بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 95 لسنة 1974
تنص المادة الأولى من القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية على أنه:
"يجوز منح معاشات ومكافآت استثنائية أو زيادات في المعاشات للموظفين والمستخدمين والعمال المدنيين الذين انتهت خدمتهم في الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو لأسر من يتوفى منهم.
كما يجوز منحها أيضا لغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد أو لأسر من يتوفى منهم وكذلك لأسر من يتوفى في حادث يعتبر من قبيل الكوارث العامة.
وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون ـ تعليقا على هذا النص ـ أن أحكامه "تشمل العاملين في خدمة الحكومة والقطاع العام جميعا وتكفل منح المعاشات أو المكافآت الاستثنائية أصلا لمن أدوا لبلادهم خدمات جليلة أو أسر من يتوفون في كوارث عامة".
ومع ذلك درجت لجنة المعاشات والمكافآت الاستثنائية على تطبيق أحكام القانون رقم 71 لسنة 1964 المشار إليه على عاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة وأسرهم، استنادا إلى ما انتهت إليه الجمعية العمومية بجلستها المنعقدة 7/10/1970 من أن العاملين بشركات القطاع العام لا يفيدون من أحكام قانون المعاشات الاستثنائية إلا في حالتي تأدية خدمات جليلة للبلاد أو الوفاة بسبب كارثة عامة، على أساس أن التعداد الوارد في المادة الأولى قد ورد على سبيل الحصر وأنه لا جدال في أن مدلول كل من الاصطلاحات الثلاثة التي عددها المشرع لا يشمل شركات القطاع العام، وأن النصوص المتعلقة بالمعاشات، إنما تعتبر من النصوص المالية التي يتعين تفسيرها تفسيرا ضيقا دون توسع أو قياس.
ولما كان نص الفقرة الأولى من المادة 1 من القانون رقم 71 لسنة 1964 المشار إليه ـ بصياغته الحالية ـ إنما يؤدي إلى التفرقة في المعاملة ـ دون مبرر ـ بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة من جهة، وبين العاملين بالوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة، من جهة أخرى، رغم اتحاد علة منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية أو الزيادات في المعاشات، وهي كون الشخص عاملا في خدمة الدولة، ولا شك أن العاملين بالوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة، هم عاملون في خدمة الدولة بالمعنى العام، بحسبان هذه الوحدات مملوكة للمؤسسات العامة التي تعتبر ـ بدورها ـ مملوكة للدولة.
لذلك، أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق باستبدال الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 71 لسنة 1964 بنص جديد بحيث يدخل في نطاق تطبيقه العاملون بالوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة، سواء كانت شركات قطاع عام أو جمعيات تعاونية أو منشآت تتبع ـ مؤسسات عامة أو مشروعات تحت التأسيس تنشئها أو تمتلكها مؤسسات عامة بمفردها أوبالاشتراك مع غيرها، أسوة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة.
وتتشرف وزارة التأمينات، بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء في الصيغة التي اقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بكتابه رقم بتاريخ 17/6/1974، رجاء التفضل ـ في حالة الموافقة ـ باتخاذ إجراءات إحالته إلى مجلس الشعب.
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، النص الآتي:
"يجوز منح معاشات ومكافآت استثنائية أو زيادات في المعاشات للعاملين المدنيين الذين انتهت خدمتهم في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو لأسر من يتوفى منهم".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية