تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور،
المادة (1) : الموافقة على اتفاقية قرض التنمية لمشروع صرف مصر العليا وملحقاتها بين جمهورية مصر العربية وهيئة التنمية الدولية والموقعة في واشنطن بتاريخ 8/6/1973، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
المادة (1) : بند 1 - 1: يقبل طرفا هذا العقد كل أحكام الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات قروض التنمية الخاصة بالمؤسسة والمؤرخة في 31 يناير سنة 1969 بذات القوة والفعالية كما لو كانت هذه الشروط مدرجة بأكملها في هذه الاتفاقية وذلك بعد حذف البند 5 - 01 و6 - 2 (ح) وبإعادة ترقيم البند 6 - 2 ط إلى 6 - 2 ح (وتدعى الشروط العامة المطبقة على اتفاقيات اعتمادات التنمية التي تقدمها المؤسسة والمسماة فيما بعد بالشروط العامة). بند 1 - 2: أينما تستعمل في هذه الاتفاقية، وما لم يقتض السياق غير ذلك يكون للتعبيرات المتعددة الوارد تعريفها في الشروط العامة نفس معانيها الواردة في الشروط العامة أما التعبيرات الإضافية التالية فيكون لها المعاني التالية: (أ) "الهيئة" فتعني الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف المنشأة بحكم القرار الجمهوري رقم 158 لعام 1973 الصادر من المقترض. (ب) "اتفاقية المشروع" وتعني الاتفاقية المبرمة بين المؤسسة والهيئة والموقعة بنفس التاريخ أدناه والتي قد تعدل من وقت لآخر وتشمل هذه العبارة الجداول الملحقة باتفاقية المشروع. (ج) "منطقة المشروع" وتعني المساحات التي حددها المقترض والمؤسسة في مصر العليا والتي تقع في محافظات بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان.
المادة (2) : الاعتماد بند 2-1: توافق المؤسسة على إقراض المقترض بالشروط والقواعد الموضوعة أو المشار إليها في هذا الاتفاق الخاص باعتماد التنمية مبلغا بعملات مختلفة يعادل (36.000.000 دولار) ستة وثلاثين مليون دولار. بند 2-2: يتم سحب مقدار القرض من حساب الاعتماد طبقا لما هو مبين بالجدول رقم 1 من هذه الاتفاقية، وطبقا لما يدخل عليه من تعديلات من وقت لآخر وذلك لتغطية النفقات التي دفعت (وكذلك المبالغ المزمع دفعها في حالة موافقة المؤسسة كثمن معقول للسلع والخدمات المطلوبة للمشروع مع مراعاة أنه (إلا إذا رأت المؤسسة غير ذلك) لن يتم أي سحب من القرض على حساب نفقات تتم أو ثمن سلع منتجة أو خدمات مقدمة من أقاليم دول غير أعضاء في البنك (باستثناء سويسرا). بند 2-3: باستثناء ما توافق عليه المؤسسة خلافا لذلك - تمول جميع السلع والخدمات التي يستلزمها المشروع من قيمة الاعتماد طبقا للقواعد الموضوعة أو المشار إليها في بند 4-2 من اتفاقية المشروع. بند 2-4: يكون ميعاد الانتهاء هو 31 ديسمبر سنة 1979 أو أي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض والمؤسسة. بند 2-5: يدفع المقترض إلى المؤسسة تكاليف خدمة القرض بواقع ثلاثة أرباع من الواحد في المائة (3/4 من 1%) سنويا من أصل المبلغ المسحوب من الاعتماد والقائم من وقت لآخر. بند 2-6: تدفع تكاليف خدمة القرض على دفعات نصف سنوية في 15 يونيو و15 ديسمبر من كل سنة. بند 2-7: سوف يدفع المقترض المقدار الأصلي للمبلغ المسحوب من الاعتماد على أقساط نصف سنوية في كل من 15 يونيو و15 ديسمبر ابتداء من 15 يونيو سنة 1983 إلى 15 ديسمبر سنة 2022 وستكون قيمة كل قسط حتى 15 ديسمبر سنة 1992 بما فيها هذا القسط تمثل نصف من واحد في المائة (1/2 من 1%) من قيمة المبلغ المقترض كما ستكون قيمة كل قسط بعد ذلك واحد ونصف في المائة (1/2 1%) من قيمة المبلغ المقترض المذكور. بند 2-8: حددت عملة الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الاتفاقية لأغراض البند 4-2 من الشروط العامة. بند 2-9: (أ) حدد رئيس مجلس إدارة الهيئة كممثل للمقترض في إصدار أية تصرفات مطلوبة أو سمح بها فيما يتعلق بالجزء (أ) من المشروع الموضح بالبند 2-2 من هذه الاتفاقية والمادة "5" من الشروط العامة. (ب) حدد وزير الصحة لحكومة المقترض كممثل للمقترض في إصدار أية تصرفات مطلوبة أو سمح بها فيما يتعلق بالجزء "ب" من المشروع الموضح بالبند 2-2 من هذه الاتفاقية والمادة "5" من الشروط العامة.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون.
المادة (3) : تنفيذ المشروع بند 3-1: (أ) سيقوم المقترض بما يلي: 1- تنفيذ الجزء "أ" من المشروع بواسطة الهيئة بالعناية والكفاءة اللازمة ووفقا للأساليب الإدارية والمالية والهندسية والزراعية السليمة وسوف يقدم في كل وقت وبالسرعة اللازمة كل ما يتطلبه هذا من أموال وتسهيلات وخدمات والموارد الأخرى. 2- تنفيذ الجزء "ب" من المشروع بواسطة وزارة الصحة بالعناية والكفاءة اللازمة ووفقا للأساليب الإدارية والمالية والصحة العامة السليمة وسوف يقدم في كل وقت وبالسرعة اللازمة الأموال والتسهيلات والخدمات والموارد الأخرى التي سوف يتطلبها هذا الاعتماد. (ب) سوف يعمل المقترض - وبدون أي تحديد أو قيود بالنسبة لالتزاماته الأخرى المذكورة في اتفاقية اعتماد التنمية - على أن تؤدي الهيئة عملها وفقا لأحكام اتفاقية المشروع وسوف يتخذ من التصرفات ما يراه ضروريا أو صالحا لتمكين الهيئة من أداء التزاماتها كما أنه لن يتخذ أو يسمح باتخاذ أية تصرفات قد تمنع أو تتدخل مع هذا الأداء. (ج) سوف يقوم المقترض بتخصيص مبالغ اعتماد التنمية المبينة في الأقسام 1، 2، 3، 5 من الفقرة رقم 1 من الجدول رقم 1 من هذه الاتفاقية للهيئة بغرض تنفيذ الجزء "أ" من المشروع. بند 3-2: (أ) يتعهد المقترض بأن يؤمن أو يعمل الترتيبات اللازمة للتأمين على البضائع المستوردة تحت الجزء "ب" من المشروع والتي تمول من مبالغ اعتماد ضد الأخطار عند الاستيراد والنقل والتوريد إلى مكان الاستعمال أو التركيب ويكون التعويض لمثل هذا التأمين بعملة حرة لاستخدامها بواسطة المقترض لاستبدال أو لإصلاح هذه البضائع. (ب) باستثناء ما قد توافق عليه المؤسسة خلافا لذلك، سيعمل المقترض على أن تستخدم البضائع والخدمات الممولة بواسطة مبالغ هذا الاعتماد كلية في أغراض المشروع. بند 3-3: سوف يقوم المقترض بتعيين رئيس مجلس الإدارة تتوفر فيه المؤهلات والخبرات اللازمة وكذلك يعين نائبا لرئيس مجلس الإدارة لأعمال مصر العليا تتوفر فيه المؤهلات والخبرات اللازمة على أن يعمل كلاهما طول الوقت. بند 3-4: (أ) سيقوم المقترض بفصل مسئولية أعمال وصيانة شبكات الصرف داخل إدارات الري بالمحافظات المختلفة الداخلة في منطقة المشروع عن مسئولية أعمال وصيانة شبكات الري. (ب) سيراعي المقترض بأن تحتفظ إدارات الري في كل محافظة من المحافظات الداخلة في منطقة المشروع بحسابات وسجلات منفصلة لشبكات الصرف. بند 3-5: سوف يتخذ المقترض الإجراءات اللازمة لضمان حصول وزارة الري في جميع الأوقات على الاعتمادات اللازمة للتشغيل الكفء والصيانة الكافية لشبكات الصرف طبقا لما ورد في الجزء "أ" من المشروع. بند 3-6: سيقوم المقترض بعمل الترتيبات المناسبة لضمان تحصيل التكاليف التالية من مستغلي الأراضي المروية والتي يتم الصرف فيها بواسطة الأعمال الداخلة في الجزء "أ" من المشروع وذلك عن طريق الجباية: (أ) تكاليف الصيانة لشبكة الصرف المغطى في منطقة المشروع. (ب) رأس المال المستثمر في شبكة الصرف المغطى في منطقة المشروع وذلك خلال عشرين سنة بدون فوائد. بند 3-7: سيراعي المقترض تشغيل وصيانة الأعمال والمعدات والتسهيلات التي يتضمنها الجزء "أ" من المشروع وفقا لسياسة وأساليب زراعية وهندسية واقتصادية ومالية سليمة. بند 3-8: (أ) سيقوم المقترض وفي خلال مالا يزيد عن ستة أشهر من تاريخ سريان هذه الاتفاقية أو أي تاريخ آخر توافق عليه المؤسسة - بتجهيز خطة ـ مقبولة للمؤسسة ـ لتنفيذ برنامج مقاومة البلهارسيا المبين بالجزء "ب" من هذا المشروع. (ب) ستتضمن خطة العمل المشار إليها في البند "أ" السابق الترتيبات المناسبة للإشراف الفني على برنامج مقاومة القواقع طبقا للجزء "ب 1" من المشروع بواسطة خبراء مقبولين من المؤسسة ويتم تعيينهم طبقا لشروط وقواعد مقبولة للمؤسسة. بند 3-9: لإمكان مساعدة المقترض في تنفيذ برنامج مقاومة البلهارسيا طبقا للجزء "ب" من المشروع سوف يستخدم قبل البدء في البرنامج مديرا للبرنامج له المؤهلات والخبرة اللازمة ويكون مقبولا من المؤسسة. بند 3-10: عند تنفيذ الجزء "ب" من المشروع، سيقوم المقترض بتوفير دواء مؤثر للبلهارسيا يؤخذ عن طريق الفم وتوافق عليه المؤسسة بحيث يوزع على المراكز والوحدات الصحية التي يتوفر فيها العاملون المؤهلون فقط. بند 3-11: سيقوم المقترض في مدي لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ النفاذ أو من أي تاريخ آخر توافق عليه المؤسسة بإنشاء وحدة للإشراف والتقييم داخل وزارة الصحة تكون مسئولة عن الإشراف العام وتقييم برنامج مقاومة البلهارسيا المبين بالجزء "ب" من المشروع. بند 3-12: سيقوم المقترض بعد إتمام برنامج مقاومة البلهارسيا المشار إليه في الجزء "ب" من المشروع بعمل الترتيبات المرضية لضمان استمرار أعمال مقاومة البلهارسيا في المناطق المشار إليها في الجزء "ب 1" من المشروع كما سيقدم الأموال اللازمة لهذا القرض. بند 3-13: سيراعي المقترض بما يلي: (1) أن تحتفظ وزارة الصحة بحسابات منفصلة لبرنامج مقاومة البلهارسيا المشار إليه بالجزء "ب" من المشروع و. (2) أن تراجع هذه الحسابات وجميع المستندات المالية الخاصة بها في كل سنة مالية بتطبيق الأصول السليمة للمراجعة تطبيقا سليماً و. (3) تقديم المستندات التالية للمؤسسة بمجرد تحضيرها وفي جميع الأحوال قبل أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية. (أ) نسخ معتمدة من المستندات المالية عن السنة المالية بعد مراجعتها. (ب) تقرير المراجعين الذي يكون من الشمول وبه من التفاصيل ما تتطلبه المؤسسة.
المادة (4) : التشاور والمعلومات والتفتيش بند 4-1: يكون التعاون بين المقترض والمؤسسة كاملا لضمان إتمام أغراض القرض ولتحقيق هذه الغاية فإن كلا من المقترض والمؤسسة سيقومان من وقت لآخر وعند طلب أي طرف منهما: (أ) يتبادلا الآراء عن طريق ممثليهما فيما يتعلق بأداء كل منهما لالتزاماته التي تتضمنها اتفاقية اعتماد التنمية وأداء الهيئة لالتزاماتها وفقا لاتفاقية المشروع والإدارة والتشغيل والأوضاع المالية والموارد والإنفاق الذي تقوم به الهيئة وكذلك بالنسبة لما تقوم به المصالح والإدارات التابعة للمقترض والمسئولة عن تنفيذ أي جزء من أجزاء المشروع أو أي شئون أخرى لها علاقة بأغراض اعتماد التنمية. (ب) يقدم للطرف الآخر كل البيانات المعقولة التي يطلبها بالنسبة لموقف الاعتماد، ومن ناحية المقترض فإن مثل هذه المعلومات تتضمن البيانات الخاصة بالظروف المالية والاقتصادية داخل حدود المقترض ومركز ميزان المدفوعات والديون الأجنبية. بند 4-2: (أ) يعطي المقترض أو يعمل على أن تتاح للمؤسسة كافة البيانات المعقولة التي تطلبها فيما يتعلق بالأوضاع الإدارية والمالية والتشغيل والموارد والإنفاق المتعلقة بالهيئة وبالنسبة للمشروع فيما يتعلق بكل إدارات المقترض المسئولة عند تنفيذ أي جزء من المشروع. (ب) يخطر المقترض والمؤسسة فورا أحدهما الآخر عند حدوث أي ظرف يخل أو يهدد بالإخلال بإتمام أغراض القرض أو استمرار الخدمات التي يوفرها أو أداء أي منهما لالتزاماته وفقا لاتفاقية اعتماد التنمية أو أداء الهيئة لالتزاماتها وفقا لاتفاقية المشروع. بند 4-3: سيوفر المقترض كل الإمكانيات المعقولة للممثلين المعتمدين للمؤسسة للقيام بزيارة أي جزء من أراضي المقترض لأغراض تتعلق بالاعتماد.
المادة (5) : الضرائب والقيود بند 5-1: يسدد أصل المبلغ المسحوب على الاعتماد وتكاليف خدمته بدون أي خصم وبدون أي ضرائب تضعها قوانين المقترض أو القوانين السارية في أراضيه. بند 5-2: تعفى اتفاقية اعتماد التنمية واتفاقية المشروع من أي ضريبة تفرضها قوانين المقترض أو القوانين السارية في أراضي المقترض وتتعلق باستصدار القرض أو تسليمه أو تسجيله. بند 5-3: يكون تسديد أصل المبلغ المسحوب على الاعتماد وتكاليف خدمته معفاة من أية قيود أو قواعد أو ضوابط أو إسقاط من أي نوع تفرضها قوانين المقترض أو القوانين السارية داخل أراضيه.
المادة (6) : حقوق المؤسسة بند 6-1: إذا طرأ أي من الوقائع المبينة بالبند 7-1 من الشروط العامة أو البند 6-3 من هذه الاتفاقية، واستمر للفترة التي تحدد لذلك (أينما وجدت) في هذه النصوص فيكون للمؤسسة إذا رأت ذلك في أي وقت أثناء هذه الفترة أن تعلن بمذكرة إلى المقترض أن أصل المبلغ القائم وقتئذ يكون مستحقا وواجب السداد فورا مع تكاليف خدمة القرض، وعند صدور مثل هذا الإعلان يكون أصل المبلغ المسحوب والقائم وكذلك تكاليف خدمته مستحقا وواجب السداد فورا ولا يقف حائلا دون ذلك أي نص مخالف في هذه الاتفاقية الخاصة باعتماد التنمية. بند 6-2: حددت الواقعتان الإضافيتان التاليتان فيما يتعلق بأغراض بند 6-2 من الشروط العامة: (أ) فشل الهيئة في أداء أي تعهد أو اتفاق أو التزام طبقا لاتفاقية المشروع. (ب) إجراء تعديل القرار الجمهوري رقم 158 لسنة 1973 للمقترض أو إيقافه أو إلغائه أو سحبه أو تجاوزه بطريقة قد تؤثر بدرجة كبيرة وسيئة على مقدرة الهيئة في تنفيذ تعهداتها أو اتفاقاتها أو التزاماتها المبينة في اتفاقية المشروع. بند 6-3: حددت الواقعتان الإضافيتان التاليتان فيما يتعلق بأغراض البند 7-1 من الشروط العامة: (أ) حدوث الواقعة المحددة في الفقرة (أ) من البند 6-2 من هذه الاتفاقية واستمرارها لفترة ستين يوما بعد قيام المؤسسة بإعلان المقترض. (ب) حدوث الواقعة المحددة في الفقرة (ب) من بند 6-2 من هذه الاتفاقية.
المادة (7) : تاريخ النفاذ والانتهاء بند 7-1: حدوث الواقعة التالية كشرط إضافي لنفاذ اتفاقية اعتماد التنمية بالمعنى المحدد في البند 10-1 (ب) من الشروط العامة وهي اعتماد الجهات الحكومية والجهات الأخرى لاستصدار وإعلان اتفاقية المشروع التي تصدرها الهيئة. بند 7-2: حدد ما يلي كموضوع إضافي يدخل في أحكام البند 10-2 (ب) من الشروط العامة وهو أن تتضمن الوثيقة أو الوثائق المقدمة إلى المؤسسة ما يبين أن اتفاقية المشروع قد صودق عليها وتم استصدارها وإعلانها من الهيئة وأنها تشكل التزاما سليما ورابطا للهيئة وفقا لقواعدها. بند 7-3: حدد هنا تاريخ 6 سبتمبر سنة 1973 لأغراض البند 10-4 من الشروط العامة. بند 7-4: سوف تقف وتنتهي التزامات المقترض المحددة في البنود 3 - 3 و3 - 4 و3 - 5 و3 - 6 و3 - 7 و3 - 12 و3 - 13 من هذه الاتفاقية كما توقف أحكام البنود 6 - 2 و6 - 3 من هذه الاتفاقية في نفس التاريخ الذي تنتهي عنده اتفاقية اعتماد التنمية أو بعد مرور عشرين سنة من تاريخ هذه الاتفاقية أيهما أسبق.
المادة (8) : ممثلو المقترض: العناوين بند 8-1: يعين وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية لحكومة المقترض كممثل للمقترض للأغراض المبينة في بند 9-3 من الشروط العامة. بند 8-2: حددت العناوين التالية للأغراض المبينة في البند 9-1 من الشروط العامة: بالنسبة للمقترض: وزارة المالية والاقتصاد والتجارية الخارجية. لاظوغلي ـ القاهرة ـ جمهورية مصر العربية. العنوان التلغرافي. ايكوتريد. ECORADE القاهرة. بالنسبة للمؤسسة: المؤسسة الدولية للتنمية. 1818 شارع (H) ـ الشمال الغربي. واشنجطن 20433 الولايات المتحدة الأمريكية. العنوان التلغرافي. انديفاس. INDEVAS واشنجطن. تصديقا على هذا فإن الطرفين الموقعين أدناه بواسطة ممثليهم المفوضين قانونا قد وافقوا على توقيع هذه الاتفاقية باسم كل منهم ليسلم في مقاطعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية في اليوم والسنة المبينين فيما سلف.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن