تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد، وعلى القانون رقم 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد، وعلى القانون رقم 203 لسنة 1959 في شأن التصدير، وعلى القانون رقم 95 لسنة 1963 في شأن تنظيم الاستيراد، وعلى القانون رقم 94 لسنة 1974 بشأن الاستثناء من بعض الأحكام الخاصة بالاستيراد والتصدير والنقد، وتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون لتنظيم هذه العمليات، وعلى موافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما أرتآه مجلس الدولة، قرر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 137 سنة 1974 صدر القانون رقم 80 لسنة 1947 في شأن الرقابة على النقد والقانونان رقما 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد 203 لسنة 1959 في شأن التصدير والقانون رقم 95 لسنة 1963 في شأن تنظيم الاستيراد وبموجب هذا القانون الأخير أصبح الاستيراد مقصورا على شركات القطاع العام. ثم اتجهت الدولة أخيرا في تعاملها مع الخارج إلى سياسة الانفتاح الاقتصادي وبموجبها أصبح الأمر يقتضي السماح للأفراد بالاستيراد في حالات معينة ليس من شأنها الإخلال بدور القطاع العام في حمل أمانة تحقيق أهداف التنمية وكذلك تشجيع الأفراد وشركات القطاع الخاص الذين لهم أرصدة في الخارج أن يستعملوا هذه الأرصدة في استيراد السلع التي تقتضيها خطط التنمية وتعجز الموارد عن توفير كامل الاحتياجات منها. ولقد عرض الأمر على مجلس الشعب فوافق على اتباع هذه السياسة وأصدر القانون رقم 94 لسنة 1974 وبه فوض السيد رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون لتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير والنقد في مدة تنتهي في شهر نوفمبر 1974 لتحقيق أهداف سياسة الانفتاح الاقتصادي مع الالتزام بالإطار العام للخطة العامة للدولة. وتحقيقا لهذا الغرض فأن الأمر يقتضى استصدار قرار جمهوري له قوة القانون يجيز للأفراد وشركات القطاع الخاص الاستيراد في نطاق السوق الموازية ويسمح للأفراد بتحويل أرصدتهم في الخارج بغير التعرض للعقوبات التي يفرضها قانون الرقابة على النقد، وكذلك إلغاء التراخيص اكتفاء بالحصول على موافقات من الجهات المختصة لتحقيق المرونة والسرعة المطلوبين. لذلك فقد أعد مشروع القرار المرافق وتضمنت المادة الأولى منه الإشارة إلى دور أجهزة القطاع العام في الاستيراد، مع السماح بالاستيراد للأفراد في نطاق السوق الموازية وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها القواعد المنظمة لها على أن يصدر وزير التجارة قرارا بالقواعد والإجراءات التي تنظم عمليات الاستيراد. ونصت المادة الثانية على حق المصريين الحائزين على موارد بالنقد الأجنبي التي تدخل في نطاق السوق الموازية وغير المقيمين وكذا المصريين الذين يعاملون معاملتهم من الناحية النقدية أن يحولوا أرصدتهم في الخارج في شكل استيراد سلع يحدد نوعها وزيرا المالية والتجارة وهي السلع اللازمة لتنمية الاقتصاد القومى أو تكون من السلع الضرورية أو الأساسية والتي تعجز الموارد عن توفير كامل الاحتياجات منها ويتم استخدام المقابل أما في صورة صادرات غير تقليدية أو لمواجهة نفقات سياحية أو شخصية وفقا للقواعد التي يحددها وزيرا المالية والتجارة. وخولت المادة الثالثة وزير التجارة حظر أو تقييد تصدير منتجات جمهورية مصر العربية إلى الخارج ونصت على أن يكون تصدير المنتجات المقيدة بموافقات تصديرية تصدر طبقا للشروط والأوضاع التي يقررها وزير التجارة. ونصت المادة الرابعة على أن يلغى كل حكم مخالف أحكام هذا القرار. ولما كان مشروع القرار المقترح يستهدف إلى تقلين الإجراءات التي اتخذت استجابة إلى السياسة التي انتهى إليها مجلس الشعب في سبيل تحقيق سياسة الانفتاح الاقتصادي فقد نصت المادة الخامسة أن ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 25 يوليه 1974. وقد عرض مشروع القرار على قسم التشريع بمجلس الدولة فوافق بجلسة 5 نوفمبر 1974 عليه بالصياغة المرافقة.
المادة (1) : يكون استيراد السلع من خارج مصر بقصد الاتجار أو التصنيع عن طريق الهيئات العامة و المؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة لها أو الشركات التي يساهم فيها القطاع العام. ويجوز السماح للأفراد ووحدات القطاع الخاص بالاستيراد من الخارج في نطاق السوق الموازية وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها القواعد المنظمة لها. ويصدر وزير التجارة قرارا بالقواعد و الإجراءات التي تنظم عمليات الاستيراد المشار إليها.
المادة (2) : يجوز للمصريين الحائزين على موارد بالنقد الأجنبي تدخل في نطاق السوق الموازية أن يقوموا باستخدامها في الاستيراد العيني للسلع التي تهدف إلى تنمية الاقتصاد القومي وتوفير السلع الضرورية أو الأساسية التي يصدر بها قرار من وزيري المالية والتجارة. كما يجوز لغير المقيمين وكذا المصريين الذين يعاملون معاملة غير المقيمين من الناحية النقدية القيام بتوريد سلع من تلك المشار إليها في الفقرة الأولى ويتم استخدام المقابل بالنقد الأجنبي إما في صورة صادرات غير تقليدية أو لمواجهة نفقات سياحية أو شخصية وفقا للقواعد التي يحددها وزير المالية و التجارة.
المادة (3) : يجوز بقرار من وزير التجارة حظر أو تقييد تصدير منتجات جمهورية مصر العربية إلى الخارج ويكون تصدير المنتجات المقيدة طبقا للشروط والأوضاع التي يقررها وزير التجارة. وتكون الموافقة على التصدير شخصية ولا يجوز التنازل عنها.
المادة (4) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من 25 يوليو سنة 1974.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن