تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : تقرير اللجنة التشريعية عن الاقتراح بمشروع القانون رقم 6 لسنة 1975 أحال المجلس بجلسته المعقودة في 29 من يونيه سنة 1974، إلى اللجنة، اقتراحا بمشروع قانون، مقدما من السيد العضو صلاح الطاروطي، بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقرار بالقانون رقم 61 لسنة 1968، وفي بداية دور الانعقاد العادي الحالي تمسك السيد العضو باقتراحه إعمالا لحكم المادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس، فنظرته اللجنة بجلستها المعقودة في 5 من شوال سنة 1394 هـ الموافق 19 من نوفمبر سنة 1974 م، حضرها السيد وزير الدولة لشئون مجلس الشعب والسيد المستشار عبد الرءوف جوده مدير إدارة التشريع بوزارة العدل، مندوبا عن الوزارة، كما حضرها بعض السادة أساتذة القانون بالجامعات. نظرت اللجنة الاقتراح ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر القرار بالقانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة، فتبين لها أن هذا الاقتراح يتناول بالتعديل نص البند (3) من المادة 52 من القرار بالقانون رقم 61 لسنة 1968 المشار إليه، هذا النص الذي يحظر الجمع بين المحاماة (( .... والوظائف العامة أو الخاصة الدائمة أو المؤقتة بمرتب أو بمكافأة .....))، ومن ثم فقد شمل هذا الحظر أساتذة القانون بالجامعات، فلم يعد لهم الحق في الجمع بين عملهم واشتغال بالمحاماة. لذلك ابتغى الاقتراح المذكور استثناء أساتذة القانون من هذا الحظر، حتى يكون لهم الحق في الاشتغال بالمحاماة. وقد رغبت اللجنة في أن تستعرض القوانين التي تناولت مهنة المحاماة بالتنظيم منذ أن نظمت هذه المهنة في البلاد، ابتغاء تبيان ما جرت عليه هذه القوانين في هذا الخصوص، فنظرت: - القانون رقم 26 لسنة 1912 الخاص بلائحة المحاماة أمام المحاكم الأهلية. - وقانون المحاماة لدى المحاكم الأهلية رقم 135 لسنة 1939. - والقانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية. - والقرار بالقانون رقم 96 لسنة 1957 بالمحاماة أمام المحاكم، فتبين لها: 1- تنص المادة 23 من القانون رقم 26 لسنة 1912 المشار إليه، على أنه: ((لا يجوز الجمع بين حرفة المحاماة ..... والتوظف بمرتب في إحدى مصالح الحكومة ما لم يكن بوظيفة مدرس في علم الحقوق .....)). 2- وتنص المادة 21 من قانون المحاماة لدى المحاكم الأهلية المشار إليه، على أنه: ((لا يجوز الجمع بين المحاماة ..... والتوظف في إحدى مصالح الحكومة مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 21 لسنة 1933 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1935)). وتنص الفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 21 لسنة 1933 بشرط توظف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المصرية وتأديبهم، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1935 على أنه: ((.... ولمجلس إدارة الجامعة بعد أخذ رأي الكلية أن يأذن الأساتذة ذوي الكراسي بكلية الحقوق في مزاولة المحاماة أمام محكمة النقض والإبرام وفقا للوائح المعمول بها في مزاولة هذه المهنة، وبشرط أن يكون قد مضى خمس سنوات من شغلهم كراسيهم)). 3- وتنص المادة 19 من القانون رقم 98 لسنة 1944 المشار إليه، على أنه: ((لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ..... التوظف في إحدى مصالح الحكومة .... ولأساتذة كليات الحقوق بالجامعات المصرية حق المرافعة أمام محكمة النقض والإبرام وحدها)). 4- ثم جاءت المادة 19 من القرار بالقانون رقم 96 لسنة 1957 المشار إليه، فنصت على أنه: ((لا يجوز الجمع بين المحاماة .... والتوظف في إحدى مصالح الحكومة أو الجامعات بما في ذلك أعضاء هيئات التدريس ...). ويتضح من كل ذلك أن حرمان أساتذة القانون بالجامعات المصرية من الاشتغال بالمحاماة، حديث، استحدثه القانون رقم 96 لسنة 1957 بالمحاماة أمام المحاكم في مادته التاسعة عشر، وكان هذا الحظر بدعوى أن الخير كل الخير أن يتفرغ أساتذة القانون لمهنتهم الأصلية وهي التدريس في الجامعات. وقد أدى حرمان أساتذة القانون من العمل بالمحاماة إلى عزلتهم عن الخبرة العملية التي لا غنى عنها لأداء رسالتهم الجامعية، فليست مهمة الجامعات البحث العلمي النظري فحسب، ولكنه البحث العلمي الذي يواكب الحياة فيتأثر بها وتتأثر به، وإلا جاء غريبا عن واقع الحياة، وهذا ما فطنت إليه التشريعات في الدول المختلفة، فاشتغال أساتذة القانون بالمحاماة حق مقرر لهم فيها لأن اشتغال الأساتذة بالمحاماة: ((كسب لهم وللقانون، فهم يجنون من مباشرة المهنة خبرة عملية تنعكس على عملهم وتمتزج به، وتجني المحاكم منهم ثمرة بحث علمي خالص تثري الأحكام وتتسع معه آفاق البحث أمام المحاكم والمحامين)). وقد أصبح أساتذة القانون في مصر - نتيجة لهذا الحظر - ينفردون بحكم لا مثيل له بالنسبة لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات، فالنقابات المهنية المختلفة تضم أعضاء هيئات التدريس من الأطباء والمهندسين والمحاسبين الذين يعتبرون فيها أقوى عناصرها، فتكتسب، بما لديهم من إمكانيات علمية، قوة تخسرها نقابة المحامين وحدها، وهذه التفرقة بين أساتذة القانون وغيرهم من أساتذة المهن الأخرى، تخل بمبدأ دستوري خطير هو مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات. وقد كان وراء هذا الحظر، على ما فيه من تفويت مصالح البلاد والعباد وإخلال خطير بمبدأ المساواة بين المواطنين، كان وراء ذلك ((الخشية من مزاحمة أساتذة القانون للمحامين المتفرغين لمهنتهم)) وهذا النظر مردود عليه بأن الترخيص لأساتذة القانون بممارسة المحاماة مقصور على الحضور أمام محكمة النقض وما هو في مستواها من محاكم القانون مثل المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا. لقد كان القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية والقوانين السابقة عليه تخول أساتذة القانون بالجامعات المصرية حق المرافعة أمام محكمة النقض، ثم خول لهم بعد ذلك حق المرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا، ولذلك عنى هذا الاقتراح بالعودة إلى ما كان عليه الحال قبل سنة 1957، برفع الحظر عن أساتذة القانون في الجامعات ليكون لهم حق الجمع بين وظائفهم وبين المحاماة. ولكن اشتغال أساتذة القانون بالمحاماة ينبغي أن يقف عند تحقيق الخبرة العملية التي لا غنى عنها لأداء رسالتهم الجامعية بحيث يمكنهم الإلمام بالمشاكل العلمية التي تثور في المحاكم حتى يتحقق الكسب الذي أشرنا إليه من قبل، ولكن لا يصل الأمر إلى انشغال الأساتذة بالقضايا قليلة الأهمية حتى يتوفروا على تدريس مادة القانون وهي مهمة جليلة تقتضي قدرا كبيرا من التفرغ لها، ولذلك جاء هذا الحق مقصورا على المرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا. وقد لاحظت اللجنة أن هذا الحق في المرافعة يتسع كذلك للمحكمة العليا دون حاجة إلى إجراء تعديل في نص الاقتراح، وذلك بمقتضى حكم المادة 14 من القرار بالقانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا. وقد رأت اللجنة تعديل صياغة المادة 52 بند (3) من قانون المحاماة بما يوضح أن هذا الحظر لم يعد قائما بالنسبة لأساتذة القانون بالجامعات وذلك في حدود إجازة قبولهم للقيد في جدول المحامين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا وقبولهم أمام هاتين المحكمتين وأي محكمة ينص قانون إنشائها على تخويل حق المرافعة أمامها للمحامين المقيدين بجدول المرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا. واللجنة إذ توافق على الاقتراح بمشروع قانون، ترجو لمجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.
المادة () : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون رقم 6 لسنة 1975. منذ أن نظمت مهنة المحاماة بمصر، كان لأساتذة القانون بالجامعة الحق في عضوية نقابتها ولكن قانون المحاماة سنة 1957 حرم أساتذة القانون من هذا الحق، وقد كان هذا الحرمان بناء على اقتراح من نقابة المحامين بدعوى "أن الخير كل الخير أن يتفرغ أساتذة الحقوق لمهنتهم الأصلية وهي التدريس في الجامعات" وبهذا حرمت النقابة مهنة المحاماة والمحاكم من جهد أساتذة القانون، وهو وضع يلاحظ عليه ما يأتي: أولا: أدى منع أساتذة القانون من العمل بالمحاماة إلى عزلهم عن الخبرة العملية التي لا غنى عنها لأداء رسالتهم الجامعية، فمن المعروف أن مهمة الجامعات الأساسية ليست البحث العلمي النظري ولكن البحث العلمي في خدمة المجتمع، ولا يستطيع أن يبحث القانون من لا يلم بالمشاكل العلمية التي تثور في المحاكم، وإلا أصبح بحثه نظريا غريبا عن واقع الحياة وحاجات المجتمع، وهذا ما فطنت إليه التشريعات في الدول المختلفة فاشتغال أساتذة القانون بالمحاماة مقرر في تشريعات الدول العربية التي بها جامعات وفي تشريعات غيرها من الدول كفرنسا (مادة 4/2 لائحة بقانون 10 أبريل سنة 1954) ويوغوسلافية (مادة 14 من قانون المحاماة اليوغوسلافي) ولا نعرف تشريعاً يحرم أساتذة القانون من مباشرة مهنتهم وعندما صدر تشريع سنة 1957 كتب أحد كبار رجال القانون وهو الأستاذ العشماوي معلقا عليه أن في اشتغال الأساتذة بالمحاماة "كسب لهم وللقانون فهم يجنون من مباشرة المهنة خبرة عملية ستنعكس على عملهم وتمتزج به, وستجني المحاكم منهم ثمرة بحث علمي خالص تغني الأحكام وتتسع معه آفاق البحث أمام المحاكم والمحامين" (قواعد المرافعات جزء أول ص 339). ثانيا: أن أساتذة القانون في مصر ينفردون بحكم لا مثيل له بالنسبة لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات فالنقابات المهنية المختلفة تضم أعضاء هيئات التدريس من الأطباء والمهندسين والمحاسبين الذين يعتبرون فيها أقوى عناصرها وهي بانضمام الأساتذة لها بما لديهم من إمكانيات علمية تكتسب كنقابات مهنية قوة تخسرها نقابة المحامين دون غيرها هذا فضلا عن أن التفرقة بين أساتذة القانون وغيرهم من أساتذة المهن الأخرى يخل بمبدأ دستوري هو مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات. ثالثا: جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المحاماة سنة 1957 أن مجلس النقابة قد رأى في مشروعه أن لا يستثنى أساتذة الجامعات وذلك بسبب مزاحمتهم للمحامين المتفرغين لمهنتهم، والخوف من المزاحمة لا يمكن أن يصلح أساسا لحرمان بعض ذوي المهن من مهنتهم، ومن الالتحاق بنقابتهم، هذا فضلا أن الخوف من المزاحمة لا أساس له فعدد أساتذة القانون في مصر، وخاصة المتخصصون في فروع مرتبطة بالممارسة العلمية، قليل، وقد دلت التجربة قبل سنة 1957 أن من أقبل منهم على العمل بالمحاماة بما عرف عنها من مشقة هم أقل القليل، ولسنا نتصور أن نضيق نقابة المحامين، وقد اتسعت لآلاف من محامي القطاع العام، بعدد محدود من الأساتذة هم في نهاية الأمر مرجع الفقه للمشتغلين بالقانون محامين وقضاة. رابعا: لقد كان أساتذة القانون قبل سنة 1957 يقبلون للقيد بجدول المحامين دون غيرهم من أعضاء هيئة التدريس للعمل في نطاق محدد هو المرافعة أمام محكمة النقض ومحكمة القضاء الإداري، واعتبرت الحكمة من هذا القصر هي ضمان عدم انشغال الأساتذة بالقضايا قليلة الأهمية. ورغم أن هذا الحصر للنشاط المهني للأساتذة، لا يتفق تماما مع الهدف من السماح لهم بالاشتغال بالمحاماة، لأن الخبرة العلمية المطلوبة لأساتذة القانون لا تتوافر إلا بالاحتكاك بوقائع الدعوى أمام محكمة الموضوع وعلى الأقل أمام محاكم الاستئناف ومحكمة القضاء الإداري، ورغم أن الحل الأمثل هو ما يجزي بالنسبة للنقابات المهنية الأخرى التي لا تضع قيدا على ممارسة المهنة لأعضاء هيئات التدريس جميعا، بل يمارسون المهنة بشرط مرور فترة زمنية معينة على عملهم في هيئة التدريس وفقا لقانون الجامعات فإننا لا نمانع في أن يعاد الحال بالنسبة لاشتغال أساتذة القانون بالمحاماة إلى ما كانت عليه قبل تعديل قانون النقابة في سنة 1957، وذلك استجابة للرغبة التي أبداها مجلس نقابة المحامين. مقدم الاقتراح صلاح الطاروطي عضو مجلس الشعب
المادة (1) : يستبدل بنص البند (3) من المادة 52 من قانون المحاماة الصادر بالقرار بالقانون رقم 61 لسنة 1968 النص الآتي: "مادة 52 بند (3): الوظائف العامة أو الخاصة الدائمة أو المؤقتة بمرتب أو مكافأة عدا أساتذة القانون بالجامعات المصرية ومن يتولى أعمال المحاماة بالهيئات العامة والمؤسسات العامة, والوحدات الاقتصادية التابعة لها, وشركات القطاع العام. ويقبل قيد أساتذة القانون بالجامعات المصرية للمرافعة أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن