بشأن تقرير بعض الإعفاءات الضريبية للمشروعات المصرية المنشأة في إطار خطة التنمية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تعفي من الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة، والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المقررتين بالقانون 14 لسنة 1931 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل، وكذلك من رسم الدمغة النسبي المفروض على أسهم رأس المال المقرر بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم دمغة، المال المصري المستثمر في المشروعات المقامة في إطار خطة التنمية العامة للدولة والمشروعات التي يوافق مجلس الوزراء على إقامتها.
كما تعفي من الضريبة العامة على الإيراد، الأرباح التي يوزعها كل مشروع، وذلك بحد أقصي قدره (5%) من قيمة حصة الممول في المال المستثمر.
المادة (2) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إعفاء الآلات والمعدات ووسائل النقل اللازمة لإنشاء المشروعات المقبولة في نطاق أحكام هذا القانون، من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم.
المادة (3) : يسري الإعفاء المشار إليه في المادة الأولى لمدة خمس سنوات تبدأ اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لبداية الإنتاج أو لمزاولة النشاط بحسب الأحوال، ويجوز بقرار من وزير المالية مد هذا الإعفاء إلى ثماني سنوات إذا كانت هناك أسباب تبرر ذلك.
المادة (4) : يعتبر المال المصري المستثمر ـ تطبيقا لأحكام هذا القانون ـ الأصول الثابتة والمعنوية حسب المفهوم الوارد في النظام المحاسبي الموحد.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية