بشأن تنظيم إجراءات التحقيق المنصوص عنه في المادة 108 من الدستور.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : إذا قرر أحد المجلسين إجراء تحقيق بنفسه أو بواسطة إحدى لجانه بناء على المادة 108 من الدستور فيكون تكليف الشهود بالحضور على يد محضر بناء على طلب رئيس المجلس ويرسل الطلب لوزير العدل لتنفيذه.
المادة (2) : إذا تخلف الشاهد عن الحضور بعد تكليفه به ولم يكن لديه عذر مقبول يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها.
ويجوز تكليفه بالحضور مرة ثانية فإن لم يحضر بغير عذر مقبول يعاقب بغرامة لا تتجاوز ثلاثين جنيها أو بالحبس مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوما ويجوز أن يطلب من النائب العام إصدار أمر بضبطه وإحضاره قهرا.
المادة (3) : إذا حضر من دعي للشهادة بناء على تكليفه بالحضور أو من تلقاء نفسه وامتنع عن الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه يعاقب بغرامة لا تتجاوز ثلاثين جنيها أو بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا ما لم يكن من الأشخاص الملزمين بكتمان الأسرار التي ائتمنوا عليها أو المعفين من أداء الشهادة طبقا للقانون.
المادة (4) : إذا قرر الشاهد غير الحقيقة بعد حلف اليمين عوقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور في الجنح.
المادة (5) : يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور في الجنح كل شخص كلف من أحد المجلسين أو إحدى لجانه بعمل الخبرة أو الترجمة وغير الحقيقة عمدا بأية طريقة كانت.
المادة (6) : يحيل رئيس المجلس بعد انتهاء التحقيق المحاضر المثبتة لهذه الجرائم على وزير العدل لاتخاذ الإجراءات لرفع الدعوى العمومية أمام المحاكم المختصة.
ويعتبر المحضر حجة بما أثبت فيه من الأقوال أو الدفاع حتى يطعن فيه بطريق التزوير.
المادة (7) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر