تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة، وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى كسب العمل، وعلى القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد، وعلى القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة، وعلى القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر، وعلى القانون رقم 9 لسنة 1954 في شأن الاستيراد، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وعلى القانون رقم 86 لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر، وعلى القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل، وعلى القانون رقم 203 لسنة 1959 في شأن التصدير، وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها، وعلى القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك، وعلى القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام، وعلى القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1203 لسنة 1961 بقصر أعمال مقاولات الحكومة والمؤسسات العامة والشركات شبه الحكومية على الشركات التي تساهم فيها الحكومة والمؤسسات العامة بنسبة لا تقل عن (50%) من رأس مالها، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1953 لسنة 1961 بإصدار التعريفة الجمركية، وعلى موافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة () : القاهرة في ........ خطاب ضمان رقم ...... المؤسسة المصرية العامة للبترول بعد التحية إن الموقع أدناه البنك الأهلي المصري بالقاهرة كضامن، يضمن بموجب هذا للمؤسسة المصرية العامة للبترول (المشار إليها فيما بعد بالمؤسسة) في حدود مبلغ وقدره 18.000.000( ثمانية عشر مليون دولار بعملة الولايات المتحدة الأمريكية) قيام إسو مصر انك (المشار إليها فيما بعد بـ "إسو") بتأدية التزاماتها المطلوبة لعمليات البحث بإنفاق حد أدنى قدره 18.000.000 دولارا من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة الأربع (4) سنوات الأولى للبحث وفقا للبند الرابع من عقد الالتزام (المشار إليه فيما بعد "بالاتفاقية") الذي يشمل منطقة البحث عن البترول وإنتاجه المبرم فيما بين حكومة ج. م. ع. والمؤسسة و"إسو" بتاريخ / / 197. ومن المفهوم أن هذا الضمان والتزام الضامن وفقا لهذا الخطاب سوف يخفض كل ربع سنة خلال مدة إنفاق مبلغ الـ 18.000.000 دولارا من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية السابق ذكره وذلك بقيمة المبلغ الذي تنفقه "إسو" في عمليات البحث هذه خلال كل ربع سنة. ويتم تحديد كل تخفيض من هذا القبيل بإقرار كتابي مشترك من المؤسسة و"إسو". وفي حالة قيام مطالبة من قبل المؤسسة عن عدم قيام "إسو" بتأدية مثل هذا الالتزام وفقا للمادة الرابعة من هذه الاتفاقية، فإنه لا التزام على الضامن الموقع أدناه بأن يدفع إلى المؤسسة إلا بعد تحقق هذا الالتزام بإقرار كتابي من المؤسسة تبين فيه المبلغ المستحق تطبيقا لهذه الاتفاقية. ينتهى هذا الضمان في ........ سنة ألف وتسعمائة و...... وسبعين. وتبعا لذلك فإن أي مطالبة في هذا الشأن يجب أن تصلنا قبل ...197 على الأكثر ومرفقا بها بيان من المؤسسة يفيد أن "إسو" لم تقم بتنفيذ التزاماتها في الإنفاق المشار إليها في ضماننا ومبينا به مقدار العجز في الإنفاق من جانب "إسو". ولا يصبح خطاب الضمان هذا نافذ المفعول إلا إذا أخطرتنا "إسو" والمؤسسة كتابة في موعد أقصاه .......197، بأن الاتفاقية بين "أسو" والحكومة والمؤسسة قد أصبحت سارية المفعول طبقا لشروطها. وفي حالة عدم استلامنا مثل هذا الإخطار في موعد أقصاه .....197 يصبح هذا الضمان ملغيا تلقائيا. ونقرر أنه بإصدار هذا الضمان فإننا لم نتجاوز حد الضمانات الإجمالية المصرح لنا إصدارها طبقا لخطاب وزارة الاقتصاد رقم 150 6/1م 5176 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1962. ونرجو إعادة خطاب هذا إلينا في تاريخ انتهائه لإلغائه.
المادة () : ملحق (د) النظام المحاسبي بالإشارة إلى المادة الخامسة من هذه الاتفاقية: تمسك "إسو" نظاما محاسبيا يتضمن الحسابات الرئيسية التالية وتقيد فيه جميع التكاليف والمصروفات الحاصلة والإيرادات المتحصلة المرتبطة بالعمليات التي تجرى بمقتضى هذه الاتفاقية وكذا التكاليف والمصروفات الخاصة بـ "إسو" المتعلقة بالشركة المشتركة موضوع المادة السابعة من هذه الاتفاقية. لأغراض تحديد استرداد التكاليف والمصروفات طبقا للفقرة "أ" من المادة الخامسة من هذه الاتفاقية، يتم تحويل مبالغ النفقات والإيرادات المنصرفة بالجنيهات المصرية إلى دولارات الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام سعر التحويل الرسمي في ج. م. ع الذي يطبق عادة في الأغراض التجارية. الحسابات الرئيسية: أ- حساب مراقبة مصروفات البحث. ب- حساب مراقبة مصروفات التنمية والإنتاج. ج- حساب مراقبة التكاليف والمصروفات الأخرى. د- حساب مراقبة استرداد التكاليف. تكون "إسو" مسئولة عن إجراء عمليات جرد للأصول والمهمات والمشروعات الإنشائية المستكملة، وذلك على فترات معقولة. وللمؤسسة الحق في أن تكون ممثلة أثناء إجراء عمليات الجرد المذكورة. وبدون تحديد لعمومية ما تقدم، فإن "إسو" تتحمل وتدفع التكاليف والمصروفات التالية التي يتم استردادها وفقا للمادة الخامسة من هذه الاتفاقية. 1- مصروفات العمالة: جميع المدفوعات التي تتم أو المصروفات الحاصلة التي تغطي مباشرة أجور ومرتبات الأفراد المعينين أو المستخدمين مباشرة لدى "إسو" سواء كانت مؤقتة أو مستديمة وترتبط بالعمليات بمقتضى هذه الاتفاقية، ويشمل ذلك المزايا المعتادة للموظفين إلى الحد الذي تتضمنه الأنظمة المقررة بمعرفة "إسو". 2- المصروفات العمومية والإدارية: 2-1: مرتبات ومصروفات العاملين بـ "إسو" في ج. م. ع الذين يؤدون خدمات للعمليات بمقتضى هذه الاتفاقية الذين لا يخصص وقتهم بطريقة مباشرة لهذه العمليات وكذا مصروفات إنشاء مكتب إداري عام في ج. م. ع لهذه العمليات وأي مكتب فرعي لازم. 2-2: تحمل "إسو" حصة من المصروفات الإدارية غير المباشرة عما تؤديه، خارج ج. م. ع، "إسو" وشركاتها التابعة من خدمات للعمليات التي تجرى بمقتضى هذه الاتفاقية وذلك بواقع نسبة مئوية قدرها اثنان ونصف (2.5) في المائة من مجموع المصروفات مستنزلا منها تلك المصروفات الحاصلة بالعملة المصرية. وتغطى النسبة المذكورة بعاليه جميع المصروفات الإدارية غير المباشرة لـ "إسو" وشركتها الأم أو أي شركة من شركات "إسو" التابعة التي تكون مسئولة عن توجيه وترشيد ومراقبة العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية. ومن أمثلة أنواع المصروفات التي تنفق وتغطيها نسبة التحميل المئوية المذكورة بعاليه: (1) الإدارة التنفيذية: وقت المسئولين التنفيذيين، (2) المالية: الشئون المالية وتحويل النقد، (3) المشتريات: توفير المهمات والمعدات والإمدادات، (4) الإدارة: توجيه وترشيد ومراقبة المشروع بأكمله، (5) إدارات متخصصة مثل الشئون القانونية ومراقبة الحسابات والأعمال الهندسية التي تساهم بالوقت والمعرفة والخبرة في العمليات. 3- المباني تكلفة المباني. الصيانة وما يرتبط بها من تكاليف، والإيجارات المدفوعة في ج. م. ع عن كافة المكاتب والمنازل والمخازن وغيرها من أنواع المباني بما فيها البيوت السكنية والتسهيلات الترفيهية للموظفين وتكلفة المعدات والأثاثات والتركيبات والإمدادات اللازمة لإدارة هذه المباني والمرافق. 4- المهمات والإيجارات: (أ) تكلفة المعدات والآلات والمهمات والمواد والإمدادات والتسهيلات المشتراة مباشرة للعمليات سوف يحمل بالسعر الذي تدفعه "إسو" بعد استنزال كافة الخصومات المحصلة فعلا. ويمكن أن يشمل الثمن تلك المصاريف كأتعاب وسطاء التصدير ونولون النقل ورسوم التحميل والتفريغ ورسوم التصاريح المتعلقة بتوفير المهمات والمعدات. (ب) قيمة الإيجارات أو المبالغ المدفوعة مقابل استعمال أي معدات أو تسهيلات لازمة لتنفيذ العمليات. 5- النقل: انتقال أي موظف أجنبي أو مصري فيما بين ج. م. ع وغيرها من الدول فيما يلزم العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية وكذا نقل المعدات والمهمات والإمدادات بين الولايات المتحدة الأمريكية وج. م. ع وبين ج. م. ع وغيرها من الدول. فيما يلزم العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية بما في ذلك مصاريف التعبئة والوساطة والتأمين وغيرها من المصاريف المرتبطة بها. 6- خدمات العقود: تكلفة عقود الخدمات وعقود الموظفين والخدمات التي يتم توفيرها من الغير. 7- التأمين والمطالبات: الأقساط المدفوعة عن التأمين اللازم إجراؤه للعمليات المرتبطة بالتزامات "إسو" التي يجرى تنفيذها بمقتضى هذه الاتفاقية وكذا جميع المصروفات المعقولة التي تنفق وتدفع لتسوية أي وكل الخسائر والمطالبات والتلفيات والأحكام القضائية والمصروفات الأخرى شاملة الخدمات القانونية التي لم تسترد من الجهات المؤمن لديها. وأي عائدات من مثل هذه التأمينات والمطالبات تحصل عليها "إسو" تستنزل من التكاليف والمصروفات موضوع هذه الاتفاقية. وإذا لم يجر تأمين فإن جميع المصروفات الفعلية التي تنفقها وتدفعها "إسو" في تسوية أي وكل الخسائر والمطالبات والتلفيات والأحكام القضائية والمصروفات بما في ذلك الأتعاب المرتبطة بالتزامات "إسو" بمقتضى هذه الاتفاقية. 8- استهلاك الأصول: تسترد، كتكاليف ومصروفات، التكلفة الأصلية لكافة الأصول القابلة للاستهلاك الاعتيادي والمشتراة بمعرفة "إسو" والمنقولة إلى المنطقة أو المنشأة في ج. م. ع للعمليات في المنطقة، ويتم هذا الاسترداد بنسبة عشرين "20%" في المائة في السنة في حالة مصروفات البحث و بنسبة عشرة "10%" في المائة في السنة في حالة مصروفات التنمية والإنتاج وذلك ابتداء من السنة التقويمية التي يبدأ فيها إنتاج البترول، أو ابتداء من السنة التقويمية التي تنفق خلالها هذه التكاليف أيتهما لاحقة. ويتم مثل هذا الاسترداد للتكاليف والمصروفات من المبلغ المخصص لاسترداد التكاليف والمصروفات على نحو ما نص عليه في الفقرة "أ" من المادة الخامسة من هذه الاتفاقية. 9- الخدمة الفنية: يتم احتساب فئة معقولة كمقابل لأعباء الخدمات الفنية التي تؤديها "إسو" وشركات "إسو" التابعة لصالح العمليات التي تتم بمقتضى هذه الاتفاقية مثل الغاز والماء وتحاليل العينات وأي تحاليل أخرى ولاختبارات بشرط ألا تتجاوز مثل هذه الأعباء تلك السارية أو المؤداة بمعرفة شركات الخدمات الفنية الخارجية. ولا تشمل الفئة المذكورة أي مصروفات إدارية غير مباشرة لمكاتب "إسو مصر انك" خارج (ج. م. ع). 10- مصروفات أخرى: أي مصروفات خلاف تلك المصروفات التي تغطيها وتعالجها البنود السالفة والتي تنفقها "إسو" لمباشرة التزاماتها موضوع هذه الاتفاقية بطريقة مرضية وسليمة ولا يشمل ذلك فائدة على المبالغ المقترضة للعمليات.
المادة () : ملحق (و) الغاز بالإشارة إلى الفقرة "هـ" من المادة الخامسة من هذه الاتفاقية: 1- غاز القيسون المنتج من المنطقة ولا يستخدم في عمليات هذه الاتفاقية يمكن إحراقه ما لم تكن معالجته والانتفاع به اقتصاديا. 2- وفيما يتعلق بالغاز الزائد عن الغاز الذي يرى القائم بالعمليات أنه مطلوب للاستعمال في العمليات بما في ذلك الإنتاج الثانوي، فإنه إذا تراءى لـ "إسو" والمؤسسة أن معالجة مثل هذا الغاز الزائد والانتفاع به يكون اقتصاديا وأنهما يرغبان في الاشتراك في معالجته والانتفاع به، ففي هذه الحالة يحق لـ "إسو" أن تتقدم إلى المؤسسة باقتراح لإنشاء وتركيب التسهيلات اللازمة لمثل هذه المعالجة والانتفاع طبقا للقواعد المدرجة أدناه، علما بأن وضع اقتراح "إسو" موضع التنفيذ يكون معلقا على موافقة المؤسسة والتوصل إلى ترتيبات تعاقدية فيما بين المؤسسة و"إسو" على أساس تلك القواعد: (أ) يقام مشروع تنمية الغاز فقط إلى المدى المجزي اقتصاديا. وهذا يقتضي مشروع طويل المدى لتصدير الغاز تتعهده المؤسسة و"إسو" باعتباره مشروعا مشتركا بينهما. (ب) حيث إنه سيتاح للحكومة فرصة مراجعة شروط اتفاق تصدير وبيع الغاز، لذا يكون فرض الضرائب على أساس أسعار البيع المتعاقد عليه. (ج) يتم احتساب الإتاوات على أساس القيمة عند رأس البئر مع منح علاوة كعائد مناسب عن خطوط الأنابيب وتسهيلات الغاز الطبيعي المسال وغيرها من تسهيلات المعالجة والتداول. 3- ومع ذلك فإنه إذا رأت "إسو" أن معالجة الغاز الزائد المذكور والانتفاع به ليس اقتصاديا، عندئذ يكون للمؤسسة حق أخذ مثل هذا الغاز والانتفاع به على أن يكون مفهوما أن المؤسسة لا تكون ملزمة بأن تدفع إلى "إسو" أي تكاليف ومصروفات خاصة بعمليات سابقة قامت بها "إسو" بالنسبة لمثل هذا الغاز.
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 108 لسنة 1973 تقدمت شركة "إسو مصر" بعرض للبحث عن البترول وإنتاجه في منطقة شمال غرب الدلتا البحرية. وبتاريخ 18/5/1973 أمكن التوصل بين الشركة والمؤسسة المصرية العامة للبترول إلى مشروع اتفاقية (مرفق صورتها وترجمتها وملخص لها) وقد وافق مجلس إدارة المؤسسة على هذا المشروع بتاريخ 26/5/1973 ووافقتا عليه اللجنة التابعة لقسم الفتوى بمجلس الدولة بتاريخ 27/7/1973 كما تمت موافقة قسم التشريع على مشروع القانون المرفق وأفرغ في صيغته القانونية بتاريخ 3/9/1973. وقد جرى إعداد هذا المشروع على قرار الاتفاقية التي صدر بها قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 22 لسنة 1970 بالترخيص لوزير الصناعة والبترول والثروة المعدنية في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة شمال سومطرة للتعاون في تنمية البترول في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غارب وكذلك الاتفاقية التي صدر بها القانون رقم 65/73 الخاصة بشركة ترانسورلد في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شقير البحرية. والأمر معروض على المجلس الموقر - رجاء التفضل بالموافقة على ما تم من إجراء تمهيدا لاستصدار القانون اللازم. وزير البترول والثروة المعدنية مهندس/ أحمد عز الدين هلال
المادة () : عقد التزام للبحث عن البترول وإنتاجه بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة إسو مصر انك حررت هذه الاتفاقية في يوم ـــــــــــــــــــ من ــــــــــ 19 بمعرفة وبين كل من حكومة "جمهورية مصر العربية" (ويعبر عنها فيما يلي بلفظ "الحكومة") والمؤسسة المصرية العامة للبترول، وهي مؤسسة عامة أنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958 بما أدخل عليه من تعديل (ويعبر عنها فيما يلي بلفظ "المؤسسة") وشركة "إسو مصر انك" وهي شركة مكونة وقائمة طبقا لقوانين ولاية ديلاوير بالولايات المتحدة الأمريكية (ويعبر عنها فيما يلي بلفظ "إسو"). تقرر الآتي: حيث إن الدولة تمتلك جميع المواد الخام بما فيها البترول الموجودة في المناجم والمحاجر في جمهورية مصر العربية بما في ذلك المياه الإقليمية وكذا الموجودة في امتداد قاع البحر الساحلي الخاضع لولايتها والممتد إلى ما بعد المياه الإقليمية. وحيث إن المؤسسة قد تقدمت بطلب منحها التزاما مقصورا عليها وحدها للبحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في كافة المساحة البحرية التي تبلغ حوالي 15 ألف كيلو متر مربع المشار إليها في المادة "2" والوارد وصفها في الملحق "أ" والمبينة بالتقريب في الملحق "ب" المرفقين طيه بهذه الاتفاقية والمكونين لجزء منها (ويشار إلى هذه المساحة فيما بعد بلفظ المنطقة). وحيث إن "إسو" توافق على تحمل التزاماتها المنصوص عليها فيما بعد بصفتها مقاولا. وحيث إن الحكومة ترغب في منح هذا الالتزام بموجب هذه الاتفاقية. وحيث إن لوزير البترول والثروة المعدنية بمقتضى أحكام القانون رقم 86 لسنة 1956 أن يبرم عقد التزام مع "المؤسسة" ومع "إسو" كمقاول للعمليات البترولية التي تجرى بمقتضى هذه الاتفاقية في المنطقة المشار إليها فيما بعد. فبناء على ذلك قد اتفق أطراف هذه الاتفاقية على ما هو آت:
المادة () : وصف منطقة "إسو" - تجاه ساحل دلتا النيل (بحرية) كل المنطقة المحددة بخط يبدأ من النقطة "أ" عند: خط عرض 00 48 31 شمالا خط طول 00 00 30 شرقا وهى رأس الزاوية الواقعة شمال غرب الجزء الظاهر من امتياز فيليبس في الملحق "ب" من هذه الاتفاقية وذلك في تاريخ هذه الاتفاقية ويتجه إلى النقطة "ب" عند: خط عرض 00 30 32 شمالا خط طول 00 00 30 شرقا ثم يتجه شرقا إلى النقطة "ج" عند: خط عرض 00 30 32 شمالا خط طول 00 24 30 شرقا ثم ينجه شمالا إلى النقطة "د" عند: خط عرض 00 36 32 شمالا خط طول 00 24 30 شرقا ثم يتجه شرقا إلى النقطة "هـ" عند: خط عرض 00 36 32 شمالا خط طول 00 00 31 شرقا ثم يتجه شمالا إلى النقطة "و" عند: خط عرض 00 00 33 شمالا خط طول 00 00 31 شرقا ثم يتجه شرقا إلى النقطة "ز" عند خط عرض 00 00 33 شمالا خط طول 00 36 31 شرقا ثم يتجه جنوبا إلى النقطة "ح" عند: خط عرض 00 47 31 شمالا خط طول 00 36 31 شرقا وهي نقطة على حد امتياز الشركة الدولية للزيت المصري من ناحية البحر بساحل ج. م. ع في تاريخ هذه الاتفاقية. ومن ثمة يتجه عامة نحو الغرب بمحاذاة حد امتياز الشركة الدولية للزيت المصري من ناحية البحر إلى نقطة التقائها بامتياز شركة فيليبس وفقا للوصف الوارد فيما بعد. وفيما يلي وصف تقريبي لحدود الاتجاه البحري السالف الإشارة إليه: يبدأ عند نقطة "ح" الوارد وصفها بعاليه ومن ثم يتجه غربا إلى النقطة "ط" عند: خط عرض 00 47 31 شمالا خط طول 30 32 31 شرقا ثم يتجه شمال غرب إلى النقطة "ي" عند: خط عرض 00 48 31 شمالا خط طول 00 29 31 شرقا ثم يتجه غربا إلى النقطة "ك" عند: خط عرض 00 48 31 شمالا خط طول 00 19 31 شرقا ثم يتجه شمالا إلى النقطة "ل" عند: خط عرض 15 50 31 شمالا خط طول 00 19 31 شرقا ثم يتجه شمال غرب إلى النقطة "م" عند: خط عرض 00 54 31 شمالا خط طول 36 02 31 شرقا ثم يتجه غربا إلى النقطة "ن" عند: خط عرض 00 54 31 شمالا خط طول 24 57 30 شرقا ثم يتجه جنوب غرب إلى النقطة "س" عند: خط عرض 30 52 31 شمالا خط طول 00 46 30 شرقا ثم يتجه جنوبا إلى النقطة "ع" عند: خط عرض 00 48 31 شمالا خط طول 00 46 30 شرقا ثم يتجه غربا إلى النقطة "ف" عند: خط عرض 00 48 31 شمالا خط طول 45 20 30 شرقا التي هي الركن الشمالي الغربي لامتياز الشركة الدولية للزيت المصري ونقطة التقاء الحد البحري المشار إليه بعاليه مع امتياز شركة فيليبس في تاريخ هذه الاتفاقية، ومن ثم غربا بمحاذاة الحد الشمالي لامتياز شركة فيليبس في تاريخ هذه الاتفاقية إلى النقطة "أ" التي هي نقطة الابتداء.
المادة () : اتفاقية بترول منطقة شمال الدلتا البحرية بين حكومة ج. م. ع والمؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة إسو مقاس الرسم" 1: 1000000 الاعماق المبينة هنا تقريبية للتوضيح
المادة (1) : تعريفات (أ) "البحث" يشمل أعمال المساحة الجيولوجية والجيوفيزيقية والجوية وغير ذلك من الأعمال المساحية والدراسات والتحليلات كلما كانت مناسبة، وحفر الآبار لتفجير الديناميت، وحفر الثقوب لاستخراج العينات وإجراء الاختبارات للطبقات الجيولوجية، وحفر الثقوب للتوصيل إلى اكتشاف البترول أو إلى إنتاجه وغير ذلك من الثقوب والآبار، وشراء أو الحصول على الإمدادات والمهمات والمعدات التي يرى القائم بالعمليات أنها ضرورية ومناسبة للعمل وطبقا لبرنامج العمل والميزانية. والفعل "ببحث" يعني القيام بعمليات البحث. (ب) "التنمية" تشمل حفر الآبار وتعميقها وسد ما فيها من فتحات داخلية وتكملتها وإعدادها وتركيب المعدات ومد الخطوط وعمل الشبكات ومزاولة أي نشاط آخر يتفق مع القواعد السليمة والاقتصاديات الصالحة المتبعة في حقول البترول كلما كان ذلك ضروريا. (ج) "الإنتاج" يشمل أوجه النشاط التي تزاول في جمهورية مصر العربية والمناطق الداخلة في نطاق ولايتها بما في ذلك إقامة واستعمال المنشآت والمرافق كلما كانت ضرورية حسب تقدير القائم بالعمليات لإنتاج وتشغيل الآبار التي يحفرها القائم بالعمليات في المنطقة ولاستخراج البترول والاحتفاظ به ومعالجته وتهيئته وإعداده واختزانه وإعادة ضغطه واستعادة دورته، ومشروعات الإنتاج الثانوية الأخرى وإحراق العادم ونقل البترول وتسليمه وتصديره. (د) "البترول" يعني الزيت الخام السائل على اختلاف كثافاته والغاز والغاز المنطلق من القيسومات وجميع المواد الهيدروكربونية الأخرى التي قد يعثر عليها وتستخرج والتي قد يحصل عليها بأي طريقة أخرى ويحتفظ بها في نطاق المنطقة وبمقتضى هذه الاتفاقية وكذلك جميع المواد التي قد تستخلص مما ذكر. (هـ) "الزيت الخام السائل" أو "الزيت الخام" يعني أي هيدروكربون منتج من المنطقة يكون في حالة السيولة عند رأس البئر أو عند أجهزة فصل الغاز أو الذي يستخلص من الغاز أو من الغاز المنطلق من القيسونات في أي معمل. وهذا التعبير يشمل كذلك المقطر والمكثف. (و) "الغاز" يعني الغاز الطبيعي وغيره من العناصر الهيدروكربونية الغازية المنتجة من أية بئر في المنطقة، وجميع المواد الغير هيدروكربونية التي قد توجد به وهذا التعبير يشمل مخلفات الغاز المتبقية بعد استخراج السائل الهيدروكربوني من الغاز المذكور. (ز) "البرميل" يتكون من اثنين وأربعين (42) جالونا من جالونات الولايات المتحدة الأمريكية، كيلا سائلا، معدلا على درجة حرارة ستين (60) فهرنهيت. (ح) "الاكتشاف التجاري" يعني أي تركيب جيولوجي منتج أو أية مصيدة جيولوجية أخرى (حقل) قد حفرت على أيهما بئرا أو أكثر والتي يرى القائم بالعمليات - على أساس من التقدير لكل العناصر المرتبطة بها كمتوسط الإنتاج وعمق المياه وعمق التكوينات الإنتاجية، والمسافة من الساحل وغير ذلك من العوامل الفنية والاقتصادية - أنه يمكن تنميتها وفقا للأحوال الاقتصادية وطبقا لما يجرى عليه العمل عادة في الصناعة، والتي يقرر القائم بالعمليات لوزارة البترول والثروة المعدنية كتابة أنها بمثابة اكتشاف تجاري. وعلى "إسو" عدم إعلان الاكتشاف التجاري بشكل علني عند حدوثه حتى تعلنه وزارة البترول والثروة المعدنية. (ط) "ج. م. ع" تعني جمهورية مصر العربية. (ي) "تاريخ السريان" يعني تاريخ نشر هذه الاتفاقية في الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية بعد أن يتم التوقيع عليها من "المؤسسة" و"إسو" و"الحكومة". (ك) "السنة" تعني فترة من الزمان قدرها اثنا عشر (12) شهرا بالتقويم الميلادي "الجريجوري". (ل) "السنة التقويمية" تعني الفترة ابتداء من أول يناير إلى 31 ديسمبر حسب التقويم الميلادي "الجريجوري" مع احتساب يومي البداية والنهاية. "السنة المالية" تعني السنة المالية الحكومية التي تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر مع احتساب يومي البداية والنهاية. (م) "السنة الضريبية" تعني فترة من الزمان قدرها اثنا عشر (12) شهرا بالتقويم الميلادي "الجريجوري" تصبح بها أية ضريبة على الدخل أو على الأرباح أو أية ضريبة حكومية أخرى، مقررة أو واجبة الأداء طبقا لأي قانون مطبق أو لائحة صادرة من الحكومة. (ن) "القائم بالعمليات" تعني "إسو" ابتداء من تاريخ سريان هذه الاتفاقية إلى تاريخ انتهاء هذه الاتفاقية أو تجديدها. ويشار إلى "إسو" في هذه الاتفاقية إما بـ "إسو" أو "القائم بالعمليات". (س) "الشركة التابعة" تعني الشركة: 1- التي تكون أسهم رأس مالها المخولة لـ50% أو أكثر من الأصوات في اجتماعات حملة أسهم رأس المال، مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لطرف في هذه الاتفاقية أو: 2- التي تكون المالكة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم رأس المال المخولة لـ 50% أو أكثر من الأصوات في اجتماعات حملة أسهم لطرف في هذه الاتفاقية أو: 2- التي تكون المالكة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم رأس المال المخولة لـ50% أو أكثر من الأصوات في اجتماعات حملة أسهم لطرف في هذه الاتفاقية أو: 3- التي تكون أسهم رأس المال المخولة لـ50% أو أكثر من الأصوات في اجتماعات حملة أسهم مثل هذه الشركة وأسهم رأس المال المخولة لـ50% أو أكثر من الأصوات في اجتماعات حملة أسهم طرف في هذه الاتفاقية، مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لذات ونفس الشركة. (ع) "المنطقة" تعني المساحة الموصوفة في الملحق (1) والمبينة في الملحق (ب) فيما عدا أغراض التخلي أو التنازل عن جزء من المنطقة أو كلها (طبقا لما هو منصوص عليه في الفقرة (د) من المادة الثالثة وفي الفقرة (ب) من المادة الرابعة الواردتين فيما بعد) فإن "المنطقة" تعني تلك المنطقة الغير شاملة لذلك الجزء من المنطقة الذي يغطي حقل أو حقول يتم فيها اكتشاف تجاري. وتقوم "المؤسسة" و"إسو" معا بتحديد نطاق المساحة التقديرية لمثل هذا الحقل أو الحقول وذلك طبقا لكافة البيانات الفنية والعلمية المتوفرة لأغراض مثل هذا التخلي والتنازل.
المادة (1) : يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة إسو مصرانك بصفتها مقاولا في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة تجاه ساحل دلتا النيل "البحرية" من الناحية الغربية وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها ويكون للأحكام الواردة في هذه الشروط قوة القانون.
المادة (1) : رأس مال الشركة رأس مال الشركة المرخص به هو 20000 جم "عشرون ألف جنيه مصري" مقسم إلى 5000 "خمسة آلاف" سهم عادي متساوية في حق التصويت، ومدفوعة بالكامل بمعرفة المؤسسة و"إسو" بنسبة خمسين في المائة "50%" من الأسهم لكل منهما. وتحوز كل من المؤسسة و "إسو" وتملك طوال مدة قيام الشركة نصف (2/1) رأس مال الشركة، على أنه إذا قام أي من الطرفين بالتنازل عن كل أو بعض حقوقه في الاتفاقية، فيجوز في هذه الحالة فقط للطرف المتنازل أن يتنازل عن قدر من أسهم رأس مال الشركة مساو للحصة التي تنازل عنها من حقوقه في هذه الاتفاقية.
المادة (2) : القوانين والإعفاءات تخضع الشركة لكافة القوانين واللوائح السارية في ج. م. ع إلى الحد الذي لا تتعارض فيه هذه القوانين واللوائح مع أحكام هذه الاتفاقية أو عقد تأسيس الشركة على أن تكون الشركة في جميع الأحوال معفاة من تطبيق ما يلي: 1- القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن الشركات وتعديلاته. 2- القانون رقم 141 لسنة 1963 الخاص بتمثيل الموظفين والعمال في مجالس إدارة الشركات. 3- قرار رئيس الجمهورية رقم 1203 لسنة 1961 وتعديلاته بشأن أعمال مقاولات الحكومة والمؤسسات العامة والشركات شبه الحكومية. 4- القانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة وتعديلاته. 5- قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنه 1971 بشأن العاملين في القطاع العام وتعديلاته.
المادة (2) : ملاحق الاتفاقية تعتبر الملاحق (أ) و(ب) و(د) و(هـ) و(و) أجزاء من هذه الاتفاقية ويكون لها نفس قوة وأثر الأحكام التي تتضمنها مواد هذه الاتفاقية. والملحق (أ) هو وصف للمنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية وتسمى فيما بعد "المنطقة". والملحق (ب) هو خريطة بمقياس (واحد إلى مليون) تبين المنطقة المشمولة بهذه الاتفاقية والوارد وصفها في الملحق (أ). والملحق (ج) عبارة عن صيغة خطاب ضمان مقدم من "إسو" صادر ومصدق عليه من البنك الأهلي المصري بالقاهرة بمبلغ ثماني عشر (18) مليونا من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية ضمانا لتنفيذ برنامج البحث. ويظل مفعول هذا الضمان ساريا لمدة ستة (6) أشهر بعد نهاية السنة الرابعة (4). ويتم تقديم خطاب الضمان المذكور لدى توقيع وزير البترول والثروة المعدنية. والملحق (د) يتعلق بالنظام المحاسبي ويشمل بنودا تكميلية مرتبطة بالمادة الخامسة من هذه الاتفاقية بشأن المصروفات والتكاليف. والملحق (هـ) يتعلق "بالشركة المشتركة" موضوع المادة (7) الواردة فيما بعد. والملحق (و) يتضمن بنودا تكميلية مرتبطة بالمادة الخامسة من هذه الاتفاقية بشأن الغاز.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره.
المادة (3) : ملكية الأصول والممتلكات لا يكون للشركة أي حق أو ملكية أو مصلحة أو حقوق عقارية طبقا لهذه الاتفاقية أو بموجبها أو في أي من المهمات أو غيرها من الممتلكات التي تم الحصول عليها أو المستعملة في شأن هذه الاتفاقية، ولا تكون الشركة ملزمة بصفتها أصيلا بتمويل أو أداء أي من الواجبات أو الالتزامات الخاصة بأي من المؤسسة أو "إسو" بموجب الاتفاقية أو عقد تأسيس الشركة. وتكون ملكية الأصول لكل من المؤسسة و "إسو" طبقا للمادة السادسة من هذه الاتفاقية.
المادة (4) : الدخل والمصروفات تحصل الشركة وتنفق فقط المبالغ التي تساهم بها "إسو" أو تدفعها إليها مقدما. ولا يجوز للشركة أن تحقق أرباحا من أي مصدر كان وبالتالي لن يكون لها أي ميزانيات رسمية.
المادة (5) : الدفاتر والسجلات تحتفظ الشركة بدفاتر وسجلات باللغتين العربية والإنجليزية.
المادة (5) : استرداد التكاليف والمصروفات (أ) تتبع "إسو" إجراءات المراجعة المنصوص عليها في الفقرة "و" من المادة الرابعة الواردة بعالية، وتسترد "إسو" كافة التكاليف والمصروفات المتحاسب عليها طبقا للملحق "د" بشأن كافة العمليات التي تجرى بمقتضى هذه الاتفاقية إلى الحد ومن كمية لا تتجاوز كمية تساوي في قيمتها ما لا يزيد عن خمسة وثلاثين "35" في المائة من الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من آبار مستكملة توجد في مياه عمقها مائتي (200) متر أو أقل عمقا وذلك في كل سنة تقويمية بمقتضى هذه الاتفاقية وقبل خصم إتاوة الحكومة وفيما عدا المستخدم منه في العمليات، ومن كمية تساوي في قيمتها ما لا يزيد عن خمسة وأربعين "45" في المائة من الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من آبار مستكملة توجد في مياه عمقها أكثر من مائتي (200) متر ولكن أقل من خمسمائة (500) متر عمقا وذلك في كل سنة تقويمية بمقتضى هذه الاتفاقية وقبل خصم إتاوة الحكومة وفيما عدا المستخدم منه في العمليات، ومن كمية تساوي في قيمتها ما لا يزيد عن خمسين "50" في المائة من الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من آبار مستكملة وتوجد في مياه عمقها خمسمائة "500" متر أو أكثر ولكن أقل من ثمانمائة "800" متر عمقا وذلك في كل سنة تقويمية بمقتضى هذه الاتفاقية وقبل خصم إتاوة الحكومة وفيما عدا المستخدم منه في العمليات، ومن كمية تساوي في قيمتها ما لا يزيد عن خمسين "50" في المائة من الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من آبار مستكملة وتوجد في مياه عمقها ثمانمائة "800" متر أو أكثر عمقا في كل سنة تقويمية بمقتضى هذه الاتفاقية وقبل خصم إتاوة الحكومة وفيما عدا المستخدم منه في العمليات. يكون استرداد مصروفات البحث بمعدل قدره عشرين "20" في المائة كل سنة، وتسترد مصروفات التنمية والإنتاج المنفقة على الأصول القابلة للاستهلاك الاعتيادي وذلك بمعدل قدره عشرة "10" في المائة كل سنة. وتسترد المصروفات والتكاليف المتبقية خلال السنة التي تنفق فيها. وفي أي سنة تقويمية تكون فيها جملة المصروفات والتكاليف – شاملة المصروفات والتكاليف السابقة على الإنتاج – الواجب استردادها في تلك السنة، تزيد على قيمة حصة "إسو" في الزيت الخام المنتج والمحتفظ به المخصصة لاسترداد التكاليف، فإن هذه الزيادة ترحل وتضاف إلى إجمالي المصروفات والتكاليف الواجب استردادها في السنة أو السنوات التالية حتى يتم استرداد هذه المصروفات والتكاليف بالكامل. وتأخذ "إسو" كل سنة كمية الحد الأقصى من الزيت الخام المخصصة لاسترداد التكاليف والمصروفات (بالإضافة إلى نصيبها المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة الخامسة) وفي حالة ما إذا كانت قيمة ما يخص "إسو" من كمية الحد الأقصى من الزيت الخام المخصصة لاسترداد المصروفات تزيد عن إجمالي تكاليف ومصروفات "إسو" الواجبة الاسترداد عن هذه السنة، فإن مثل هذه الزيادة يتم توزيعها على الإنتاج تناسبيا على أساس أحجام الإنتاج في السنة المذكورة، وبعد أن يتم التوزيع على هذا النحو فإن ذلك الجزء من الزيادة الذي اختص به إنتاج الآبار المستكملة في مياه عمقها خمسمائة "500" متر أو أكثر، يتم تقسيمه بين المؤسسة و"إسو" طبقا للنسب المئوية الواجبة التطبيق حسب الأعماق الوارد بيانها في الفقرة (ب) من هذه المادة الخامسة، وتسدد "إسو" نصيب المؤسسة في هذه الزيادة طبقا لذلك، أما ذلك الجزء من الزيادة الذي اختص به إنتاج الآبار المستكملة في مياه عمقها أقل من خمسمائة "500" متر فيتم سداده من "إسو" إلى المؤسسة بالكامل. وتشمل تكاليف ومصروفات البحث أو التنمية أو الإنتاج ما ينفق من مصروفات في أغراض العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية أينما تم ذلك، بيد أنها لا تشمل فوائد على الاستثمارات أو رسوم وأعباء بنكية. (ب) وفيما يتعلق بالكمية المتبقية من الزيت الخام الغير مستعمل في العمليات وقبل خصم إتاوة الحكومة، تأخذ وتتسلم "المؤسسة" خمسة وسبعين "75" في المائة وتأخذ وتتسلم "إسو" خمسة وعشرين (25) في المائة من متوسط الإنتاج اليومي من الزيت الخام المنتج من آبار مستكملة وتوجد في مياه عمقها مائتا "200" متر أو أقل، وتأخذ وتتسلم "المؤسسة" خمسة وستين (65) في المائة وتأخذ وتتسلم "إسو" خمسة وثلاثين (35) في المائة من متوسط الإنتاج اليومي من الزيت الخام المنتج من آبار مستكملة وتوجد في مياه عمقها أكثر من مائتي "200" متر ولكن أقل من خمسمائة "500" متر، وتأخذ وتتسلم "المؤسسة" سبعة وخمسين ونصف 1/2. 57 في المائة وتأخذ وتتسلم "إسو" اثنين وأربعين ونصف "1/2 .42" في المائة من متوسط الإنتاج اليومي من الزيت الخام المنتج من آبار مستكملة وتوجد في مياه عمقها خمسمائة "500" متر أو أكثر ولكن أقل من ثمانمائة "800" متر، وتأخذ وتتسلم "المؤسسة" خمسة وخمسين (55) في المائة وتأخذ وتتسلم "إسو" خمسة وأربعين (45) في المائة من متوسط الإنتاج اليومي من الزيت الخام المنتج من آبار مستكملة وتوجد في مياه عمقها ثمانمائة (800) متر أو أكثر. (ج) لأغراض تحديد قيمة كمية الزيت الخام الذي يحق لـ "إسو" أخذه خلال مدة كل ستة (6) أشهر، بغرض استرداد التكاليف والمصروفات، فإنه يطبق المتوسط المرجح للسعر المحقق بعملة قابلة للتحويل الحر على أساس "فوب" نقطة التصدير لمبيعات بواسطة المؤسسة أو "إسو" لكميات مقارنة طبقا لكافة عقود بيع الزيت الخام السارية وقتئذ – باستثناء عقود بيع الزيت على أساس المقايضة – أي السعرين أعلى، وذلك لغير الشركات التابعة خلال مدة الستة أشهر المذكورة. ومن المفهوم أنه بالنسبة للمبيعات على أساس "سيف" يجرى الخصم المناسب لتغطية مصاريف النقل والتأمين توصلا لحساب السعر عند نقطة التصدير "فوب" وسوف توضع الإجراءات المسايرة لتنفيذ ما تقدم التي تقبلها كل من "إسو" و"المؤسسة". (د) تأخذ "إسو" وتتسلم خلال كل سنة حصتها من الزيت الخام المنصوص عليها في الفقرة "ب" من هذه المادة الخامسة، وكذا الحد الأقصى لحصة الزيت الخام المنصوص عليها في الفقرة "أ" من هذه المادة الخامسة ولها أن تصدرها دون قيود وأن تحتفظ في الخارج وتتصرف بحرية في المتحصلات المحققة من هذه المبيعات المصدرة. وبالنسبة لقيمة أي جانب من كمية الحد الأقصى من الزيت الخام المخصصة لاسترداد التكاليف والمصروفات التي على "إسو" دفعها إلى "المؤسسة" طبقا للفقرة "أ" من هذه المادة الخامسة، فيتم سداد هذه القيمة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية من "إسو" إلى "المؤسسة" على أساس كل ربع سنة وذلك خلال ستين "60" يوما من انتهائه مع إدخال التسويات المناسبة في الدفع بالنسبة إلى الربع سنة الرابع لإظهار المصروفات الفعلية للسنة. وتنتقل ملكية هذا الزيت الخام ومخاطر فقده إلى "إسو" عند رأس البئر. (هـ) يكون الغاز ملكا للمؤسسة دون أن تسدد أي مقابل عنه وذلك ما لم يتم التصرف في هذا الغاز ومكوناته بصورة أخرى طبقا للملحق "و" المرفق بهذه الاتفاقية. (و) على القائم بالعمليات، قبل بداية كل نصف سنة تقويمية – بما لا يقل عن تسعين "90" يوما بعد بدء الإنتاج المنتظم – أن يعد ويقدم "للمؤسسة" كتابة تقدير الكمية الإجمالية من الزيت الخام الذي يتوقع القائم بالعمليات أن يتمكن من إنتاجه والاحتفاظ به ونقله بمقتضى هذه الاتفاقية خلال نصف السنة المذكورة وفقا للأساليب السليمة المتبعة في صناعة البترول. وعلى القائم بالعمليات أن يقدم تقديراته لكمية الزيت الخام التي تأخذها "إسو" وفقا للفقرة "أ" من هذه المادة الخامسة وكذا تقديراته لحصة "إسو" والمؤسسة طبقا للفقرة "ب" من هذه المادة الخامسة، وعلى القائم بالعمليات أن يبذل جهده لإنتاج الكمية المقدرة عن كل نصف سنة تقويمية ولأغراض احتساب الإتاوة طبقا للفقرة "أ" من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية وغير ذلك من الأغراض، يتم قياس الزيت الخام وفقا للطريقة التي يتفق عليها بين المؤسسة والقائم بالعمليات والتي تتفق مع الأساليب المقبولة دوليا في صناعة البترول.
المادة (6) : ملكية المؤسسة للأصول (أ) تكون المؤسسة مالكة لجميع الأصول الخاصة بـ "إسو" في المنطقة وفي (ج. م. ع)، المقامة أو المستخدمة فيما يتصل بالعمليات التي يقوم بها القائم بالعمليات وذلك طبقا لما يلي: 1- الأراضي والأصول الثابتة تصبح ملكا للمؤسسة بمجرد حصول "إسو" عليها لأغراض العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية. 2- الأصول المنقولة المملوكة لـ "إسو" والمخصصة لتنفيذ هذه الاتفاقية تصبح ملكا للمؤسسة عندما تستخدم في العمليات البترولية في المنطقة أو في (ج. م. ع) بصفة دائمة أو عندما تصبح محل استهلاك طبقا للمادة الخامسة من هذه الاتفاقية وعندئذ يتعين أن يحمل تكاليفها بالكامل على حساب العمليات وتسترد "إسو" هذه التكاليف على نحو ما هو منصوص عليه في المادة الخامسة من هذه الاتفاقية. وبالرغم مما تقدم، فإن الأموال المنقولة المملوكة لـ "إسو" التي يتم نقلها إلى المنطقة أو إدخالها إلى (ج. م. ع) ويتم عادة استعمالها مؤقتا في أعمال كالحفر أو مد الأنابيب (بما في ذلك سفن التخزين العائمة التي تستعملها "إسو" في العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية ولكن تستبعدها فيما بعد وتستبدلها بغيرها من وسائل التخزين أو السفن)، فهذه الأموال المنقولة تظل ملكا لـ "إسو" بشرط أن يحتسب قيمة استهلاكها للمدة المعينة فقط وذلك على حساب العمليات وأن يحمل مثل هذا الاستهلاك ضمن التكاليف بالتطبيق للمادة الخامسة من الاتفاقية، ومع ذلك فإن هذه الأصول (بما في ذلك سفن التخزين العائمة) تصبح ملكا للمؤسسة إذا تم تحميل قيمة استهلاكها بالكامل على حساب العمليات. ومن المفهوم أن يكون للقائم بالعمليات الحق في إعادة تصدير هذه الأصول التي تستخدم بصفة مؤقتة وذلك دون قيود وبشرط موافقة المؤسسة على ذلك. وبالنظر إلى التكاليف المرتفعة للعمليات وتكاليف الوقت المستهلك والخسائر التي تنجم عن أي تأخير في تحركات السفن المتخصصة في الحفر في الماء ومد الأنابيب وما يرتبط بها من سفن تموين، فإنه يتم إخطار المؤسسة عند إعادة تصدير هذه السفن المملوكة لـ "إسو" أو لمقاوليها وذلك دون حاجة لموافقة المؤسسة. ومن المفهوم أن الاستعمال المؤقت للأصول المنقولة في العمليات على نحو ما ذكر بعالية مع احتفاظ "إسو" بملكية هذه الأصول، لن يؤدي إلى قيام مطالبة بأن تدفع المؤسسة إلى "إسو" شيئا بخصوص مثل هذه الأصول وإنما تسترد "إسو" التكاليف الخاصة بهذه الأصول طبقا للمادة الخامسة فقرة "أ". ويتعين موافاة المؤسسة في نهاية كل ربع سنة بالقيمة الدفترية للأصول التي تم إيجادها خلال كل سنة ميلادية. (ب) يكون للقائم بالعمليات خلال مدة سريان هذه الاتفاقية وتجديدها حق الاستخدام الكامل لكافة الأصول الثابتة والمنقولة على النحو المحدد بعالية ولا تتصرف المؤسسة في هذه الأصول إلا باتفاق الطرفين.
المادة (6) : إدارة الشركة 1- يكون للشركة مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء، تعين المؤسسة أربعة منهم يتمتعون بجنسية ج. م. ع والأربعة أعضاء الآخرين يتمتعون بجنسية الولايات المتحدة الأمريكية تعينهم "إسو". وتعين المؤسسة في جميع الأحوال رئيس مجلس الإدارة الذي يكون في الوقت ذاته عضو مجلس الإدارة المنتدب وتعين "إسو" المدير العام الذي يكون كذلك عضو مجلس إدارة منتدب. 2- تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاء مجلس الإدارة. وأي قرار يتخذ في مثل هذه الاجتماعات يجب أن يحوز موافقة مؤكدة من ستة (6) أعضاء أو أكثر إلا أنه مع ذلك يمكن لأي عضو مجلس إدارة أن يمثله عضو آخر ويصوت عنه بالتوكيل. ويضع مجلس إدارة الشركة ويعتمد اللوائح الخاصة بشروط تعيين العاملين بالشركة. ويضع المجلس في الوقت المناسب النظام الداخلي للشركة ويصبح هذا النظام الداخلي ساري المفعول بعد التصديق عليه من الجمعية العمومية لحملة الأسهم. 3- تكون اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين صحيحة إذا مثلت فيها أغلبية أسهم رأس مال الشركة. والقرارات التي تتخذ في مثل هذه الاجتماعات يجب الموافقة عليها بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون أو يمثلون أغلبية أسهم الشركة.
المادة (7) : مدة الشركة تصبح الشركة قائمة بدون أي إجراءات أخرى وذلك خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ الكشف التجاري. ومدة الشركة تساوي مدة هذه الاتفاقية شاملة أي امتداد لها نتيجة تجديد مدة التنمية طبقا للفقرة "ج" من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية. وتحل الشركة وتصفى إذا أنهيت هذه الاتفاقية لأي سبب وفقا لما هو منصوص عليه فيها.
المادة (7) : الشركة المشتركة يتم القيام بجميع عمليات التنمية والإنتاج محل هذه الاتفاقية طبقا لما يتم عليه الاتفاق مباشرة بين المؤسسة و"إسو" من قرارات خاصة بهذه العمليات أو طبقا للقرارات التي قد يتخذها مجلس إدارة شركة مشتركة لا تربح ويتم تكوينها فيما بينهما ويطلق عليها اسم "شركة بترول الدلتا البحرية" ويعبر عنها بإيجاز بلفظ "أودبكو" ويكون تكوينها وفقا لعقد تأسيسها الوارد في الملحق "هـ" المرفق والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. وتتم مباشرة جميع عمليات البحث محل هذه الاتفاقية بعد الأخذ بعين الاعتبار ما قد تبديه الشركة المشتركة من رأي وما تقدمه من مشورة بخصوص هذه العمليات وذلك عند قيام هذه الشركة طبقا للفقرة التالية: خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ الاكتشاف التجاري، يبدأ سريان عقد تأسيس هذه الشركة التي تصبح قائمة دون حاجة إلى أية إجراءات أخرى. وقبل قيام هذه الشركة المشتركة فإن مثل هذا الرأي والمشورة بشأن عمليات البحث يتم بمعرفة اللجنة الاستشارية للبحث التي ينتهي وجودها عند قيام هذه الشركة المشتركة. وتتكون اللجنة الاستشارية للبحث من ثلاثة (3) أعضاء تعينهم المؤسسة ويكون رئيس اللجنة من بينهم، وثلاثة (3) أعضاء تعينهم "إسو". وتتم هذه التعيينات خلال ستين (60) يوما من تاريخ سريان هذه الاتفاقية.
المادة (8) : المكتب وتبليغ الإخطارات على "إسو" أن تتخذ مكتبا لها في جمهورية مصر العربية ويكون إعلانها بالإخطارات صحيحا إذا أرسلت إلى هذا المكتب. يكون مدير عام "إسو" مفوضا من قبلها بسلطات كافية ليقوم فورا بتنفيذ الالتزام بكافة التوجيهات الكتابية التي تصدر إليه من الحكومة أو ممثليها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية أو أية لوائح قانونية قائمة أو تصدر فيما بعد وتكون واجبة التطبيق في ظل هذه الاتفاقية.
المادة (9) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة (أ) على القائم بالعمليات أن يتخذ جميع الإجراءات المناسبة وفقا للوسائل المقبولة بصفة عامة والمعمول بها في صناعة البترول لتوقي خسارة البترول أو ضياعه على أي وجه فوق أو تحت الأرض بأية صورة كانت أثناء عمليات الحفر والإنتاج والتجميع والتوزيع والتخزين بما في ذلك الخسارة الاقتصادية الناتجة عن نقص وسائل الإنتاج أو النقل. (ب) عند استكمال حفر بئر منتجة يقوم القائم بالعمليات بإخطار المؤسسة عن الموعد الذي سيجرى فيه اختبار البئر والتحقق من معدل إنتاجها. (ج) باستثناء الحالات التي لا يمكن فيها من الوجهة الاقتصادية إنتاج البترول من تكوينات منتجة ومتعددة بنفس البئر إلا باستعمال عامود واحد من المواسير، لا يجوز إنتاج البترول من طبقات متعددة حاملة للزيت باستعمال عامود واحد من المواسير في وقت واحد إلا بعد الحصول على موافقة سابقة من الحكومة أو ممثلها. (د) على القائم بالعمليات أن يسجل بيانات عن كمية البترول والمياه التي تنتج شهريا من كل حقل. وترسل هذه البيانات إلى المؤسسة على الاستمارات الخاصة المعدة لهذا الغرض وذلك في خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ الحصول على هذه البيانات، أما الإحصائيات اليومية أو الأسبوعية عن إنتاج المنطقة فيجب إعدادها ليطلع عليها ويفحصها المندوبون المفوضون من الحكومة في جميع الأوقات المعقولة. (هـ) يجب أن تكون البيانات المسجلة يوميا عن الحفر والرسومات البيانية لسجل البئر دالة على كمية ونوع الأسمنت وعلى كمية أية مادة أخرى مستعملة في البئر لصيانة الطبقات البترولية أو الحاملة للغارات أو المياه العذبة. كما أن الماسورة المستعملة لفصل الطبقات الحاملة للمياه في البئر أو لفصل الطبقات الحاملة للبترول لا يجوز سحبها دون الحصول على موافقة كتابية من الحكومة أو ممثلها.
المادة (10) : الإعفاءات الجمركية (أ) يسمح للمؤسسة ولـ "إسو" ولمقاوليهم والمقاولين من الباطن الذين يقومون بتنفيذ العمليات موضوع هذه الاتفاقية بأن يستوردوا من الخارج مع إعفائهم من الرسوم الجمركية الخاصة باستيراد الآلات والمعدات والسيارات والمواد والإمدادات والسلع الاستهلاكية والممتلكات المنقولة بعد تقديم إقرار موقع عليه من ممثل مسئول للمؤسسة يتضمن أن هذه المستوردات مقصور استعمالها على أغراض تنفيذ العمليات الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية. (ب) يحق للأجانب من موظفي "إسو" والمقاولين والمقاولين من الباطن أن يستوردوا في الحدود المعقولة مع إعفائهم من جميع الرسوم الجمركية المهمات المنزلية والمواد والأمتعة الشخصية، بما في ذلك سيارة واحدة، ويشترط مع ذلك أن يكون استيراد هذه الأشياء للاستعمال الخاص للموظف وأسرته، كما يراعى أن ما يستورده الموظف من ذلك، لا يجوز أن يبيعه في (ج. م. ع) إلا في الحدود التي تسمح بها اللوائح الحكومية. (ج) لا يسري الإعفاء الوارد في الفقرة "أ" من هذه المادة على أية بضائع مستوردة إذا كانت هناك بضائع مماثلة لها أو مشابهة جوهرية في النوع والجودة تنتج محليا، ويكون شراؤها واستلامها ميسورا عند الطلب في (ج. م. ع) وبسعر لا يزيد بأكثر من عشرة في المائة "10%" عن ثمن المستورد، قبل إضافة الرسوم الجمركية، ولكن بعد إضافة تكاليف النقل والتأمين. (د) يجوز للطرف المستورد إعادة تصدير - في أي وقت وبدون دفع أي رسوم تصدير أو ضرائب - وأي بند من البنود المستوردة إلى داخل (ج.م.ع) سواء كانت معفاة أو غير معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب طبقا لهذه المادة. (هـ) يجوز بموافقة المؤسسة بيع الخردة والمهمات والآلات والبضائع المستعملة المتخلفة عن العمليات طبقا لهذه الاتفاقية وذلك داخل (ج.م .ع)، وبشرط أن يؤدي المشترون ما قد يكون مستحقا عليها من رسوم جمركية إلا إذا بيعت إلى المؤسسة أو إحدى الشركات التابعة لها. وتدفع "إسو" إلى المؤسسة ما يتم تحصيله من مثل هذا البيع. (و) يقصد "بالرسوم الجمركية" في إطار هذه الاتفاقية، كافة الرسوم القيمية وغيرها من ضرائب ورسوم الاستيراد (خلاف ما يدفع للحكومة نظير ما تؤديه من خدمات فعلية) الواجبة الأداء نتيجة استيراد البند أو البنود المشار إليها. (ز) من المفهوم أن "إسو" وكذا المؤسسة معفيتان من كافة الرسوم والضرائب المستحقة على تصدير الزيت الخام.
المادة (11) : دفاتر الحسابات: عمليات المحاسبة والمدفوعات (أ) تقوم كل من المؤسسة و"إسو" والشركة المشتركة بإمساك دفاتر حسابات تحتفظ بها في مكاتب عملها الرئيسية في (ج. م. ع)، وذلك وفقا للنظام المحاسبي المرفق بهذه الاتفاقية كملحق "د" وكذا للأوضاع المحاسبية المقبولة والمعمول بها بصفة عامة في صناعة البترول، وكذلك تمسك الدفاتر الأخرى والسجلات لتوضيح ما ينفذ من أعمال بمقتضى هذه الاتفاقية، بما في ذلك كمية وقيمة كل البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى هذه الاتفاقية. وتمسك "إسو" والشركة المشتركة دفاتر وسجلات حساباتهما المشار إليها بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى "إسو" والشركة المشتركة أن تقدم بيانات شهرية إلى الحكومة أو ممثلها موضحا بها كمية البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى هذه الاتفاقية، وتعد هذه البيانات وفقا للشكل الذي تطلبه الحكومة أو ممثلها وتسلم إلى الحكومة أو ممثلها خلال ثلاثين (30) يوما من نهاية الشهر الذي تغطيه هذه البيانات. (ب) يجب أن تكون دفاتر الحسابات المذكورة آنفا وغيرها من الدفاتر والسجلات المشار إليها بعالية، معدة في جميع الأوقات المناسبة لفحصها بواسطة المندوبين المفوضين من الحكومة. (ج) تقدم "إسو" إلى المؤسسة ميزانية آخر العام وإقرارات مالية عن كل سنة تقويمية وذلك في ميعاد غايته 15 مارس من السنة التالية تبين صافي ربحها أو خسارتها في تلك السنة من العمليات تبعا لهذه الاتفاقية.
المادة (12) : السجلات والتقارير والتفتيش (أ) يعد القائم بالعمليات ويحتفظ طوال مدة سريان هذه الاتفاقية بسجلات دقيقة تقيد فيها - في جميع الأوقات - العمليات الجارية في المنطقة موضوع هذه الاتفاقية، ويرسل القائم بالعمليات إلى الحكومة أو ممثلها، وفقا للتعليمات السارية أو كلما طلبت الحكومة أو ممثلها، في الحدود المناسبة، المعلومات والبيانات الخاصة بعملياته الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية. ويعد القائم بالعمليات على وجه الخصوص تقرير حفر يومي أثناء عمليات الحفر، وتقريرا جيوفيزيقيا شهريا أثناء العمليات السيزمية وكذا تقريرا ماليا ربع سنوي وتقريرا سنويا عاما. (ب) يحتجز ويحتفظ القائم بالعمليات لمدة معقولة بجزء يمثل كل عينة من العينات الأسطوانية ومن عينات الحفر المستخرجة من حفر الآبار وذلك بقصد التصرف فيها بمعرفة الحكومة أو ممثلها أو تقديمها إليها بالطريقة التي تراها الحكومة. وجميع العينات التي يحتفظ بها القائم بالعمليات للأغراض الخاصة بها، تعتبر معدة للتفتيش عليها في أي وقت مناسب بمعرفة الحكومة أو ممثلها، والعينات التي من هذا القبيل والتي يكون القائم بالعمليات قد احتفظ بها مدة اثني عشر "12" شهرا دون أن تصل إليه تعليمات تقضي بتقديمها إلى الحكومة أو ممثلها أو إلى جهة أخرى، يكون للقائم بالعمليات أن يتصرف فيها حسبما يرى. (ج) في حالة تصدير أي عينة من الصخر خارج (ج. م. ع)، فإنه يتم تسليم المؤسسة باعتبارها ممثلة للحكومة عينات مماثلة من حيث الحجم والنوع وذلك قبل إتمام التصدير المذكور. (د) لا يجوز تصدير أصول التسجيلات إلا بتصريح من المؤسسة، ومع ذلك فإن الأشرطة المغناطيسية وأية بيانات أخرى، التي يتحتم إعدادها أو تحليلها خارج (ج. م. ع)، يمكن تصديرها إذا احتفظ بالأصل أو بتسجيل مماثل للأصل في (ج. م. ع)، وبشرط أن تعاد تلك الصادرات ثانية إلى (ج. م. ع) على أساس أنها ملك المؤسسة. (هـ) يحق للمؤسسة والشركة المشتركة الدخول والتجول في نطاق المنطقة في جميع الأوقات المناسبة ولهما الحق في ملاحظة العمليات الجارية والتفتيش على جميع الأصول والسجلات والبيانات التي يحتفظ بها القائم بالعمليات. وعلى القائم بالعمليات أن يقدم إلى المؤسسة صورا من جميع البيانات (شاملة وغير قاصرة على التقارير الجيولوجية والجيوفيزيقية والعينات وتسجيلات الآبار وقطاعاتها) وكذلك كل المعلومات والتفسيرات المتعلقة بما ذكر التي تكون في حيازة القائم بالعمليات. وتعتبر جميع هذه البيانات والمعلومات سرية للغاية، ولا يجوز إفشاؤها من جانب المؤسسة أو الشركة المشتركة - إلا للشركات التابعة وللحكومة - بدون موافقة "إسو" طالما كانت هذه الاتفاقية نافذة ومع ذلك، فلأغراض الحصول على عروض جديدة، يمكن للحكومة أن تطلع أي طرف آخر على بعض البيانات بالنسبة للمناطق المجاورة لمنطقة ذلك العرض الجديد.
المادة (13) : مسئولية "إسو" عن الأضرار التي تلحق بالغير يتحمل القائم بالعمليات وحده المسئولية القانونية الكاملة تجاه الغير عن أي ضرر ناشئ عن العمليات التي يقوم بها، وعليه تعويض الحكومة عن كافة الأضرار التي يمكن أن يعد مسئولا عنها بسبب أي من هذه العمليات.
المادة (14) : امتيازات ممثلي الحكومة لممثلي الحكومة المفوضين تفويضا صحيحا الحق في الدخول إلى المنطقة التي تعطيها هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات التي تجرى فيها. ويمكن لهؤلاء الممثلين أن يفحصوا الدفاتر والسجلات وبيانات المؤسسة و"إسو" وأن يجروا عددا معقولا من عمليات المساحة والرسومات والاختبارات لغرض تنفيذ هذه الاتفاقية، ويخول لهم تحقيقا لهذه الأغراض، أن يستعملوا - في الحدود المعقولة - الماكينات والأدوات الخاصة بالقائم بالعمليات. بشرط أن لا ينشأ عن ذلك الاستعمال مباشرة أو غير مباشرة أي خطر أو تعويق للعمليات. وتعوض الحكومة القائم بالعمليات وترد إليه قيمة أية خسارة أو تلف قد يحدث فعلا نتيجة لاستعمال تلك الماكينات والأدوات. وعلى القائم بالعمليات ومندوبية وموظفيه تقديم المساعدات المناسبة لهؤلاء الممثلين بحيث لا يتسبب نشاطهم في إحداث خطورة أو تعويق سلامة أو كفاءة العمليات ويقدم القائم بالعمليات إلى هؤلاء الممثلين كل المزايا والتسهيلات التي يمنحها للموظفين التابعين له في الحقل كما عليه أن يوفر، لهم بدون مقابل، استعمال أمكنة معقولة للمكاتب ومساكن مؤثثة تأثيثا لائقا أثناء وجودهم في الحقل، لغرض تسهيل أهداف هذه المادة. وباستثناء ما نص عليه في الفقرة "هـ" من المادة الثانية عشرة. فإن أي وكل معلومات تحصل عليها الحكومة أو ممثلوها، بمقتضى هذه الاتفاقية، يجب الاحتفاظ بسريتها بالنسبة للمنطقة ولا يجوز إفشاؤها طوال مدة هذه الاتفاقية بغير موافقة كتابية سابقة من المؤسسة و"إسو".
المادة (15) : حقوق الاستخدام وتدريب أفراد جمهورية مصر العربية (أ) إن رغبة المؤسسة و"إسو" هي أن تدار العمليات موضوع هذه الاتفاقية بطريقة عملية وفعالة. 1- يمنح الأفراد الأجانب الإداريون والمهنيون والفنيون الذين تستخدمهم الشركة المشتركة و"إسو" وكذا أفراد مقاوليهما الخاصين المرتبطين بالعمليات موضوع هذه الاتفاقية، إقامة خاصة وفقا لما تنص عليه الفقرة "هـ" من المادة 18 من القانون رقم 89 لسنة 1960 كما هو معدل حاليا، وكذا ترخيص العمل للأجانب المنصوص عليه في القرار الوزاري رقم 9 لسنة 1963 كما هو معدل حاليا، وذلك دون الإخلال بقوانين ولوائح (ج. م. ع) المتعلقة بالسياسة العامة أو الأمن العام. 2- يدفع بالعملة المصرية ما لا يقل عن خمسين "50%" في المائة من المرتبات والأجور الأساسية الخاصة بالأفراد الأجانب الإداريين والمهنيين والفنيين الذين تستخدمهم "إسو" والشركة المشتركة. (ب) تختار كل من "إسو" والشركة المشتركة موظفيهما الخاصين ويحددان العدد اللازم استخدامه فيما يرتبط بالعمليات موضوع هذه الاتفاقية. وتعد وتنفذ كل من "إسو" والشركة المشتركة - بعد التشاور مع المؤسسة - برامج تدريب لجميع موظفيهما الخاصين من رعايا (ج. م. ع) المستخدمين فيما يرتبط بالعمليات موضوع هذه الاتفاقية وذلك بالنسبة للمجالات التطبيقية في صناعة البترول. وتقوم كل من "إسو" والشركة المشتركة بإحلال الوطنيين المؤهلين، متى توافروا، محل موظفيهما الأجانب تدريجيا. وتتعاون "إسو" مع المؤسسة في إعطاء عدد يتفق عليه سويا من موظفي المؤسسة فرصة ليحضروا ويشاركوا في البرامج التدريبية لـ "إسو" وشركات "إسو" العالمية.
المادة (16) : (أ) تلتزم كل من إسو والشركة المشتركة باللوائح الصادرة لتنفيذ القانون رقم 66 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956 بما في ذلك اللوائح الخاصة بسلامة وكفاءة أداء العمليات التي تجرى تنفيذا لهذه الاتفاقية، وتلك المتعلقة بالمحافظة على الموارد البترولية بجمهورية مصر العربية بشرط ألا تكون أي لائحة منها مضادة أو غير متمشية مع أحكام هذه الاتفاقية. (ب) إن حقوق والتزامات المؤسسة و"إسو" وفقا لهذه الاتفاقية وطيلة مدة نفاذها (وكذا كافة المسائل المتعلقة بالشركة المشتركة موضوع المادة السابعة عالية)، تحكمها نصوص هذه الاتفاقية وتكون طبقا لها ولا يمكن تغييرها أو تعديلها إلا باتفاق مشترك بين الأطراف. (ج) يخضع المقاولون والمقاولون من الباطن التابعون للقائم بالعمليات لأحكام هذه الاتفاقية كما أنهم يلتزمون بجميع اللوائح التي تصدرها الحكومة قانونا من وقت لأخر وتكون متمشية مع هذه الاتفاقية.
المادة (17) : (أ) في حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرب أو احتمال الحرب الوشيكة أو لأسباب داخلية، فإنه يجوز للحكومة أن تستولي على كل أو جزء من الإنتاج الذي حصل عليه من المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية، وأن تطلب من القائم بالعمليات زيادة ذلك الإنتاج إلى أقصى حد ممكن. كما يجوز للحكومة أيضا أن تستولي على حقل الزيت ذاته، وعند الضرورة، على أجهزة المعالجة المتصلة به والمصافي إن وجدت. (ب) في جميع الحالات لا يتم مثل هذا الاستيلاء إلا بعد دعوة المؤسسة و"إسو" أو ممثليهما بخطاب مسجل بعلم الوصول لإبداء وجهة نظرهم في شأن هذا الاستيلاء. (ج) يتم الاستيلاء على الإنتاج بقرار وزاري، أما الاستيلاء على حقل الزيت ذاته أو على أية أجهزة معالجة أو تكرير متصلة به فيتم بقرار من رئيس الجمهورية تخطر به المؤسسة و"إسو" إخطارا صحيحا. (د) في حالة أي استيلاء على نحو ما نص عليه بعالية، تلتزم الحكومة بأن تؤدي إلى المؤسسة و"إسو" تعويضا كاملا عن المدة التي ظل فيها هذا الاستيلاء قائما، ويشمل هذا التعويض: (1) كافة الأضرار الناتجة عن هذا الاستيلاء. (2) السداد الكامل كل شهر للتكاليف والمصروفات المستحقة لـ "إسو" طبقا للمادة الخامسة من هذه الاتفاقية الخاصة بكل البترول المستخرج بواسطة الحكومة، وذلك بالإضافة إلى القيمة السوقية المعقولة لتصدير حصة "إسو" في الزيت الخام المنتج بمقتضى الفقرة "ب" من المادة الخامسة من هذه الاتفاقية. ومع ذلك فلا يدخل في معنى هذه الفقرة "د" أي ضرر ينتج عن هجوم العدو.
المادة (18) : (أ) لا يجوز للمؤسسة أو "إسو" أن تتنازل إلى شخص أو إلى منشأة أو إلى شركة ليست طرفا في هذه الاتفاقية عن كل أو جزء من الحقوق أو المزايا أو الواجبات أو الالتزامات المقررة بموجب هذه الاتفاقية دون موافقة كتابية من الحكومة، ومع ذلك يحق للمؤسسة أو "إسو" - حسب الحالة - التنازل عن حقوقهما ومزاياهما وواجباتهما والتزاماتهما المقررة بموجب هذه الاتفاقية إلى أية شركة تابعة بشرط أن يكون المتنازل إليه في مثل كفاية المتنازل من حيث المقدرة الفنية والمالية. وباستثناء حالات التنازل إلى متنازل إليهم مملوكين بالكامل لـ "إسو"، فإنه يجب الحصول على موافقة الحكومة مقدما. (ب) في حالة ما إذا أرادت المؤسسة أو "إسو" أن تتنازل عن كل أو جزء من حقوقها ومزاياها وواجباتها والتزاماتها المقررة بموجب هذه الاتفاقية طبقا لما تقدم، فإنه لا يجوز للحكومة أن تمتنع بطريقة تعسفية عن إعطاء موافقتها الكتابية على ذلك. ولكي يتيسر النظر في أي طلب للحصول على الموافقة المشار إليها يجب استيفاء الشروط الآتية: 1- يجب أن يكون المتنازل قد أوفى بالكامل بالالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية حتى تاريخ تقديم هذا الطلب. 2- يجب على المتنازل إليه أو المتنازل إليهم أن يقدموا إلى الحكومة الدليل المعقول على مدى كفايتهم المالية والفنية. 3- يجب أن تحتوي وثيقة التنازل على نصوص توضح صراحة التزام المتنازل إليه بكافة الاشتراطات الواردة في هذه الاتفاقية وبكل ما أدخل عليها كتابة حتى ذلك الوقت من تعديلات وإضافات ويجب أن يقدم مشروع عقد التنازل إلى الحكومة لمراجعته والموافقة عليه قبل أن يوقع عليه الطرفان نهائيا. (ج) كل وثيقة تنازل مبرمة ومتبادلة بين الأطراف للتنازل عن أي من الحقوق أو المزايا أو الواجبات أو الالتزامات الواقعة على المؤسسة أو "إسو" بمقتضى هذه الاتفاقية، يجب أن تقدم إلى الحكومة في خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ موافقة الحكومة على التنازل لقيدها في سجلاتها.
المادة (19) : (أ) للحكومة، في حدود الأحكام الواردة بالفقرة "ب" من هذه المادة التاسعة عشرة الحق في إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة لـ "إسو" بأمر أو بقرار جمهوري في الحالات الآتية: 1- إذا قدمت إلى الحكومة عن علم أية بيانات غير صحيحة وكان لهذه البيانات اعتبار جوهري في إبرام هذه الاتفاقية. 2- إذا تنازلت عن أي من مصالحها الناشئة عن هذه الاتفاقية بطريقة مخالفة للأحكام الواردة في المادة الثامنة عشرة من هذه الاتفاقية. 3- إذا أشهر إفلاسها بحكم صادر من محكمة مختصة بهذا الإشهار. 4- إذا لم تلتزم بأي قرار نهائي نتيجة إجراءات تحكيم تمت وفقا لأحكام المادة الحادية والعشرين. 5- إذا استخرجت عمدا، دون ترخيص من الحكومة، أي معدن أخر غير البترول لا تسمح به هذه الاتفاقية باستثناء تلك المستخرجات التي لا يمكن تجنبها نتيجة العمليات التي تنفذ بمقتضى هذه الاتفاقية وفقا للأصول المقبولة في صناعة البترول. وفي هذه الحالة يجب إخطار الحكومة أو ممثليها بأسرع ما يمكن. 6- إذا ارتكبت أي مخالفة جوهرية لهذه الاتفاقية أو للأحكام المقررة في القانون رقم 66 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956 التي لا تتعارض صراحة مع أحكام هذه الاتفاقية أو القانون الذي بموجبه رخص بهذه الاتفاقية بالتحديد. وينفذ هذا الإلغاء دون إخلال بأية حقوق تكون قد ترتبت للحكومة تجاه "إسو" وفقا لنصوص هذه الاتفاقية، وعند حدوث مثل هذا الإلغاء يكون لـ "إسو" الحق في أن تزيل من المنطقة كل ممتلكاتها المنقولة. (ب) إذا ارتأت الحكومة أن ثمة سببا (غير القوة القاهرة المشار إليها في المادة العشرين من هذه الاتفاقية) لإلغاء هذه الاتفاقية بمقتضى الفقرة "أ" من هذه المادة التاسعة عشرة، يكون على الحكومة أن ترسل إلى "إسو" إخطارا كتابيا لملافاة وإزالة هذا السبب في خلال تسعين (90) يوما، ولكن إذا استحال تسليم الإخطار لأي سبب فإن نشر الإخطار في الجريدة الرسمية للحكومة يعتبر إعلانا صحيحا لـ "إسو" فإذا انقضت مهلة التسعين (90) يوما المشار إليها دون ملافاة ذلك السبب وإزالته، يجوز إلغاء هذه الاتفاقية بأمر أو قرار جمهوري على نحو ما سبق ذكره وذلك دون إخلال بالمادة الحادية والعشرين، ومع ذلك فإنه إذا كان مثل هذا السبب أو العجز في ملافاة أو إزالة مثل هذا السبب ينتج عن أي تصرف أو تخلف من جانب أحد الأطراف، فإن إلغاء هذه الاتفاقية يصبح نافذا فقط بالنسبة إلى هذا الطرف دون الطرف الأخر فيها. (ج) يسمح لـ "إسو" بإزالة متعلقاتها من المنطقة بعد تسوية جميع المطالبات التي للحكومة حق فيها.
المادة (20) : (أ) تعفى المؤسسة و"إسو" أو أي منهما من الوفاء بأي التزام مقرر في هذه الاتفاقية ومن مسئولية التأخير في الوفاء به إذا كان عدم الوفاء أو التأخير ناشئا من قوة قاهرة، وذلك في حدود ما تسببت القوة القاهرة فيه. والمدة التي استغرقها عدم الوفاء أو التأخير مع المدة التي قد تكون ضرورية لإصلاح أي ضرر نشأ خلال هذه المدة، تضافان إلى المدة المقررة في هذه الاتفاقية للوفاء بهذا الالتزام وللوفاء بأي التزام أخر يترتب عليه وإلى أجل هذه الاتفاقية، ولكن ذلك يكون قاصرا على القطاع أو القطاعات المتأثرة بهذه الحالة. (ب) يقصد بـ "القوة القاهرة" في معنى هذه المادة العشرين أي أمر أو لائحة أو توجيه من حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لـ "إسو" سواء صدر في شكل قانون أو غير ذلك أو ما يحدث قضاءا وقدرا أو التمرد والعصيان أو الحرب أو الإضراب وغير ذلك من الاضطرابات العمالية أو الحرائق أو الفيضانات أو أي سبب أخر خارج عن سيطرة المؤسسة و"إسو" أو أي منهما، سواء كان ذلك مماثلا لسبب مما حدد بعالية أولا. (ج) مع عدم الإخلال بما تقدم ذكره وما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية. لا تتحمل الحكومة أية مسئولية كانت تجاه المؤسسة و"إسو" أو أي منهما عن أي أضرار أو قيود أو خسارة تنشأ نتيجة لحالة من حالات القوة القاهرة فيما عدا القوة القاهرة التي يكون سببها أمرا أو تنظيما أو توجيها صادرا من حكومة جمهورية مصر العربية.
المادة (21) : (أ) أي نزاع ينشأ بين الحكومة والطرفين يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها أو إلغائها أو إنهائها يحال إلى محاكم (ج. م. ع) المختصة قضائيا. (ب) أي نزاع ينشأ بين المؤسسة و"إسو" يحال إلى التحكيم ولأي من المؤسسة أو "إسو" أن يطالب بالتحكيم بموجب إخطار يوجهه إلى الطرف الأخر يتضمن أنه (وهو المشار إليه فيما بعد بالطرف الأول) قد ارتأى إحالة مثل هذا النزاع إلى التحكيم وأن هذا الطرف الأول قد عين محكما تحدد شخصيته في الإخطار المذكور. وعلى الطرف الأخر (وهو المشار إليه فيما بعد بالطرف الثاني) أن يخطر الطرف الأول كتابة وذلك خلال خمسة عشر يوما بالمحكم الذي اختاره. وإذا لم يعين الطرف الثاني محكمة على النحو المذكور، فإن للطرف الأول الحق في أن يتقدم إلى محكمة التحكيم التابعة للغرفة التجارية الدولية طالبا تعيين محكم ثان. وعلى المحكمين الاثنين أن يختارا محكما ثالثا في خلال ثلاثين (30) يوما، فإذا أخفقا في ذلك كان لمحكمة التحكيم التابعة للغرفة التجارية الدولية، بناء على طلب أي من الطرف الأول أو الطرف الثاني، أن تعين المحكم الثالث. وإذا انتهى وجود الغرفة التجارية المذكورة فإن التعيين يتم في هذه الحالة بمعرفة رئيس محكمة العدل الدولية. وإذا توفى أي محكم أو عجز عن الاستمرار في التحكيم ففي هذه الحالة يتم إحلال غيره محله بطريق التعيين بمعرفة الطرف الذي أجرى التعيين أصلا أو بمعرفة محكمة التحكيم التابعة للغرفة التجارية الدولية أو رئيس محكمة العدل الدولية، حسب الحال. ويشترط أن يكون المحكم الثالث من رعايا دولة غير (ج.م.ع) أو الولايات المتحدة الأمريكية وأن يكون لهذه الدولة علاقات دبلوماسية مع كل من (ج. م. ع) والولايات المتحدة الأمريكية كما يشترط ألا يكون لهذا المحكم الثالث مصالح اقتصادية في أعمال البترول وألا تكون له أية صلة بأي طرف من الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية. وعلى المحكمين وضع إجراءات السير في التحكيم. ويجوز أن يصدر قرارهم بالأغلبية ويكون نهائيا. ويجب أن يتضمن القرار توجيهات بالنسبة لإجراءات الإصلاح – إن وجدت – التي تسوى بها المنازعة ويكون على الأطراف اتخاذها تبعا لذلك. ويصدر مثل هذا القرار من المحكم الثالث وحده في حالة انسحاب محكم أخر دون إحلال من يحل محله أو في حالة أي عجز يعوق مواصلة التحكيم بسرعة للوصول إلى قرار نهائي، بسبب عدم اشتراك أحد المحكمين المعينين من قبل طرف من الأطراف أو لأي سبب أخر. يعقد التحكيم في ستوكهلم بالسويد. (ج) إن موقعي هذه الاتفاقية يرسون علاقاتهم فيما يتعلق بهذه الاتفاقية، على مبادئ حسن النية وسلامة القصد. وأخذا في الاعتبار اختلاف جنسياتهم فإن هذه الاتفاقية يجرى تنفيذها كما يتم تفسيرها وتطبيقها وفقا للمبادئ القانونية المشاركة في (ج. م. ع) والولايات المتحدة الأمريكية، فإذا لم تتواجد مثل هذه المبادئ المشتركة فيكون ذلك طبقا للمبادئ القانونية المتعارف عليها في الشعوب المتحضرة بصفة عامة بما في ذلك المبادئ القانونية التي طبقتها المحاكم الدولية.
المادة (22) : (أ) الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالمؤسسة و"إسو" والواردة في هذه الاتفاقية تعتبر منفصلة وغير تضامنية ولا جماعية وذلك على اعتبار أن الغرض الصريح والقصد الواضح للطرفين المذكورين هو أن ملكية كل منهما لما يخصه من حصة نسبية في المصالح طبقا لهذه الاتفاقية تقوم على أساس أنهما حائزان على المشاع وأن هذه الاتفاقية لا يجوز تفسيرها على أنها تؤدي إلى قيام شركة أشخاص أو شركة مساهمة أو شركة تعدين أو أي نوع أخر من أنواع المشاركة. (ب) تكون "إسو" خاضعة فقط لقوانين ولاية ديلاوير بالولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بكيانها القانوني أو تأسيسها وتنظيمها وعقد تأسيسها ولائحتها الأساسية وملكية أسهم رأس مالها وإدارة أعمالها وحقوق ملكيتها. وقد اتخذت مركزها الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية، وأسهم رأس مال "إسو" الموجودة بأكملها في الخارج لا يجوز تداولها في (ج. م. ع) ولا يجوز عرضها للاكتتاب العام وتعفى "إسو" من تطبيق أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 وتعديلاته.
المادة (23) : يجب على القائم بالعمليات ومقاوليه مراعاة ما يأتي: 1- إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين ما دامت أسعارهم ودرجة أدائهم مماثلة مع الأسعار ودرجة الأداء السائدة دوليا، وعلى أية حال فإن القائم بالعمليات، مع عدم الإخلال بالجملة السابقة، يستثنى من أحكام القرار الجمهوري رقم 1203 لسنة 1961 وتعديلاته. 2- إعطاء الأفضلية للمواد المصنوعة محليا وكذا المعدات والآلات والسلع الاستهلاكية، ومع ذلك يجوز استيراد هذه المواد لأغراض العمليات الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية إذا كانت أثمان المواد المصنوعة محليا تسليم مخازن القائم بالعمليات، تزيد بأكثر من عشرة في المائة "10%" عن أثمان المواد المستوردة تسليم مخازن القائم العمليات.
المادة (24) : النص العربي لهذه الاتفاقية هو المرجع في تفسيرها وتأويلها أمام محاكم (ج. م. ع)، ومع ذلك ففي حالة الالتجاء إلى التحكيم فيما بين المؤسسة و"إسو" وفقا لنص المادة (21) عاليه، فإن النص الانجليزي يستعمل أيضا لتفسير هذه الاتفاقية أو لتأويلها.
المادة (25) : لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي طرف من الأطراف المذكورة فيها ما لم، وإلى أن يصدر قانون ينشر في الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية يخول وزير البترول والثروة المعدنية التوقيع على هذه الاتفاقية ويعطيها كامل قوة القانون وأثره بصرف النظر عن أي تشريع حكومي متعارض. حكومة جمهورية مصر العربية عنها : ـــــــــــــــــ المؤسسة المصرية العامة للبترول عنها : ــــــــــــــــ إسو مصر انك عنها : ــــــــــــــــ
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن