تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور،
المادة (1) : الموافقة على اتفاق قرض التنمية واتفاق المشروع والاتفاق التكميلي للقرض والخاص بمشروع تطوير محالج القطن بين جمهورية مصر العربية وهيئة التنمية الدولية والموقع عليها في واشنطن بتاريخ 30 يوليه سنة 1973 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
المادة (1) : الشروط العامة والتعاريف بند 1-1: يقبل طرفا هذا الاتفاق جميع نصوص "الشروط العامة المطبقة على اتفاقات قروض التنمية التي تمنحها الهيئة "المؤرخة 31 يناير سنة 1969، بنفس الفعالية والأثر كما لو كانت قد وردت بالكامل في هذا الاتفاق وذلك بعد حذف بندي 5-1، 6-2 (ح) منها ثم إعادة ترقيم البند 6-2 ط برقم 6-2 ح (وتسمى الشروط العامة المطبقة على اتفاقات قروض التنمية التي تمنحها الهيئة وفق هذا التعديل بالشروط العامة). بند 1-2 حيثما يستخدم في هذه الاتفاقية، وما لم ينص على خلاف ذلك فإن الاصطلاحات المتعددة الواردة بالشروط العامة يكون لها نفس معانيها وتكون للاصطلاحات الإضافية التالية معاني على النحو التالي: (أ) اتفاق المشروع: ويقصد به الاتفاق بين الهيئة والمؤسسة المصرية العامة للقطن المبرم بذات تاريخ اتفاق القرض، ويجوز إجراء تعديلات عليه من وقت لآخر. ويشمل هذا الاصطلاح كل الجداول المرفقة باتفاق المشروع. (ب) اتفاق تكميلي للقرض: ويقصد به الاتفاق الذي سيبرم بين المقترض والمؤسسة المصرية العامة للقطن وفقا للبند 3-1 (د) من هذا الاتفاق، ويجوز تعديله من وقت لآخر. ويشمل هذا الاصطلاح كل الجداول الملحقة بالاتفاق التكميلي للقرض. (ج) (م.م.ع ق) ويقصد بها المؤسسة المصرية العامة للقطن التي أنشئت في ديسمبر عام 1961 بمقتضى القرار الجمهوري رقم 1899 الصادر من المقترض. (د) شركات الحليج: ويقصد بها شركات حليج الأقطان التابعة للمؤسسة المصرية العامة للقطن المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار الجمهوري رقم 1106 لسنة 1965 الصادر من المقترض، وهي: 1- شركة مصر لحليج الأقطان. 2- الشركة العربية لحليج الأقطان. 3- شركة الدلتا لحليج الأقطان. 4- شركة الوادي لحليج الأقطان. 5- شركة النيل لحليج الأقطان.
المادة (2) : القرض بند 2-1: توافق الهيئة على أن تمنح المقترض وفقا للشروط الواردة بهذا الاتفاق مبلغا بعملات مختلفة يعادل ثمانية عشر مليونا وخمسمائة ألفا من الدولارات (18.500.000 دولارا). بند 2-2: يمكن سحب قيمة القرض من حساب القرض طبقا للشروط الواردة بالجدول الأول الملحق بهذا الاتفاق، والذي سيعدل من وقت لآخر، لمواجهة المصاريف التي أنفقت (أو التي ستوافق الهيئة على إنفاقها) بسبب التكاليف المعقولة للبضائع والخدمات المطلوبة للمشروع والتي تمول في ظل هذا الاتفاق ويشترط ألا يتم سحب أي مبلغ لحساب المصروفات في الأقاليم التابعة لأية دولة ليست عضوا في البنك (باستثناء سويسرا) أو لدفع قيمة بضائع أنتجت في أو خدمات قدمت من جانب مثل هذه الأقاليم وذلك ما لم توافق الهيئة على خلاف ذلك. بند 2-3: إنه فيما عدا ما توافق عليه الهيئة، فإن للبضائع والخدمات المطلوبة للمشروع والتي ستمول من متحصلات القرض يتم الحصول عليها وفقا للنصوص المشار إليها بالبند 4-2 من اتفاق المشروع. بند 2-4: ينتهي سريان هذا الاتفاق في 30 يونيه سنة 1978 أو أي تاريخ يتم الاتفاق عليه بين المقترض والهيئة. بند 2-5: يدفع المقترض للهيئة مصاريف خدمة 3/4% سنويا عن المبالغ التي تم سحبها من القرض الأصلي ولم يتم سدادها من وقت لآخر. بند 2-6: تكون مصاريف الخدمة مستحقة السداد كل نصف سنة وذلك في 15 مايو - 15 نوفمبر من كل عام. بند 2-7: يسدد المقترض مبلغ القرض الأصلي على أقساط نصف سنوية تدفع في 15 مايو، 15 نوفمبر تبدأ في 15 نوفمبر عام 1983 وتنتهي في 15 مايو عام 2023، ويكون كل قسط بما في ذلك القسط المستحق في 15 مايو 1993، معادلا 1/2% من القيمة الأصلية للقرض وكل قسط بعد ذلك التاريخ يكون معادلا 1/2 1% من القيمة الأصلية للقرض. بند 2-8: تكون عملة الولايات المتحدة الأمريكية هي العملة الواجب التعامل بها لأغراض البند 4-2 من الشروط العامة. بند 2-9: يكون رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للقطن، ممثلا للمقترض لأغراض اتخاذ أي إجراء تتطلبه أو تسمح به النصوص الواردة تحت البند 2-2 من هذه الاتفاقية والمادة الخامسة من الشروط العامة.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، تكون له قوة القانون.
المادة (3) : تنفيذ المشروع بند 3-1: (أ) يقوم المقترض بتنفيذ الجزء (هـ) من المشروع بواسطة المؤسسة المصرية العامة للقطن بالعناية والكفاءة اللازمة ووفقا لما تقضي به الإجراءات الإدارية والمالية والهندسية الصحيحة، وعلى أن يوفر - فور الحاجة - الأموال والتسهيلات والخدمات والموارد الأخرى اللازمة لهذا الغرض. (ب) بدون أية تحديدات أو قيود بالنسبة لأي من التزاماته الأخرى في ظل هذا الاتفاق، يعهد المقترض للمؤسسة المصرية العامة للقطن بتنفيذ جميع الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق المشروع وكذا الاتفاق التكميلي للقرض وفقا للشروط الواردة بها، كما يتخذ المقترض كافة الإجراءات بما فيها توفير الأموال والتسهيلات والموارد الأخرى الضرورية أو المناسبة لتمكين المؤسسة المصرية العامة للقطن من الوفاء بهذه الالتزامات، كما يتعهد المقترض بعدم اتخاذ أو السماح باتخاذ أي إجراء من شأنه أن يمنع أو يعرقل الوفاء بهذه الالتزامات. (ج) 1- يتخذ المقترض أو يسعى إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل استيراد المؤسسة المصرية العامة للقطن لجميع المعدات المطلوبة للمشروع. 2- ويصدر المقترض أو يسعى إلى إصدار - كلما تطلبت الحاجة ذلك - جميع التصاريح وتراخيص الاستيراد وأية تراخيص تكون لازمة للمؤسسة المصرية العامة للقطن لاستيراد المعدات المشار إليها. (د) يعيد المقترض إقراض المؤسسة المصرية العامة للقطن متحصلات القرض المتعلقة بالأجزاء من (أ) إلى (د) من المشروع (بما فيها قرض التنمية الأولى والمبلغ الوارد ذكره في الفقرة 3 أ/ ب من الجدول الأول الملحق بهذا الاتفاق) وذلك في ظل الاتفاق التكميلي للقرض الذي سيعقد بين المقترض والمؤسسة المصرية العامة للقطن بشروط ترتضيها الهيئة بما في ذلك فائدة سنوية بواقع 6% مضافا إليها 2.5% سنويا لصالح وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الرصيد غير المسدد من القرض على أن يكون السداد على عشرة أقساط متساوية خلال خمسة عشر عاما (منها خمس سنوات فترة سماح). (هـ) يمارس المقترض حقوقه المقررة بمقتضى الاتفاق التكميلي للقرض على وجه يكفل حماية مصالحه ومصالح الهيئة وتحقيق أهداف القرض، ويلتزم المقترض بعدم التنازل أو تعديل أو إلغاء أو العدول عن الاتفاق التكميلي للقرض أو أي شرط من شروطه إلا إذا وافقت الهيئة على ذلك. بند 3-2: يتخذ المقترض كافة الإجراءات اللازمة لضمان احتفاظ المؤسسة بصفة عامة بتدفق نقدي وبمركز مالي سليم. بند 3-3 (1) يقوم المقترض بالاطلاع على نتائج دراسة منظمة العمل الدولية عن أثر المشروع على العمالة. (2) ويوافي المقترض الهيئة في ميعاد غايته 31 أكتوبر سنة 1973 أو أي تاريخ آخر يحدده الطرفان ببرنامج تنفيذ الجزء (هـ) من المشروع الذي أعد بعد استشارة الهيئة.
المادة (4) : المشاورة، والمعلومات، والتفتيش بند 4-1: يتعاون المقترض والهيئة تعاونا تاما لضمان تحقيق أهداف القرض ولبلوغ هذه الغاية يجب أن يقوم المقترض والهيئة من وقت لآخر وبناء على طلب أي من الطرفين بالآتي: (أ) تبادل الآراء عن طريق ممثليهما للوفاء بالتزاماتهما الواردة بالاتفاق، وأيضا لوفاء المؤسسة المصرية العامة للقطن بالتزاماتها طبقا لمشروع الاتفاقية وذلك فيما يتعلق بالإدارة والعمليات والموارد والمصروفات الخاصة بالمؤسسة وكذلك مصالح ووكالات المقترض المسئولة عن تنفيذ أي جزء من المشروع والأمور الأخرى المرتبطة بأهداف القرض. (ب) يوافي كل طرف الطرف الآخر بكل المعلومات المناسبة التي يطلبها وذلك فيما يتعلق بالمركز العام للقرض، وبالنسبة للمقترض تتضمن هذه المعلومات ما يتعلق بالنواحي المالية والاقتصادية للأقاليم الخاضعة للمقترض، بما فيها ميزان مدفوعاته ومديونياته الخارجية. بند 4-2: (أ) يقدم المقترض للهيئة، أو يسعى إلى تقديم، كل المعلومات التي تطلبها والمتعلقة بالإدارة والعمليات والمصادر ومصروفات المؤسسة المصرية العامة للقطن، وكذلك مصالح ووكالات المقترض المسئولة عن تنفيذ أي جزء من المشروع. (ب) يقوم المقترض والهيئة بإخطار كل منهما الآخر في الحال بأي ظرف يعوق أو يهدد بإعاقة تحقيق أغراض القرض، واستمرار الخدمة الخاصة به، ووفاء أي من المقترض والهيئة بالتزاماته في ظل هذا الاتفاق وقيام المؤسسة بالوفاء بالتزاماتها في ظل اتفاق المشروع والاتفاق التكميلي للقرض. بند 4-3: يوفر المقترض لممثلي الهيئة المعتمدين كل الفرص الملائمة لزيادة أي جزء من أقاليمه لأغراض تتعلق بالقرض.
المادة (5) : الضرائب والقيود بند 5-1: يسدد أصل القرض ومصاريف الخدمة المتعلقة به دون خصم ومعفاة من أية ضرائب مفروضة في ظل قوانين المقترض أو في ظل قوانين مطبقة في أقاليمه. بند 5-2: يعفى هذا الاتفاق، واتفاق المشروع، والاتفاق التكميلي للقرض، من أية ضرائب على أو متعلقة بتنفيذ أو بتسليم أو بتسجيل هذه الاتفاقيات وتكون مفروضة في ظل قوانين المقترض أو تكون مطبقة في أقاليمه. بند 5-3: يعفى سداد القيمة الأصلية للقرض ومصاريف الخدمة المتعلقة به من جميع القيود والتعليمات وإجراءات الرقابة وتأجيل الدفع لسبب قاهر من أي نوع، والمفروضة في ظل قوانين المقترض أو تلك المطبقة في أقاليمه.
المادة (6) : حقوق الهيئة في التعويضات بند 6-1: في حالة حدوث أي ظرف من الظروف المنصوص عليها بالبند 7-1 من الشروط العامة أو بالبند 6-3 من هذا الاتفاق واستمراره فترة من الوقت، فإنه يجوز للهيئة خلال سريان هذه الفترة - ووفقا لاختيارها - أن تعلن المقترض بأن قيمة القرض التي لم يتم سدادها بعد وكذلك مصاريف الخدمة مستحقة السداد فورا، وبناء على هذا الإعلان تكون هذه القيمة ومصاريف الخدمة مستحقة السداد فورا حتى لو وجد أي نص يخالف ذلك. بند 6-2: استكمالا لأغراض البند 6-2 من الشروط العامة، تضاف الحالات الآتية: (أ) حالة عجز المؤسسة المصرية العامة للقطن عن الوفاء بالتزاماتها بمقتضى اتفاق المشروع. (ب) حالة حدوث أي ظرف طارئ يجعل وفاء المؤسسة المصرية العامة للقطن بالتزاماتها بمقتضى اتفاق المشروع غير محتمل. (ج) حالة تعديل أو إيقاف أو إلغاء أو سحب أو العدول عن أي من القرارين الجمهوريين رقمي 1899 لسنة 1961، 1106 لسنة 1965 الصادرين عن المقترض، إذا كان من مؤدى ذلك التأثير جوهريا في قدرة المؤسسة المصرية العامة للقطن على الوفاء بالتزاماتها طبقا لاتفاق المشروع. (د) حالة قيام المقترض أو أية سلطة قضائية باتخاذ إجراء حل أو تصفية المؤسسة المصرية العامة للقطن أو إيقاف أعمالها. بند 6-3: استكمالا لأغراض البند 7-1 من الشروط العامة، تضاف الحالات الآتية: (أ) حالة حدوث الظرف المنصوص عليه في الفقرة "أ" من البند 6-2 من هذا الاتفاق واستمرار سريانه لمدة ستين يوما بعد إخطار الهيئة للمقترض بذلك. (ب) حالة حدوث أي ظرف منصوص عليه بالفقرة (ج) أو (د) من البند 6-2 من هذا الاتفاق.
المادة (7) : تاريخ بدء السريان والانتهاء بند 7-1: تضاف الحالات الآتية كشروط إضافية بالنسبة لسريان هذا الاتفاق وفي ضوء ما تقضي به الفقرة "ب" من البند 10-1 من الشروط العامة: (أ) حالة تنفيذ وإصدار اتفاق مشروع من جانب المؤسسة المصرية العامة للقطن بما يفيد إتمام اعتماده والتصديق عليه من كل الجهات الحكومية. (ب) حالة تنفيذ وإصدار الاتفاق التكميلي للقرض من جانب المقترض والمؤسسة المصرية العامة للقطن على التوالي بما يفيد إتمام اعتماده والتصديق عليه من كل الجهات الحكومية. (ج) تعيين المستشارين الهندسيين والمستشار أو المستشارين الفنيين وفقا لنص المادة 2-2 من اتفاق المشروع. (د) تكوين وحدة إدارة المشروع ولجنة تنسيق المشروع وفقا للبند 2-2 سالف الذكر. بند 7-2: تضاف الحالات الآتية في نطاق مفهوم الفقرة "ب" من البند 10-2 من الشروط العامة لتضمينها الإخطار أو الإخطارات التي يلزم موافاة الهيئة بها وهي: (أ) أنه قد تم اعتماد أو التصديق على اتفاق المشروع ونفذ وسلم من جانب المؤسسة المصرية العامة للقطن وترتب عليه التزام المؤسسة قانونا بشروطه. (ب) إنه قد تم اعتماد أو التصديق على الاتفاق التكميلي للقرض ونفذ وسلم من جانب المقترض والمؤسسة المصرية العامة للقطن على التوالي وترتب عليه التزامهما قانونا بشروطه. بند 7-3: يحدد تاريخ (*) لأغراض البند 10-4 من الشروط العامة.
المادة (8) : ممثل المقترض - عناوين بند 8-1: يكون وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية للمقترض ممثلا للمقترض لأغراض البند 9-3 من الشروط العامة. بند 8-2: تحدد العناوين التالية للأغراض الموضحة في البند 9-1 من الشروط العامة: عن المقترض: وزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية لاظوغلي - القاهرة. جمهورية مصر العربية. والعنوان التلغرافي: ايكوتراد - القاهرة. عن الهيئة: International Development Association 1818 H. street, N. W. Washington, D. C. 20433, United states of America والعنوان التلغرافي: INDEVAS Washington, D. C. وإثباتا لما تقدم قام الطرفان المعنيان عن طريق ممثليهما المفوضين بتوقيع هذا الاتفاق باسميهما، وعلى أن يسلم بحي كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية في اليوم والسنة المذكورين آنفا. جمهورية مصر العربية عنها: ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الممثل المفوض هيئة التنمية الدولية. عنها: ــــــــــــــــــــــــــــــ
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن