بشأن تقرير إعانة غلاء المعيشة للعاملين بالقطاع الخاص.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : مع عدم الإخلال بالأنظمة الخاصة التي تقرر إعانة غلاء معيشة أكثر سخاء تمنح اعتبارا من أول مايو سنة 1975 إعانة غلاء معيشة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 طبقا للنسب التالية:
10% من الأجر للعامل الأعزب.
15% من الأجر للعامل المتزوج.
17.5% من الأجر للعامل الذي يعول ولدا أو أكثر.
وتتغير هذه النسب بتغير الحالة الاجتماعية وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لتغير الحالة.
وتمنح العاملة المتزوجة إعانة غلاء بالنسبة المقررة للعامل الأعزب إذا كانت هي وزوجها يعملان عند صاحب عمل واحد.
وتعامل الأرملة التي تعول أولادا معاملة العامل الذي يعول ولدا أو أكثر.
المادة (2) : لا يسري حكم المادة الأولى على العمال المتدرجين أو المتدربين كما لا يسري على العامل الذي يتقاضى أجرا مقداره خمسون جنيها في الشهر.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يجاوز ما يتقاضاه العامل من أجر وإعانة غلاء خمسين جنيها في الشهر.
المادة (3) : يقصد بالأجر في تطبيق أحكام هذا القانون الأجر الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية في أول يناير سنة 1975 أو الأجر عند الالتحاق بالخدمة بالنسبة لمن عين أو يعين بعد هذا التاريخ.
المادة (4) : تعفى الإعانة المنصوص عليها في المادة الأولى من جميع الضرائب والرسوم المقررة على الأجور، ولا تدخل في حساب الأجر في تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية.
المادة (5) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز 20 جنيها وتتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية