تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 88 لسنــة 1974 صدر القانون رقم 45 لسنة 1970 متضمنا النص على إعفاء أصحاب الأعمال المتخلفين والمتأخرين من سداد الاشتراك عن العاملين لديهم وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية إذا ما قاموا بالانتظام في الاشتراك عنهم خلال سنة من تاريخ العمل به. وقد تبين من التطبيق العملي أن أصحاب الأعمال قد بدأوا في الاستجابة إلى ما هدف إليه هذا القانون من تيسير سداد الاشتراكات عن العاملين لديهم إلا أنه نظرا لضيق الفترة التي حددها القانون للانتفاع بأحكامه فقد تعذر على الكثيرين من أصحاب الأعمال الانتفاع من أحكامه. ونظرا لما تبين من أن التيسير على أصحاب الأعمال في سداد الاشتراكات المتأخرة لديهم للهيئة سوف يؤدي إلى انتظامهم في سداد الاشتراكات وبالتالي تزيد متحصلات الهيئة بما يتيح لها زيادة كفاءة الموارد في مواجهة الالتزامات ويقضي على المخاطر الناتجة عن احتمال عدم تحصيل هذه المبالغ بسبب إعسار صاحب العمل أو أي سبب آخر. لذلك فقد أعدت الوزارة المشروع المرافق ببعض الأحكام الخاصة بقانون التأمينات الاجتماعية فنصت المادة (1) منه على أعفاء أصحاب الأعمال الذين يقومون بسداد أصل المبالغ المستحقة عليهم للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حتى آخر ديسمبر سنة 1973 - سواء كانت اشتراكات أو أقساط مدة سابقة أو مكافآت نهاية الخدمة أو فروقها - من كل أو بعض فوائد التأخير والمبالغ الإضافية التي يلزم قانون التأمينات الاجتماعية بسدادها للهيئة في حالات التخلف أو التأخير وذلك على الوجه الآتي: (أ) إعفاء صاحب العمل الذي يسدد أصل المبالغ المستحقة حتى آخر ديسمبر سنة 1973 دفعة واحدة أو على دفعات في مدة لا تتجاوز آخر ديسمبر 1974 من كافة فوائد التأخير المقررة وفقا للمادة (14) والمبالغ الإضافية المقررة وفقا للمادة 17 من القانون. ويسري هذا الحكم بالنسبة للمبالغ المستحقة من يناير سنة 1974 حتى آخر ديسمبر سنة 1974 دون إخلال بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 14 المشار إليها. (ب) إعفاء صاحب العمل من كامل المبالغ الإضافية دون الفوائد إذا قام بسداد أصل المبالغ المستحقة حتى آخر ديسمبر سنة 1973 على دفعات خلال مدة لا تتجاوز آخر ديسمبر سنة 1975 (جـ) إعفاء صاحب العمل من 50% من قيمة المبالغ الإضافية دون الفوائد إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة حتى آخر ديسمبر سنة 1973 على دفعات لا تتجاوز آخر ديسمبر سنة 1976 ونصت المادة (2) على أنه يجوز لوزير التأمينات الإعفاء من المبالغ الإضافية أو بنسبة منها دون الفوائد إذا ثبت للهيئة وجود ظروف مبررة للتأخير وبشرط أن يقوم صاحب العمل بسداد أصل المبالغ المستحقة على دفعات وفقا للشروط والأوضاع التي تصدر بها قرار من وزير التأمينات. كما تضمنت المادة 3 حكما يقضي بتنظيم قواعد الانتفاع بأحكام المادة (1) في حالة اعتراض صاحب العمل على المطالبات التي ترد إليه من الهيئة بالمبالغ المستحقة حتى آخر ديسمبر سنة 1973 أو اللجوء إلى القضاء في هذا الشأن وفقا لحكم المادة 13 من قانون التأمينات الاجتماعية فقررت أنه إذا نازع صاحب العمل هذه المطالبات فانه يشترط لانتفاعه بالإعفاءات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون أحد شرطين: (1) سداد جميع المبالغ التي تطالبه بها الهيئة دفعة واحدة أو على دفعات وفقا لما تختاره من الحالات المنصوص عليها في المادة (1) مع احتفاظه بالحق في استرداد ما يكون قد سدده دون وجه حق، وفي هذه الحالة يكون له الحق في الانتفاع بالإعفاءات المقررة وفقا لما يسفر عنه بحث النزاع سواء تم البحث إداريا بمعرفة الهيئة أو قضائيا يعرض الأمر على القضاء. (2) سداد المبالغ التي لا ينازع فيها وفقا لما يختاره من الحالات سالفة الذكر دون المبالغ التي ينازع فيها وفي هذه الحالة إذا أسفر بحث النزاع عن أن المنازعة بالنسبة لجميع المبالغ التي نازع فيها كلها أو بعضها كانت دون وجه حق فإن صاحب العمل لا ينتفع بالإعفاءات المقررة في هذا القانون بالنسبة للمبالغ التي نازع فيها دون وجه حق. كما نصت المادة (4) من المشروع على نشرة في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ هذا النشر. وتتشرف وزارة التأمينات بعرض الصيغة التي أقرها مجلس الدولة بكتابه المؤرخ في 9 يونية 1974، رجاء التفضل في حالة الموافقة باحالته إلى مجلس الشعب تمهيدا الإصدارة، وزير التأمينات (إمضاء) (د. حسن الشريف)
المادة (1) : استثناء من أحكام المادتين 14، 17 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 يعفى صاحب العمل من فوائد التأخير والمبالغ الإضافية إذا قام بسداد مستحقات الهيئة من اشتراكات وأقساط المدة السابقة ومكافآت نهاية الخدمة وفروقها المستحقة حتى آخر ديسمبر سنة 1973 وذلك وفقا لما يأتي: (1) يعفى صاحب العمل من كامل الفوائد والمبالغ الإضافية إذا قام بسداد مستحقات الهيئة المشار إليها دفعة واحدة أو على دفعات في ميعاد غايته آخر ديسمبر سنة 1974. ويسري هذا الإعفاء على المبالغ المستحقة حتى آخر ديسمبر سنة 1974 وذلك مع مراعاة الإعفاء المنصوص عليه في المادة 14 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964. (2) يكون الإعفاء من المبالغ الإضافية دون الفوائد إذا قام صاحب العمل بسداد مستحقات الهيئة على دفعات في ميعاد غايته آخر ديسمبر سنة 1975. (3) يكون الإعفاء من نصف المبالغ الإضافية إذا قام صاحب العمل بسداد مستحقات الهيئة على دفعات في ميعاد غايته آخر ديسمبر سنة 1976.
المادة (2) : يجوز لوزير التأمينات الإعفاء من المبالغ الإضافية أو نسبة منها دون الفوائد إذا ثبت للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وجود ظروف مبررة للتأخير بشرط أن يقوم صاحب العمل بسداد أصل المبالغ المستحقة وفوائدها على دفعات وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات.
المادة (3) : إذا نازع صاحب العمل فيما تطالبه به الهيئة من مبالغ وفقا لأحكام المادة 13 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 فيشترط لانتفاعه بأحكام المادة (1) أن يقوم بسداد المبالغ التي لا ينازع في استحقاقها، فإذا تبين من بحث النزاع عدم أحقية صاحب العمل في كل أو بعض المبالغ التي ينازع فيها فإن الإعفاءات المنصوص عليها في المادة (1) لا تسري على المبالغ التي نازع فيها دون وجه حق وذلك ما لم يكن قد قام بسدادها حتى يتم الفصل في النزاع.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن