بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل رقم 91 لسنة 1959.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بالمواد 29، 30، 31، 32 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 النصوص الآتية:
"مادة 29- على الجهات الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وعلى أصحاب الأعمال الذين يسري عليهم هذا القانون استخدام من ترشحهم مكاتب التوظيف والتخديم من واقع سجل قيد العاجزين الذين تم تأهيلهم مهنيا وذلك في حدود 5% من مجموع عدد العاملين في كل جهة من الجهات المشار إليها.
ويجوز شغل هذه النسبة باستخدام العاجزين عن غير طريق الترشيح من مكاتب التوظيف والتخديم بشرط حصول القيد المنصوص عليه في المادة السابقة".
"مادة 30- يتمتع العاجزون الذين يتم تشغيلهم طبقا لأحكام هذا الفصل بجميع الحقوق المقررة قانونا للعاملين الآخرين في ذات الجهة".
"مادة 31- استثناء من القواعد التنظيمية العامة في شأن اللياقة الصحية، تقوم الشهادة المنصوص عليها في المادة 27 مقام اللياقة الصحية".
"مادة 32- يكون للعاجزين من المصابين أثناء وبسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو الوطنية أولوية في التعيين على غيرهم من العاجزين المؤهلين مهنيا.
ويعفى من يعين من العاجزين في وظائف وأعمال الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها من شرط اجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة، بحيث لا تجاوز نسبة المعينين منهم 25% من مجموع الدرجات الخالية في كل وظيفة.
واستثناء من أحكام القوانين المعمول بها يجمع العاجز بين المرتب الذي عين به في إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرة السابقة وبين المعاش الذي يتقاضاه بحيث لا يجاوز مجموعهما خمسة وعشرين جنيها شهريا".
المادة (2) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية