بشأن إلغاء الفقرتين 2 و3 من نص المادة 34 من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بمشروع القانون رقم 16 لسنة 1974
تنص الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 34 من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب على أن يتقاضى رئيس اللجنة الذي يتقرر تفرغه بدل التمثيل المقرر لنواب الوزراء.
ولما كان الأصل أن يتساوى أعضاء المجلس في المكافآت، كان من ألحرى ألا يتقاضى رئيس اللجنة أي بدل، حيث أن الدستور ينص أصلاً على تفرغ جميع الأعضاء.
ولا يمنع هذا التعديل من أن يقرر مكتب المجلس مقابل المصروفات الفعلية التي يتطلبها عمل رؤساء اللجان.
مقدمو الاقتراح
عبد المنصف حزين
وآخرون
المادة (1) : تلغى الفقرتان الثانية والثالثة من نص المادة 34 من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية