بشأن تعديل المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر ومن في حكمهم.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بمشروع القانون رقم 45 لسنة 1974
صدر القانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر ومن في حكمهم، ومد سن الإحالة إلى المعاش إلى الخامسة والستين بالنسبة لرجال الأزهر، من العاملين في الحكومة وفي القطاع العام.
ولكنه في مادته الأولى في الإحالة إلى القوانين المستثنى منها، لم يذكر إلا القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين والقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية. والقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، مما أوجد شبهة في أن عموم النص يتقيد بلفظ وعبارة الاستثناء، وهي شبهة ليست سديدة لأن العبرة بعموم النص خاصة إذا كان متفقاً مع مراد الشارع الثابت بيقين في الأعمال التحضيرية للقانون، وأن ذكر القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه لم يكن يقصد استبعاد المعاملين بقوانين المعاشات الأخرى الموجودين فعلاً في الخدمة، ولم يكن في خاطر المشرع على الإطلاق أن اختلاف قوانين المعاشات المعامل بها الموظفون الموجودون في الخدمة وقت صدور هذا القانون مؤثر في انتفاعهم أو عدم انتفاعهم بالمزية الجديدة الممنوحة لجميع رجال الأزهر عموماً. بل أن ذكر قانون السلطة القضائية لم يكن إلا بغرض واحد ظاهر وهو دفع مظنة أن الخاضعين له من رجال القضاء لا يتمتعون بأي مزية عامة ترد في قانون آخر بما في ذلك القانون رقم 19 لسنة 1973 الذي مد سن الإحالة إلى المعاش إلى الخامسة والستين لرجال الأزهر ومن في حكمهم. وهذه الشبهة التي أشرنا إليها من قبل، مدفوعة كذلك، فوق ما تقدم، أن القانون رقم 19 لسنة 1973 المشار إليه قد غفل أيضاً عن ذكر القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وبقية قوانين الهيئات القضائية الأخرى، وليس معنى ذلك بحال استبعاد أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية، من التمتع بالميزة الواردة في هذا القانون ونعني مد سن الإحالة إلى المعاش بالنسبة لهؤلاء وهؤلاء إلى الخامسة والستين.
لذلك يحق للمعاملين بقوانين المعاشات الأخرى الموجودين بالخدمة فعلاً أو انتهت مدة خدمتهم قبل العمل بهذا القانون وما يزالون على قيد الحياة، يحق لهؤلاء وهؤلاء أن يفيدوا من هذا القانون.
ومع ذلك، وحتى لا يكون التفسير لهذا القانون خبط عشواء، فقد رأيت التقدم بهذا الاقتراح بمشروع قانون بيانا للمقصود وتأكيدا لما هو قائم من التفسير الصحيح للقانون.
مقدم الاقتراح
علي الشريطي المحامي
وآخرون
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1973 بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر ومن في حكمهم النص الآتي:
مادة 1- "استثناء من أحكام القوانين التي تحدد سن الإحالة إلى المعاش، تنتهي خدمة العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والهيئات القضائية والجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحوث، وغيرها من الجهات من العلماء خريجي الأزهر وخريجي دار العلوم من حملة ثانوية الأزهر أو تجهيزية دار العلوم وخريجي كلية الآداب من حملة ثانوية الأزهر، ببلوغهم سن الخامسة والستين".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 19 لسنة 1973 المشار إليه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية