بشأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بالإعانات والرواتب التي تصرف للعائدين من غزة وسيناء والمهجرين من منطقة القناة.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يكون صرف الإعانة الشهرية المنصوص عليها في المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 852 لسنة 1970 للعاملين المدنيين الذين كانوا يخدمون بمنطقة سيناء وغزة في 5 من يونيه سنة 1967 بحد أدنى قدره ثلاثة جنيهات شهريا وذلك اعتبارا من أول يوليه سنة 1972.
ويستمر صرف هذه الإعانة للعاملين المشار إليهم بعد إحالتهم إلى المعاش وذلك بالقدر الذي كان يصرف إليهم قبل الإحالة إلى المعاش اعتبار من توقف الصرف إليهم وإلى حين زوال الأسباب الداعية إلى عودتهم من سيناء.
المادة (2) : يستمر صرف مقابل التهجير للعاملين المشار إليهم في المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 852 لسنة 1970 بعد إحالتهم إلى المعاش وذلك بالقدر الذي كان يصرف إليهم قبل الإحالة إلى المعاش اعتبارا من توقف الصرف إليهم وإلى حين زوال الأسباب الداعية إلى تهجيرهم.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية