجمعيات والمؤسسات الأهلية أن تنشئ فيما بينها ات ...
المادة (135) : يتكون الاتحاد النوعي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تباشر أو تمول نشاطاً مشتركاً في مجال معين. ...
المادة (136) : إذا تعددت أغراض الجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة في تكوين اتحاد نوعي، واتحدت في بعض هذه الأغراض و ...
المادة (137) : يجوز تكوين اتحاد نوعي واحد على مستوى الجمهورية، كما يجوز إنشاء اتحادات نوعية لذات النشاط على مستوى ...
المادة (138) : يتكون الاتحاد الإقليمي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية الواقعة في نطاق المحاف ...
المادة (139) : لا يحول اشتراك الجمعية أو المؤسسة الأهلية في اتحاد نوعي على مستوى المحافظة أو على مس ...
المادة (140) : إذا تعددت المحافظات التي تباشر الجمعية أو المؤسسة الأهلية فيها نشاطها، اقتصر حقها في الاشتراك في تك ...
المادة (141) : إذا رغبت مجموعة من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معاً، في تكوين اتحاد نوعي أو إقليمي، فتتكو ...
المادة (142) : يضع المؤسسون نظاماً أساسياً للاتحاد النوعي أو الإقليمي، تتبع في شأنه الأ ...
المادة (143) : يخضع الاتحاد في قواعد وإجراءات تأسيسه وحله لأحكام تأسيس و ...
المادة (144) : يكون الانضمام إلى اتحاد نوعي أو إقليمي قائم بطلب من الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي ترغب في عضويته، ...
المادة (145) : لا يجوز للاتحاد رفض طلب عضوية جمعية أو مؤسس ...
المادة (146) : يختص الاتحاد النوعي أو الإقليمي بما يأتي: (أ) إعداد قاعدة للبيانات وتوفير المعلومات الكافية عن الج ...
المادة (147) : ينشأ اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلي ...
المادة (148) : يضم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية في عضويته ...
المادة (149) : يتكون مجلس إدارة الاتحاد من ثلاثين عضوا, يجرى انتخاب تسعة عشر عضوا منهم من الجمعيات والمؤسسات الأهل ...
المادة (150) : يكون انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام المشار إليهم في المادة ال ...
المادة (151) : مدة مجلس إدارة الاتحاد العام ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الجمهوري بتعيين رئيس المجلس والأع ...
المادة (152) : يضع مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية لائحة نظامه الداخلي مبينا فيها أجهزة الات ...
المادة (153) : لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه أو من غير أ ...
المادة (154) : يجب إبلاغ وزارة الشئون الاجتماعية بصورة من محاضر اجتماعات ...
المادة (155) : يختص الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالآتي: 1- الخطة العامة لميادين الخدمات الاجتماعية ف ...
المادة (156) : يعقد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية مؤتمرا عاما سنويا يدعى إليه رؤساء مجالس إدارة الجمعيا ...
المادة (157) : ينعقد سنويا المؤتمر العام خلال الخمسة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للاتحاد وتوجه الدعوة لحضور ...
المادة (158) : على مجلس إدارة الاتحاد العام إخطار وزارة الشئون الاجتماعية بما يلي: 1- موعد انعقاد المؤتمر وجدول أ ...
المادة (159) : يهدف صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأ بوزارة الشئون الا ...
المادة (160) : يقوم على إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير الشئون الاجتماعية, وعضوية: 1- اثنين يرشحهما مجلس إدا ...
المادة (161) : يصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام وإجراءات الترشيح لع ...
المادة (162) : يجوز للجمعية أو المؤسسة الأهلية أن تتقدم بالترشيح لعضوية مجلس إدارة الصندوق إذا توافرت فيها الشروط ...
المادة (163) : يقدم طلب الترشيح من الجمعية أو المؤسسة الأهلية الراغبة في الترشيح إلى الجهة الإدارية خلال المدة الت ...
المادة (164) : تتولى وزارة الشئون الاجتماعية بعد تجميع طلبات الترشيح المقدمة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية إعداد ك ...
المادة (165) : مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه، وله على وجه الخصوص ما يلي: 1- اتخاذ ما يلزم لتنمية ...
المادة (166) : للصندوق في سبيل تحقيق أغراضه وتنمية موارده أن يقيم المشروعات الخدمية والإنتاجية والحفلات والأسواق ا ...
المادة (167) : تتكون موارد الصندوق على الأخص مما يأتي: (أ) المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لإعانة الجمعيا ...
المادة (168) : يتولى إدارة الصندوق مدير يصدر بتعيينه وتحديد راتبه قرار من السلطة المختصة بناء على ...
المادة (169) : يصدر وزير الشئون الاجتماعية قرارا باللائحة الداخلية للصندوق, تتضمن أجهزة وإدارات ...
المادة (170) : تكون للصندوق موازنة خاصة, وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة ...
المادة (171) : تخصص موارد الصندوق للصرف منها لتحقيق أغراضه, وعلى وجه الخصوص ما يأتي: (أ) تقديم الإعانات للجمعيات ...
المادة (172) : يفتح حساب خاص باسم الصندوق لدى أحد البنوك المعتمدة تودع به كافة متحصلات الصندوق. كما يجوز فتح حساب ...
المادة (173) : تخضع حسابات الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات, وعلى ا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن