بشأن تعديل المادة 27 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام رقم 60 لسنة 1971.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 5 لسنة 1974
1- صدر القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام ونصت المادة 27 منه في فقرتها الأولى على إعفاء المبالغ التي تصرفها المؤسسات العامة القابضة نظير مساهمتها في رءوس أموال الوحدات الاقتصادية التابعة لها وكذا القروض التي تقترضها وما تدفعه ثمنا لشراء أوراق مالية من رسم الدمغة المفروضة على صرفيات الحكومة والهيئات العامة.
ولما كان المقصود الإعفاء من رسم الدمغة على القروض التي تقترضها المؤسسات العامة بحيث لا يمتد الإعفاء إلى القروض التي تقترضها هذه المؤسسات على النحو الذي جرى عليه التطبيق الفعلي بعد صدور القانون رقم 60 لسنة 1971 باعتبار أن ذلك هو الوضع السليم لتنظيم خضوع هذه المؤسسات للضرائب، الأمر الذي يستلزم استبدال عبارة "القروض التي تقرضها" في الفقرة الأولى من نص المادة 27 من القانون رقم 60 لسنة 1971 بعبارة "القروض التي تقرضها" الواردة بالنص بحالته الراهنة لذا فقد رئي تعديل الفقرة الأولى من المادة 27 من القانون المشار إليه.
ونظراً لأن الفقرة الأولى الواجبة التعديل على الأساس آنف الذكر تستغرق معظم نص المادة (27) من القانون المشار إليه بحيث رئي من الأوفق رغم عدم تعديل العبارات القليلة الباقية فيها لحسن الصياغة استبدال نص جديد بنص المادة المذكورة برمتها.
2- وتحقيقا لذلك أعدت الوزارة مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع القانون المرفق الذي نص في مادته الأولى على أن تستبدل بالمادة 27 من القانون رقم 60 لسنة 1971 المشار إليه مادة جديدة متضمنة استبدال عبارة "القروض التي تقرضها" بعبارة "القروض التي تقترضها" الواردة في النص الحالي.
ولما كان هذا التعديل الوارد بالمشروع يتفق مع ما جرى عليه التطبيق الفعلي لنص المادة (27) الحالي ومن الملائم إقرار هذا الوضع تشريعياً حتى لا يثير أي لبس في مشروعيته حتى نفاذ المشروع، لذا فقد نص في المادة الثانية منه على أن يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 60 لسنة 1971.
وتتشرف الوزارة بعرض مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع القانون المرافق في الصيغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة، بكتابه رقم 445 بتاريخ 5/4/1973.
رجاء التفضل بالموافقة عليه وإحالته إلى مجلس الشعب.
نائب رئيس مجلس الوزراء.
ووزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية.
د. عبد العزيز حجازي.
المادة (1) : يستبدل بالمادة 27 من القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام النص الآتي:
"مادة 27:
مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة بالقانون رقم 50 لسنة 1963، بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين والقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية واستثناء من حكم المادة 1 من الفصل الخامس من الجدول رقم 2 الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة تعفى المبالغ التي تصرفها المؤسسات العامة القابضة نظير مساهمتها في رؤوس أموال الوحدات الاقتصادية التابعة لها، وكذا القروض التي تقرضها وما تدفعه ثمنا لشراء أوراق مالية من رسم الدمغة المفروض على صرفيات الحكومة والهيئات العامة.
وتعفى الشركات التي تنشئها المؤسسة العامة القابضة بمفردها من رسوم الشهر والتسجيل.
ولا تخضع المؤسسة العامة القابضة لأية ضرائب فيما يتعلق بما يؤول إليها من توزيعات من أرباح الوحدات الاقتصادية التابعة لها".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 60 لسنة 1971 المشار إليه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية