بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر رقم (6) لسنة 2004.
المادة () : نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الإطلاع على قانون مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر رقم (6) لسنة2004.
نصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين (2) و(5) من قانون مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر المشار إليه، النصان التاليان.
المادة (2)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
الإمارة: إمارة دبي.
المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
المؤسسة: مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر.
الأوقاف: كل ما يوقف من مال منقولا كان أو غير منقول لوجه الله تعالى أو لجهة من جهات البر.
القاصر: كل من لم يبلغ سن الحادية والعشرين من غمره.
اليتيم: كل من فقد أباه ولم يبلغ سن الحادية والعشرين من عمره.
فاقد التمييز: كل من لا يكون أهلا لمباشرة الحقوق لصغر في السن ممن يقل عمره عن سبع سنوات أو لكونه معتوها أو مجنونا.
ناقص الأهلية: كل من بلغ سن السابقة من عمره ولم يبلغ سن الرشد أو بلغ سن الرشد وكان سفيها أو ذا غفلة.
المفقود أو الغائب: كل من فقد أو غاب عن أهله ولم يعرف أحي هو أم ميت.
المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس.
الأمين العام: أمين عام المؤسسة.
المادة (5)
تختص المؤسسة بمباشرة أعمال النظارة القانونية على الأوقاف ورعايتها واستثمارها وإدارة أموالها وصرف ريعها في حدود شروط الواقف بما يحقق المقاصد الشرعية منها، كما تتخذ في حدود هذا القانون ووفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الإجراءات اللازمة لحماية أموال القصر وفاقدي التمييز وناقصي الأهلية والمفقودين والغائبين والعناية بشؤونهم.
وهي تهدف بشكل خاص إلى القيام بما يلي:
1- العناية والمحافظة على الأوقاف والعمل على إحصائها وتوصيفها وحفظ مستندات إنشائها وإدارة أموالها وتنميتها بما يضمن حسن استثمارها.
2- إقامة مشروعات اقتصادية ناجحة باتباع أحدث طرق ووسائل استثمار الأموال وتنميتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
3- إدارة واستثمار أموال الأوقاف التي يشترط الواقف النظارة عليها من قبل المؤسسة أو تلك التي لم يشترط الواقف النظارة عليها من قبل أي فرد أو جهة معينة أو انقطع فيها شرط النظارة.
4- الوصاية على القصر من المواطنين الذين لا ولي ولا وصي عليهم وعلى الحمل المستكن الذي لا وصي عليه وذلك بناءا على قرار من المحاكم المختصة.
5- القوامة على فاقدي التمييز بسبب الجنون أو العته وعلى ناقصي الأهلية للسفه أو الغفلة والمفقودين والغائبين وذلك بناءا على قرار من المحاكم المختصة.
6- الإشراف على تصرفات الأوصياء والقوام وعلى تصرفات الأوصياء المختارين من الأب حال حياته أو الجد الصحيح حسب الأحوال.
7- الإشراف على أموال القصر ومن في حكمهم من فاقدي التمييز وناقصي الأهلية من المقيمين في الإمارة بناءا على قرار من المحاكم المختصة.
8- تقديم النصح والمشورة لناظري الأوقاف الذرية وإدرة هذه الأوقاف متى طلب منها ذلك.
9- حض وتشجيع القادرين من أهل الخير على الوقف والدعوة إلى إحياء وترسيخ هذه السنة الحميدة.
10- تقديم الرعاية الاجتماعية والتعليمية والصحية للإيتام، وذلك بموجب نظام خاص يصدره رئيس المجلس التنفيذي.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مكتوم بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي