بشأن فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1974.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يعتمد فتح اعتماد إضافي بمبلغ 35 مليونا من الجنيهات في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1974 بالباب الثالث ـ استخدامات استثمارية موزعا كما يلي:
موازنة الجهاز الإداري للدولة:
وزارة التربية والتعليم 5 و4 مليون لاستكمال الأبنية المدرسية.
وزارة الإسكان والتعمير 5 و5 مليون للإسكان بالمحافظات.
موازنة الهيئات العامة:
هيئة التصنيع 0 و10 ملايين لمشروع الألومونيوم وفوسفات الحمراوين والفروسيلكون.
موازنة المؤسسات العامة:
الهيئة العامة لتنفيذ مجمع الحديد والصلب 0 و15 مليون لمجمع الحديد والصلب.
وذلك مقابل زيادة الإيرادات الرأسمالية بالبابين الثالث والرابع للموازنات المشار إليها بذات القدر.
المادة (2) : يتم تعديل استخدامات وموارد موازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات لمواجهة تمويل الاعتماد الإضافي المشار إليه في المادة الأولى.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية