بشأن تعديل مرتبات بعض رجال مجلس الدولة.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعدل مرتبات النواب والمندوبين والمندوبين المساعدين بمجلس الدولة المبينة بالجدول الملحق بالقانون رقم 9 سنة 1949 والمشار إليها في المادتين 45 و51 من القانون سالف الذكر على الوجه الآتي:
جنيه جنيه
النواب الأول فئة 1080 - 1140 بعلاوة 60 كل سنتين
960 - 1080 " 60 "
النواب من الدرجة الأولى 840 - 960 " 60 "
النواب من الدرجة الثانية 780 - 840 " 60 "
المندوبون من الدرجة الأولى 660 - 780 " 48 "
المندوبون من الدرجة الثانية 540 - 660 " 42 "
المندوبون من الدرجة الثالثة فئة (أ) 360 - 480 " 36 "
المندوبون من الدرجة الثالثة فئة (ب) 300 - 360 " 24 "
المندوبون المساعدون فئة (أ) 240 - 300 " 24 "
المندوبون المساعدون فئة (ب) 180
وفي تطبيق حكم هذه المادة يضاف إلى المرتب الفعلي الذي يتقاضاه كل من يتناولهم هذا التعديل من تاريخ العمل به الزيادة التي رفع بها أول مربوط الدرجة التي يشغلها.
وجميع ذلك بحيث لا يتعدى المرتب والعلاوة معاً نهاية مربوط الدرجة.
المادة (2) : على وزيري العدل والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من 3 يونيه سنة 1950.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر