بشأن إنشاء اتحاد نقابة المهندسين والنقابات الفنية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : ينشأ اتحاد يسمى "اتحاد نقابة المهندسين والنقابات الفنية" تكون له الشخصية الاعتبارية ومقره مدينة القاهرة، ويضم نقابة المهندسين ونقابة المهن الفنية التطبيقية وأية نقابة مهنية أخرى يتصل مجال نشاطها بأهداف هذا الاتحاد ويصدر بضمها قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس الاتحاد.
المادة (2) : يهدف الاتحاد إلى تحقيق ما يأتي:
(أ) المشاركة في دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات المدرجة بها.
(ب) بحث المسائل المشتركة التي تهم النقابات الأعضاء وتنسيق مجالات نشاطها فيها.
(ج) دعم التعاون بين النقابات الأعضاء في مجال الإنتاج والتنمية وتوثيق الصلات المهنية بين أعضائها.
(د) تنظيم تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بالنشاط الهندسي والفني بين النقابات الأعضاء.
(هـ) دراسة الوسائل المؤدية إلى تطوير برامج ومناهج التعليم والتدريب الهندسي والصناعي والمهني الخاصة بالمهندسين والفنيين.
(و) تنسيق التعاون بين النقابات أعضاء الاتحاد وبين الاتحادات والمنظمات الهندسية والفنية في الدول العربية وغيرها.
المادة (3) : يكون للاتحاد مجلس يتولى العمل على تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة السابقة ووضع الوسائل المؤدية إلى ذلك.
ويشكل من نقيب كل نقابة من النقابات الأعضاء في الاتحاد ووكيلها وأمينها العام وأمين الصندوق.
وتكون رئاسته لنقيب المهندسين، وهو الذي يمثل الاتحاد في علاقته بالغير. وفي حالة غيابه يتولى رئاسة المجلس أكبر الأعضاء سنا، ويجوز للمجلس أن يعين من بين أعضائه أمينا عاما للاتحاد يبين النظام الداخلي اختصاصه.
المادة (4) : يعقد مجلس الاتحاد اجتماعات دورية كل ثلاثة شهور بناء على دعوة من رئيسه، كما لا يجوز له أن يعقد اجتماعات طارئة بناء على طلب نقيب أي نقابة من النقابات الأعضاء.
ولوزير الصناعة ولغيره من الوزراء الذين يدخل نشاط الاتحاد ضمن تخصصات وزاراتهم أن يطلب دعوة المجلس إلى الانعقاد للتشاور حول أية مسالة تتعلق بتحقيق أهداف الاتحاد أو العلاقة بين النقابات الأعضاء.
المادة (5) : يضع مجلس الاتحاد نظاما داخليا يتضمن القواعد التي تتبع في إدارة جلساته والتصويت فيها وتحرير محاضرها وتحديد مساهمة كل من النقابات الأعضاء في نفقات الاتحاد ونظامه المالي والإداري وكل ما يتعلق بسير العمل في الاتحاد، ويصدر بهذا النظام الداخلي قرار من وزير الصناعة.
المادة (6) : يتولى مجلس الاتحاد اقتراح قواعد الامتحان الذي يقبل بمقتضاه أعضاء نقابة المهن الفنية التطبيقية في عضوية نقابة المهندسين.
المادة (7) : يعقد الاتحاد مؤتمرا سنويا يشترك فيه جميع أعضاء مجالس النقابات المنضمة إليه ويرأسه رئيس مجلس الاتحاد، ويعرض على هذا المؤتمر تقرير عن النشاط الذي قام به الاتحاد خلال السنة والمسائل التي عرضت عليه وتوصياته بشأنها.
ويبين النظام الداخلي للاتحاد طريقة الدعوة إلى المؤتمر ونظام جلساته والمسائل الأخرى التي يجب عرضها عليه.
المادة (8) : تبلغ قرارات وتوصيات مجلس الاتحاد ومؤتمره السنوي إلى وزير الصناعة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها، وتكون هذه القرارات نافذة إذا لم يعترض عليها خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بها.
كما تبلغ هذه القرارات والتوصيات إلى النقابات الأعضاء بعد فوات المدة المشار إليها دون اعتراض عليها من الوزير وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها طبقا لقوانين النقابات الأعضاء.
وفي جميع الأحوال تكون القرارات الصادرة عن مجلس الاتحاد ومؤتمره السنوي التي يحتاج تنفيذها إلى إجراء تشريعي أو تعديل في النظام الداخلي للنقابة المعنية بمثابة توصيات لها.
المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية