تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : كشف (1) تراخيص البحث عن المعادن.
المادة () : 1- شركة الفوسفات المصرية المنطقة الجهة المعدن خط الطول خط العرض المسطح تاريخ استلام الطلب جبل جاسوس الصحراء الشرقية فوسفات 11" 54' 33 ْ 39" 31' 36 ْ 50 1948/3/11 أم الحريطات الصحراء الشرقية فوسفات 00" 5' 33 ْ 00" 5' 363 ْ 100 1949/2/26 2- س. أ. تراكاماس وشركاه (1) المحليد الصحراء الشرقية فوسفات 00" 51' 32 ْ 00" 13' 33 ْ 40.5 1948/12/23 (2) المحليد الصحراء الشرقية فوسفات 00" 51' 32 ْ 00" 13' 33 ْ 40.0 1948/12/23 3- شركة تعدين سينا أم بجمة سينا المنجنيز 42" 21' 33 ْ 8" 59' 28 ْ 70 1948/8/30 4- لبيب نسيم أفندي (1) وادي اللهبان سينا منجنيز وحديد 00" 25' 33 ْ 00" 5' 29 ْ 40 1948/9/9 (2) وادي أبو سيال الصحراء الشرقية النحاس 40" 40' 33 ْ 00" 50' 22 ْ 12 1948/9/7 5- رمضان أفندي عبد الهادي (1) زرجة النعام الصحراء الشرقية ولفرام 30" 40' 34 ْ 20" 45' 23 ْ 32 1948/10/7 (2) رزجة النعام الصحراء الشرقية ولفرام 30" 40' 34 ْ 27" 45' 23 ْ 32 1948/10/7
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : عقد إيجار واستغلال رقم في يوم.......... من شهر........... سنة 19 قد أبرم هذا العقد بالقاهرة من نسختين بين 1- الحكومة المصرية الملكية النائب عنها حضرة صاحب المعالي وزير التجارة والصناعة طرف أول. 2- وحضرة ومركز ومتخذ ل........ محلا مختارا المعبر عنه.......... فيما يلي بكملة "المستأجر" طرف ثان وبذلك تم الاتفاق والتعاقد على ما هو آت:
المادة (1) : يرخص لوزير التجارة والصناعة في منح: لبيب نسيم أفندي. عبد المقصود حمزة أفندي. عبد القوي أحمد باشا. شركة مناجم الوجه القبلي. شركة عزيز بولس شنودة وأخوته. حسن حسن حمزة أفندي. شركة الفوسفات المصرية. تراخيص البحث عن المعادن في المناطق المحددة بالكشوف (أ) المرافقة لهذا القانون وفقاً للشروط المبينة في التراخيص الملحقة به.
المادة (1) : الترخيص مدة سريان التعاقد يمنح المرخص له حق البحث في المنطقة المحدد موقعها على الرسم المرافق لهذا الترخيص (ويجب أن تكون المنطقة على شكل مستطيل طوله كيلو مترات وعرضه كيلو متر واحد أي ما تعادل مساحته مائتي هكتار) ولا يجوز أن يزيد عدد المساحات المرخص بها عن أربعة في منطقة واحدة عن معدن واحد. ومدة هذا الترخيص سنة ميلادية ابتداء من إلى مليم جنيه مقابل مبلغ ( ) دفعة المرخص له لخزينة مصلحة المناجم والمحاجر بالإيصال رقم بتاريخ وقد أودع المرخص له بخزينة المصلحة أيضاً عند تقديمه طلب الترخيص تأميناً يوازي رسم سنة واحدة أي طبقاً للوائح المالية المعمول بها.
المادة (1) : مدة العقد - تاريخ سريان العقد - توضيح أنواع المعادن وصف المنطقة - حقوق المستأجر بمقتضى أحكام قانون المناجم والمحاجر يمنح الوزير بموجب هذا العقد للمستأجر دون سواه في مدى ثلاثين سنة اعتبارا من.......... تاريخ بدء الاستغلال كامل الحق للبحث والحفر والتعدين لاستخراج خامات. ونقلها والحصول على ما يوجد منها على سطح أي جزء أو بباطنه من قطعة الأرض الكائنة بـ......... والواقعة بين خطي الطول والعرض والمحدد موقعها على الرسم المرافق لهذا العقد باللون الأحمر. ويمنح الوزير أيضا للمستأجر في حدود أحكام هذا العقد حق عمل المغارات والحفر ووضع واستعمال وتشغيل ومد خطوط السكك الحديدية وخطوط الأسلاك الهوائية والأنابيب وخطوط التليفون وإنشاء الطرق وإقامة وإزالة الآلات الميكانيكية والمباني اللازمة للسكنى مستخدمي صاحب العقد وعماله وكل المنشآت والأعمال الأخرى التي تلزم أو يجب إجراؤها لاستخراج واستخلاص وتخزين الخامات المعدنية أو المعادن بداخل حدود المساحة الصادر عنها عقد الاستغلال أو في أية مساحة أخرى رخص له بالتخزين فيها وذلك كله بشرط أن يخبر الجهات الحكومية - كل منهما فيما يخصه - إقامة كل تلك المنشآت. وتصرح الحكومة أيضا للمستأجر بناء على طلبه باتخاذ جميع الوسائل التي تمكنه من نقل وتصريف الخامات المعدنية. وبصفة عامة الانتفاع بعقد الاستغلال انتفاعا كاملا وذلك بموجب عقد أو عقود مستقلة وبالشروط التي يتفق عليها طبقا للقوانين والنظم واللوائح المعمول بها.
المادة (2) : خامات المعادن الغير مصرح باستخراجها لا يخول هذا العقد للمستأجر الحق في استخراج أي خام معدن آخر خلاف خام المعدن الموضح بالبند الأول إلا إذا كان مختلط مع المعدن المذكور بحيث لا يمكن استخراج أحدهما دون الآخر. وعلى المستأجر كلما اكتشف معدنا آخر في المنطقة المؤجرة إليه أن يبادر إلى إخطار مصلحة المناجم والمحاجر بذلك. وللمستأجر الحق في أن يحصل من مواد محاجره على المقادير اللازمة لأعماله الخاصة بعملية الاستغلال وذلك في مقابل الفئات المقررة والمنصوص عنها تحت خامسا بالجدول الملحق بالقانون رقم 136 لسنة 1948 قسم المحاجر. كما أن له حق استعمال المياه التي قد توجد بالمنجم المرخص به أو الآبار التي يقوم بحفرها بالمنطقة بما تقتضيه حاجة أعماله فقط.
المادة (2) : المعادن التي لا يشملها هذا الترخيص لا يخول هذا الترخيص لحامله أي حق من أي نوع كان في الاستيلاء على أحجار كريمة أو أي معدن أخر (حتى المعدن الصادر عنه الترخيص) أو غير ذلك. وعلى المرخص له كلما اكتشف شيئاً من ذلك أن يبادر إلى إخطار مصلحة المناجم والمحاجر بذلك كتابة مع تقديم البيانات الكافية عن نوع وموقع كل ما يكتشفه من هذا القبيل. كما لا يجوز لصاحب الترخيص أن يحصل على مقادير من مواد المحاجر إلا وفقاً للشروط وبالرسوم المنصوص عليها في القانون رقم 136 لسنة 1948. ولا يعطي هذا الترخيص أي حق في نقل الخام من المنطقة أكثر مما تقتضيه حاجات العمل الضرورية للتأكد من وجود المعدن المطلوب البحث عنه وكميته ودرجته وذلك بتصريح من مصلحة المناجم والمحاجر عن الكمية اللازمة لذلك. ولا يكتسب حامل هذا الترخيص حق التصرف في الخام المستخرج أثناء عمليات البحث إلا بعد حصوله على عقد استغلال في المنطقة وحينئذ يصبح له حق التصرف في مقابل الإتاوة كما لو كان استخراج الخام تم بعد حصوله على عقد الإيجار المذكور.
المادة (2) : يرخص لوزير التجارة والصناعة في منح: شركة الفوسفات المصرية. س.أ. تراكاداس وشركاه. شركة تعدين سينا. لبيب نسيم افندي. رمضان عبد الهادي افندي. تراخيص استغلال مناجم في المناطق المحددة بالكشوف (ب) المرافقة لهذا القانون وفقاً للشروط المبينة في التراخيص الملحقة به.
المادة (3) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
المادة (3) : تعليق حق البحث لحين الموافقة على المساحة يصدر ترخيص البحث مع عدم الإخلال بحقوق الغير التي يجب مراعاتها مراعاة تامة. ويتعين على حامل الترخيص أن يعيد لمصلحة المناجم والمحاجر الأنموذج الرسمي الخاص بتحديد المنطقة مستوفياً كافة البيانات اللازمة فيه على الوجه التالي وعلى أن يقوم بكافة الإجراءات التالية في خلال ستين يوماً من تاريخ تسلمه ترخيص البحث موقعاً عليه من المصلحة. (أ) أن يحدد المساحة ويضع علامات تحديدها على نفقته وأن يبعث لمصلحة المناجم والمحاجر بيانات التحديد مستوفاة على الأنموذج الآنف الذكر لتسجيله لديها. (ب) أن يدفع إلى مصلحة المناجم والمحاجر تكاليف عمل المساحة الرسمية للمنطقة وتكاليف وضع علامات تحددها حسب تقدير تلك المصلحة إذا رأت ضرورة لإجراء ذلك.
المادة (3) : الإيجار يدفع المستأجر مقدما في اليوم الأول من شهر يناير عن كل عام لمصلحة المناجم والمحاجر إيجارا سنويا قدره........... مليم و........ جنيه ) بواقع......... مليم و........ جنيه عن كل هكتار. ويراعي في حساب إيجار هذه الأرض أن جزء الهكتار يحسب هكتارا كاملا.
المادة (4) : الإتاوة يدفع المستأجر لمصلحة المناجم والمحاجر نقدا في ظرف شهرين ابتداءا من أول يناير من كل سنة وبدون انتظار أية مطالبة من سني عقد الاستغلال إتاوة نقدية قدرها........... من الثمن الذي يحصل عليه المستأجر من واقع البيع تسليم أقرب ميناء أو محطة حديدية للمنطقة أو حسب متوسط سعر السوق العالمي كما يجئ بالجرائد الشهرية ناقصا مصاريف النقل إلى ميناء أو مدينة الوصول. كما أن للمصلحة أن تتقاضى الإتاوة عينا بنفس النسبة. وإذا بلغت الإتاوة في أي سنة من سني العقد مبلغا يقل عن قيمة الإيجار المقرر دفعه أو مساويا له ففي هذه الحالة يكتفي بدفع الإيجار. أما إذا زادت الإتاوة عن قيمة الإيجار فلا يلزم المستأجر إلا بدفع القيمة الزائدة عن قيمة الإيجار بصفة إتاوة عن السنة المشار إليها وذلك علاوة على قيمة الإيجار.
المادة (4) : كيفية تحديد مناطق تراخيص البحث يتعين تحديد مناطق تراخيص البحث على الوجه الآتي: أولاً- تقام عند كل زاوية من زوايا المنطقة علامة من مواد متينة يختارها المرخص له ويبنيها نفسه حسب الأنموذج المعد بالمصلحة لهذا الغرض وعلى أن تكون تلك العلامات ثابتة وبارتفاع لا يقل عن متر واحد فوق سطح الأرض وعلى أن يثبت على العلامة لوحة يبين عليها أنها "علامة منطقة" مع ذكر رقم الترخيص وتاريخ تحديد المنطقة. ثانياً- تقام على الأضلاع - كلما اقتضى الحال ذلك - علامات أبحاث على التفصيل المبين بالفقرة المتقدمة على أن يثبت بأعلاها لوحة يبين عليها أنها "علامة أبحاث" مع ذكر رقم الترخيص وتاريخ تحديد المنطقة. ويشترط في كل علامة أبحاث من هذا القبيل أن يسهل مشاهدتها من علامة المنطقة القريبة منها. ويجب على المرخص له أن يقدم بيانا شاملاً عن تحديد كل منطقة على حدة على الأنموذج الخاص بذلك متضمناً البيانات الآتية: (أ) موقع المنطقة الجغرافي بما في ذلك خطوط الطول والعرض. (ب) تاريخ تحديد المنطقة. (ج) رقم الترخيص. (د) وصف تفصيلي عن موقع العلامات وطبيعة الحدود. ويرفق مع هذا البيان رسم تخطيطي عن مواقع العلامات وأبعادها واتجاهات الأضلاع وأطوالها وخطوط الطول والعرض ومواقع العلامات الثابتة والمنشآت كالمباني ونقط المثلثات ونحو ذلك. ويوقع على هذا البيان والرسم المرفق به من المندوب الذي قام بعملية التحديد ومن حامل الترخيص أو من ينوب عنه.
المادة (5) : إصدار شهادة بالمساحة لا يجوز للمرخص له مزاولة أي عمل من أعمال البحث إلا بعد إتمام عمل المساحة الرسمية للمنطقة ووضع علامات تحديدها بمعرفة مصلحة المناجم والمحاجر أو بعد الحصول على موافقتها وإخطارها له بذلك. ولمصلحة المناجم والمحاجر أن تدخل تعديلات على الرسم. وفي هذه الحالة يرفق بالإخطار رسماً للمنطقة بعد تعديلها.
المادة (5) : تجديد عقد الإيجار إذا تبين للوزير عند انقضاء أجل هذا العقد أن المستأجر قد قام بكافة الالتزامات الواردة في هذا العقد على أحسن وجه وكان المستأجر قد أخطر الوزير كتابة قبل انقضاء مدة العقد بسنة واحدة على الأقل برغبته في التجديد ويجدد هذا العقد لمدة خمسة عشرة سنة أخرى طبقا لأحكام قانون المناجم والمحاجر الساري المفعول وقتئذ.
المادة (6) : عدم جواز تنازل المستأجر للغير عن أي حق من الحقوق المترتبة على هذا العقد دون موافقة الوزير لا يجوز للمستأجر أن يؤجر للغير كل أو بعض الحقوق المترتبة على هذا العقد أو أن يتنازل للغير عن أي من تلك الحقوق دون الموافقة من الوزير كتابة. ويتعين لإمكان النظر في اعتماد ذلك التنازل توفر الاشتراطات الآتية: 1- أن يكون المستأجر قد قام بالتزاماته المترتبة على هذا العقد على أحسن وجه وبخاصة أن يكون قد أدى الأجرة والإتاوة والروسم المستحقة في مواعيدها المقررة. 2- أن يتضمن عقد الإيجار أو النص صراحة على التزام المستأجر من الباطن أو التنازل له عن الإجارة بكافة الأحكام والشروط الواردة في هذا العقد مع ما قد يكون لحقها من تعديلات أو إضافات ويجب من أجل ذلك تقديم مشروع العقد لمصلحة المناجم والمحاجر لمراجعته قبل البت فيه. 3- أن يقدم المطلوب التأجير أو التنازل له للمصلحة ما يثبت كفايته المالية والفنية. 4- أن يكون التنازل أو التأجير بمقتضى القانون القائم عندئذ الخاص بالمناجم والمحاجر.
المادة (6) : رفض الموافقة على المنطقة لمصلحة المناجم والمحاجر أن ترفض اعتماد أية منطقة أو جزء من منطقة إذا ما تبين أن للغير عليها من الحقوق ما يتعارض مع الحقوق التي يطلبها المرخص له وللمصلحة المذكورة أن توقف الموافقة إذا ما تبين أن المرخص له لم يقدر لها مواصفات صحيحة عن المنطقة أو أنه أخطأ في وضع علامات التحديد. ويمنح المرخص له مهلة قدرها شهر واحد لتصحيح المواصفات أو لإعادة وضع علامات على الوجه الصحيح. للحكومة أيضاً أن ترفض الموافقة على أنه منطقة أو جزء من منطقة إذا كانت لازمة لها لأي سبب كان. ولمصلحة المناجم والمحاجر أن تمتنع عن اعتماد أية منطقة أو جزء من منطقة إذا كانت تشمل أراضي تزرع عادة أو من حين لآخر حتى ولو كانت زراعتها بغير مسوغ قانوني وإنما يكون للمرخص له في هذه الحالة الحق في الحصول على الموافقة على المنطقة إذا ثبت لمصلحة المناجم والمحاجر أية دفع تعويضاً للحائزين أو الزارعين لتلك الأراضي على الوجه الذي تقرره المصالح الحكومية المختصة.
المادة (7) : أثر رفض الموافقة على المنطقة في حالة رفض مصلحة المناجم والمحاجر الموافقة على المنطقة كلها للأسباب السالفة الذكر يصبح هذا الترخيص لاغياً ويبطل مفعوله ويجب إعادته للمصلحة المذكورة وعندئذ يكون للمرخص له الحق في استرداد رسوم الترخيص التي دفعها والبالغ قدرها. مليم جنيه أما إذا كان رفض مصلحة المناجم والمحاجر نتج عن تقديم المرخص له مواصفات غير صحيحة عن المنطقة أو عدم وضع علامات تحديدها على وجه صحيح أو لإهمال أو نقص وقع منه في الإجراءات ففي هذه الحالة تضاف رسوم التصريح المشار إليها لجانب الحكومة. وفي حالة رفض الموافقة على جزء من المنطقة يبطل مفعول الترخيص فيما يتعلق بهذا الجزء ويصبح للمرخص له الحق في استرداد ما دفعه من الرسوم بنسبة الجزء المذكور.
المادة (7) : الرسومات يقوم المستأجر خلال مدة العقد بعمل رسومات وقطاعات تبين عمليات التشغيل في المنطقة بطريقة صحيحة وعلى النحو الذي يشير به مصلحة المناجم والمحاجر وبالمقاييس التي تطلبها. وعلى المستأجر أن يبعث لمصلحة المناجم والمحاجر في ظرف شهر من تاريخ انتهاء كل سنة من سني العقد بصورتين من الرسومات والقطاعات المذكورة وتقرير مختصر عن الأعمال التي قام بها خلال العام.
المادة (8) : آلات وأجهزة القياس على المستأجر أن يقيم كافة الآلات والأجهزة التي يقتضي الحال استخدامها والتي ترى مصلحة المناجم والمحاجر إقامتها لمعرفة كميات الخام المستخرجة. ويجب أن تكون كل الآلات والأجهزة المذكورة معدة في كل وقت لفحصها ومعاينتها بواسطة المصلحة.
المادة (8) : تجديد الترخيص يمكن تجديد هذا الترخيص لمدة سنة واحدة عن جميع المنطقة المرخص بها على أن يكون تقديم طلب التجديد لمصلحة المناجم والمحاجر كتابة قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر واحد على الأقل مصحوباً (أولاً) بتقرير مفصل عن نتائج أبحاثه السابقة مشفوعة بالخرائط الإيضاحية الكافية و(ثانياً) بالرسوم المقررة. وله كذلك تكرار طلب التجديد بنفس الشروط والقيود المتقدمة الذكر. ولا يقبل طلب تجديد الترخيص إلا إذا كان المرخص له قد بدأ فعلاً وواصل القيام بأعمال الأبحاث وغيرها بصفة مستمرة جدية بقصد الحصول على المعلومات المطلوبة في القانون وبشرط أن يكون المرخص له قد راعى تنفيذ جميع أحكام هذا العقد والقانون واللائحة آنفي الذكر. ولا تعتبر الأعمال مستمرة إذا أوقفت مدة تزيد على ثلاثين يوماً بغير إذا كتابي من مصلحة المناجم والمحاجر بالشروط التي تقررها المصلحة. وفي حالة إيقاف العمل بدون الحصول على هذه الموافقة الكتابية يلغى الترخيص من تلقاء نفسه دون حاجة لاتخاذ أي إجراء خاص. ولا يتقيد وزير التجارة والصناعة بتجديد الترخيص إذا رأت مصلحة المناجم والمحاجر أنه أصبح من حق المرخص له أن يطلب عقد استئجار طبقاً لنصوص قانون المناجم والمحاجر واللائحة المكملة له.
المادة (9) : وجوب مراعاة كافة التعليمات والقواعد وما إليها يجب على المرخص له أن يتقيد بمراعاة كافة التعليمات والقواعد التي تصدرها مصلحة المناجم والمحاجر من آن لآخر فيما يتعلق بكل ما تراه ضرورياً لضمان تنظيم وحسن سير أعمال البحث في المنطقة المرخص بها. وكذلك فيما يتعلق بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات الحكومية المختلفة الخاصة بالوقاية من مختلف الأقطار والمتعلقة بمساكن العمال وراحتهم وسلامتهم ومنع الخطر من الغير.
المادة (9) : سجلات الحسابات وفحصها - إمساك الحسابات وعمل الكشوفات يجب على المستأجر أن يكون لديه بمحله المختار بالمملكة المصرية أو بأي مكتب آخر بما يتفق مع مصلحة المناجم والمحاجر سجلات نظامية لحسابات شاملة لجميع التفاصيل التي تطلبها مصلحة المناجم والمحاجر وسجلات شاملة لجميع الأعمال التي قام المستأجر بها في المنطقة أولا فأول مع بيان مقادير وأثمان المعدن الذي يكون قد استخرجه واحتفظ به. ويجب أيضا أن يبعث إلى مصلحة المناجم والمحاجر والإدارة العامة لشركات كشفوا شهرية تبين مقادير المعدن المستخرج والمحتفظ به. ومقدار الكميات المبيعة وأسعار البيع بالتفصيل. ويجب أن تكون تلك الكشوفات بالشكل الذي تضعه مصلحة المناجم والمحاجر وموقعا عليها من مدير العمل وترسل هذه الكشوفات للمصلحة المذكورة وللإدارة العامة للشركات في خلال الشهر التالي.
المادة (10) : معاونة مندوبي الحكومة لمندوبي الحكومة حق التدخل في المنطقة الصادر في شأنها هذا العقد وفي المناجم وفي مواقع التشغيل الموجودة بها والأعمال التابعة لها. ولهم أن يقوموا بإجراء المسح وعمل الرسومات والاختبارات وغيرها. ولتحقيق هذا الغرض لهم أن يستعملوا آلات وأدوات المستأجر بشرط ألا يكون في ذلك خطرا أو تعطيل للعمل ويجب على وكلاء المستأجر ومستخدميه وعماله مساعدتهم مساعدة فعلية.
المادة (10) : البيانات الواجب على المرخص له الاحتفاظ بها في المنطقة يجب أن يحتفظ المرخص له في المنطقة ببيانات صحيحة عن جميع العمال الذين يستخدمهم في أعمال البحث ومقدار خامات المعادن التي استخرجها باعتبارها ملكاً للحكومة وعليه أن يرسل إلى المصلحة كشوفاً شهرية بهذه البيانات وغيرها حسب النماذج الموضوعة لهذا الغرض.
المادة (11) : المعادن وخاماتها التي يستخرجها المرخص له بالبحث تكون ملكاً للحكومة ولا يجوز له التصرف فيها إلا بموافقة مصلحة المناجم والمحاجر مقدماً وعليه أن يحافظ عليها حتى يتسلمها مندوب المصلحة أو تتصرف فيها المصلحة.
المادة (11) : مدير العمل وتعيينه يجب على المستأجر أن يعهد بإدارة العمل بالمنطقة لمدير ونائب عنه من ذوي الكفاءة الفنية وعليه أن يخطر مصلحة المناجم والمحاجر باسميهما عند تعيينهما. ويخول المدير المذكور أو نائبه في حالة غيابه السلطة الكافية من قبل المستأجر لتنفيذ كافة التعليمات التي تصدرها مصلحة المناجم والمحاجر أو تصدر من مندوبيها طبقا لنصوص هذا العقد والنصوص واللوائح الصادرة أو التي تصدر فيما بعد. وفي حالة تغيب المدير عن مركز العمل يجب أن يكون نائبه مقيما فيها.
المادة (12) : سلطة مندوب المصلحة في إصدار التعليمات يكون لمندوب مصلحة المناجم والمحاجر في المنطقة الحق في إصدار التعليمات اللازمة لاتباع نصوص القانون واللوائح المعمول بها وفي إعطاء التعليمات الوقتية التي تدعو إليها حالة الاستعجال لمنع أو تفادي أو تقليل الخطر أو الإيذاء للأرواح أو للممتلكات مما قد ينتج عن التشغيل. وتصدر هذه التعليمات أو الأوامر كتابة للمدير أو لمندوب المستأجر في المنطقة ويعتبر المستأجر مسئولا عن تنفيذ تلك الأوامر. على أنه لا يترتب على ذلك بأية حال إعفاء المستأجر من تعويض الضرر الذي قد ينشأ عن تلك الأعمال.
المادة (12) : على المرخص له أن يعين مديراً للعمل بالمنطقة حائزاً على الكفاءة الفنية طوال مدة هذا الترخيص. وعليه أن يخطر عنه مصلحة المناجم والمحاجر بمجرد تعيينه. ويخول لمدير المصلحة ........ بتنفيذ كافة التعليمات التي تصدرها مصلحة المناجم والمحاجر أو تصدر من مندوبها طبقاً لنصوص هذا الترخيص وقانون المناجم والمحاجر ولائحته أو ما يصدر من تعليمات بها في المستقبل.
المادة (13) : سلطة مندوبي المصلحة في إصدار التعليمات اللازمة يكون لمندوب مصلحة المناجم والمحاجر في المنطقة الحق في إصدار التعليمات اللازمة لإتباع نصوص القانون واللوائح المعمول بها وفي إعطاء التعليمات الوقتية التي تدعو إليها حالة الاستعجال لمنع أو تفادي أو تقليل الخطر أو الإيذاء للأرواح والممتلكات مما قد ينتج عن التشغيل. وتعطى هذه التعليمات أو الأوامر كتابة للمرخص له أو لمندوبه في المنطقة وبذلك يكون المرخص له مسئولاً عن تنفيذها في حينه. ويسدد المرخص له عند الطلب المبلغ الذي تقدره مصلحة المناجم والمحاجر مما تتكبده الحكومة للمحافظة على النظام العام ولتنفيذ اللوائح الخاصة بالصحة العامة بالمنطقة أو بالأراضي المجاورة لها وذلك ما لم يكن المرخص له قد التزم بدفع ضريبة أو عوائد عامة أو خاصة فرضت على المرخص له لهذا الغرض. ويعتبر قرار الوزير نهائياً فيما يتعلق بقيمة هذه النفقات وبالجزء الذي يتحمله المرخص له منها، وللحكومة وحدها حق تقرير ما ترى لزوم اتخاذه من الإجراءات الخاصة بالصحة والنظام مع العلم بأنه لن يترتب على ذلك مسئولية الحكومة تلقاء المرخص إلا في حالة عدم كفاية تلك الإجراءات للمحافظة على الصحة أو النظام العام.
المادة (13) : شروط التشغيل على المستأجر أن يبدأ ويواصل العمل بطريقة جدية بالمنطقة خلال أربعة أشهر من تاريخ هذا العقد. ولا يعتبر العمل متصلا إذا عطل مدة تزيد على ثلاثة أشهر بغير موافقة مصلحة المناجم والمحاجر على ذلك كتابة وبالشروط التي تراها.
المادة (14) : بيان العمال والخام المستخرج والمفرقعات يحتفظ المستأجر في المنطقة ببيانات دقيقة عن جميع المستخدمين والعمال الذين يستخدمهم في أعماله وعن مقدار خامات المعادن أو المعادن المستخرجة والمنقولة ببيانات عن المفرقعات التي استعملت وما تبقى منها في المخازن. وعليه أن يرسل إلى المصلحة في نهاية كل شهر تلك البيانات على النماذج الموضوعة لهذا الغرض.
المادة (14) : الآثار كل ما يعثر عليه المرخص له من الآثار أثناء العمل يكون ملكاً للحكومة وعليه تسليمه فوراً لمندوب مصلحة المناجم والمحاجر في منطقة العمل، وإلى أن يحصل التسليم يجب على المرخص له المحافظة عليها والعناية بها. وعلى المرخص له أيضاً أن يبادر بإخطار مندوب المصلحة بالمنطقة عن كل ما يكتشفه من المقابر أو التماثيل الأثرية أو النقوش القديمة أو أطلال المباني الأثرية أو غيرها التي تكفل المحافظة عليها لحين إخطار مندوب المصلحة عنها وعليه عندئذ إتباع التعليمات التي تصدرها له المصلحة أو مندوبيها في هذا الشأن.
المادة (15) : المسئولية يقوم حامل ترخيص البحث بالعمل في المنطقة المرخص له بها تحت مسئوليته الشخصية ويتحمل وحده كل المسئولية القانونية قبل الغير عن كل ضرر ينجم عن أعماله وعليه أن يتحمل عن الحكومة التعويض الذي قد تجابه به في القضايا أو الإجراءات أو الادعاءات أو الطلبات إذا كان التعويض نتيجة عمل من أعماله.
المادة (15) : مراعاة القواعد والتعليمات يجب على المستأجر أن يلتزم القواعد والتعليمات التي تصدرها من آن لآخر مصلحة المناجم والمحاجر بشأن تنظيم وحسن سير العمل في المنطقة. كما يلزم بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المختلفة الخاصة بالوقاية من مختلف الأخطار والمتعلقة بمساكن العمال وراحتهم وسلامتهم ومنع الخطر عن الغير.
المادة (16) : الآثار كل ما يعثر عليه المستأجر من الآثار أثناء العمل يكون ملكا للحكومة عليه تسليمه فورا لمندوب مصلحة المناجم والمحاجر في منطقة العمل. إلى أن يحصل التسليم يجب على المستأجر المحافظة عليها والعناية بها. وعلى المستأجر أيضا أن يبادر بإخطار مندوب المصلحة بالمنطقة عن كل ما يكتشفه من المقابر أو التماثيل الأثرية أو النقوش القديمة أو أطلال للمباني الأثرية أو غيرها التي لا يمكن نقلها أو تسليمها بسهولة. وعليه في هذه الحالة اتخاذ جميع الاحتياطات التي تكفل المحافظة عليها لحين وصول تعليمات بخصوصها من المصلحة أو مندوبها. وعليه عندئذ إتباع التعليمات التي تصدرها المصلحة أو مندوبها في هذا الشأن.
المادة (16) : عدم جواز تنازل المرخص له عن أي حق من الحقوق المترتبة على هذا العقد دون موافقة الوزير لا يجوز للمرخص له أن يؤجر للغير كل أو بعض الحقوق المترتبة على هذا العقد أو بأن يتنازل للغير عن أي من تلك الحقوق دون موافقة الوزير كتابة، ويتعين لإمكان النظر في اعتماد ذلك التنازل توفر الاشتراطات الآتية: 1- أن يكون المرخص له قد قام بالتزاماته المترتبة على هذا العقد على أحسن وجه وبخاصة أن يكون قد أدى الأجرة والإتاوة والرسوم المستحقة في مواعيدها. 2- أن يقدم المطلوب التأجير أو التنازل له للمصلحة ما يثبت كفايته المالية والفنية. 3- أن يتضمن عقد الإيجار أو التنازل النص صراحة على التزام المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن الإجارة بكافة الأحكام والشروط الواردة في هذا العقد مع ما قد يكون لحقها من تعديلات أو إضافات ويجب من أجل ذلك تقديم مشروع العقد لمصلحة المناجم والمحاجر لمراجعته قبل البت فيه. 4- أن يكون التنازل أو التأجير بمقتضى القانون القائم عندئذ الخاص بالمناجم والمحاجر.
المادة (17) : التخلي عن العقد يجوز للمرخص له في أي وقت أن يتخلى عن كل المساحة الصادر عنها الترخيص وذلك بإخطار كتابي موصى عليه لمصلحة المناجم والمحاجر وذلك مع عدم الإخلال بما يكون قد ترتب لجانب الحكومة من المطالبات قبل المرخص له طبقاً لأحكام هذا العقد وقانون المناجم واللوائح المتعلقة به مع عدم الإخلال بحق مصلحة المناجم والمحاجر في الاحتفاظ بأي مبلغ يكون المرخص له قد دفعه بموجب نصوص هذا الترخيص.
المادة (17) : المسئولية القانونية قبل الغير يقوم المستأجر وحده بتحمل كل المسئولية قبل الغير عن كل ضرر ينجم عن أعماله. وللحكومة الرجوع عليه بما عساه أن يحكم عليها به من التعويض بسبب هذه الأعمال.
المادة (18) : ملكية الأرض وحق الحكومة في التصرف فيها لا يصح تأويل أي نص في هذا العقد بما يفيد تمليك المستأجر أي جزء من الأرض موضوع عقد الإيجار أو منحه أية حقوق أخرى خلاف ما نص عليه صراحة في هذا العقد. وللحكومة الحق في التصرف في أي جزء من المساحة المؤجرة كما تشاء لأعمالها الخاصة أو العامة. كما أن لها الحق في إصدار تراخيص البحث أو عقود الاستغلال فيها عن معادن أخرى وكل ذلك بشرط عدم التعارض مع حقوق المستأجر أو الإضرار بعمله في المنطقة. وعلى المستأجر أن يعمل بما يستطيع من وسائل على منع الغير من إقامة مبان أو أية منشآت أخرى على أرض المنطقة موضوع هذا العقد أو استخدامها بأي صورة كانت إلا إذا كان لديه ترخيص سابق من مصلحة المناجم والمحاجر.
المادة (18) : طلب عقد أو عقود استغلال للمرخص له الحق في أي وقت بعد الموافقة على المنطقة بالطريقة الموضحة فيما تقدم وفي أثناء سريان مدة الترخيص الأصلية أو أية مدة يتجدد لها بعد ذلك أن يحصل من مصلحة المناجم والمحاجر على عقد أو عقود استغلال طبقاً للاشتراطات الآتي بيانها: (أ) أن يشمل عقد الاستغلال كل أو بعض تلك المنطقة. (ب) أن تكون كل مساحة منفصلة في أي عقد استغلال على شكل مستطيل لا يزيد طوله عن ضعف عرضه إلا إذا أجازت مصلحة المناجم والمحاجر كتابة شكلاً آخر لمنطقة الاستغلال. (ج) أن يضع المرخص له لكل مساحة مقدم بشأنها طلب عقد استغلال علامات التحديد طبقاً للوائح المعمول بها بمصلحة المناجم والمحاجر ولا يصدر له عقد استغلال إلا إذا تم وضع هذه العلامات على الوجه الذي توافق عليه المصلحة ويجب عليه أن يحافظ طيلة مدة العقد على تلك العلامات في مواقعها وعلى أن تكون دائماً بحالة جيدة. (د) يبرم عقد الاستغلال على أساس الشروط المعمول بها في عقود الاستغلال وقت صدور الترخيص بالبحث والمرفق صورة منها بشرط ألا تزيد المدة بين صدور ترخيص البحث وعقد الاستغلال على ثلاث سنوات.
المادة (19) : رد باقي منطقة البحث للحكومة عندما يمنح المرخص له عقد استغلال أو عقد استغلال عن جزء أو أجزاء من المنطقة الصادر عنها الترخيص يبطل مفعول هذا الترخيص فيما يتعلق بباقي المنطقة ويكون للحكومة حرية التصرف في الباقي على الوجه الذي تراه صالحاً ما لم يقدم المرخص له قبل ذلك ترخيص بحث جديد أو طلب حماية عن كل أو بعض الباقي من منطقة البحث التي بطل بالنسبة لها مفعول ترخيص البحث القديم.
المادة (19) : التخلي عن العقد للحكومة للمستأجر في أي وقت أن يتخلى عن حقوقه في المساحة موضوع هذا العقد بإخطار كتابي يرسله إلى الوزير قبل التاريخ الذي يريد التخلي فيه بسنة ميلادية واحدة على الأقل. ويجوز أن يكون التخلي إما عن المساحة كلها أو من جزء منها فقط. وفي الحالة الأخيرة يشترط أن توافق مصلحة المناجم والمحاجر مقدما على شكل ومساحة الجزء المرغوب استيفاؤه ويكون للمستأجر الحق في تخفيض نسبي للإيجار المنصوص عنه في البند الثالث من هذا العقد وذلك مع عدم الإخلال بما يكون قد ترتب للحكومة من الحقوق قبل المستأجر لغاية تاريخ التخلي. وكل المباني والآلات والممتلكات الأخرى الثابتة والمنقولة اللازمة للتشغيل والموجودة في أي جزء من الأرض الحاصل عنها التخلي تصبح ملكا خالصا للحكومة ولا تدفع الحكومة للمستأجر أي تعويض عنها.
المادة (20) : مخالفة العقد والحق في إلغائه يكون لوزير التجارة والصناعة الحق في فسخ العقد بقرار منه في الحالات الآتية: (1) إذا عجز المستأجر عن دفع الأجرة أو الإتاوة ولم يقم بالدفع في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه الإخطار الكتابي لذلك من مصلحة المناجم والمحاجر. (2) إذا أجر المستأجر أو تنازل عن كل أو بعض أي حق من الحقوق الممنوحة له بموجب هذا العقد للغير بغير موافقة كتابية سابقة من وزير التجارة والصناعة. (3) إذا حكم بإشهار إفلاس المستأجر أو توقفه عن دفع ديونه. (4) إذا كان العقد صادرا إلى شركة وتقرر تصفيتها أو حلها. (5) إذا استخرج المستأجر بدون ترخيص من وزارة التجارة والصناعة سواء كان ذلك في الأرض المملوكة للحكومة أم له أم للأفراد.
المادة (20) : حق الحكومة في التصرف في منطقة الترخيص للحكومة المصرية الحق في التصرف في أي جزء من المساحة المرخص بها كما تشاء لأعمالها الخاصة أو العامة، ولمصلحة المناجم والمحاجر الحق في منح رخص للبحث فيها عن معادن أخرى بشرط عدم تعارض ذلك مع حقوق المرخص له أو الإضرار بعمله في المنطقة ويكون رأي مصلحة المناجم والمحاجر نهائياً دائماً في كافة هذه الأحوال.
المادة (21) : الموظفون والعمال على المرخص له أن يراعي أحكام قانون الشركات المساهمة في شأن المستخدمين والعمال الموجودين بخدمته.
المادة (21) : العقارات والمنقولات عند انقضاء أجل العقد مع عدم الإخلال بأحكام البند التاسع عشر من هذا العقد يجب على المستأجر عند انقضاء أجل هذا العقد لانتهاء مدته أو لأي سبب آخر أن يترك بحالة جيدة بالمنطقة التي يشملها العقد من الممتلكات المنقولة والثابتة ما يلزم لاستمرار تشغيل هذه المنطقة فيما عدا ما يكون منها مخصصا للاستعمال في مناطق استغلاله الأخرى بنفس الجهة. ويمنح المستأجر مهلة قدرها ستة شهور يرفع في خلالها من المنطقة كل الممتلكات المنقولة والثابتة التي لا تلزم للغرض المتقدم. وجميع الممتلكات التي تبقى بمنطقة العقد بعد انتهاء جملة للستة أشهر تصبح ملكا خالصا للحكومة بغير مقابل. أما المباني والأملاك الثابتة الأخرى فيكون للحكومة الخيار في تكليف المستأجر بهدمها وقفلها أو تركها بالمنطقة بحالة جيدة وتصبح ملكا خالصا للحكومة بغير مقابل. وعلاوة على ذلك فإن لمصلحة المناجم والمحاجر الحق في مطالبة المستأجر بإزالة المباني والآلات وغيرها التي ترى وجوب إزالتها في الميعاد الذي تحدده للمالك فإن لم يقم المستأجر بإزالتها يصبح للمصلحة الحق في مصادرة كل أو بعض التأمين المودع منه بما يفي بنفقات الإزالة. وليس للمستأجر خلال السنوات الثلاثة الأخيرة لهذا العقد أن يتنازل أو يبيع أو يتصرف بأي وجه من الممتلكات المنقولة أو الثابتة الموجودة بالمنطقة للغير إلا بعد أن يعطي مصلحة المناجم والمحاجر مهلة قدرها خمسة وأربعون يوما لاستعمال حق الشراء بنفس الأسعار والشروط الممكن الحصول عليها من الغير فا لم تستغل المصلحة حقها في الشراء خلال مدة الخمسة والأربعين يوما المذكورة فإن للمستأجر المطلق في التصرف في هذه الممتلكات. تطبق أحكام هذه المادة على الممتلكات المستخدمة لمنطقة العقد الذي أوشك على الانقضاء دون سواء وإذا استعملت منطقة العقد كمركز لتشغيل عدة مناطق فتقسم الممتلكات الموجودة بمنطقة العقد قسمة عادلة لتحديد ما سيؤول منها الحكومة.
المادة (22) : تسليم المنطقة عند انقضاء أجل هذا العقد لانتهاء مدته أو لأي سبب آخر يسلم المستأجر المنطقة إلى مندوب الحكومة المنوط به التسلم وطبقا للنصوص المدرجة في هذا العقد وذلك بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار وإلا استولت عليه الحكومة بدون تنبيه أو إنذار.
المادة (22) : العوائد والرسوم يجب على المرخص له أن يدفع فوراً وبانتظام كافة العوائد والرسوم المقررة أو التي ستقرر.
المادة (23) : القوة القاهرة المرخص له غير مسئول إذا عجز لأسباب قهرية عن تنفيذ أي نص أو تعهد مما ورد في هذا الترخيص. وإذا ثبت لمصلحة المناجم والمحاجر أن السبب في عدم قيام المرخص له بأي التزام من التزاماته رجع للقوة القاهرة يجوز أن تخصم مدة التأخير وكل مدة أخرى تلزم لتلافي الضرر الناتج من جراء التأخير من المدة المقررة بموجب الترخيص. ومع كل ما تقدم لا تعتبر الحكومة مسئولة بأية حال من الأحوال قبل المرخص له عن أي ضرر أو حرمان أو تعطيل يصيبه من جراء وقوع أي حادث من حوادث القوة القاهرة أو الطوارئ.
المادة (23) : التسويات المالية تظل جميع النصوص الواردة في هذا العقد المتعلقة بالارتباطات المالية بين الحكومة والمستأجر نافذة المفعول بعد فسخ هذا العقد لانقضاء مدته أو لأي سبب آخر وذلك حتى تتم التسوية النهائية بين الحكومة والمستأجر.
المادة (24) : الاختصاص القضائي - المحل المختار - الإخطارات كل منازعة أو خلاف قضائي يقع بين الحكومة وبين المستأجر فيما يتعلق بتفسير أي بند من بنود هذا العقد أو فيما له ارتباط به يكون الفصل فيه من اختصاص المحاكم المصرية طبقاً للقوانين المصرية المعمول بها في المملكة. وعلى المستأجر أن يتخذ له مكتباً بالمملكة المصرية يكون إخطاره فيه صحيحاً، وعليه أن يخطر مصلحة المناجم والمحاجر بعنوان المكتب المذكور وبكل تغيير يحصل في هذا العنوان، وتعتبر كافة الإخطارات صحيحة متى سلمت بالمكتب المذكور أو أرسلت بالبريد الموصى عليه بالعنوان المشار إليه، وكل كتاب أرسل بالبريد الموصى عليه يعتبر أنه وصل في الميعاد المفروض فيه وصوله ما لم يثبت ما يخالف ذلك، فإذا لم يتخذ المستأجر مكتباً مختاراً له بالمملكة المصرية كما هو موضح آنفاً يعتبر نشر الإخطار في الجريدة الرسمية للحكومة المصرية إعلاناً صحيحاً للمستأجر من تاريخ نشرها.
المادة (24) : للعقارات والمنقولات بالمنطقة عند انقضاء أجل الترخيص عند انقضاء أجل الترخيص لانتهاء مدته أو لأي سبب آخر يمنح المرخص له مهلة قدرها أربعة شهور يرفع في خلالها من المنطقة جميع الآلات وغيرها من الأشياء المنقولة أو الآلات وغيرها وكذا المنقولات التي تبقى بالمنطقة بعد انقضاء هذه المدة. فتصبح ملكاً خالصاً للحكومة بصفة قاطعة ولا تدفع الحكومة عنها أي تعويض. وفيما يتعلق بالمباني والأملاك الثابتة الأخرى فيكون للحكومة الخيار في تكليف المرخص له بتركها بالمنطقة بحالتها كما هي بدون إتلاف وتصبح عندئذ ملكاً خالصاً للحكومة بلا مقابل أو هدم تلك المباني والأملاك الثابتة ونقل أنقاضها ومتخلفاتها على نفقة المرخص له فإن لم يقم بهذه الإزالة في بحر ستة أشهر من تاريخ انقضاء أجل الترخيص فيكون لمصلحة المناجم والمحاجر الحق في مصادرة كل أو بعض التأمين المودع له بما يفي تكاليف إجراء تلك الإزالة. وليس للمرخص له أن يتنازل أو أن يبيع أو أن يتصرف في المباني أو الآلات أو الممتلكات الأخرى التي قد تبقى بأرضه للغير إلا بموافقة مصلحة المناجم والمحاجر وطبقا لكافة الاشتراطات التي ترى المصلحة المذكورة لزوم تقريرها. وكل عقد أو اتفاق يكون الغرض منه التنازل أو البيع أو التصرف في هذه الممتلكات أو المباني أو الآلات أو غيرها للغير بدون موافقة مصلحة المناجم والمحاجر يعتبر لاغياً.
المادة (25) : مخالفة العقد والحق في إلغائه يكون لوزير التجارة والصناعة الحق في فسخ العقد بقرار منه في الحالات الآتية: 1- إذا عجز المرخص له عن دفع الأجرة أو الإتاوة ولم يقم بالدفع في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه الإخطار الكتابي بذلك من مصلحة المناجم والمحاجر. (2) إذا أجر المرخص له أو تنازل عن كل أو بعض أي حق من الحقوق الممنوحة له بموجب هذا العقد للغير بغير موافقة كتابية سابقة من وزير التجارة والصناعة. (3) إذا حكم بإشهار إفلاس الرخص أو توقفه عن دفع ديونه. (4) إذا كان العقد صادرا إلى شركة وتقرر تصفيتها أو حلها. (5) إذا استخرج المرخص له بدون ترخيص من وزارة التجارة والصناعة سواء كان ذلك في الأرض المملوكة له أو للحكومة أو للأفراد.
المادة (25) : للحكومة في حالات الطوارئ الناشئة عن قيام أو توقع قيام الحرب أو الناشئة عن أسباب داخلية الاستيلاء على بعض أو كل منتجات المنجم الخام والمكررة وتكليف المستأجر بزيادة الإنتاج إلى أقصى حد مستطاع والاستيلاء على المنجم عند الاقتضاء. ولا يجوز في جميع الحالات الاستيلاء على المنجم أو منتجاته إلا بعد دعوة المستأجر أو من ينوب عنه لسماع أقواله. ويكون الاستيلاء على منتجات المنجم بقرار من وزير التجارة والصناعة أما الاستيلاء على المنجم فيكون بقرار من مجلس الوزراء. ويقدر ثمن المنتجات وفقاً للأوضاع المتبعة في حالات الاستيلاء. ويقدر تعويض المستأجر في حالة الاستيلاء على المنجم بمعرفة اللجنة المشار إليها في المادة التاسعة من القانون رقم 136 لسنة 1948 ويجوز المعارضة في قرار هذه اللجنة وفقاً للأوضاع المقررة في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.
المادة (26) : العوائد والرسوم يجب على المستأجر أن يدفع فوراً وبانتظام كافة العوائد والرسوم المقررة أو التي تقرر قانونا فيما بعد.
المادة (26) : التأمين يجب على المرخص له أن يودع بخزانة مصلحة المناجم والمحاجر عند التوقيع على هذا الترخيص تأمينا يوازي رسوم السنة التي سيسري الترخيص عنها نقد أو بأية طريقة أخرى طبقا للوائح المالية الحكومية المعمول بها ويرد هذا التأمين بعد انقضاء مدة الترخيص بشرط تنفيذ كافة الاشتراطات الواردة فيه ومراعاة كافة النظم واللوائح الخاصة بأعمال التعدين. ولا تجرى الفائدة على هذا التأمين ولمصلحة المناجم والمحاجر الحق في مصادرة كل التأمين أو بعضه لتغطية كافة ما تتحمله الحكومة من الأضرار الفعلية بسبب مخالفة أحد من بنود هذا الترخيص أو نظم ولوائح المعادن. وإذا لم يكف التأمين المذكور لتغطية الأضرار الفعلية وجب على المرخص له تسديد الفرق.
المادة (27) : الاختصاص القضائي. المحل المختار. الإخطارات كل منازعة أو خلاف قضائي يقع بين الحكومة وبين المرخص له فيما يتعلق بتفسير أي بند من بنود هذا الاتفاق أو إهمال أو خلط يكون الفصل فيه من اختصاص المحاكم المصرية طبقا للقوانين المصرية المعمول بها بالمملكة المصرية. ويجب على المرخص له أن يتخذ مكتبا بالمملكة المصرية يكون إخطاره فيه صحيحا وعليه أن يخطر مصلحة المناجم والمحاجر بعنوان المكتب المذكور وبكل تغيير يحصل في هذا العنوان وإلا كان الإعلان في محله الأول صحيحا. وتعتبر كافة الإخطارات صحيحة متى سلمت بالمكتب المذكور أو أرسلت بالبريد الموصى عليه بالعنوان المشار إليه. وكل كتاب موصل بالبريد الموصى يعتبر موصل في الميعاد المفروض وصوله فيه ما لم يثبت أنه يخالف ذلك. فإذا لم يتخذ المرخص له في أي وقت مكتبا له بالمملكة المصرية كما هو موضح أو إذا لم يتيسر الاستدلال على المكتب المذكور يعتبر نشر الإخطار في الجريدة الرسمية للحكومة المصرية إعلانا صحيحا للمرخص له من يوم حصول النشر.
المادة (27) : القوة القاهرة المستأجر غير مسئول إذا عجز لأسباب قهرية عن تنفيذ أي نص أو بند مما ورد في هذا العقد إذا كان تأخير المستأجر في تنفيذ أي شرط من شروط هذا العقد راجعاً لأسباب قهرية ضمت مدة التأخير وكل مدة أخرى تلزم لتلافي هذا الضرر الناتج من جراء هذا التأخير إلى المدة المقررة بموجب هذا العقد. ومع كل ما تقدم لا تعتبر الحكومة مسئولة بأي حال من الأحوال قبل المستأجر عن أي ضرر أو حرمان أو تعطيل يصيبه من جراء وقوع أي حادث من حوادث القوة القاهرة أو الطوارئ.
المادة (28) : التأمين على المستأجر أن يودع بخزانة مصلحة المناجم والمحاجر عند التوقيع على هذا العقد تأميناً يوازي إيجار سنة واحدة نقداً أو بأية طريقة أخرى طبقاً للوائح المالية الحكومية المعمول بها. ويرد هذا التأمين بعد انقضاء مدة العقد بشرط تنفيذ كافة الاشتراطات الواردة فيه ومراعاة كافة النظم واللوائح الخاصة بأعمال التعدين. ولا تجرى لهذا التأمين فائدة. ولمصلحة المناجم والمحاجر الحق في مصادرة كل أو بعض التأمين لتغطية كافة ....... الحكومة من الأضرار الفعلية بسبب مخالفة أي بند من بنود هذا العقد أو نظم ولوائح التعدين وإذا لم يف التأمين المذكور لتغطية الأضرار الفعلية فيطالب المستأجر بتسديد الفرق.
المادة (28) : عدد المرخص له مقصود "بالمرخص له" في هذا الترخيص المرخص له شخصيا أو من ينوب عنه رسميا وكذا وكلاؤه أو خدمته أو عماله التابعون لوكلائه النائبون عنه.
المادة (29) : نفاذ العقد لا يخول إبرام هذا العقد المرخص له أي حق إلا من تاريخ سريان القانون الذي يصدر بالترخيص بالبحث طبقا للمادة الرابعة من القانون رقم 136 لسنة 1948 وبالشروط والأوضاع التي يقررها قانون الترخيص بالبحث المذكور.
المادة (29) : العمال والموظفون يلزم المستأجر بإتباع وتنفيذ أحكام القوانين واللوائح الخاصة بالعمال والموظفين التي تصدر فيما بعد.
المادة (30) : تحديد كلمة المستأجر يقصد "بالمستأجر" المستأجر شخصياً أو من يتنازل له بمقتضى تنازل مقبول من الوزارة ومسجل لديها وكذا وكلاؤه وخدمته أو عماله أو التابعون لوكلائه النائبين عنه رسمياً.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن