تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 44 لسنة 1974 1- تنص الفقرة الأولى من المادة رقم (43) من قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه على أن المعاشات المكافآت التي تسوى طبقاً لأحكام هذا القانون هي وحدها التي يلتزم صندوق التأمين والمعاشات أداءها. أما ما يمنح إلى المنتفع أو صاحب المعاش أو إلى المستفيدين عن أيهما زيادة عليها تطبيقاً لقوانين أو لقرارات خاصة فتقوم الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بصرفه, على أن تؤدي الخزانة العامة أو الهيئات أو المؤسسات العامة إلى الصندوق تلك الزيادات وفقاً للطريقة التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات. ومقتضى هذا النص أن تقوم الهيئة المذكورة بصرف الزيادات في المعاشات والمكافآت التي تقررها القوانين والقرارات للمنتفعين بأحكام قانون التأمين والمعاشات رقم 50 لسنة 1963 على أن تتحمل الزيادات الخزانة العامة والهيئات والمؤسسات العامة المختلفة كل بحسب مدة خدمة العامل في كل منها. وقد تعذر على الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بعد صرف الزيادات المشار إليها تتبع الجهات التي التحق بها الموظف خلال حياته الوظيفية وتحديد نصيب كل منها في الزيادة لعدم توفر البيانات اللازمة لذلك في ملفات المعاشات بالهيئة بالإضافة إلى ضألة هذه الزيادات بالنسبة لكل جهة من الجهات بحيث يتعذر تقسيمها وفقاً لنسب المدد مع صعوبة مطالبة أكثر من جهة بهذه الزيادات ومتابعة تحصيل ما تتحمله من مبالغ ضئيلة مما يكبد الهيئة العامة للتأمين والمعاشات مصاريف وأعباء قد تفوق قيمتها. 2- ونظراً لأن الصعوبات التي واجهتها الهيئة لا تغير من حكم القانون حسبما انتهى إلى ذلك الجهاز المركزي للمحاسبات وأيدته في رأيه فتاوى مجلس الدولة فقد أصبح لازماً تعديل الفقرة الأولى من المادة (43) من القانون رقم (50) لسنة 1963 بما ييسر على الهيئة المذكورة أداء مهمتها والقيام بواجباتها الأساسية في ربط وصرف المعاشات والمكافآت إلى مستحقيها بأسرع وقت ممكن وبأقل الإجراءات الضرورية اللازمة لذلك فقد أعد - بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات إعمالاً لحكم المادة (6) من القانون رقم (50) لسنة 1963 آنف الذكر - مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع القانون المرفق. وتقضي المادة الأولى منه بأن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين النص الوارد في المشروع وهو يقضي بأن يلتزم صندوق التأمين والمعاشات بأداء المعاشات والمكافآت التي تسوى طبقاً لأحكام هذا القانون وحدها ومع ذلك تقوم الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بصرف ما يمنح إلى المنتفع أو صاحب المعاش أو المستفيدين عن أيهما زيادة على هذه المعاشات والمكافآت تطبيقاً لقوانين أو لقرارات خاصة على أن تتحمل بها الخزانة العامة بالنسبة بكافة الزيادات عن الفترة السابقة على نشر هذا القانون بدلاً من المؤسسات والهيئات العامة وغيرها من الجهات ذات الموازنات المستقلة التي كان يتعين تحميل كل منها ومطالبته بنصيبه فيها وعلى أن تتحمل آخر جهة إدارية يعمل بها المنتفع أو صاحب المعاش عند انتهاء خدمته بالنسبة للزيادات اللاحقة لتاريخ العمل بالمشروع. على أن تلتزم هذه الجهات بأداء ما تتحمله من هذه الزيادات إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات. وتقضي المادة الثانية بنشر المشروع في الجريدة الرسمية. وتتشرف وزارة التأمينات بعرض المشروع في الصيغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 18/11/1973 برجاء التفضل في حالة الموافقة عليه - إحالته إلى مجلس الشعب. وزير التأمينات إمضاء د. حسن الشريف
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (43) من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1963 النص الآتي: يلتزم صندوق التأمين والمعاشات بأداء المعاشات والمكافآت التي تسوى طبقا لأحكام هذا القانون وحدها، ومع ذلك تقوم الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بصرف ما يمنح إلى المنتفع أو صاحب المعاش أو إلى المستفيدين عن أيهما تطبيقا لقوانين أو لقرارات خاصة زيادة على هذه المعاشات والمكافآت على أن تتحمل بها: (أ) الخزانة العامة بالنسبة لجميع الزيادات عن الفترة السابقة على تاريخ نشر هذا القانون. (ب) آخر جهة إدارية كان يعمل بها المنتفع أو صاحب المعاش عند انتهاء خدمته بالنسبة للزيادات اللاحقة لتاريخ نشر هذا القانون. وتؤدي هذه الجهات إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات ما تتحمله من هذه الزيادات طبقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن