تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : ووفق على القرض المبرم في الكويت بتاريخ 7 من مارس سنة 1974 بين هيئة قناة السويس والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك طبقا لشروط الاتفاقية المرفقة.
المادة (1) : القرض، الفائدة والتكاليف الأخرى، السداد، مكان السداد (1) يوافق الصندوق على أن يعطى المقترض، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وشروطها، قرضا يوازي عشرة ملايين دينار كويتي (10.000.000 دينار كويتي). (2) يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية بواقع ثلاثة ونصف بالمائة (3.5%) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه. (3) يضاف إلى الفائدة نصف بالمائة (0.5%) سنويا، عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، لمواجهة تكاليف إدارة الصندوق وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض. (4) في حالة قيام الصندوق بإصدار تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه بناء على طلب المقترض، تطبيقا لنص الفقرة 2 من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، يلتزم المقترض بدفع نصف في المائة (0.5%) سنويا عن أصل المبلغ الباقي بغير سحب، الصادر عنه تعهد الصندوق النهائي غير القابل للرجوع فيه. (5) تحتسب الفائدة والتكاليف الأخرى السالفة الذكر على أساس أن السنة 360 يوما مقسمة إلى 12 شهرا كل منها 30 يوما وذلك بالنسبة لأي مدة تقل عن نصف سنة كاملة. (6) يلتزم المقترض بأن يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض طبقا لجدول السداد الوارد بالجدول (1) من هذه الاتفاقية. (7) تسدد الفوائد والتكاليف الأخرى المذكورة سابقا كل ستة أشهر في 31 مارس و30 سبتمبر من كل سنة. (8) يحق للمقترض، بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة، وبعد أن يكون قد أعطى الصندوق إخطارا سابقا بخمسة وأربعين يوما على الأقل، أن يسدد إلى الصندوق قبل ميعاد الاستحقاق: (أ) أصل جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه، أو (ب) أصل أي قسط كامل من أقساط السداد، وفي هذه الحالة يكون السداد من آخر أقساط القرض استحقاقا. (9) أصل القرض، والفوائد، والتكاليف الأخرى المتقدمة الذكر، تكون واجبة السداد في دولة الكويت أو في الأماكن التي يحددها الصندوق في حدود المعقول.
المادة (2) : العملة (1) يكون سحب جميع مبالغ القرض والوفاء بها، وكذلك يتم حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية، بالدنانير الكويتية ـ وذلك على أساس قيمة الدينار الذهبية المحددة في الاتفاقية الخاصة مع صندوق النقد الدولي في تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية ـ وهي 2.48828 جرام من الذهب الصافي. (2) يقوم الصندوق، بناء على طلب المقترض ـ وعلى اعتبار أنه يعمل بالوكالة عنه ـ بالحصول على العملات الأجنبية المختلفة التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقا لنصوص الاتفاقية، أو التي يكون قد دفع بها فعلا ثمن تلك البضائع. ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة موازيا لمقدار الدنانير الكويتية التي لزمت للحصول على العملة الأجنبية. (3) وعند سداد القرض، أو الفوائد، أو التكاليف الأخرى، يجوز أن يقوم الصندوق بناء على طلب المقترض ـ وعلى اعتبار أنه يعمل بالوكالة عنه ـ بالحصول على الدنانير الكويتية اللازمة للسداد، مقابل دفع المقترض المبلغ اللازم للحصول على تلك الدنانير، بعملة أو عملات أجنبية يقبلها الصندوق من وقت لآخر. ولا يعتبر السداد قد تم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية إلا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق فعلا الدنانير الكويتية وبمقدار ما يتسلمه منها. (4) كلما اقتضى تطبيق هذه الاتفاقية تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة أخرى، سيقوم الصندوق بتحديد ذلك السعر في حدود المعقول.
المادة (2) : ووفق على ضمان الحكومة للقرض المذكور في المادة 1 من هذا القانون طبقا لأحكام الاتفاقية المرفقة والموقعة في الكويت بتاريخ 7 من مارس سنة 1974 بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
المادة (3) : يعفى القرض المذكور وملحقاته وفوائده، وكذلك ضمانه من جميع الضرائب والرسوم في جمهورية مصر العربية.
المادة (3) : سحب مبالغ القرض واستعمالها (1) (أ) يجوز للمقترض أن يسحب من القرض أو أن يستصدر تعهدات من الصندوق بناء على الفقرة (3) من هذه المادة لتغطية النفقات والالتزامات المتعلقة بالتحضير والإعداد لتنفيذ المشروع والتي تحدد بالاتفاق بين المقترض والصندوق، وذلك في حدود مبلغ إجمالي لا يتجاوز مقداره ثلاثة مليون وثلاثمائة وخمسين ألف دينار كويتي (3.350.000 دينار كويتي ). (ب) يصبح المبلغ المتبقي من القرض والبالغ ستة ملايين وستمائة وخمسين ألف دينار كويتي (6.650.000 دينار كويتي) قابلا للسحب عند تحقق الظروف المواتية، حسب ما يراه المقترض والصندوق بالاتفاق فيما بينهما، لتنفيذ المشروع بكامله. (2) مع مراعاة ما جاء في الفقرة السابقة، يحق للمقترض أن يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها، أو لمواجهة مدفوعات مطلوبة، لتمويل المشروع وفقا لنصوص هذه الاتفاقية. ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على تاريخ 1 يناير سنة 1974 أو لتمويل بضائع اشتريت بعملة المقترض إلا إذا وافق الصندوق على غير ذلك. (3) يجوز بناء على طلب المقترض، وطبقا للأوضاع والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق، أن يقوم الصندوق بإصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للمقترض أو للغير ثمن بضائع ممولة من هذا القرض، ويظل هذا التعهد ساريا حتى إذا ألغي القرض أو أوقف حق المقترض في السحب. (4) عندما يرغب المقترض في أن يسحب أي مبلغ من القرض، أو في أن يصدر الصندوق تعهدا كتابيا نهائيا غير قابل للرجوع فيه تطبيقا للفقرة السابقة، يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابي طبقا للنموذج الذي يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق بحيث يكون شاملا للبيانات والإقرارات والتعهدات التي يتطلبها الصندوق في حدود المعقول. وطلبات السحب والمستندات اللازمة التي سيرد النص عليها فيما يلي من هذه المادة، يجب أن تقدم مباشرة عقب اتفاق المبالغ المقدمة عنها على المشروع إلا إذا اتفق المقترض والصندوق على خلاف ذلك. (5) على المقترض أن يقدم إلى الصندوق المستندات والأدلة المؤيدة لطلبات السحب التي يتطلبها الصندوق في حدود المعقول سواء قبل أن يقوم الصندوق بصرف المبالغ المطلوبة أو بعد صرفها. (6) طلبات السحب والمستندات والأدلة المؤيدة لها يجب أن تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لإثبات أن المقترض له الحق في أن يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وأن المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في الأغراض المحددة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. (7) يلتزم المقترض بأن لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض إلا لتمويل التكاليف المعقولة للبضائع اللازمة لتنفيذ المشروع المبين بالجدول (2) من هذه الاتفاقية وسيتم تحديد تلك البضائع والطرق والإجراءات التي تتبع في الحصول عليها باتفاق بين المقترض والصندوق قابل للتعديل باتفاق لاحق بينهما. (8) يلتزم المقترض بأن يستعمل البضائع التي يتم الحصول عليها على هذا النحو في تنفيذ المشروع فقط، وأن لا يستعملها في غير ذلك مطلقا. (9) يقوم الصندوق بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض سواء إلى المقترض أو لإذنه وأمره. (10) ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض في تاريخ 30 يونيه 1976 أو أي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق.
المادة (4) : أحكام خاصة بتنفيذ المشروع (1) يلتزم المقترض بأن يقوم بنفسه أو بالواسطة بتنفيذ المشروع بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للأسس الهندسية والمالية والإدارية السليمة. (2) عقود تنفيذ المشروع تتم بموافقة الصندوق. (3) في حالة ما إذا قامت أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن المبالغ المخصصة لتمويل المشروع لا تكفي لمواجهة النفقات المقدرة لتنفيذه، يلتزم المقترض بأن يقوم فورا بعمل الترتيبات، التي يوافق عليها الصندوق، والتي تكفل توفير المبالغ اللازمة لمواجهة تلك النفقات. (4) يقدم المقترض للصندوق جميع الدراسات والتصميمات والمواصفات ومواعيد التنفيذ الخاصة بالمشروع، وذلك بمجرد إعدادها، كما يوافي المقترض الصندوق أولا بأول بأي تعديل مهم يدخل عليها في المستقبل ـ وكل ذلك على النحو المفصل الذي يتطلبه الصندوق من حين لآخر. (5) يلتزم المقترض بإمساك سجلات مستوفاة ـ يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي تم تمويلها من القرض، وبيان استخدامها في تنفيذ المشروع، وتتبع تقدم المشروع (بما في ذلك تكاليفه)، وتوضح على نحو سليم يتفق مع الأسس المحاسبية المتعارف عليها، المركز المالي للمقترض وعملياته. وسيمكن المقترض مندوبي الصندوق من الاطلاع على سير العمل في تنفيذ المشروع وإدارته، والبضائع الممولة من القرض وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع ويلتزم المقترض بأن يقدم للصندوق جميع المعلومات والبيانات التي يتطلبها ـ في حدود المعقول ـ المتعلقة بإنفاق حصيلة القرض، أو بالبضائع أو بالمشروع، أو بالمركز المالي للمقترض وسيقدم المقترض للصندوق تقريرا مفصلا لكل ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ البدء في تنفيذ المشروع يوضح فيه ما تم تنفيذه في الفترة السابقة ومدى مطابقة ذلك لبرنامج العمل المقرر. (6) سيتعاون الصندوق والمقترض تعاونا وثيقا يكفل تحقيق أغراض القرض ولهذه الغاية سيزود كل من الطرفين الآخر بالمعلومات والبيانات التي يتطلبها في حدود المعقول، والمتعلقة بالحالة العامة للقرض. وسيقوم الصندوق والمقترض من حين لآخر بالمشاورة وتبادل الرأي بواسطة مندوبيهم بالنسبة للمسائل المتعلقة بأغراض القرض واستمرار سداد أقساطه بانتظام. ويلتزم المقترض بأن يقوم بإخطار الصندوق فورا بأي عامل يكون من شأنه أن يعرقل تحقيق أغراض القرض (بما في ذلك زيادة تكاليف المشروع في المستقبل زيادة ملموسة عن التقدير الحالي) أو ينطوي على تهديد بذلك. (7) يقوم المقترض بدفع جميع الضرائب والرسوم وغيرها من التكاليف إن وجدت، التي قد تكون مفروضة بموجب قوانين الضامن أو مطبقة في أراضيه عن أو بمناسبة هذه الاتفاقية، أو التصديق عليها أو تسجيلها إذا اقتضى الأمر ذلك، وكذلك الشأن بالنسبة لاتفاقية الضمان، وبالنسبة لسداد أصل القرض، أو الفوائد، أو التكاليف الأخرى. (8) يقوم المقترض بدفع جميع الضرائب والرسوم وغيرها من التكاليف إن وجدت، التي قد تكون مفروضة بموجب قوانين الدولة أو الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها عن أو بمناسبة هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو تسجيلها إذا اقتضى الأمر ذلك وكذلك الشأن بالنسبة لاتفاقية الضمان. (9) يقوم المقترض بنفسه أو بالواسطة بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض، ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع لدى شركات تأمين معتمدة، وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم، وعلى أن يكون التأمين واجب دفعه في حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع أو بعملة أخرى قابلة للتحويل الحر. وكذلك يقوم المقترض بنفسه أو بالواسطة بالتأمين ضد المخاطر المرتبطة بالمشروع، لدى شركات تأمين معتمدة، بالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (5) : إلغاء القرض ووقف السحب منه (1) يحق للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض يكون باقيا دون سحب وذلك بموجب إخطار إلى الصندوق بذلك على أنه لا يجوز للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض يكون الصندوق قد أصدر عنه تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع فيه طبقا للفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية. (2) إذا قام سبب من الأسباب الآتية، واستمر قائما، يحق للصندوق بموجب إخطار إلى المقترض أن يوقف سحب أي مبلغ من القرض: (أ) عدم قيام الضامن أو المقترض بالوفاء كليا أو جزئيا بالتزامه بسداد أصل القرض أو الفوائد أو التكاليف الأخرى أو أي مبلغ آخر مستحق بموجب هذه الاتفاقية أو أي اتفاقية قرض أخرى بين الضامن والصندوق أو بين الصندوق والمقترض. (ب) عدم قيام المقترض كليا أو جزئيا بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وشروطها. (ج) قيام الصندوق بإخطار الضامن أو المقترض بأنه قد أوقف السحب طبقا لاتفاقية قرض أخرى تكون قائمة بين الضامن والصندوق أو بين الصندوق والمقترض بسبب تقصير الضامن أو المقترض في تنفيذ أحكامها وشروطها. (د) قيام ظروف استثنائية تجعل من غير المحتمل أن يقوم المقترض بتنفيذ التزاماته في هذه الاتفاقية. ويكون لقيام أي سبب من الأسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الاتفاقية من الأثر، ما لقيامه بعد نفاذها. ويظل حق المقترض في أن يسحب أي مبلغ من القرض موقوفا، كليا أو جزئيا، حسب الأحوال، إلى أن ينعدم السبب أو الأسباب التي من أجلها أوقف السحب، أو إلى أن يقوم الصندوق بإخطار المقترض بإعادة حقه في السحب، على أنه في حالة توجيه الصندوق إلى المقترض مثل هذا الإخطار، يعود للمقترض حقه في السحب محدودا بالقدر، ومقيدا بالشروط المبينة في الإخطار، كما أن توجيه الصندوق لمثل هذا الإخطار لا يؤثر في أي حق من حقوق الصندوق، ولا يخل بالجزاءات، المترتبة على قيام أي سبب آخر أو أي سبب لاحق من أسباب الإيقاف. (3) في حالة ما إذا قام سبب من الأسباب الواردة بالفقرة 2 (أ) من المادة الخامسة، واستمر قائما لمدة ثلاثين يوما بعد قيام الصندوق بتوجيه إخطار إلى المقترض، أو في حالة قيام سبب من الأسباب الواردة بالفقرات 2(ب) و(ج) و(د) من المادة الخامسة واستمراره قائما لمدة ستين يوما بعد قيام الصندوق بتوجيه إخطار إلى المقترض، يحق للصندوق حينئذ أو في أي وقت لاحق يكون فيه هذا السبب أو ذلك لا يزال قائما، ووفقا لما يراه، أن يقرر أن أصل القرض قد أصبح مستحقا وواجب الأداء فورا وبناء على ذلك، يصبح أصل القرض مستحقا وواجب الأداء فورا بصرف النظر عن أي نص آخر في هذه الاتفاقية يخالف ذلك. (4) إذا ظل حق المقترض في سحب أي مبلغ من القرض موقوفا لمدة ثلاثين يوما أو إذا بقي من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ انتهاء السحب المحدد في الفقرة (9) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، فإنه يجوز للصندوق أن يخطر المقترض بإنهاء حقه في سحب المبلغ الباقي بغير سحب وبتوجيه هذا الإخطار يعتبر ذلك الجزء من القرض ملغي. (5) أي إلغاء للقرض من جانب الصندوق أو إيقاف لحق المقترض في السحب، لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها من الصندوق تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع فيه وفقا للفقرة (3) من المادة الثالثة، إلا إذا تضمن التعهد نصا صريحا بخلاف ذلك. (6) يستقطع المبلغ الملغي من القرض من أقساط السداد استقطاعا نسبيا بنسبة الأقساط إلى بعضها. (7) فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة الخامسة، تظل جميع أحكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول بكامل قوتها، على الرغم من إلغاء القرض أو إيقاف السحب.
المادة (6) : قوة إلزام هذه الاتفاقية أثر عدم التمسك باستعمال الحق، التحكيم (1) حقوق والتزامات كل من الصندوق والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية تكون صحيحة ونافذة طبقا لأحكامها، بغض النظر عما قد يخالف ذلك من أحكام القوانين المحلية، ولا يحق لأي من الطرفين أن يحتج أو يتمسك، في أي مناسبة من المناسبات، بأن أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية غير صحيح أو غير نافذ، استنادا إلى أي سبب كان. (2) عدم استعمال أي من الطرفين لحق من حقوقه طبقا لهذه الاتفاقية أو عدم تمسكه به، أو تأخره في هذا أو ذلك، أو عدم تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه في الاتفاقية أو باستعمال سلطة من سلطاته بمقتضاها، لا يخل بأي حق من حقوقه، ولا يفسر على أنه تنازل عن الحق أو السلطة أو الجزاء الذي لم يستعمل أو يتمسك به أو حصل التأخر في استعماله أو التمسك به، كما أن أي إجراء يتخذه أحد الطرفين، بصدد عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزام من التزاماته، لا يخل بحقه في أن يتخذ أي إجراء آخر تخوله له هذه الاتفاقية. (3) يسعى الطرفان إلى تسوية أي خلاف أو مطالبة، بشأن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودي بينهما. فإذا لم يتم الاتفاق الودي بين الطرفين عرض النزاع للتوفيق على لجنة من ثلاثة، يعين كل طرف عضوا من أعضائها، ويعين رئيسها الأمين العام للجامعة العربية بناء على طلب أي من الطرفين، وعلى اللجنة أن تنتهي من أعمالها في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها. فإذا لم تتوصل اللجنة إلى التوفيق بين الطرفين في المدة المحددة، أو إذا كان قد تعذر تشكيلها أصلا لامتناع أحد الطرفين عن تعيين العضو الذي يمثله بها، عرض الخلاف على التحكيم حسب ما هو مبين في الفقرة التالية. (4) تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، يعين المقترض أحدهم ويعين الصندوق المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث المرجح باتفاق الطرفين وفي حالة استقالة أي محكم أو وفاته أو عجزه عن العمل يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الأصلي، ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الأصلي ويقوم بجميع واجباته. تبدأ إجراءات التحكيم بإعلان من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر مشتملا على بيان واضح بطبيعة الخلاف أو الادعاء المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته، واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم، ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوما من ذلك الإعلان أن يعلن طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه، فإن لم يفعل عينه رئيس محكمة العدل الدولية بناء على طلب طالب التحكيم. إذا لم يتفق الطرفان على تعيين المرجح خلال ستين يوما من بدء إجراءات التحكيم جاز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية تعيين المرجح. تنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المرجح، ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان انعقادها ومواعيده. تضع هيئة التحكيم قواعد إجراءاتها لتتيح فرصة عادلة لسماع أقوال كل من الطرفين وتفصل - حضوريا أو غيابيا - في المسائل المعروضة عليها وتصدر قرارات بأغلبية الأصوات ويجب أن يصدر قرارها كتابة وأن يوقع عليه أغلبية الأعضاء على الأقل وتسلم صورة موقعة لكل من الطرفين ويكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقا لأحكام هذه المادة نهائيا ويجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه. يحدد الطرفان مقدار أتعاب أو مكافآت المحكمين وغيرهم من الأشخاص الذين يكلفون بالأعمال والإجراءات المتعلقة بالتحكيم، فإذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الأتعاب أو المكافآت قبل انعقاد هيئة التحكيم، قامت الهيئة بتحديد المقدار المعقول لها مراعية في ذلك كافة الظروف، ويتحمل كل طرف من الطرفين مصروفاته الخاصة التي أنفقها في التحكيم، بينما تقسم المصروفات الخاصة بهيئة التحكيم بالتساوي بين الطرفين، وتبت هيئة التحكيم في المسائل المتعلقة بتوزيع هذه المصروفات بين الطرفين، وإجراءات وطريقة دفعها. وتطبق هيئة التحكيم المبادئ العامة المشتركة في القوانين السارية في أراضي الضامن ودولة الكويت، ومبادئ العدالة. (5) الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة لتسوية أي خلاف بين الطرفين أو مطالبة من أحدهما تجب أي إجراء آخر يمكن اتخاذه لتسوية الخلافات أو البت في المطالبات. (6) إعلان أحد الطرفين للآخر بأي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة يتم بالطريقة والشكل المنصوص عليهما في الفقرة (1) من المادة السابعة، ويقرر الطرفان تنازلهما من الآن عن التمسك بأن يجرى الإعلان بأي طريقة أخرى.
المادة (7) : (1) كل طلب أو إخطار يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر، بناء على هذه الاتفاقية، أو بمناسبة تطبيقها، يتعين أن يكون كتابة، وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة 3 من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد تقدم والإخطار قد تم قانونا، بمجرد أن يسلم باليد أو بالبريد أو بالبرق إلى الطرف الموجه له أو في عنوانه المبين في هذه الاتفاقية أو أي عنوان آخر يحدده بموجب إخطار إلى الطرف الآخر. (2) يقدم المقترض إلى الصندوق، المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص أو الأشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، أو الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ أي إجراء أو التوقيع على أي مستند تطبيقا لهذه الاتفاقية، مع نماذج من توقيع كل منهم. (3) يمثل المقترض في اتخاذ أي إجراء يجوز أو يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية، وفي التوقيع على أي مستند يوقع عليه تطبيقا لها رئيس مجلس إدارته أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي، وأي تعديل أو إضافة لهذه الاتفاقية يوافق عليها المقترض يجب أن تكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل المقترض المذكور، أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي بشرط أن يكون من رأيه أن التعديل أو الإضافة تبررهما الظروف وليس من شأنهما أن يزيدا التزامات المقترض زيادة كبيرة، ويتخذ توقيع ممثل المقترض على التعديل أو الإضافة قرينة على أنه ليس فيهما ما يزيد التزامات المقترض زيادة كبيرة.
المادة (8) : نفاذ الاتفاقية وانتهاؤها (1) لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة، إلا إذا قدمت إلى الصندوق أدلة وافية تفيد: (أ) أن إبرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني وأنها قد تم التصديق عليها على النحو اللازم طبقا لقوانين الضامن. (ب) أن إبرام اتفاقية الضمان من جانب الضامن - وهو حكومة جمهورية مصر العربية ويمثلها السيد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية - قد تم بموجب تفويض قانوني وأنها قد تم التصديق عليها على النحو اللازم طبقا لقوانين الضامن. (2) يقدم المقترض إلى الصندوق، كجزء من الأدلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة فتوى قانونية من الجهة الرسمية المختصة تفيد: (أ) بأن هذه الاتفاقية قد أبرمت من جانب المقترض بناء على تفويض قانوني وأنها قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا وأنها صحيحة وملزمة للمقترض طبقا لأحكامها. (ب) بأن اتفاقية الضمان قد أبرمت من جانب الضامن بموجب تفويض قانوني وأنها قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا وأنها صحيحة وملزمة للضامن طبقا لأحكامها. (3) إذا وجد الصندوق أن الأدلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة، قام بإرسال برقية إلى المقترض بأن هذه الاتفاقية قد أصبحت نافذة، ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ إرسال هذه البرقية. (4) إذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، في ظرف 90 يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية أو حتى انتهاء أي مدة امتداد أخرى لهذه المهلة يصح أن يتفق عليها الطرفان، فإنه يحق للصندوق في أي تاريخ لاحق أن ينهي هذه الاتفاقية بموجب إخطار إلى المقترض، وعند إعطاء هذا الإخطار تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فورا. (5) كذلك تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها، عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الأخرى.
المادة (9) : يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها، إلا إذا اقتضى سياق النص غير ذلك: (1) "المشروع" يعني المشروع أو المشروعات أو المخطط أو المخططات التي من أجلها عقد القرض والوارد وصفها في الملحق (2) من الاتفاقية أو حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر باتفاق بين الصندوق والمقترض. (2) "بضاعة" أو "بضائع" تعني المواد والمهمات والأدوات والخدمات المطلوبة للمشروع، وثمن البضائع يشمل دائما تكاليف استيرادها إلى دولة المقترض.
المادة (10) : تصبح هذه الاتفاقية نافذة بمجرد نفاذ اتفاقية القرض.
المادة (11) : تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها عندما يتم سداد القرض بالكامل مع فوائده المستحقة وكافة التكاليف الأخرى.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن