بشأن فتح اعتماد إضافي لتسوية التجاوزات بالموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 1970 - 1971 .
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1970/1971 مقداره 162.255.683 جنيهاً (مائة واثنان وستون مليوناً ومائتان وخمسة وخمسون ألفاً وستمائة وثلاثة وثمانون جنيهاً) موزعة على النحو التالي:
(أولاً) الموازنة الجارية للجهاز الإداري للحكومة:
اعتماد إضافي مقداره 31.515.851 جنيهاً منه مبلغ 33.059 جنيهاً بالباب الأول (أجور) ومبلغ 31.482.792 جنيهاً بالباب الثاني (مصروفات جارية).
وذلك حسب الموضح بالجدول رقم 1 المرافق.
(ثانياً) الموازنة الجارية للهيئات العامة:
اعتماد إضافي مقداره 14.454.660 جنيهاً منه مبلغ 252.125 جنيهاً بالباب الأول (أجور) ومبلغ 14.203.535 جنيهاً بالباب الثاني (مصروفات جارية).
وذلك حسب الموضح بالجدول رقم 2 المرافق.
(ثالثاً) الموازنة الجارية للمؤسسات الاقتصادية:
اعتماد إضافي مقداره 37.807.325 جنيهاً منه مبلغ 7043 جنيهاً بالباب الأول (أجور) ومبلغ 37.800.282 جنيهاً بالباب الثاني (مصروفات جارية).
وذلك حسب الموضح بالجدول رقم 3 المرافق.
(رابعاً) الموازنة الجارية لصناديق التمويل الخاصة:
اعتماد إضافي مقداره 1.188.872 جنيهاً جميعه في الباب الثاني (مصروفات جارية) وذلك حسب الموضح بالجدول رقم 4 المرافق.
(خامساً) الموازنة الاستثمارية:
اعتماد إضافي مقداره 58.065.528 جنيهاً منه مبلغ 145.269 جنيهاً بالباب الثالث (استخدامات استثمارية) للهيئات العامة والباقي وقدره 57.920.259 جنيهاً بالباب الثالث (استخدامات استثمارية) للمؤسسات الاقتصادية.
وذلك حسب الموضح بالجدولين رقمي 2 و3 المرافقين.
(سادساً) موازنة التحويلات الرأسمالية:
اعتماد إضافي مقداره 19.223.447 جنيهاً منه مبلغ 5.266.466 جنيهاً بالباب الرابع (تحويلات رأسمالية) للهيئات العامة والباقي وقدره 13.956.981 جنيهاً بالباب الرابع (تحويلات رأسمالية) للمؤسسات الاقتصادية.
وذلك حسب الموضح بالجدولين رقمي 2 و3 المرافقين.
المادة (2) : يؤخذ الاعتماد الإضافي البالغ قدره 62.255.683 جنيها بواقع 36.301.613 جنيها من إجمالي وفور ربط الأبواب والباقي وقدره 135.954.070 جنيها من زيادة الموارد ومن موارد صندوق الاستثمار على النحو الوارد بالجداول المرافقة.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية