بشأن فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1974.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي بمبلغ 8 مليون جنيه (ثمانية ملايين من الجنيهات) بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1947 بالباب الثالث "استخدامات استثمارية" موزعة كما يلي:
- زيادة اعتمادات الباب الثالث (استخدامات استثمارية بموازنة الهيئة العامة لكهربة الريف للسنة المالية 1947 بمبلغ 3 مليون جنيه (ثلاثة ملايين من الجنيهات) مقابل زيادة الإيرادات الرأسمالية (قروض محلية) بذات القدر.
زيادة اعتمادات الباب الثالث "استخدامات استثمارية" بموازنة وزارة التعليم العالي والجامعات بمبلغ 5 مليون جنيه (خمسة ملايين من الجنيهات) مقابل زيادة الإيرادات الرأسمالية (إعانة خدمات سيادية رأسمالية) بذات القدر.
المادة (2) : تعدل موازنة الخزانة العامة وموازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات لتمويل الاعتماد الإضافي المشار إليه في المادة الأولى.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية