تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : 0 ملحق ب
المادة () : الملحق (جـ) خطاب ضمان القاهرة في سنة 197 خطاب ضمان رقم ( - ) المؤسسة المصرية العامة للبترول بعد التحية الموقع أدناه البنك الأهلي المصري - القاهرة - بصفته ضامنا, يضمن بمقتضى هذا للمؤسسة المصرية العامة للبترول (ويشار إليها فيما يلي بالمؤسسة) في حدود مبلغ ثلاثة عشر (13) مليون دولار بعملة الولايات المتحدة الأمريكية، أن تقوم شركتا التربريز دي ريشيرش ايه داكتيفينيه بتروليير، وسوسيتي ناسيونال دي بترول داكيتين, (ويشار إليهما فيما يلي بلفظ "المقاول" أو "ألف أكيتين") بتنفيذ التزاماتهما التي تقتضيها عمليات البحث بإنفاق مبلغ لا يقل عن ثلاثة عشر (13) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية خلال الثلاث (3) سنوات الأولى من فترة البحث بمقتضى المادة الرابعة من اتفاقية الالتزام (ويشار إليها فيما يلي "بالاتفاقية" ) التي تغطي المنطقة الموصوفة في الملحقين (أ) و(ب) من تلك الاتفاقية المعقودة بين جمهورية مصر العربية (ويشار إليها فيما يلي "ج.م.ع" , والمؤسسة والمقاول في ومن المفهوم أن هذه الضمانة ومسئولية الضامن بموجب هذا الخطاب سوف تخفض كل ربع سنة خلال فترة إنفاق مبلغ الثلاثة عشر (13) مليونا من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية بمقدار المبالغ التي صرفها المقاول على عمليات البحث هذه خلال كل ربع سنة. وكل تخفيض من هذه التخفيضات تم بمقتضى إقرار كتابي مشترك من جانب المؤسسة والمقاول. وفي حالة ما إذا رأت المؤسسة أن ألف أكيتين لم تقم بالوفاء بالتزاماتها وتخلت عن الاتفاقية قبل الوفاء بالحد الأدنى المذكور من التزاماتها طبقا للمادة الرابعة من هذه الاتفاقية، فإنه لا تكون هناك أية مسئولية على الضامن الموقع أدناه عن دفع المبلغ للمؤسسة إلا إذا ثبتت هذه المسئولية بإقرار كتابي من المؤسسة يثبت المبلغ المستحق بمقتضى الاتفاقية. ويشترط في خطاب الضمان هذا أيضا: 1- ألا يصبح خطاب الضمان هذا نافذ المفعول إلا إذا تلقى الضامن إخطارا كتابيا من المقاول والمؤسسة بأن الاتفاقية بين المقاول و "ج.م.ع" والمؤسسة أصبحت سارية طبقا للنصوص الواردة بها. وتصبح هذه الضمانة سارية ابتداء من تاريخ سريان الاتفاقية المذكورة. 2- وعلى أي حال ينتهي خطاب الضمان هذا تلقائيا: (أ) بعد ثلاث سنوات وستة شهور من تاريخ بدء سريانه. (ب) عندما يصبح مجموع المبالغ المذكورة في الإقرارات الربع سنوية المشتركة التي تعدها المؤسسة والمقاول مساويا للحد الأدنى للالتزام بالإنفاق أو يزيد عن ذلك. أي التاريخين أسبق. 3- وبالتالي فإن أية مطالبة في هذا الشأن يجب أن تقدم إلى الضامن قبل أي من تاريخي انتهاء خطاب الضمان على الأكثر، مصحوبة بإقرار كتابي من المؤسسة يحدد فيه المبلغ الذي لم ينفقه المقاول ومؤداه: (أ) أن المقاول لم يقم بالوفاء بالتزاماته بالصرف المشار إليه في هذه الضمانة، و (ب) أنه لم يقم بدفع العجز في المصروفات إلى المؤسسة. نقر بأننا بإصدار هذه الضمانة لم نتجاوز حد مجموع الضمانات التي يحق لنا إصدارها بموجب كتاب وزارة الاقتصاد رقم - المؤرخ - والرجا إعادة خطاب الضمان هذا إلينا، إذا لم يصبح ساريا أو عند انتهائه،
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : ملحق ( أ ) .. وصف حدود المنطقة: التي تغطيها وتحكمها هذه الاتفاقية بين "ج. م. ع" والمؤسسة وألف اكيتين في منطقة شمال الإسكندرية البحرية. الملحق (ب) خريطة بمقياس رسم 1 : 1000000 تشمل المنطقة التي تغطيها وتحكمها هذه الاتفاقية. وتتكون المنطقة من اثنين وعشرين (22) قطاع بحث، كل منها ست (6) دقائق من خطوط العرض وست (6) دقائق من خطوط الطول، في مساحة قدرها 100 كم2 تقريبا. والمنطقة محددة بخط يبدأ عند النقطة (1) بمياه المتوسط (شمال الإسكندرية) عند: خط عرض 00 30 ْْ 31 ْ شمالا, و. خط طول 00 24 ْ 29 ْ شرقا. ثم يتجه شرقا إلى النقطة (2) عند: خط عرض 00 30 ْ 31 ْ شمالا, و. خط طول 00 30 ْ 29 ْ شرقا. ثم يتجه شمالا إلى النقطة (3) عند: خط عرض 00 36 ْ 31 ْ شمالا, و. خط طول 00 30 ْ 29 ْ شرقا. ثم يتجه شرقا إلى النقطة (4) عند: خط عرض 00 36 ْ 31 ْ شمالا, و. خط طول 00 36 ْ 29 ْ شرقا. ثم يتجه شمالا إلى النقطة (5) عند: خط عرض 00 42 ْ 31 ْ شمالا, و. خط طول 00 36 ْ 29 ْ شرقا. ثم يتجه شرقا إلى النقطة (6) عند: خط عرض 00 42 ْ 31 ْ شمالا, و. خط طول 00 48 ْ 29 ْ شرقا. ثم يتجه شمالا إلى النقطة (7) عند: خط عرض 00 48 ْ 31 ْ شمالا, و. خط طول 00 48 ْ 29 ْ شرقا. ثم يتجه شمالا إلى النقطة (8) عند: خط عرض 00 48 31 ْ شمالا, و. خط طول 00 00 30 ْ شرقا. ثم يتجه جنوبا إلى النقطة (9) عند: خط عرض 00 30 ْ 31 ْ شمالا, و. خط طول 00 00 30 ْ شرقا. ثم يتجه غربا إلى النقطة (10) عند: خط عرض 00 30 ْ 31 ْ شمالا, و. خط طول 00 54 ْ 29 ْ شرقا. ثم يتجه جنوبا إلى النقطة (11) عند: خط عرض 00 24 31 شمالا, و. خط طول 00 54 ْ 29 ْ شرقا. ثم يتجه غربا إلى النقطة (12) عند: خط عرض 00 24 ْ 31 ْ شمالا, و. خط طول 00 48 ْ 29 ْ شرقا. ثم يتجه جنوبا إلى النقطة (13) عند: خط عرض 00 18 ْ 31 ْ شمالا, و. خط طول 00 48 ْ 29 ْ شرقا. ثم يتجه غربا إلى النقطة (14) عند: خط عرض 00 18 ْ 31 ْ شمالا, و. خط طول 00 36 ْ 29 ْ شرقا. ثم يتجه جنوبا إلى النقطة (15) عند: خط عرض 00 12 ْ 31 ْ شمالا, و. خط طول 00 36 ْ 29 ْ شرقا. ثم يتجه غربا إلى النقطة (16) عند: خط عرض 00 12 ْ 31 ْ شمالا, و. خط طول 00 24 ْ 29 ْ شرقا. ثم يتجه شمالا إلى النقطة (1) وهي نقطة البداية.
المادة () : تحررت هذه الاتفاقية في اليوم من شهر سنة بمعرفة وبين جمهورية مصر العربية، ويطلق عليها فيما يلي "ج. م. ع" أو الحكومة والمؤسسة المصرية العامة للبترول، وهي شخصية قانونية أنشئت بموجب القانون رقم 167 لسنة 1958 بما أدخل عليه من تعديل، ويطلق عليها فيما يلي "المؤسسة" وشركتي انتربريزدي ريشيرش أيه داكتيفيتية بتروليير، وشركة سوسيتي ناسيونال دي بترول داكيتين، وهما شركتان مؤسستان وقائمتان طبقا لقوانين فرنسا، ويطلق عليهما فيما يلي "ألف أكيتين" أو "المقاول". تقرر الآتي: حيث أن القانون رقم 66 لسنة 1953 بما أدخل عليه من تعديل، قد نص على أن ما يوجد من المعادن في المناجم والمحاجر في "ج. م. ع"، بما في ذلك المياه الإقليمية، ملك الدولة. وحيث أن المؤسسة قد تقدمت بطلب للحصول على التزام للبحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في كافة أنحاء المنطقة المشار إليها في المادة الثانية، والموصوفة في الملحقين (أ) و(ب) المرفقين بهذه الاتفاقية. وحيث أن ألف اكيتين توافق على أن تتحمل بالتزاماتها المنصوص عليها فيما يلي بصفتها مقاولا فيما يختص بأعمال البحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في المنطقة المذكورة. وحيث إن الحكومة ترغب في منح هذا الالتزام بموجب هذه الاتفاقية، وحيث أنه يجوز لوزير البترول بموجب أحكام القانون رقم 86 لسنة 1956 أن يبرم اتفاقية التزام، مع المؤسسة ومع ألف اكيتين باعتبارها مقاولا للقيام بالعمليات البترولية في المنطقة المشار إليها فيما بعد. لذلك فقد اتفق أطراف هذه الاتفاقية على ما هو آت:
المادة (1) : تشكل شركة مساهمة تحمل جنسية جمهورية مصر العربية بتصريح من الحكومة طبقا لأحكام عقد التأسيس هذا, والاتفاقية المشار إليها فيما بعد. وتخضع الشركة لكافة القوانين واللوائح السارية في "ج. م. ع" إلى الحد الذي لا تتعارض فيه هذه القوانين واللوائح مع أحكام هذا العقد والاتفاقية المشار إليها فيما يلي:
المادة (1) : يرخص لوزير البترول في التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة انتربريزدي ريشيرش أيه داكتيفيتيه بتروليير وشركة سوسيتي ناسيونال دي بترول داكيتين بصفتهما مقاولا في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال الإسكندرية البحرية، وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
المادة (1) : 1- تعريفات: تطبق التعريفات الواردة في المادة الأولى من اتفاقية الالتزام على هذا النظام المحاسبي ويكون لها ذات المعنى. وفيما يلي تعريفات لبعض الاصطلاحات المحاسبية المستعملة في هذا الملحق. (1) "الاتفاقية" معناها اتفاقية الالتزام وهذا الملحق جزء منها. (2) "غير القائم بالعمليات" معناها أطراف الاتفاقية بخلاف المقاول عندما يكون قائما بالعمل. 2- بيانات النشاط: (أ) يقدم المقاول أو نالبكو, حسب الأحوال, وفقا للمادة الرابعة من الاتفاقية لغير القائم بالعمليات أو لغير القائمين بالعمليات, خلال ثلاثين (30) يوما من نهاية كل ربع سنة بيانا بنشاط البحث يعكس كافة القيود المدينة والدائنة المتعلقة بعمليات البحث عن ربع السنة المشار إليه ملخصة حسب التبويب الملائم الذي يدل على طبيعة كل منها. (ب) تقدم نالبكو للمؤسسة والمقاول خلال خمسة وعشرين (25) يوما من نهاية كل شهر بيانا بنشاط التنمية تعكس فيه كافة القيود المدينة والدائنة الخاصة بعمليات التنمية للشهر المذكور ملخصة حسب تبويب ملائم يدل على طبيعة كل منها, غير أن بنود المواد التي يمكن حصرها والقيود المدينة والدائنة غير العادية يجب أن ترد تفصيلا. 3- التعديلات والمراجعة: (أ) يعتبر كل كشف من كشوف نشاط البحث سليما وصحيحا بصفة نهائية بعد ثلاثة (3) أشهر من استلام المؤسسة له إلا إذا اعترضت عليه المؤسسة خلال الثلاثة (3) أشهر المذكورة اعتراضا كتابيا، وفقا لحكم المادة الرابعة فقرة (و) من الاتفاقية وفي خلال الثلاثة شهور المذكورة, تكون المستندات المؤيدة متاحة للمؤسسة لفحصها في أي وقت من ساعات العمل. وبموجب هذه الفقرة, سوف يكون للمقاول نفس الحقوق التي للمؤسسة بشأن مراجعة قوائم نالبكو. (ب) كافة قوائم النشاط الخاصة بالتنمية عن أية سنة تقويمية تعتبر صادقة وصحيحة بصفة نهائية بعد أربعة وعشرين (24) شهرا تالية لنهاية تلك السنة, إلا إذا اعترضت المؤسسة أو المقاول عليها كتابة خلال الأربعة والعشرين (24) شهرا المذكورة. ولحين انقضاء فترة الأربعة والعشرين (24) شهرا المذكورة, يكون لأي من المؤسسة أو المقاول أو لكليهما الحق في مراجعة حسابات نالبكو وسجلاتها والمستندات المؤيدة لها عن السنة المذكورة بالطريقة المنصوص عليها في المادة الرابعة فقرة (و) من الاتفاقية. 4- تحويل العملة: تمسك دفاتر المقاول ونالبكو الخاصة بالتنمية والبحث في "ج. م. ع" بدولارات الولايات المتحدة, وكل النفقات المنصرفة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية يجب تحميلها بذات المبالغ المنصرفة. وتحول كافة النفقات التي تمت بالجنيه المصري إلى دولارات الولايات المتحدة الأمريكية طبقا لسعر الصرف الرسمي الصادر من البنك المركزي المصري في اليوم الأول من الشهر الذي قيدت فيه النفقات. وكافة النفقات الأخرى بغير دولارات الولايات المتحدة الأمريكية تترجم إلى دولارات الولايات المتحدة الأمريكية طبقا لسعر الصرف لشراء هذه العملة الذي يصدره بنك ناشيونال وستمنستر ليمتد، لندن، في الساعة 10.30 صباحا, بتوقيت جرينتش في أول يوم من الشهر الذي قيدت فيه النفقات. ويحتفظ بسجل لأسعار الصرف المستعملة في ترجمة النفقات بالجنيهات المصرية أو النفقات الأخرى بغير دولارات الولايات المتحدة الأمريكية إلى دولارات. 5- ترتيب الوثائق من حيث الأسبقية: في حالة وجود أي تعارض أو اختلاف بين نصوص هذا النظام المحاسبي وبين نصوص الاتفاقية يؤدي إلى اختلاف في معاملة موضوع بذاته, فان نصوص الاتفاقية هي التي تغلب ويعمل بها. 6- تعديل النظام المحاسبي: يجوز باتفاق المؤسسة والمقاول، تعديل هذا النظام المحاسبي من وقت لآخر على ضوء الترتيبات المستقبلة. 7- عدم تحمل الحسابات بفائدة على الاستثمار: لا يجوز بأي حال من الأحوال تحميل الحسابات بفائدة على الاستثمار كتكلفة جائزة الاسترداد في ظل الاتفاقية.
المادة (1) : ( أ ) "البحث" يشمل أعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيقي والجوى وغيرها من أعمال المسح الواردة في برامج العمل والميزانيات المعتمدة، وحفر الآبار الضحلة لتفجير الديناميت، حفر الثقوب لاستخراج العينات، وإجراء الاختبارات للطبقات الجيولوجية، وحفر الثقوب لاكتشاف البترول أو لتقييم الاكتشافات البترولية وغيرها من الثقوب والآبار المتعلقة بذلك، وشراء أو الحصول على الإمدادات والمهمات والمعدات الخاصة بذلك, وذلك كله وفقا لما هو وارد في برامج العمل والميزانيات المعتمدة, ويقصد بالفعل "يبحث" القيام بعمليات البحث. ( ب ) "التنمية" تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، كافة العمليات والأنشطة وفق برامج العمل والميزانيات المعتمدة في ظل هذه الاتفاقية. 1- فيما يختص بحفر آبار التنمية، و 2- فيما يختص بتصميم وإنشاء وتركيب وخدمة وصيانة المعدات والخطوط والشبكات والتسهيلات والأجهزة والعمليات المتعلقة بها، لإنتاج وتشغيل هذه الآبار لاستخراج البترول، والاحتفاظ به، ومعالجته، وإعداده، وتهيئته، واختزانه، وإحراق الغاز غير المستفاد به، ونقله، وتسليمه بغرض تصديره، وللسوق المحلية، والقيام بعملية إعادة ضغطه، واستعادة دورته، والمشروعات الأخرى الثانوية لاسترداده. ( ج ) "البترول" معناه الزيت الخام السائل على اختلاف كثافاته. والأسفلت، والغاز، والغاز المنطلق من القيسونات وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى التي قد يعثر عليها وتستخرج أو يتم الحصول عليها بطريقة أخرى ويحتفظ بها من المنطقة في ظل هذه الاتفاقية وكافة المواد التي قد تستخلص منها. (د) "الزيت الخام السائل" أو "الزيت الخام" معناه أي هيدروكربون منتج من "المنطقة" ويكون في حالة السيولة عند رأس البئر، أو في مواضع فصل الغاز المقامة في عقد التنمية، أو الذي يستخلص من الغاز أو الغاز المنطلق من القيسونات في أي معمل. وهذا التعبير يشمل المقطر والمكثف. ( هـ ) "الغاز" هو الغاز الطبيعي المصاحب للخام وغير المصاحب، وكافة العناصر المكونة له المنتجة من أية بئر في "المنطقة" وجميع المواد غير الهيدروكربونية التي توجد به وهذا اللفظ يشمل الغازات المتخلفة. ( و ) "البرميل" يتكون من اثنين وأربعين (42) جالونا من جالونات الولايات المتحدة الأمريكية كيلا سائلا معدلا على درجة حرارة (60) فهرنهيت. ( ز ) "البئر التجارية" معناها أول بئر في أي تركيب جيولوجي يتضح، بعد إجراء الاختبارات وفقا لنظم الإنتاج الصناعي السليمة المقبولة، وبعد التحقق من ذلك بمعرفة المؤسسة، أنها تستطيع الإنتاج بمعدل لا يقل متوسطه عن ستة (6) آلاف برميل من الزيت في اليوم أو مليوني متر مكعب من الغاز في اليوم، حسب الأحوال، لمدة خمسة عشر (15) يوما متوالية. ويكون تاريخ اكتشاف البئر التجارية هو تاريخ إكمال البئر واختباره وفقا لما ورد بعاليه. (ح) " ج. م. ع " معناها جمهورية مصر العربية. (ط) "تاريخ السريان" يعني تاريخ صدور القانون الخاص بهذه الاتفاقية بعد التوقيع عليها من جانب الحكومة والمؤسسة والمقاول. (ى) "السنة" أو "السنة التقويمية" معناها فترة اثنى عشر (12شهرا) حسب التقويم الميلادي. (ك) "السنة المالية" معناها السنة المالية الحكومية التي تبدأ في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر مع حساب يومي البداية والنهاية. (ل) "السنة الضريبية" معناها فترة إثنى عشر شهرا، حسب التقويم الميلادي، يتعين تقديم إقرارات أو تقارير ضريبية عنها وذلك بمقتضى القوانين واللوائح الضريبية وغير ذلك من القوانين واللوائح السارية في "ج. م. ع" بشأن فرض ضرائب على الدخل أو الأرباح أو غيرها. (م) "الشركة التابعة" معناها الشركة: (1) التي تكون أسهم رأس مالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم رأس المال مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أطراف هذه الاتفاقية، أو (2) التي تكون المالكة مباشرة أو غير مباشرة لأسهم رأس مال مخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم أحد أطراف هذه الاتفاقية، أو (3) التي تكون أسهم رأس مالها المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم هذه الشركة وأسهم رأس المال المخولة لأغلبية الأصوات في اجتماع حملة أسهم طرف من أطراف هذه الاتفاقية مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لنفس تلك الشركة.
المادة (2) : التكاليف والمصروفات والنفقات طبقا لما جاء في نصوص الاتفاقية, يتحمل المقاول وحده ويدفع, سواء مباشرة أو عن طريق نالبكو, التكاليف والمصروفات الآتية, وهذه التكاليف والمصروفات تبوب وتعامل وفقا لأحكام المادة السابعة من الاتفاقية: (1) حقوق السطح: أية تكاليف مباشرة ناتجة من تملك أو تجديد أو تخل عن حقوق السطح التي تم الحصول عليها وظلت سارية لصالح المنطقة. (2) العمالة: (أ) مرتبات وأجور مستخدمي المقاول أو نالبكو, حسب الأحوال, الذين يعملون مباشرة في الأنشطة المختلفة بموجب هذه الاتفاقية, بما في ذلك المرتبات والأجور المدفوعة للجيولوجيين والموظفين الآخرين الذين يلحقون مؤقتا بهذه الأنشطة ويعملون فيها. (ب) تكاليف المقاول أو نالبكو في مقابل أيام العطلة والإجازات والمرض والتعويضات عند العجز عن العمل وبدل الإقامة والإسكان وبدل السفر والمنح وغير ذلك من البدلات التي جرى بها العرف والمرتبطة بالمرتبات والأجور التي تحمل بموجب الفقرة الجزئية (2 - أ) والفقرة 9 والفقرتين الجزئيتين (11- أ, و11- جـ) من هذه المادة الثانية. التكاليف بموجب هذه الفقرة الجزئية (2 - ب) تكون بنسبة خمسة وثلاثين (35) فب المائة من مبلغ المرتبات والأجور التي تحمل طبقا للفقرة الجزئية (2 - 1) والفقرة 9 والفقرتين الجزئيتين (11 – أ, 11 – جـ)من هذه المادة الثانية بالنسبة للموظفين الأجانب إما بالنسبة للموظفين من مواطني جمهورية مصر العربية فتكون على أساس مماثل للأساس السائد في شركات البترول العاملة في "ج. م. ع". (جـ) قيمة النفقات أو الاشتراكات الواجب دفعها بمقتضى حكم القانون أو ما تفرضه السلطات الحكومية والتي تطبق على تكلفة العمالة من مرتبات وأجور على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة الجزئية (2 - 1) والفقرات (9, 11 – أ, 11 – جـ) من هذه المادة الثانية. 3- مزايا العاملين: تكاليف المقاول أو نالبكو الخاصة بالنظم القائمة للتأمين الجماعي على حياة العاملين والعلاج بالمستشفيات، والمعاشات والتعاقد, وشراء الأسهم, والإدخار, والمزايا الأخرى ذات الطبيعة المماثلة. التكاليف وفقا للفقرة 3 تكون بنسبة 15% من قيمة مرتبات وأجور العاملين الأجانب, وتكون على أساس مماثل للأساس السائد في شركات البترول العاملة في "ج. م. ع" بالنسبة للعاملين المحليين, وكلها تحمل على نحو ما هو وارد بالفقرة الجزئية (2 - أ) والفقرات (9, 11 – أ, 11 – جـ) من هذه المادة الثانية. وتحمل مكافآت نهاية الخدمة على أساس فئة محددة تنطبق على الأجور المبينة بكشف المرتبات بحيث تعادل مبلغا مساويا للحد الأقصى للالتزام بدفع مكافآت إنهاء الخدمة بموجب قانون العمل لـ "ج. م. ع". 4- المهمات: المهمات والمعدات والإمدادات التي يشتريها ويوردها بهذا الوصف المقاول أو نالبكو. (أ) المشتريات: المواد والمعدات والإمدادات المشتراة تكون بالسعر الذي يدفعه المقاول أو نالبكو بعد استنزال كافة الخصومات التي يحصل عليها فعلا. (ب) المواد التي يوردها المقاول: تشترى كافة المواد التي تتطلبها العمليات مباشرة كلما كان ذلك ميسورا عمليا, وذلك باستثناء أنه يجوز للمقاول أن يورد مثل هذه المواد من المخازن الموجودة خارج "ج. م. ع" للشركات التابعة له وذلك بالشروط الآتية: 1- المواد الجديدة (حالة " أ"): المواد الجديدة التي تنقل من مخازن الشركات التابعة للمقاول أو من الممتلكات الأخرى, يتم تسعيرها بسعر التكلفة بشرط ألا تزيد تكلفة المواد الموردة عن الأسعار الدولية السائدة لمواد مماثلة لها في النوع وشروط التوريد في الوقت الذي وردت فيه هذه المواد. 2- المواد المستعملة (الحالة "ب" و "ج"): (أ) المواد التي تكون في حالة سليمة وصالحة لإعادة الاستعمال دون حاجة لإعادة تجديد, تدرج تحت حالة (ب) وتسعر بخمسة وسبعين (75) في المائة من سعر الجديد منها. (ب) المواد التي لا يمكن إدراجها تحت حالة "ب" ولكن يمكن استعمالها في الغرض الأصلي منها ولكن لأسباب جوهرية لا يمكن إعادة تجديدها فهذه تدرج تحت حالة "جـ" وتسعر بخمسين في المائة (50%) من سعر الجديد منها. (جـ) المواد التي لا يمكن إدراجها تحت حالة "ب" أو "جـ" وهذه تسعر بالقيمة التي تتناسب مع استخدامها. (د) الصهاريج والمباني وغير ذلك من المعدات المتضمنة تكاليف الإنشاء تحمل تكلفتها على أساس النسبة المئوية المناسبة من سعر الجديد المفكك منها. (جـ) ضمان المواد الموردة من المقاول: لا يضمن المقاول المواد التي يوردها بما يزيد أو ينقص عن الضمان الذي قدمه الموزع أو المنتج لهذه المواد. وفي حالة وجود مواد معيبة, لا تقيد القيمة الدائنة بالدفاتر إلا بعد تسلم المقاول قيمة التسوية من المنتجين أو وكلائهم. 5- النقل: نقل الموظفين والمعدات والمواد والتوريدات اللازمة لاستمرار الأنشطة وتشمل تكاليف نقل الموظفين في الحدود التي يغطيها النظام المستقر للمقاول أو نالبكو, ومصروفات السفر للمستخدمين وعائلاتهم إلى ومن محل الإقامة الأصلي للموظفين عند تعيينهم, وعند الاغتراب, والإجازات, ومصروفات سفر الموظفين وعائلاتهم التي أنفقت نتيجة للنقل من مكان إلى آخر ولا تحمل تكاليف نقل الموظفين وعائلاتهم من "ج. م. ع" إلى مكان آخر خلاف محل الإقامة الأصلي على عمليات "ج. م. ع". 6- الخدمات: (أ) الخدمات الخارجية: تكاليف المستشارين والخدمات التعاقدية والمنافع التي قدمها الغير. (ب) تكلفة الخدمات التي قامت بها المؤسسة أو المقاول أو الشركات التابعة لهما في التجهيزات داخل وخارج ج. م. ع" وتقوم المؤسسة و/أو المقاول أو الشركات التابعة لهما بالخدمات المنتظمة والمتكررة والروتينية مثل تفسير التسجيلات المغناطيسية و/أو التحاليل الأخرى ويتم تحميل ذلك على أساس سعر تعاقدي يتفق عليه. استعمال المعدات المملوكة بالكامل للمؤسسة والمقاول أو الشركات التابعة لهما تحمل على أساس فئة إيجارية تتناسب مع تكلفة تملك الأصل وتشغيله, وبشرط ألا تزيد هذه الفئة عن الفئات التنافسية السائدة في "ج. م. ع" وبالنسبة لعمليات البحث فإن الفئات التي يطالب بها المقاول والشركات التابعة له لا تتضمن إضافة مصروفات إدارية عامة. 7- الأضرار والخسائر: جميع التكاليف أو المصروفات اللازمة لإزالة أو إصلاح الأضرار أو الخسائر التي سببها الحريق أو الفيضان أو العواصف أو السرقة أو الحوادث أو أي سبب آخر لا سيطرة للمقاول أو نالبكو عليه بما يبذل من جهد وعناية معقولة، وعلى المقاول أو نالبكو أن يرسل لغير القائمين بالعمليات إخطارا كتابيا عن الأضرار والخسائر التي تعرضت لها فيما تزيد قيمته على عشرة آلاف (10000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية عن كل حادث, وذلك في أسرع وقت ممكن بعد أن يتلقى المقاول أو نالبكو تقريرا عن الحادث. 8- التأمين والمطالبات: تكاليف التأمين ضد المسئولية عن الأضرار بالغير وبالممتلكات وغير ذلك من التأمين ضد مسئولية المقاول ونالبكو والأطراف الأخرى أو أي طرف منهم قبل موظفيه والغير أو أي منهما حسبما تتطلبه القوانين والأوامر واللوائح الصادرة من الحكومة, أو حسبما يتفق عليه الأطراف وتقيد حصيلة أي من هذه التأمينات أو المطالبات لصالح العمليات. وفي حالة عدم التأمين عن خطر معين, فإن جميع النفقات الفعلية المتعلقة به والتي يتحملها ويدفعها المقاول أو نالبكو في تسوية أية من الخسائر والمطالبات والأضرار والأحكام وغير ذلك من المصروفات بما فيها من الخدمات القانونية. 9- المصروفات غير المباشرة: المصروفات العامة للمعسكر والتسهيلات مثل المقر على الساحل والمخازن وشبكات المياه وشبكات الطرق ومرتبات ومصروفات الموظفين المشرفين على الحقل, وكتبة الحقل, والمساعدين والموظفين العموميين الآخرين الذين يخدمون المنطقة بطريق غير مباشر. 10- المصروفات القانونية: كافة التكاليف والمصروفات التي تنفق في التقاضي أو الخدمات القانونية وغيرها مما هو لازم أو مناسب لحماية المنطقة بما في ذلك أتعاب المحاماة ومصروفاتهم على نحو ما هو منصوص عليه فيما يلي, وكذلك كافة الأحكام التي صدرت ضد الأطراف أو أي منهم بشأن العمليات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية, وكذلك المصروفات الفعلية التي يكون قد تحملها أي طرف من أطراف هذه الاتفاقية في سبيل الحصول على أدلة الدفاع في أية دعوى ترفع أو مطالبة توجه إزاء العمليات أو موضوع الاتفاقية, وإذا كانت هناك دعاوى أو مطالبات تمس المصالح الواردة في هذه الاتفاقية وتولاها الموظفين القانونيون لطرف أو أكثر من أطراف هذه الاتفاقية, فيجوز أن تحمل العمليات بتكاليف مناسبة لأداء وتقديم هذه الخدمات. (11) النفقات الإدارية وغير المباشرة والمصروفات العمومية: (أ) التكاليف اللازمة أثناء قيام المقاول بمباشرة أنشطة البحث لتزويد المكتب الرئيسي للمقاول في "ج. م. ع" بالموظفين ولإدارته وكذلك المكاتب الأخرى التي تؤسس في "ج. م. ع" بخلاف المكاتب المنشأة في الحقل التي تحمل تكلفتها على نحو ما هو منصوص عليه فى المادة الثانية فقرة 9 بعاليه. وباستثناء مرتبات موظفي المقاول الملحقين مؤقتا بالمنطقة ويخدمونها مباشرة فإن هذه تحمل على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من المادة الثانية بعاليه. (ب) المصروفات الإدارية العامة للمقاول خارج "ج. م. ع" المرتبطة بعمليات البحث في "ج. م. ع" التي تحمل كل شهر بمعدل أربعة في المائة (4%) من مجموع نفقات البحث أثناء مباشرة المقاول لأنشطة البحث وبمعدل اثنين في المائة (2%) من مجموع نفقات البحث أثناء قيام نالبكو بأنشطة البحث. ولا تفيد أي مصاريف مباشرة أخرى من هذا القبيل نظير المصروفات الإدارية العامة للمقاول خارج "ج. م. ع" على التزامات البحث. ونورد فيما يلي أمثلة لأنواع المصروفات التي يتحملها المقاول وتحسب بموجب هذا النص أنها بسبب أوجه النشاط التي تقتضيها هذه الاتفاقية وتغطيها النسب المذكورة: (1) التنفيذ: وقت الموظفين المنفذين. (2) الخزانة: المشاكل المالية ومشاكل تحويل النقد. (3) المشتروات: الحصول على المواد والمعدات والإمدادات. (4) البحث والإنتاج: الإدارة والاستشارات والرقابة المتعلقة بالمشروع بأكمله. (5) الإدارات الأخرى كالإدارة القانونية ومراقبة الحسابات والهندسية التي تساهم بوقتها ومعلوماتها وخبرتها في العمليات. ولا يحول ما ذكر بعاليه دون التحميل بتكاليف الخدمات المباشرة بموجب الفقرة الجزئية 6 – ب من هذه المادة الثانية. (ج) أثناء مباشرة نالبكو لأنشطتها, تحمل على العمليات تكاليف موظفي نالبكو الذين يشتغلون في الأعمال الكتابية والمكتبية العامة والمراقبين والموظفين الذين يقضون وقتهم بصفة عامة في المركز الرئيسي دون الحقل, وجميع الموظفين الذين يعتبرون بصفة عامة من الموظفين العموميين, والإداريين, ولا تحسب نفقاتهم على أي نوع آخر من المصروفات, وتوزيع هذه المصروفات كل شهر بين عمليات البحث وعمليات التنمية حسب الإجراءات المحاسبية السليمة العملية. (12) الضرائب: كافة الضرائب والرسوم الجمركية والفرائض الضريبية التي دفعها في "ج. م. ع" المقاول أو نالبكو باستثناء الضرائب موضوع الفقرة و - 1 من المادة الثالثة من الاتفاقية. (13) تكاليف المقاول المستمرة: مصروفات أنشطة المقاول التي ينفقها بموجب الاتفاقية في "ج. م. ع" وحدها دون غيرها بعد تكوين نالبكو. ولا يجوز استرداد مصروفات المبيعات التي تصرف خارج "ج. م. ع" على أنها تكلفة. (14) النفقات الأخرى: آية تكاليف أو مصروفات أو نفقات خلاف ما تناولته الأحكام الواردة بعاليه في هذه المادة الثانية. تكون قد تحملها المقاول أو نالبكو بموجب برنامج العمل والميزانيات المعتمدة.
المادة (2) : تكون للأحكام الواردة في المواد 3، 4، 7، 11، 22، 23، 24، 25 من الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
المادة (2) : اسم الشركة "شركة شمال الإسكندرية للبترول" ويطلق عليها اختصارا "نالبكو".
المادة (2) : الملحق (أ): وصف للمنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية ويشار إليها في هذه الاتفاقية بـ "المنطقة". الملحق (ب): خريطة مرسومة بمقياس رسم 1/ 1000000 تبين موقع المنطقة التي تشملها وتحكمها هذه الاتفاقية والموصوفة في الملحق (أ) وتتكون هذه المنطقة من اثنين وعشرين (22) قطاع بحث طبقا للموضح في خريطة الملحق (ب). الملحق (ج): صيغة خطاب ضمان يصدره البنك الأهلي المصري، ويقدمه المقاول في تاريخ سريان هذه الاتفاقية، وذلك بمبلغ ثلاثة عشر (13000000) مليونا من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية ضمانا لقيام المقاول بتنفيذ الحد الأدنى من التزاماته في عمليات البحث الواردة في هذه الاتفاقية للثلاث (3) سنوات الأولى من فترة البحث وتستمر هذه الضمانة سارية المفعول لمدة ستة أشهر بعد نهاية فترة الثلاث سنوات المذكورة إلا إذا تم التخلي عنها قبل هذا الموعد، وفقا لما ورد في هذه الاتفاقية من شروط. الملحق (د): صيغة نظام أساسي للشركة القائمة بالعمليات المزمع تكوينها وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السادسة من هذه الاتفاقية. الملحق (هـ): النظام المحاسبي. وتعتبر الملاحق (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (هـ) جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. ويكون لهذه الملاحق ذات مفعول وقوة نصوص هذه الاتفاقية.
المادة (3) : تمنح الحكومة بمقتضى هذه الاتفاقية للمؤسسة ولألف أكيتين بصفتهما مقاولا التزاما في المنطقة الموصوفة في الملحقين (أ) و(ب) وذلك وفقا للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية والتي تكون لها قوة القانون فيما قد يتعارض مع أحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 بتعديلاته. (أ) تمتلك الحكومة وتستحق، على نحو ما هو منصوص عليه فيما بعد إتاوة نقدا أو عينا بنسبة عشرة (10) في المائة من مجموع كمية البترول المنتج والمحتفظ به من المنطقة أثناء فترة التنمية بما في ذلك مدة التجديد وتتحمل المؤسسة بهذه الإتاوة وتدفعها ولا يلتزم بها المقاول، ولا يترتب على دفع المؤسسة للإتاوات اعتبار ذلك دخلا ينسب إلى المقاول. (ب) تبدأ فترة أساسية للبحث مدتها ثلاث (3) سنوات اعتبارا من تاريخ السريان ويمنح المقاول امتدادين لفترة البحث الأساسية مدة الأول ثلاث (3) سنوات والثاني سنتان, وذلك بناء على طلبه بإخطار كتابي يرسل للمؤسسة قبل بداية السنة بمدة تسعين (90) يوما دون أي شرط سوى وفاء المقاول بالتزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية عن الفترة السابقة. وبغض النظر عن أي أحكام تتضمنها الاتفاقية، فإن هذه الاتفاقية تنتهي إذا لم يعلن اكتشاف تجاري قبل نهاية السنة الثامنة من فترة البحث أو عند إكمال حفر واختبار أية بئر يجرى حفرها أو اختبارها عند نهاية فترة سنوات البحث الثمان دون أن تتجاوز أكثر من ستة أشهر، إذا لم يقم المقاول خلال فترة الستة شهور المذكورة، عند إكمال ذلك البئر، بإعلان اكتشاف تجاري. وإذا لم يمارس المقاول أختيار مد فترة البحث الأساسية بأي امتداد من الامتدادين، فإن ذلك يعفي المقاول من أي التزام أتفاق فيما يتعلق بتلك الفترة التي لم يدخلها. ولكن عدم قيام المقاول بذلك المد لن يؤثر على حقه في إجراء عمليات التنمية و/أو الإخطار عن أي اكتشاف تجاري ينتج من أي بئر حفرت أثناء فترة البحث الأساسية أو أي امتداد لها ويكون المقاول قد دخلها وفي حالة عدم اختيار المقاول مد فترة البحث الأساسية، فإن المنطقة التي تشملها هذه الاتفاقية بعد ذلك تكون قاصرة على المنطقة التي يغطيها عقد أو عقود التنمية الناتجة من أي اكتشاف تجاري سابق. (ج) "الاكتشاف التجاري" يتعهد المقاول, كجزء من برنامجه الخاص بالبحث بعد اكتشاف بئر تجارية، بأن يقوم بتقييم الاكتشاف وذلك بحفر بئر أو أكثر من الآبار الإضافية لتقرير ما إذا كان مثل هذا الاكتشاف يستحق أن ينمى تجاريا، آخذا في الاعتبار الاحتياطات التي يمكن الحصول عليها، والإنتاج وخطوط الأنابيب، والتجهيزات المطلوبة لنهايتها، والأسعار المقدرة للزيت الخام، وكافة العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى المتعلقة بالموضوع. وقد يتكون الاكتشاف التجاري من مكمن واحد منتج أو مجموعة من المكامن المنتجة، تستحق بعد تقييمها أن تنمى تجاريا، ويقوم المقاول بإخطار المؤسسة بالاكتشاف التجاري فورا، بعد أن يكون المقاول قد قرر أن الاكتشاف يستحق تنميته تجاريا، وبشرط ألا يتأخر هذا الإخطار بأي حال عن تاريخ استكمال بئر البحث التقييمية الثانية، أو بعد سنة واحدة من تاريخ اكتشاف البئر التجارية، أي التاريخين أسبق. يكون للمقاول الحق أيضا في أن يعطي مثل هذا الإخطار الخاص بالاكتشاف التجاري للزيت الخام بالنسبة لأي مكمن أو مكامن حتى ولو كانت البئر أو الآبار المحفورة عليها ليست تجارية في نطاق تعريف البئر التجارية، وذلك إذا كان من وجهة نظره أن مجموعة من المكامن يمكن اعتبارها مجتمعة أنها تستحق التنمية التجارية. وتجتمع المؤسسة والمقاول بعد استلام هذا الإخطار وتستعرضان كافة البيانات الخاصة بالموضوع بغرض الاتفاق سويا على وجود اكتشاف تجاري، ويكون تاريخ الاكتشاف التجاري هو التاريخ الذي توافق فيه المؤسسة والمقاول معا على وجود اكتشاف تجاري. إذا تم اكتشاف زيت خام ولم يعتبره المقاول اكتشافا تجاريا وفقا لما هو وارد أعلاه بنصوص هذه الفقرة (جـ) وبعد انقضاء سنة واحدة من انتهاء المدة المحددة أعلاه والتي في خلالها يستطيع المقاول إعطاء إخطار بالاكتشاف التجاري أو بعد انقضاء أربعة وعشرين (24) شهرا بعد انتهاء إكمال بئر لم تعتبر بئرا تجارية فإنه يحق للمؤسسة بعد انقضاء ستين (60) يوما من إخطار المقاول كتابة، وعلى مسئوليتها الانفرادية وعلى نفقتها وتكلفتها وحدها، أن تنمي وتنتج وتتصرف في جميع الزيت الخام المنتج من التركيب الجيولوجي الذي حفرت فيه البئر. ويجب أن يتضمن الإخطار تحديد مساحة المنطقة التي تغطي ذلك التركيب الجيولوجي الذي سوف ينمى، والآبار التي سوف تحفر، وتسهيلات الإنتاج التي سوف تقام، وتقدير المؤسسة للتكاليف اللازمة لذلك. ويحق للمقاول خلال ثلاثين (30) يوما من استلامه ذلك الإخطار أن يختار كتابة تنمية تلك المساحة، طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، في حالة وجود اكتشاف تجاري. وفي هذه الحالة فإن جميع نصوص هذه الاتفاقية يستمر تطبيقها بالنسبة لهذه المساحة المحددة. إذا اختار المقاول عدم تنمية تلك المساحة، فإن تلك المساحة المحددة التي تغطى ذلك التركيب الجيولوجي تترك جانبا لعمليات المسئولية الانفرادية بواسطة المؤسسة. ويحق للمؤسسة في حالة تواجد نالبكو (المبينة في المادة السادسة أدناه)، أن تعهد إليها القيام بتلك العمليات لحساب المؤسسة، وعلى تكلفة ونفقة ومسئولية المؤسسة منفردة. وعندما تكون المؤسسة قد استردت من الزيت الخام المنتج من تلك المساحة المحددة كمية من الزيت الخام، تعادل في قيمتها ثلثمائة (300) في المائة من التكاليف التي تحملتها المؤسسة، فإنه يحق للمقاول أن يشارك بعد ذلك في عمليات تنمية وإنتاج من تلك المساحة المحددة، مقابل أن يدفع للمؤسسة مائة (100) في المائة من تلك التكاليف التي أنفقتها المؤسسة، على أن لا يكون للمقاول هذا الحق إلا في حالة تواجد اكتشاف تجاري مستقل. وتلك المائة (100) في المائة المدفوعة يستردها المقاول من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف بالطريقة العادية لاسترداد المصروفات. وفور ذلك السداد فإن تلك المساحة المحددة إما (1) أن يتحول وضعها إلى عقد تنمية عادى في ظل هذه الاتفاقية وبالتالي يجرى تشغيلها طبقا لنصوص الاتفاقية، وإما (2) في حالة ما إذا كانت المؤسسة أو إحدى شركاتها التابعة تقوم في ذلك الوقت بجميع عمليات التنمية في المساحة على نفقتها وحدها، ورغبت المؤسسة في أن تستمر في القيام بالعمليات، فإن المنطقة تظل مجنبة، وما يحق للمقاول هو فقط نسبته في اقتسام إنتاج الزيت الخام المحددة في الفقرة (ب) من المادة السابعة أدناه. ويتم تقييم زيت خام المسئولية الانفرادية بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من المادة السابعة. وفي حالة أي إنهاء لهذه الاتفاقية بموجب نصوص الفقرة (ب) أعلاه، فإن هذه الاتفاقية تستمر مع ذلك سارية بالنسبة لعمليات المؤسسة الخاصة بمسئوليتها الانفرادية بموجب هذه الاتفاقية، وذلك على الرغم من انقضاء هذه الاتفاقية حينئذ بالنسبة للمقاول بموجب نصوص الفقرة (ب) بعاليه. (د) تكون فترة التنمية عشرين (20) سنة من تاريخ الاكتشاف التجاري، ويجوز تجديد هذه الفترة لمدة إضافية مقدارها عشر (10) سنوات، بناء على اختيار المقاول، بموجب إخطار كتابي مسبق بستة (6) أشهر يرسل للمؤسسة. وعقب الاكتشاف التجاري يتم الاتفاق بين المؤسسة والمقاول على نطاق كافة أجزاء المنطقة القادرة على الإنتاج التي ستحول إلى عقد أو عقود تنمية، كما يلزم الحصول على اعتماد وزير البترول في هذا الشأن، وعندئذ تحول تلك المنطقة تلقائيا إلى عقد أو عقود تنمية، دون حاجة إلى إصدار أداة قانونية أخرى أو تصريح. وتبدأ نالبكو عمليات التنمية عقب ذلك فورا. وما لم تتفق المؤسسة والمقاول على خلاف ذلك، ويستعمل جهاز حفر واحد، على الأقل، بصفة مستمرة، إلى أن تعتبر تنمية الحقل قد تمت بالكامل وفقا للقواعد البترولية الهندسية المقبولة، والأوضاع السليمة المرعية في حقول الزيت. وفي حالة عدم وجود أي إنتاج تجاري للبترول في أي قطاع من القطاعات التي عثر فيها على اكتشاف تجاري، وذلك في مدى سبع (7) سنوات من تاريخ الاكتشاف التجاري، أو في مدى خمس عشرة (15) سنة من تاريخ السريان، أي التاريخين أسبق، فإنه يجب التخلي عن هذا القطاع. (هـ) في حالة إعلان بئر تجارية، أو اكتشاف تجاري، في أعماق من المياه يتعذر فيها تنميتها مباشرة، نتيجة لعدم توفر الوسائل التكنولوجية المناسبة في الصناعة، والتي يمكن الاعتماد عليها في التنمية والإنتاج بطريقة اقتصادية في المواقع البحرية العميقة، فإن عمليات التقييم والتنمية ستوقف لفترة من الوقت، يتم الاتفاق عليها بين المقاول والمؤسسة، لحين توفر تلك الوسائل التكنولوجية، وذلك بحد أقصى قدره خمس عشرة (15) سنة من تاريخ سريان هذه الاتفاقية، للحصول على إنتاج تجاري من ذلك الاكتشاف، وإلا فإنه يجب التخلي عن القطاع أو القطاعات المتعلقة بذلك الاكتشاف. على أن مدة تجديد فترة التنمية ستمد لفترة مساوية لفترة التوقف بسبب عدم توفر الوسائل التكنولوجية، وذلك بحد أقصى قدره خمس (5) سنوات. (و) يتحمل المقاول ويدفع كافة التكاليف والمصروفات التي يتطلبها القيام بكافة العمليات المذكورة في هذه الاتفاقية، غير أن هذه التكاليف والمصروفات لا تشمل مصروفات تمويل أو أعباء أو أية فوائد على الاستثمار. وتسترد هذه التكاليف والنفقات على النحو المنصوص عليه في المادة السابعة. وفي أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية وتجديدها، فإن إجمالي الإنتاج الذي يتم الحصول عليه نتيجة مباشرة هذه العمليات يقسم بين المؤسسة والمقاول وفقا لنصوص المادة السابعة. (ز) (1) يخضع المقاول للقوانين السارية من وقت لآخر في "ج. م. ع" وأقسامها الفرعية السياسية، بفرض ضرائب على الدخل أو الأرباح أو التي تتخذ الدخل أو الأرباح معيارا لها، بما في ذلك القوانين التي تفرض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وضريبة البلدية، وضريبة الدفاع، وضريبة الأمن القومي على الدخل، وأرباح الأسهم التي تدفع للمساهمين (ويشار إليها فيما يلي بعبارة "ضرائب الدخل في "ج. م. ع"، وباستثناء ما ينص عليه خلاف ذلك في الاتفاقية، فإن المقاول يخضع لمقتضيات هذه القوانين فيما يختص بتقديم الإقرارات وربط الضريبة والاحتفاظ بدفاتر وسجلات يستطيع المختصون الإطلاع عليها. وفي خصوصية هذه الأوضاع، تعتبر أية ضرائب دخل مفروضة طبقا لقوانين "ج. م. ع"، والتي قد يخضع لها مساهمو المقاول، بمثابة ضريبة مفروضة على المقاول. وتشمل حصة المؤسسة من الزيت الخام المحددة في المادة السابعة الواردة في هذه الاتفاقية مبلغا مساويا في قيمته لكافة ضرائب الدخل على المقاول في "ج. م. ع". (2) تتحمل المؤسسة ضرائب الدخل المستحقة في "ج. م. ع" على المقاول كما هي معرفة في الفقرة و - 1، وتدفعها وتسددها نيابة عن المقاول من المبالغ التي تحصل عليها المؤسسة نتيجة البيع أو التصرف في حصتها من الزيت الخام. (3) تقوم المؤسسة بتسليم المقاول الإيصالات الرسمية الأصلية التي تثبت دفع ضرائب الدخل في "ج. م. ع" على المقاول في ظرف المائة والخمسين (150) يوما التالية لبدء العام الضريبي التالي. ويجب أن تكون هذه الإيصالات صادرة من السلطات الضريبية المختصة مبينا بها المبلغ المدفوع والبيانات الأخرى التي ترد عادة في مثل هذه الإيصالات. (ح) عند قيام المؤسسة بحساب ضرائب الدخل المفروضة عليها في "ج. م. ع"، يحق لها أن تخصم منها الإتاوات التي دفعتها المؤسسة إلى الحكومة ، وضرائب الدخل على المقاول في "ج. م. ع" والتي دفعتها المؤسسة نيابة عن المقاول.
المادة (3) : يكون المركز الرئيسي لشركة "شمال الإسكندرية للبترول" في جمهورية مصر العربية بمدينة القاهرة.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ صدوره. ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (3) : (1) الجرد الدوري والإخطار والتمثيل: يتم جرد مهمات العمليات بمعرفة نالبكو على فترات مناسبة بناء على ما تتفق عليه المؤسسة والمقاول ويشمل الجرد جميع المواد والأصول الملموسة والمشروعات الإنشائية وتقوم نالبكو بإخطار كل من المؤسسة والمقاول كتابة برغبتها في الجرد قبل موعده بثلاثين (30) يوما على الأقل لتمثل كل من المؤسسة والمقاول عند القيام بأية عملية جرد. وتخلف المؤسسة والمقاول أو أيهما عن إرسال ممثليها لحضور الجرد، ملزم للمتخلف بقبول ما يسفره عنه الجرد الذي أجرته نالبكو, وفي هذه الحالة يتعين على نالبكو إرسال صورة من الجرد إلى الطرف الذي لم يكن ممثلا. (2) تسوية وتعديل الجرد: تجرى التسويات الخاصة بالجرد بمعرفة المقاول والمؤسسة ويحدد الكشف الخاص بالعجز والزيادة بالاشتراك بين نالبكو والمقاول والمؤسسة وتعدل قوائم الجرد بمعرفة نالبكو.
المادة (4) : استرداد التكاليف كشوف استرداد التكاليف وكشوف الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة: يتعين على المقاول، وفقا لأحكام المادة السابعة من الاتفاقية، أن يقدم للمؤسسة في أسرع وقت ممكن، ولكن في موعد لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من استلام كشوف نالبكو الخاصة بنشاط التنمية والبحث للشهر الأخير من كل ربع سنة, كشفا عن ذلك الربع سنة يوضح: (1) التكاليف الواجبة الاسترداد المرحلة من ربع السنة السابق, إن وجدت. (2) التكاليف الواجبة الاسترداد التي أنفقت أثناء ربع السنة. (3) مجموع التكاليف الواجبة الاسترداد عن ربع السنة (1+2). (4) قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة, والذي حصل عليه المقاول وتصرف فيه عن ربع السنة. (5) قيمة التكاليف التي استردت عن ربع السنة. (6) قيمة التكاليف الواجبة الاسترداد المرحلة إلى ربع السنة التالي، إن وجدت. (7) زيادة قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة الذي حصل عليه وتصرف فيه المقاول عن التكاليف المستردة عن ربع السنة إن وجدت. 2- المدفوعات: إذا أظهر الكشف المذكور وجود مبلغ مستحق للمؤسسة، فإن هذا المبلغ يدفعه المقاول إلى المؤسسة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية عند تقديم الكشف المذكور. 3- حق المراجعة: يكون للمؤسسة الحق في فترة اثنى عشر (12) شهرا بعد استلامها لأي كشف من الكشوف المشار إليها في هذه المادة الرابعة لتقوم في أثنائها بمراجعة هذا الكشف والاعتراض عليه, وتتفق المؤسسة والمقاول على أي تعديلات يلزم أجراؤها، وتكون الحسابات والمستندات المؤيدة متاحة للمؤسسة أثناء فترة الاثنى عشر (12) شهرا المذكورة.
المادة (4) : غرض شركة "شمال الإسكندرية للبترول" هو القيام بدور الوكيل الذي تستطيع المؤسسة وشركتا انتربريزدي ريشيرش ايه داكتيفيتيه بتروليير، وسوسيتى ناسيونال دي بترول داكيتين من خلاله تنفيذ وتسيير عمليات التنمية التي تقتضيها نصوص الاتفاقية الموقعة في ـــــــــ بمعرفة وفيما بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة المصرية العامة للبترول وشركتي انتربريزدى ريشيرش ايه داكتيفيتيه بتروليير، وسوسيتي ناسيونال دي بترول داكيتين, التي تشمل العمليات البترولية في المنطقة البحرية المبينة في هذه الاتفاقية. وتكون شركة شمال الإسكندرية للبترول وكيلة أيضا في تنفيذ عمليات البحث والقيام بها بعد تاريخ الاكتشاف التجاري طبقا لبرنامج وميزانية عمل شركتي انتربريزدي ريشيرش أيه داكتيفيه بتروليير، وسوسيتي ناسيونال دي بترول داكيتين المعتمدين وفقا لأحكام الاتفاقية. وتمسك شركة "شمال الإسكندرية للبترول" حسابا لكافة التكاليف والمصروفات والنفقات لهذه العمليات وفقا لأحكام الاتفاقية والملحق (هأ) المرافق لها. ليس لشركة "شمال الإسكندرية للبترول" أن تزاول أي عمل أو تقوم بأي نشاط يتجاوز القيام بتلك العمليات المذكورة آنفا.
المادة (4) : برنامج العمل والنفقات أثناء فترة البحث (أ) يجب على المقاول أن يبدأ عمليات البحث المذكورة في هذه الاتفاقية في موعد لا يتجاوز ستة أشهر (6) من تاريخ سريان الاتفاقية. ويجب على المقاول أن يبدأ عمليات الحفر الاستكشافي في المنطقة في موعد لا يتعدى نهاية الشهر العشرين (20) من تاريخ السريان. ويتعين على المقاول أن ينفق ثلاثة عشر (13) مليونا من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل على عمليات البحث والأنشطة المتعلقة بها أثناء فترة البحث الأساسية التي تبلغ ثلاث (3) سنوات والتي ستشمل تكاليف حفر بئرين اثنين. ولكل فترة إضافية يختار المقاول مدها بعد فترة البحث الأساسية البالغة ثلاث (3) سنوات، فإن على المقاول أن ينفق كحد أدنى: (1) خمسة عشر (15) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية لأول امتداد وقدره ثلاث (3) سنوات. (2) تسعة (9) ملايين دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية لثانى امتداد وقدره سنتان. وتمثل الفترات السابقة السنوات الرابعة والخامسة والسادسة ثم السنتين السابعة والثامنة على التوالي بعد تاريخ السريان. وإذا حدث أن أنفق المقاول مبلغا يزيد عن الحد الأدنى المطلوب إنفاقه خلال فترة الثلاث (3) سنوات الأساسية للبحث أو أثناء أية فترة بحث تالية، فإن ما ينفق بالزيادة يجوز خصمه من الحد الأدنى للمبلغ المطلوب من المقاول إنفاقه أثناء أية فترة أو فترات بحث تالية حسب الأحوال. (ب) وفي حالة تخلي المقاول عن التزامات البحث في هذه الاتفاقية والمبينة بعاليه عند نهاية السنة الثالثة (3) من فترة البحث الأساسية أو قبل ذلك ويكون قد أنفق على عمليات البحث مبلغا يقل عن مجموع مبلغ ثلاثة عشر (13) مليونا من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية، فإنه يتعين على المقاول أن يدفع للمؤسسة مبلغا مساويا للفرق بين مبلغ الثلاثة عشر (13) مليونا من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية سالف الذكر وبين المبلغ الذي أنفقه فعلا على أنشطة البحث، ويكون دفع هذا المبلغ عند التخلي عن المنطقة أو في مدى ثلاثة أشهر من نهاية السنة الثالثة (3) من فترة البحث الأساسية، حسب الأحوال. وبالمثل فإن أي عجز في نفقات المقاول للأسباب المشار إليها عند نهاية فترة كل امتداد يختار المقاول دخولها، يترتب عليه قيام المقاول بسداد هذا العجز بالكامل للمؤسسة، ويحق للمقاول في حالة تنمية اكتشاف تجاري، أن يسترد أية مدفوعات معتبرة نفقات بحث بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابعة، وذلك إذا كانت هذه الاتفاقية لا تزال سارية بالنسبة للمقاول. وفي حالة عدم تحقق اكتشاف تجاري قبل نهاية فترة البحث أو في حالة ما إذا قام المقاول بالتخلى عن حقوقه في البحث في ظل هذه الاتفاقية قبل هذا التاريخ، فلا تتحمل المؤسسة أيا من المصروفات سالفة الذكر التي يكون المقاول قد أنفقها. (ج) يقوم المقاول، قبل بداية كل سنة بثلاثة (3) أشهر على الأقل، أو في المواعيد الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بين المؤسسة والمقاول، بإعداد برنامج عمل وميزانية لأعمال البحث في المنطقة، يبين فيهما عمليات البحث التي ينوي المقاول القيام بها خلال السنة التالية. وفي أثناء فترة البحث يجب أن يكون برنامج العمل والميزانية كافيين على الأقل لمواجهة الحد الأدنى من التزامات المقاول في الإنفاق عن الفترة التي يغطيانها، مع الأخذ في الاعتبار أي مبالغ واجبة الخصم بسبب الزيادة في نفقات المقاول خلال فترة البحث السابقة. وتفحص لجنة مشتركة، تنشئها المؤسسة والمقاول بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية، برنامج العمل والميزانية الخاصة بأعمال البحث. وتكون هذه اللجنة، التي يشار إليها فيما يلي بعبارة "لجنة البحث الاستشارية"، من ستة (6) أعضاء ثلاثة (3) منهم تعينهم المؤسسة والثلاثة (3) الآخرون يعينهم المقاول. وتختار المؤسسة رئيس لجنة البحث الاستشارية من بين الثلاثة أعضاء الذين عينتهم. وتقوم لجنة البحث الاستشارية بفحص برنامج العمل والميزانية المقترحة وتقدم الرأي الذي تراه مناسبا بشأنه وبعد الانتهاء من الفحص بمعرفة لجنة البحث الاستشارية يقوم المقاول بإجراء التعديلات التي يراها المقاول مناسبة ويقدم برنامج العمل والميزانية الخاصة بالبحث إلى المؤسسة لاعتمادها، ومن المتفق عليه أيضا أنه بعد هذا الاعتماد: (1) يجوز للمقاول، بعد أن يحصل على موافقة المؤسسة، أن يغير أو يعدل برنامج العمل والميزانية المذكورة بما قد تتطلبه مقتضيات العمليات، أو نتيجة لما تسفر عنه أنشطة البحث. ومن المفهوم أن النفقات المعتمدة في الميزانية لا يجوز تخفيضها بدون موافقة المؤسسة، و (2) في حالة الظروف الطارئة التي تنطوي على خطر فقدان الأرواح أو الممتلكات، فإنه يجوز للمقاول أن يصرف المبالغ الإضافية غير المدرجة في الميزانية والتي تكون لازمة لتخفيف وطأة مثل هذا الخطر. وتعتبر هذه النفقات من كافة الوجوه نفقات بحث، يجب استردادها وفقا لنصوص المادة السابعة من هذه الاتفاقية. (د) يقدم المقاول جميع المبالغ اللازمة لكافة المواد والمعدات والإمدادات والعاملين والإدارة والعمليات مما هو مطلوب للبحث والعمليات المتعلقة به، وفقا لبرنامج عمليات البحث والميزانية. ولا تكون المؤسسة مسئولة عن تحمل أو سداد أي من التكاليف سالفة الذكر. (هـ) يكون المقاول مسئولا عن إعداد وتنفيذ برنامج العمل الخاص بالبحث والذي يجب تنفيذه بكفاءة عالية وبما يتمشى مع الأصول السليمة المرعية في الصناعة. ويتعهد المقاول بإدارة عمليات البحث في "ج. م. ع" إلى مدير العام ونائب مدير عام من الفنيين الأكفاء وتخطر الحكومة والمؤسسة باسم المدير ونائب المدير فور تعيينهما. ويزود المقاول المدير وكذا نائب المدير، عند غياب المدير، بسلطات كافية تمكنهما من أن يقوما فورا بتنفيذ وتطبيق كافة التعليمات القانونية التي تصدر إليهما كتابة من الحكومة أو ممثلها وفق أحكام هذه الاتفاقية أو أية لوائح قانونية صدرت أو تصدر وتكون قابلة للتطبيق في ظل هذه الاتفاقية. (و) يقدم المقاول للمؤسسة، في ظرف الثلاثين (30) يوما التالية لكل ربع سنة تقويمي بيانا بنشاط البحث يوضح التكاليف التي أنفقها المقاول خلال ذلك الربع سنة. ويضع المقاول سجلاته وكافة المستندات المؤيدة لذلك تحت تصرف المؤسسة لفحصها في أي وقت أثناء ساعات العمل العادية، وذلك لمدة ثلاثة (3) شهور من تاريخ استلام كل بيان، وفي مدى ثلاثة (3) شهور من تاريخ استلام هذا البيان، تقوم المؤسسة بإخطار المقاول كتابة إذا اعتبرت: (1) أن بيان التكاليف ليس صحيحا. (2) أن تكاليف البضائع أو الخدمات الموردة لا تتمشى مع أسعار السوق العالمية للبضائع أو الخدمات المماثلة في الجودة وشروط التوريد السائدة وقت توريد هذه البضائع أو الخدمات، على أن يراعى في هذا الشأن أن المشتريات والخدمات التي تم الحصول عليها من داخل "ج. م. ع" تخضع لأحكام المادة 24، أو (3) أن حالة المواد التي وردها المقاول لا تتناسب مع أسعارها، أو (4) أن التكاليف التي أنفقت ليست لازمة بصفة معقولة للعمليات. وعلى المقاول أن يتشاور مع المؤسسة في شأن المشكلة التي تثور في هذا الصدد وعلى الطرفين أن يحاولا الوصول إلى تسوية مرضية لكليهما. وإذا لم تقم المؤسسة بإخطار المقاول في مدى الثلاثة (3) شهور المنصوص عليها في هذه الفقرة باعتراضها على أي بيان، فإن هذا البيان يعتبر معتمدا. (ز) يقوم المقاول بدفع كل المبالغ اللازمة لعملياته في "ج. م. ع" بمقتضى هذه الاتفاقية بعملات من الخارج قابلة للتحويل الحر، ويحق للمقاول شراء العملة المصرية كلما كان ذلك ضروريا، ويتم التحويل عن طريق البنوك المحلية في "ج. م. ع" على أساس سعر الصرف الرسمي للنقد في "ج. م. ع".
المادة (5) : التخليات الإجبارية والاختيارية التخليات الإجبارية: عند نهاية السنة الثالثة (3) بعد تاريخ سريان هذه الاتفاقية يتخلى المقاول للحكومة عن مساحة مجموعها عشرون (20) في المائة من المنطقة الأصلية، وهذا الجزء المتخلى عنه هو مما لم يتم تحويله في ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. وفي حالة اختيار المقاول أن يمد هذه الاتفاقية وفقا لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة فقرة (ب) فإنه عند نهاية السنة السادسة من تاريخ السريان في ظل هذه الاتفاقية، يتخلى المقاول للحكومة عن ما مجموعه ثلاثون (30) في المائة من المنطقة الأصلية، وهذا الجزء المتخلى عنه هو مما لم يتم تحويله في ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. وعند نهاية إجمالي فترة البحث، يتخلى المقاول عن الباقي من المنطقة الأصلية الذي لم يتم تحويله حتى ذلك التاريخ إلى عقد أو عقود تنمية. التخليات الاختيارية: يجوز للمقاول أن يتخلى بمحض اختياره في أي وقت عن المنطقة بأكملها، أو عن جزء منها بشرط أن يكون قد أوفى في تاريخ هذا التخلي الاختياري بالتزاماته المالية لنفقات البحث بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة الرابعة. وأية مناطق يتم التخلي عنها بموجب هذا النص تخصم من حساب التخلي الإجباري في الفقرة السابقة. بعد الاكتشاف التجاري تتفق المؤسسة والمقاول بخصوص أية مساحة يتم التخلي عنها وذلك باستثناء التخليات عند إجمالي نهاية فترة البحث المنصوص عليها أعلاه.
المادة (5) : رأسمال شركة "شمال الإسكندرية للبترول" المرخص به هو عشرون ألف (20000) جنيه مصري مقسم إلى خمسة آلاف (5000) سهم عادي متساوية في حقوق التصويت وقيمة كل سهم أربعة (4) جنيهات مصرية مدفوعة بالكامل وثابتة القيمة. تدفع كل من المؤسسة وشركتا انتربريزدي ريشيرش ايه داكتيفيتيه بتروليير، وسوسيتي ناسيونال دي بترول داكيتين, وتحوز وتمتلك خلال وجود شركة "شمال الإسكندرية للبترول" المشار إليها بعاليه نصف (1/2) أسهم رأس مال شركة "شمال الإسكندرية للبترول". على أنه من المقرر أن الحالة الوحيدة التي يجوز فيها لأي من الطرفين التنازل عن أسهم الشركة أو نقلها إلى الغير هي حالة ما إذا أراد أي من الطرفين أن ينقل أو يتنازل عن كل أو أي من حقوقه أو ملكيته أو مصالحه الناشئة عن هذه الاتفاقية بأكملها وفي تلك الحالة يتعين على هذا الطرف الناقل أو المتنازل (وخلفائه ومن يتنازل إليهم) أن ينقل ويتنازل عن قدر من حصته في أسهم رأس مال شركة "شمال الإسكندرية للبترول" مساو للنسبة المئوية المنقولة أو المتنازل عنها من مصالح ملكيته الناشئة من هذه الاتفاقية بأكملها.
المادة (5) : حسابات المراقبة والحسابات الرئيسية (1) حساب مراقبة التزامات البحث: ينشئ المقاول حسابا لمراقبة التزامات البحث والحساب النظامي المقابل لمراقبة مجموع مبالغ نفقات البحث الواردة في كشوف النشاط المعدة بموجب المادة الأولى فقرة (2 - أ) من هذا الملحق بعد استنزال أي مبالغ مستبعدة تتفق عليها المؤسسة والمقاول بعد الاعتراضات الكتابية التي يبديها غير القائم بالعمليات، وفقا للمادة الأولى فقرة (3 - أ) من هذا الملحق، وذلك لتحديد تاريخ الوفاء بالحد الأدنى من التزامات البحث. (2) حساب مراقبة استرداد التكاليف: ينشئ المقاول حسابا لمراقبة استرداد التكلفة والحساب النظامي المقابل لمراقبة المبلغ الباقي من التكاليف بدون استرداد، إن وجد، ومبلغ التكاليف التي استردت, وقيمة الفائض من الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة، إن وجد. (3) الحسابات الرئيسية: بهدف تبويب التكاليف والمصروفات النفقات لاسترداد التكلفة, وكذلك لتحديد موعد الوفاء بالتزامات البحث, تقيد التكاليف والمصروفات والنفقات في حسابات رئيسية تضم ما يلي: - نفقات البحث. - نفقات التنمية بخلاف مصاريف التشغيل. - مصاريف التشغيل. وتفتح لها الحسابات الفرعية اللازمة. ويفتح المقاول حسابات للدخل في الحدود اللازمة لمراقبة استرداد التكاليف ومعالجة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة.
المادة (6) : لا تمتلك شركة "شمال الإسكندرية للبترول" أي حق و لا تنشأ لها ملكية ولا أية مصالح ولا أي حقوق عقارية في أو بموجب الاتفاقية ولا في أي عقد تنمية ينشأ عن هذه الاتفاقية ولا في أي بترول مستخرج من أي قطاع بحث أو عقد تنمية من المساحة الممنوحة بمقتضى الاتفاقية, ولا في أي أصول أو أية معدات أو ممتلكات أخرى تم الحصول عليها, أو مما هي مستعملة لأغراض تنفيذ العمليات، ولا يقع عليها كأصيل أي التزام بتمويل أو أداء أي واجب أو التزام يكون مفروضا على أي من المؤسسة أو شركة ألف أكيتين بمقتضى هذه الاتفاقية. ولا يجوز لشركة شمال الإسكندرية للبترول أن تحقق أي ربح من أي مصدر كان.
المادة (6) : العمليات بعد الاكتشاف التجاري (أ) عند العثور على اكتشاف تجاري تؤسس المؤسسة والمقاول في "ج. م. ع" شركة للقيام بالعمليات يطلق عليها اسم شركة "شمال الإسكندرية للبترول" ويشار إليها فيما يلي بـ"نالبكو" وتخضع نالبكو للقوانين واللوائح السارية في "ج. م. ع" في الحدود التي لا تتعارض فيها هذه القوانين واللوائح مع نصوص هذه الاتفاقية أو عقد تأسيس نالبكو. وعلى أي حال فإن نالبكو، لأغراض هذه الاتفاقية، تعفى من تطبيق أحكام القوانين واللوائح الآتية بتعديلاتها الحالية أو المستقبلة وما يحل من قوانين أو لوائح: - القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على النقد، والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية. - القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة, والقوانين المعدلة له. - القانون 141 لسنة 1963 في شأن تشكيل مجالس الإدارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاملين فيها. - القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام. - القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام. - قرار رئيس الجمهورية رقم 1868 لسنة 1974 بقصر بعض أعمال المقاولات على الهيئات والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام. (ب) عقد تأسيس نالبكو مرفق بهذه الاتفاقية في الملحق "د" وفي خلال ثلاثين (30) يوما بعد تاريخ الاكتشاف التجاري يكون عقد التأسيس نافذا وتكون نالبكو قائمة فعلا تلقائيا، دون حاجة إلى أي إجراءات أخرى. (جـ) تقوم نالبكو في موعد لا يتعدى اليوم العشرين (20) من كل شهر بتقديم تقدير مكتوب إلى المقاول بمجموع احتياجاتها النقدية لتغطية النفقات في الشهر التالي مقدرة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية، على أن تأخذ في اعتبارها الميزانية المعتمدة، وأن تدخل في حساب هذا التقدير النقدية التي يتوقع بقاؤها لديها في نهاية الشهر. وتدفع المبالغ الخاصة بالفترة المحددة من كل شهر إلى البنك المراسل المذكور في الفقرة (د) أدناه، وذلك في اليوم الأول واليوم الخامس عشر على التوالي. وإذا كان اليوم المحدد للدفع من أيام العطلات، فإن الدفع يتم في يوم العمل الذي يليه. (د) يصرح لنالبكو بأن تحتفظ تحت تصرفها في الخارج في حساب مفتوح لدى بنك مراسل للبنك الأهلي المصري بالمبالغ التي يقدمها المقاول بالنقد الأجنبي. ويكون السحب من هذا الحساب لدفع أثمان البضائع والخدمات التي يتم الحصول عليها في الخارج، أو لتحويل المبالغ اللازمة إلى بنك محلي في "ج. م. ع" لمواجهة نفقات نالبكو بالجنيه المصري بشأن أنشتطها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وفي خلال الثلاثين (30) يوما التالية لنهاية كل سنة مالية، تقدم نالبكو إلى سلطات رقابة النقد المختصة في "ج. م. ع"، بيانا مصدقا عليه من مكتب مراجعة حسابات معترف به، يبين المبالغ المقيدة في الجانب الدائن لذلك الحساب والمبالغ المنصرفة منه والرصيد المتبقي في نهاية السنة. (هـ) تعد نالبكو برنامج تنمية وميزانية للجزء المتبقى من السنة التي تحقق فيها الاكتشاف التجاري، وذلك في موعد لا يتجاوز ستين (60) يوما بعد الاكتشاف التجاري، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك. وفي الخامس عشر (15) من أكتوبر من كل سنة بعد ذلك تعد نالبكو جدول إنتاج سنوي وبرنامج التنمية والميزانية للسنة التالية. ويقدم جدول الإنتاج وبرنامج التنمية والميزانية لمجلس إدارة نالبكو للموافقة عليه.
المادة (7) : استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج (أ) (1) الزيت الخام المخصص لاسترداد التكاليف: مع مراعاة النصوص الخاصة بالمراجعة في هذه الاتفاقية، يسترد المقاول كافة التكاليف والمصروفات الخاصة بجميع عمليات البحث والتنمية والعمليات المتعلقة بها بموجب هذه الاتفاقية، في حدود وخصما من أربعين (40) في المائة سنويا من كل الزيت الخام المنتج والمحتفظ به من جميع عقود التنمية بمقتضى هذه الاتفاقية الذي لم يستخدم في العمليات البترولية. ويشار إلى هذا النوع من الزيت الخام فيما يلي بعبارة " الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة". وتسترد هذه التكاليف والمصروفات من "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة" على النحو التالي: 1- مصاريف التشغيل التي أنفقت بعد الإنتاج التجاري الأولى، والذي لأغراض هذه الاتفاقية يعني التاريخ الذي تمت فيه أول شحنة منتظمة يتم استردادها في نفس السنة الضريبية التي أنفقت فيها هذه المصاريف. 2- نفقات البحث بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولى تسترد بمعدل إثنى عشر (12) في المائة في السنة، على أساس استهلاكها بهذا المعدل, ابتداء من السنة الضريبية التي أنفقت فيها هذه النفقات أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولى، أية من السنتين تكون لاحقة للأخرى. 3- نفقات التنمية بما في ذلك ما تراكم منها قبل بدء الإنتاج التجاري الأولي، تسترد بمعدل ثماني عشرة (18) في المائة سنويا, على أساس استهلاكها بهذا المعدل ابتداء من السنة الضريبية التي صرفت فيها هذه النفقات أو السنة الضريبية التي يبدأ فيها الإنتاج التجاري الأولي، أية من السنتين تكون لاحقة للأخرى. 4- إذا حدث في أية سنة ضريبية أن كانت التكاليف أو المصروفات أو النفقات الواجب استردادها بموجب أحكام الفقرات 1و2 و3 الواردة بعاليه تزيد عن قيمة كل "الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة" في تلك السنة الضريبية، فإن الزيادة ترحل لاستردادها في السنة أو السنوات الضريبية التالية، إلى أن تسترد بالكامل. ولكن لا يجوز الاسترداد بأي حال من الأحوال بعد انقضاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول. 5- لتحديد تصنيف كافة التكاليف والمصروفات والنفقات لاستردادها تطبق الأحكام التالية: 1) نفقات البحث تعني جميع تكاليف ومصروفات عمليات البحث. 2) نفقات التنمية تعني جميع تكاليف ومصروفات عمليات التنمية باستثناء مصاريف التشغيل. 3) مصاريف التشغيل تعني جميع التكاليف والمصاريف والنفقات التي أنفقت بعد عمليات الإنتاج التجاري الأولي، وهي التكاليف والمصروفات والنفقات غير القابلة للاستهلاك الاعتيادي. (2) يأخذ المقاول كل سنة ويتصرف بمفرده في كافة الزيت الخام المنتج المخصص لاسترداد التكلفة باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ) (3) أدناه، مضافا إليه حصته في الزيت الخام المتبقي، وذلك على نحو ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) أدناه من هذه المادة السابعة. وعندما تزيد قيمة الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة (على النحو المحدد في الفقرة الفرعية (جـ) أدناه) عن التكاليف والنفقات الفعلية الواجب استردادها في تلك السنة بما في ذلك ما قد يرحل من الفقرة (أ) (1) – 4 - بعاليه، فإن قيمة تلك الزيادة في الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة والذي حصل عليه المقاول فعلا وتصرف فيه بمفرده يكون من حق المؤسسة وحدها ويدفعها المقاول للمؤسسة بالطريقة المبينة في المادة الرابعة من النظام المحاسبي الوارد في الملحق "هـ" ويعتبر المقاول كأنه اشترى تلك الزيادة في الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة. 3- يحق للمؤسسة في كل سنة وحسب اختيارها، أن تتسلم كمية تصل إلى ثمانين (80) في المائة من فائض الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة فوب مراكز التصدير (أو أية نقط تسليم أخرى يتفق عليها). (ب) اقتسام الإنتاج: الستون في المائة المتبقية من الزيت الخام تأخذها وتتصرف فيها كل من المؤسسة والمقاول على انفراد بالنسب الآتية: - خمس وثمانون (85) في المائة للمؤسسة وخمس عشرة (15) في المائة للمقاول عندما تكون الآبار المنتجة واقعة على عمق من المياه يقل عن مائتي (200) متر. - ثمانون (80) في المائة للمؤسسة وعشرون (20) في المائة للمقاول عندما تكون الآبار المنتجة واقعة على عمق من المياه قدره مائتا (200) متر ولكن أقل من مائتين وخمسين (250) مترا. - خمسة وسبعون (75) في المائة للمؤسسة وخمسة وعشرون (25) في المائة للمقاول عندما تكون الآبار المنتجة واقعة على عمق المياه قدره مائتان وخمسون (250) مترا ولكن أقل من ثلاثمائه (300) متر. - سبعون (70) في المائة للمؤسسة وثلاثون (30) في المائة للمقاول عندما تكون الآبار المنتجة واقعة على عمق من المياه قدره ثلاثمائة (300) متر أو أكثر. (جـ) (1) لأغراض تحديد قيمة كمية الزيت الخام المخصص لاسترداد التكلفة الذي يستحقه المقاول بموجب هذه الاتفاقية أثناء كل نصف سنة تقويمية، يستعمل المتوسط المرجح للسعر المحقق بعملة قابلة للتحويل الحر من مبيعات المؤسسة أو المقاول تسليم ظهر الناقلة (فوب) في نقطة التصدير، وذلك طبقا لكافة عقود بيع الزيت الخام السارية المفعول إلى شركات غير تابعة في نصف السنة المشار إليها، أيهما أعلى, ولكن مع استبعاد عقود بيع الزيت الخام بالمقايضة. ومن المفهوم أنه في حالة البيوع (سيف) تجرى التخفيضات اللازمة مقابل تكاليف النقل والتأمين توصلا لحساب السعر (فوب) في نقطة التصدير. 2- إذا لم يوجد مثل هذه المبيعات من جانب المؤسسة أو المقاول خلال أي نصف سنة تقويمية بمقتضى عقود بيع الخام السارية، فيجب على المؤسسة والمقاول أن يجتمعا ويوافقا على سعر الزيت الخام الذي يتعين استعماله في تحديد القيمة المذكورة في الفقرة الفرعية (جـ) (1) ولحين الوصول إلى هذا الاتفاق، يكون السعر الواجب الاستعمال هو آخر سعر تحدد بموجب الفقرة الفرعية (جـ) (1)، وتجرى التعديلات المناسبة عليه بعد تحديد السعر الذي اتفقت عليه المؤسسة والمقاول. (د) بعد الإنتاج المنتظم بعد نالبكو، قبل بدء كل نصف سنة تقويمية بتسعين (90) يوما على الأقل، تنبؤا كتابيا تقدمه للمقاول والمؤسسة يبين جملة كمية البترول الذي تقدر نالبكو أنه يمكن إنتاجها والاحتفاظ بها ونقلها بموجب هذه الاتفاقية أثناء نصف السنة التقويمية المذكورة, وفقا لأصول الصناعة البترولية السليمة وعلى نالبكو محاولة إنتاج الكمية المتنبأ بها في كل نصف سنة تقويمية. وتدفق نالبكو الزيت الخام إلى صهاريج التخزين التي تنشأ وتصان وتشغل وفقا للوائح الحكومية، ويعاير فيها الزيت الخام أو يقاس بطريقة أخرى لأغراض الإتاوة والأغراض الأخرى التي تتطلبها هذه الاتفاقية. (هـ) للمقاول الحق وعليه الالتزام بأن يأخذ بمفرده ويصدر على التوالي كل الزيت الخام الذي يستحقه بناء على الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه المادة وللمقاول الحق في أن يحتفظ في الخارج بكافة الأموال التي يحصل عليها في الخارج بما في ذلك حصيلة بيع حصته من الزيت الخام المصدر بشرط أن يكون قد دفع المبالغ المستحقة عليه للمؤسسة بموجب المادة السابعة فقرة (أ) (2) والمادة الثامنة فقرة (جـ) (2).
المادة (7) : شركة شمال الإسكندرية للبترول ليست سوى وكيل عن المؤسسة وشركتي انتربريز دى ريشيرش إيه داكتيفيتيه بتروليير، وسوسيتي ناسيونال دي بترول داكيتين. وحيثما ذكر في هذه الاتفاقية أن شركة شمال الإسكندرية للبترول تصدر قرارا أو تتخذ إجراء أو تبدي اقتراحا أو ما شابه ذلك, فمن المفهوم أن ذلك قد صدر من جانب شركتي انتربريزدي ريشيرش إيه داكتيفيتيه بتروليير، وسوسيتي ناسيونال دي بترول داكيتين أو من جانب المؤسسة وشركتي انتربريزدي ريشيرش إيه داكتيفيتيه بتروليير، وسوسيتي ناسيونال دي بترول داكيتين, حسب مقتضيات الاتفاقية.
المادة (8) : يكون لشركة شمال الإسكندرية للبترول مجلس إدارة مكون من ثمانية أعضاء يعين أربعة (4) منهم من جانب المؤسسة, والأربعة الآخرون من جانب شركتي انتربريزدي ريشيرش إيه داكتيفيتيه بتروليير، وسوسيتي ناسيونال دي بترول داكيتين, ورئيس مجلس الإدارة تعينه المؤسسة وهو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب, والمدير العام تعينه شركتا انتربريزدي ريشيرش إيه داكتيفيتيه بتروليير، وسوسيتي ناسيونال دي بترول داكيتين وهو نفسه عضو مجلس إدارة منتدب.
المادة (8) : ملكية الأصول والمنح (أ) تصبح المؤسسة مالكة لكافة الأصول التي حصل عليها وتملكها المقاول لأغراض العمليات التي يقوم بها المقاول أو نالبكو وفقا لما يلي: (1) تصبح الأراضي مملوكة للمؤسسة بمجرد شرائها. (2) تنتقل ملكية الأصول الثابتة والمنقولة تلقائيا من المقاول إلى المؤسسة بمجرد شرائها في أو وصولها إلى "ج. م. ع". ويقوم المقاول بإخطار المؤسسة أو تقوم نالبكو بإخطار المؤسسة والمقاول في ظرف ثلاثين (30) يوما من نهاية كل ربع سنة تقويمية بالقيمة الدفترية للأصول التي استجدت أثناء كل ربع سنة تقويمية. (ب) في أثناء مدة سريان هذه الاتفاقية ومدة تجديدها، يكون للمقاول ونالبكو الحق في أن يستعملا بكافة أوجه الاستعمال في منطقة الاتفاقية أو في أية منطقة أخرى تعتمدها المؤسسة، كافة الأصول الثابتة والمنقولة. ويجب على المقاول والمؤسسة ألا يتصرفا في هذه الأصول إلا باتفاقهما معا. (ج) المنح: (1) منحة التوقيع: يدفع المقاول للمؤسسة مبلغ مليونين وخمسمائة ألف (2.500.000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية في تاريخ السريان. 2- منح الإنتاج: 1- يدفع المقاول للمؤسسة مبلغا مقداره ستة ملايين (6000000) دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية كمنحة إنتاج عندما يثبت أن متوسط مجموع الإنتاج اليومي هو مائة ألف (100000) برميل زيت في اليوم على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية. 2- يدفع المقاول أيضا للمؤسسة مبلغا إضافيا مقداره اثنا عشر (12000000) مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة الأمريكية، عندما يثبت أن متوسط مجموع الإنتاج اليومي هو مائة وخمسون ألف (150000) برميل زيت في اليوم على مدى ثلاثين (30) يوم إنتاج متوالية. (3) لا يجوز للمقاول استرداد منح التوقيع أو الإنتاج السابق الإشارة إليها أو استهلاكها.
المادة (9) : مقر المكتب وتبليغ الإخطارات يتعين على المقاول أن يتخذ له مكتبا في "ج. م. ع" ويكون تبليغه بالإخطارات صحيحا إذا أرسلت إلى هذا المكتب. ويجب على المقاول أن يزود المدير العام ونائب المدير العام بسلطات كافية، لكي ينفذا ويطبقا على الفور، كافة التوجيهات المحلية المكتوبة الصادرة إليهما من الحكومة أو ممثلها، وفقا لما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية، وكذلك أية لوائح قانونية قائمة أو تصدر فيما بعد، وتكون واجبة التطبيق في ظل هذه الاتفاقية ولا تتعارض معها. جميع الأمور والإخطارات تعتبر معلنة إعلانا صحيحا، إذا سلمت في مكتب المدير العام أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل بعنوان مكتب المقاول في "ج. م. ع"، بشرط أن يكون هو أو أحد وكلائه المفوضين قد أقر باستلامها. والإخطارات المشار إليها في المادة العشرين يجب أن تكون بإخطار قانوني رسمي. وكافة الأمور والإخطارات تعتبر معلنة إعلانا صحيحا إذا سلمت في مكتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة أو إذا أرسلت إليه بالبريد المسجل بعنوان المكتب الرئيسي للمؤسسة في القاهرة، بشرط أن يثبت أنه هو أو أحد وكلائه المفوضين قد أقر باستلامها.
المادة (9) : تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إذا حضرها أغلبية أعضاء المجلس، وأي قرار يتخذ في هذه الاجتماعات لا يكون صحيحا إلا إذا وافق عليه ستة (6) أصوات أو أكثر من أصوات الأعضاء, ويراعى أن أي عضو يجوز له أن يمثل عضوا آخر و يعطي صوتا بالنيابة عنه, بناء على توكيل صادر منه.
المادة (10) : يكون اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم صحيح الانعقاد, إذا تمثلت فيه أغلبية أسهم رأس مال شركة "شمال الإسكندرية للبترول" والقرارات التي تتخذ في هذا الاجتماع يجب أن تكون حائزة لأصوات الموافقة من حملة الأسهم الذين يملكون أو يمثلون أغلبية أسهم رأس المال.
المادة (10) : المحافظة على البترول ودرء الخسارة (أ) على المقاول ونالبكو أن يتخذا كافة الإجراءات اللازمة وفقا للوسائل المقبولة بصفة عامة والمتبعة في صناعة الزيت لمنع فقد البترول أو ضياعه فوق أو تحت سطح الأرض على أي شكل أثناء عمليات الحفر والإنتاج والتجميع والتوزيع أو التخزين. وللحكومة الحق في أن تمنع أية عملية على أية بئر إذا توقعت بناء على أساس معقول، أن هذه العملية سوف تؤدي إلى خسارة أو تلف للبئر أو حقل الزيت. (ب) عند استكمال حفر بئر منتجة، يقوم المقاول أو نالبكو، حسب الأحوال، بإخطار الحكومة أو ممثلها عن موعد اختبار البئر والتحقق من معدل إنتاجها. (جـ) باستثناء الحالات التي لا يمكن فيها اقتصاديا إنتاج البترول من تكوينات منتجة متعددة في ذات البئر إلا باستعمال عامود واحد من المواسير، فإنه لا يجوز إنتاج البترول من طبقات متعددة حاملة للزيت باستعمال عامود واحد من المواسير في وقت واحد إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة أو ممثلها. (د) على نالبكو أن تسجل البيانات الخاصة بكميات البترول والمياه التي تنتج شهريا من كل عقد تنمية وترسل هذه البيانات إلى الحكومة أو ممثلها على الاستمارات الخاصة المعدة لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ الحصول على هذه البيانات. أما الإحصائيات اليومية أو الأسبوعية الخاصة بالإنتاج من المنطقة فيجب إعدادها لفحصها في جميع الأوقات المعقولة بمعرفة ممثلي الحكومة المختصين. (هـ) يتعين أن تكون البيانات المسجلة يوميا عن الحفر، والرسومات البيانية لسجل البئر، دالة على كمية ونوع الأسمنت، وعلى كمية أية مادة أخرى مستعملة في البئر لصيانة الطبقات البترولية. أو الحاملة للغازات أو المياه العذبة, وأي تغيير في الظروف الميكانيكية للبئر بعد إكماله يجب أن يكون خاضعا لموافقة ممثل الحكومة.
المادة (11) : الإعفاءات الجمركية (أ) يسمح للمؤسسة والمقاول ولنالبكو ولمقاوليهم والمقاولين من الباطن، الذين يقومون بتنفيذ العمليات موضوع هذه الاتفاقية، بالاستيراد من الخارج، ويعفون من الرسوم الجمركية الخاصة باستيراد الآلات والمعدات والسيارات والمواد والإمدادات والسلع الاستهلاكية والمواد الغذائية والممتلكات المنقولة بعد تقديم إقرار من ممثل مسئول للمؤسسة بأن هذه الأشياء المستوردة مقصور استعمالها على أغراض تنفيذ العمليات الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية. (ب) يصرح لكل موظف أجنبي من موظفي المقاول ونالبكو والمقاولين والمقاولين من الباطن المشار إليهم أن يستورد، مع إعفائه من كافة الرسوم الجمركية، للقدر المعقول من المهمات المنزلية، والمواد، والأمتعة الشخصية، والمواد الغذائية، بما في ذلك سيارة واحدة. ويشترط مع ذلك أن يكون استيراد هذه الأشياء للاستعمال الشخصي للموظف وأسرته، كما يراعى أيضا أن ما يستورده الموظف من ذلك لا يجوز أن يبيعه في "ج. م. ع" إلا في الحدود التي تسمح بها اللوائح الحكومية. (جـ) لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على أي أشياء مستوردة إذا كانت لها - في نظر المؤسسة - نظائر مشابهة أو مشابهة إلى حد كبير صنفا وجوده مما ينتج محليا، ويكون شراؤها واستلامها في الوقت المناسب ميسورا في "ج. م. ع" بسعر لا يزيد بأكثر من عشرة (10) في المائة من تكلفة الشيء المستورد قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة تكاليف النقل والتأمين. (د) أية بضائع استوردت إلى "ج. م. ع" سواء أكانت قد أعفيت أم لم تعف من الرسوم الجمركية أو الضرائب أو الفرائض بمقتضى هذه المادة، يجوز تصديرها بمعرفة الطرف الذي استوردها في أي وقت دون أن يدفع أية رسوم تصدير أو أية فرائض ضريبية. (هـ) المواد والمهمات والبضائع المستعملة والمتخلفة من العمليات موضوع هذه الاتفاقية، والتي ما تزال صالحة للاستعمال, يجوز بيعها في "ج. م. ع" بشرط أن يدفع المشترون ما ينطبق على هذه الأشياء من رسوم جمركية أو ضرائب أو فرائض ضريبية، إن استحق عليها شيء من ذلك، إلا إذا بيعت للمؤسسة أو إلى شركة تابعة للمؤسسة. (و) المواد والمهمات والبضائع التي تلفت أو استعملت بحيث أصبحت غير صالحة للاستعمال، ووصفها المقاول أو نالبكو بأنها خردة أو نفاية (أي تقييم من هذا النوع يكون خاضعا لموافقة المؤسسة إذا قام به المقاول وخاضعا لموافقة المؤسسة والمقاول إذا قامت به نالبكو) يجوز بيعها خردة أو نفاية دون دفع رسوم جمركية أو ضرائب أو فرائض ضريبية. (ز) في حالة إجراء عمليات بيع من النوع المشار إليه في الفقرتين الفرعيتين (هـ) و(و) بعاليه، توزع المتحصلات من هذه البيوع على النحو التالي: يستحق المقاول استرداد ما لم يسترده من تكاليف هذه المواد أو المبيعات إن وجد، ويدفع ما يزيد على ذلك، إن وجد، إلى المؤسسة. (ح) تشمل "الرسوم الجمركية" في خصوصية استعمالها في هذه الاتفاقية، كافة الرسوم الجمركية أو الضرائب أو الفرائض الضريبية ( باستثناء ما يدفع للحكومة نظير خدمات فعلية أديت) التي يستحق أداؤها بسبب استيراد الشيء أو الأشياء المقصودة. (ط) يكون للمقاول والمؤسسة حق تصدير البترول المشار إليه في هذه الاتفاقية دون حاجة إلى ترخيص مع إعفائهما من أي رسوم أو ضرائب أو أية فرائض مالية أخرى متعلقة بهذا التصدير. (ى) في الوقت المناسب قبل بدء الإنتاج التجاري، تجتمع المؤسسة والمقاول وتتفقان على إجراء لتنظيم تحميل الناقلات من نقطة التصدير المتفق عليها.
المادة (11) : يعتمد مجلس الإدارة اللوائح التي تشمل الشروط والأحكام الخاصة باستخدام موظفي شركة شمال الإسكندرية للبترول, الذين تستخدمهم شركة شمال الإسكندرية للبترول مباشرة ولم تعينهم شركتا انتربريزدي ريشيرش إيه داكتيفيتيه بتروليير، وسوسيتي ناسيونال دي بترول داكيتين, والمؤسسة في الشركة. ويقوم مجلس الإدارة, في الوقت المناسب, بإعداد النظام الداخلي لشركة شمال الإسكندرية للبترول و يسري هذا النظام بعد الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية لحملة الأسهم وفقا لأحكام المادة العاشرة من هذا العقد.
المادة (12) : تنشأ شركة شمال الإسكندرية للبترول في مدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ الاكتشاف التجاري على نحو ما هو منصوص عليه في الاتفاقية. أجل شركة شمال الإسكندرية للبترول محدد بمدة مساوية لأجل الاتفاقية المذكورة. تحل الشركة وتصفى إذا أنهى أجل الاتفاقية المذكورة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها فيها. المؤسسة المصرية العامة للبترول عنها:..... شركتا انتربريز دي ريشيرش إيه داكتيفيتية بتروليير وسوسيتي ناسيونال دي بترول داكيتين عنهما:....
المادة (12) : دفاتر الحسابات – المحاسبة والمدفوعات (أ) تقوم كل من المؤسسة والمقاول ونالبكو بإمساك دفاتر حسابات في مكاتب عملها في "ج. م. ع" وذلك وفقا للنظام المحاسبي في الملحق (هـ) ووفقا للأوضاع المحاسبية المقبولة والمعمول بها بصفة عامة في صناعة البترول، وكذلك تمسك الدفاتر الأخرى والسجلات اللازمة لتوضيح ما ينفذ من أعمال بمقتضى هذه الاتفاقية بما في ذلك كمية وقيمة البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى هذه الاتفاقية. ويمسك المقاول ونالبكو دفاتر وسجلات حساباتهما المشار إليها مقيدا فيها الحساب بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية. وتقدم نالبكو شهريا للحكومة أو ممثلها بيانات توضح كمية البترول المنتج والمحتفظ به بمقتضى هذه الاتفاقية، وتعد هذه البيانات وفقا للأوضاع التي تطلبها الحكومة أو ممثلها، ويوقع عليها المدير العام أو نائب المدير العام أو أي مندوب آخر مفوض في ذلك. وتسلم للحكومة أو ممثلها خلال ثلاثين (30) يوما من نهاية الشهر الذي تغطيه هذه البيانات. (ب) دفاتر الحسابات المذكورة آنفا، وغيرها من الدفاتر والسجلات المشار إليها بعاليه، يجب أن تكون معدة في جميع الأوقات المناسبة لفحصها بمعرفة المندوبين المفوضين من الحكومة. (جـ) يقدم المقاول للمؤسسة بيانا بحساب الأرباح والخسائر للسنة التقويمية في موعد لا يتعدى يوم 15 مارس من السنة التالية، يوضح فيه صافي ربحه أو خسارته عن تلك السنة والناتجة من العمليات البترولية بموجب هذه الاتفاقية. ويقدم المقاول إلى المؤسسة في الوقت ذاته ميزانية آخر العام لذات السنة التقويمية.
المادة (13) : السجلات والتقارير والتفتيش (أ) يعد ويحتفظ المقاول و/أو نالبكو, طوال مدة سريان هذه الاتفاقية، بسجلات دقيقة تقيد فيها في جميع الأوقات العمليات الجارية في المنطقة بموجب هذه الاتفاقية. ويرسل المقاول أو نالبكو إلى الحكومة أو ممثلها وفقا للتعليمات السارية، أو كلما طلبت الحكومة أو ممثلها في الحدود المناسبة، المعلومات والبيانات الخاصة بعملياتها الجارية بمقتضى هذه الاتفاقية. (ب) يحتجز ويحتفظ المقاول و/أو نالبكو لمدة زمنية معقولة بجزء يمثل كل عينة من العينات الأسطوانية، ومن عينات الحفر المستخرجة من حفر الآبار، وذلك بقصد التصرف فيها بمعرفة الحكومة أو ممثلها أو تقديمها إليها بالطريقة التي تراها الحكومة. وجميع العينات التي يحتفظ بها المقاول و/أو نالبكو لأغراضها الخاصة بها تعتبر معدة للتفتيش عليها في أي وقت مناسب بمعرفة الحكومة أو ممثلها، والعينات التي من هذا القبيل والتي يكون المقاول و/أو نالبكو قد احتفظ بها لمدة أثنى عشر (12) شهرا دون أن تصل إليه تعليمات تقضي بتقديمها للحكومة فيها أو ممثلها أو إلى جهة أخرى يكون للمقاول و/أو نالبكو أن يتصرف حسبما يرى. (جـ) في حالة تصدير أية عينات صخرية خارج "ج. م. ع"، فإنه يتعين قبل التصدير أن يسلم مثيل لها حجما ونوعا إلى المؤسسة كممثل للحكومة, وذلك ما لم توافق المؤسسة على خلاف ما تقدم. (د) لا يجوز تصدير أصول التسجيلات إلا بتصريح من المؤسسة، ومع ذلك فإذا كانت الأشرطة المغناطيسية وأي بيانات أخرى مما تلزم إعدادها أو تحليلها خارج "ج. م. ع". فإنه يجوز تصديرها إذا احتفظ بالأصل أو بتسجيل مماثل للأصل في "ج. م. ع"، وبشرط أن تعاد هذه الصادرات إلى "ج. م. ع" باعتبار أنها مملوكة للمؤسسة. وتنظم المؤسسة والمقاول لممثل للمؤسسة حضور المعالجة الالكترونية في مركز المعالجة, وذلك بخصوص تلك الأشرطة المغناطيسية المصدرة. وتعتبر مصاريف ذلك الممثل كمصاريف بحث. (هـ) خلال المدة التي يقوم المقاول في أثنائها بعمليات البحث، يسمح المقاول للمؤسسة بالدخول إلى كافة أجزاء المنطقة عن طريق المفوضين من ممثليها أو موظفيها، وذلك في جميع الأوقات المناسبة، مع تخويلهم الحق في معاينة العمليات الجارية، وفحص كافة الأصول والسجلات والبيانات التي يحتفظ بها المقاول، ويراعي ممثل المؤسسة أثناء ممارسته لتلك الحقوق طبقا لما ذكر في الجملة السابقة من هذه الفقرة (هـ) عدم إعاقة أو تأخير العمليات. ويقدم المقاول إلى المؤسسة نسخا من جميع البيانات (شاملة وليست مقتصرة على التقارير الجيولوجية والجيوفيزيقية وتسجيلات الآبار وقطاعاتها)، وكذلك كل المعلومات والتفسيرات المتعلقة بما ذكر والتي تكون موجودة لدى المقاول. وجميع هذه البيانات والمعلومات تعتبر سرية إلى أقصى حد، ولا تفشيها المؤسسة إلا للشركات التابعة لها ولا تفشيها الحكومة بدون موافقة المقاول طوال سريان هذه الاتفاقية. ومع ذلك، فإنه يجوز للحكومة، توصلا للحصول على عروض جديدة، أن تطلع أي طرف آخر على البيانات الجيوفيزيقية، وذلك بخصوص المنطقة المجاورة لمنطقة العرض الجديد. (ولكن لا يجوز إطلاع الغير على تسجيلات الآبار إلا باتفاق أطراف هذه الاتفاقية).
المادة (14) : يتحمل المقاول وحده المسئولية القانونية بالكامل في مواجهة الغير عن أي ضرر يحدث نتيجة لعمليات البحث التي يقوم بها المقاول، وعليه تعويض الحكومة والمؤسسة عما عساه أن يحكم به عليهما من تعويضات بسبب أية من هذه العمليات.
المادة (15) : امتيازات ممثلي الحكومة لممثلي الحكومة, المفوضين تفويضا قانونيا، الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات التي تجرى فيها ويجوز لهؤلاء الممثلين فحص دفاتر وسجلات وبيانات المؤسسة والمقاول ونالبكو وإجراء عدد معقول من عمليات المسح والرسومات والاختبارات بغرض تنفيذ هذه الاتفاقية. وتوصلا لهذه الأغراض، يحق لهم أن يستعملوا آلات وأدوات المقاول ونالبكو في الحدود المعقولة، بشرط ألا ينتج من هذا الاستعمال، بطريق مباشر أو غير مباشر، أي خطر أو تعويق للعمليات موضوع هذه الاتفاقية. وتقوم الحكومة بتعويض المقاول ونالبكو وتسدد لها مقابل أية خسارة أو تلف يكون قد حدث فعلا من مثل هذا الاستعمال للالآت والأدوات. وعلى مندوبي وموظفي المقاول ونالبكو تقديم المساعدة المناسبة لهؤلاء الممثلين، بحيث لا ينتج من نشاطهم خطر أو تعويق لسلامة وكفاية العمليات. كما يقدم المقاول أو نالبكو لهؤلاء الممثلين كافة المزايا والتسهيلات التي تقدمها لموظفيها في الحقل، وتقدم لهم مجانا مكانا مناسبا في مكاتبها لاستعمالهم، ومساكن مؤثثة بشكل لائق أثناء تواجدهم في الحقل، بغرض تيسير تحقق المقصود من هذه المادة. ولا يجوز إفشاء أية معلومات تتعلق بالمنطقة تحصل عليها الحكومة أو ممثلوها بمقتضى هذه الاتفاقية أثناء سريانها بدون موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة والمقاول.
المادة (16) : حق الاستخدام وتدريب أفراد جمهورية مصر العربية (أ) تحرص المؤسسة والمقاول على أن تجرى العمليات موضوع هذه الاتفاقية بطريقة عملية سليمة وبكفاءة. 1- يمنح الأجانب من الإداريين والفنيين والمهنيين من موظفي المقاول أو نالبكو وموظفي مقاوليهم المستخدمين لتنفيذ العمليات بمقتضى هذه الاتفاقية، حق الإقامة الذي يخوله القانون رقم 89 لسنة 1960 المعدل وإذن العمل للأجنبي المنصوص عليه في القرار الوزاري رقم 9 لسنة 1963 المعدل وذلك دون إخلال بقوانين ولوائح "ج. م. ع", الخاصة بالنظام العام أو الأمن العام. (2) يدفع بالعملة المصرية ما لا يقل عن ثلاثة وثلاثين وثلث (1/3 33) في المائة من مجموع مرتبات وأجور الأجانب الإداريين والمهنيين والفنيين الذين يستخدمهم المقاول أو نالبكو. (ب) يختار كل من المقاول ونالبكو موظفيه، ويحدد العدد اللازم للاستخدام في العمليات موضوع هذه الاتفاقية. (ج) يقوم المقاول بعد التشاور مع المؤسسة بإعداد وتنفيذ برامج تدريب متخصصة لكافة موظفيه، من "ج. م. ع" الذين يقومون بالعمليات موضوع هذه الاتفاقية، وذلك فيما يختص بالنواحي التطبيقية لصناعة البترول. ويتعهد المقاول ونالبكو بأن يستبدلا تدريجيا بموظفيهما الأجانب من غير التنفيذيين وطنيين مؤهلين كلما وجدوا. (د) أثناء قيام المقاول بعمليات البحث، يتعاون المقاول مع المؤسسة في منح أعداد متفق عليها من موظفي المؤسسة الفرصة في الحضور والاشتراك في برامج التدريب التي يقوم بها المقاول والشركات التابعة له.
المادة (17) : القوانين واللوائح (أ) يلتزم المقاول ونالبكو باللوائح الصادرة لتنفيذ القانون رقم 66 لسنة 1953(باستثناء المادة 37 من هذا القانون) المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956، بما في ذلك اللوائح الخاصة بسلامة وكفاءة أداء العمليات التي تتم تنفيذا لهذه الاتفاقية، وللمحافظة على مصادر البترول في "ج. م. ع"، بشرط ألا تكون أي من هذه اللوائح أو التعديلات أو التفسيرات متعارضة أو غير متمشية مع نصوص هذه الاتفاقية. (ب) تعفى المؤسسة والمقاول من كافة الضرائب، باستثناء ما تناولته المادة الثالثة فقرة (ز) من هذه الاتفاقية عن ضرائب الدخل، وذلك فيما يتعلق باستخراج وإنتاج وتصدير أو نقل أو البترول بموجب هذه الاتفاقية. ويعفى المقاول أيضا من أية ضريبة على رأس المال. (جـ) حقوق والتزامات المؤسسة والمقاول الواردة في هذه الاتفاقية والسارية طوال أجلها تكون خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية وطبقا لها ولا يمكن تغييرها أو تعديلها إلا باتفاق مشترك بين الأطراف المتعاقدة. (د) يخضع مقاولو المقاول ونالبكو ومقاولوهما من الباطن للأحكام الخاصة بهم في هذه الاتفاقية ويلتزمون أيضا بكافة اللوائح التي تصدرها الحكومة من وقت لآخر.
المادة (18) : حق الاستيلاء (أ) في حالة الطوارئ الوطنية بسبب الحرب أو بسبب توقع قيام حرب وشيكة الوقوع أو لأسباب داخلية، فإنه يجوز للحكومة أن تستولى على كل أو جزء من الإنتاج الذي تم الحصول عليه من المنطقة بمقتضى هذه الاتفاقية، وأن تطلب من المؤسسة والمقاول زيادة هذا الإنتاج إلى أعلى حد ممكن، كما يجوز للحكومة أيضا أن تستولي على حقل الزيت ذاته. وعند الاقتضاء على التسهيلات المتعلقة به. (ب) في كافة الأحوال لا يتم هذا الاستيلاء إلا بعد دعوة المؤسسة والمقاول أو ممثليهما بخطاب مسجل بعلم الوصول للتعبير عن وجهات نظرهم بشأن هذا الاستيلاء. (جـ) يتم الاستيلاء على الإنتاج بموجب قرار وزاري، أما الاستيلاء على حقل الزيت ذاته أو أية تسهيلات متعلقة به فيتم بقرار من رئيس الجمهورية تخطر به المؤسسة والمقاول إخطارا قانونيا صحيحا. (د) في حالة أي استيلاء يتم طبقا لما سلف ذكره، فإن الحكومة تلتزم بأن تعوض المؤسسة والمقاول تعويضا كاملا عن مدة الاستيلاء بما في ذلك: 1- كافة الأضرار التي تنتج عن هذا الاستيلاء. 2- دفعات شهرية وفاء لكامل ثمن كل ما استخرجته الحكومة من بترول مخصوما منه حصتها في الإتاوة من هذا الزيت. ومع ذلك، فإن أي ضرر يحدث نتيجة لهجوم الأعداء لا يدخل في نطاق مفهوم الفقرة (د)، وتدفع المبالغ المشار إليها في هذه المادة إلى المقاول بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية القابلة للتحويل إلى الخارج، ويحدد سعر البترول المستولى عليه الذي يدفع للمقاول ويحسب طبقا لنص المادة السابعة فقرة (جـ).
المادة (19) : التنازل (أ) لا يجوز لأي من المؤسسة أو المقاول التنازل لأي شخص أو شركة أو مؤسسة، ليست طرفا في هذه الاتفاقية، عن كل أو بعض حقوقه أو امتيازاته أو واجباته أو التزاماته المقررة بموجب هذه الاتفاقية، دون موافقة كتابية من الحكومة. ومع ذلك فلكل من المؤسسة أو المقاول الحرية في التنازل عن حقوقه وامتيازاته وواجباته والتزاماته بموجب هذه الاتفاقية إلى شركة تابعة له بشرط أن يكون للمتنازل إليه صلاحيات المتنازل من حيث المقدرة الفنية والمالية، وباستثناء المتنازل إلى متنازل إليهم مملوكين بالكامل للمقاول، فإنه يجب الحصول على موافقة الحكومة على التنازل مقدما. (ب) في حالة ما إذا أراد أي من المؤسسة أو المقاول التنازل عن كل أو بعض حقوقه أو امتيازاته أو واجباته أو التزاماته، المقررة بموجب هذه الاتفاقية، على نحو ما سلف ذكره، فإنه لا يجوز للحكومة أن تمتنع عن الموافقة المكتوبة على هذا التنازل اعتسافا. وحتى يمكن النظر في أي طلب للحصول على موافقة من هذا القبيل يجب استيفاء الشروط الآتية: (1) يجب أن يكون المتنازل قد أوفى بالتزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية في تاريخ هذا الطلب. (2) يجب أن يقدم المتنازل إليه أو إليهم الدليل المعقول للحكومة على قدرتهم المالية والفنية. (3) يجب أن تشتمل وثيقة التنازل على نصوص تقرر على وجه الدقة أن المتنازل إليه يلتزم بكافة التعهدات التي تنطوي عليها هذه الاتفاقية، وما يكون قد أدخل عليها كتابة من تعديلات أو إضافات حتى ذلك الوقت. ويقدم مشروع وثيقة التنازل إلى الحكومة لفحصها واعتمادها قبل إبرامها رسميا. (جـ) كل وثيقة تنازل مبرمة ومسلمة تتنازل فيها المؤسسة أو المقاول عن أي من حقوقه أو امتيازاته أو واجباته أو التزاماته بمقتضى هذه الاتفاقية يجب تقديمها للحكومة في خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ موافقة الحكومة على التنازل وذلك لقيدها في سجلاتها. (د) كل تنازل أجرى وفقا لنصوص هذه المادة يعفى من أية ضرائب أو أعباء أو رسوم مما يفرض على عملية التنازل أو يرتبط بها.
المادة (20) : الإخلال بالاتفاقية وسلطة الإلغاء (أ) للحكومة الحق في إلغاء هذه الاتفاقية بالنسبة إلى المقاول بأمر أو قرار من رئيس الجمهورية في الأحوال الآتية: 1- إذا قدم عن علم إلى الحكومة أية بيانات غير صحيحة، وكان لهذه البيانات اعتبار جوهري في إبرام هذه الاتفاقية. 2- إذا تنازل عن أي من مصالحه الناشئة عن هذه الاتفاقية بطريقة مخالفة للأحكام الواردة في المادة التاسعة عشرة من هذه الاتفاقية. 3- إذا أشهر إفلاسه بحكم صادر من محكمة مختصة بهذا الإشهار. 4- إذا لم ينفذا أي قرار نهائي صدر نتيجة لإجراءات قضائية تمت وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والعشرين من هذه الاتفاقية. 5- إذا استخرج عمدا، دون ترخيص من الحكومة, أية معادن خلاف البترول مما لا تسمح به هذه الاتفاقية, وذلك باستثناء ما لا يمكن تجنب استخراجه نتيجة للعمليات الجارية بموجب هذه الاتفاقية, وفقا للأصول المقبولة في صناعة البترول والذي يجب إخطار الحكومة أو ممثلها به في أسرع وقت ممكن. 6- إذا ارتكب أية مخالفة جوهرية لهذه الاتفاقية أو لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1956 التي لا تتعارض صراحة مع نصوص هذه الاتفاقية. وينفذ هذا الإلغاء دون إخلال بأية حقوق تكون قد ترتبت للحكومة قبل المقاول وفقا لنصوص هذه الاتفاقية. وفي حالة حدوث مثل هذا الإلغاء, يحق للمقاول أن ينقل من المنطقة كافة ممتلكاته الخاصة. (ب) إذا ارتأت الحكومة أن هناك سببا قائما من الأسباب سالفة الذكر لإلغاء هذه الاتفاقية (بخلاف سبب القوة القاهرة المشار إليها في المادة الحادية والعشرين)، فيجب على الحكومة أن تبلغ المقاول بإخطار كتابي يرسل للمدير العام للمقاول شخصيا بالطريق القانوني الرسمي, يثبت أنه هو أو أحد وكلائه القانونيين قد استلمه لإزالة هذه الأسباب، وتصحيح الأوضاع, في مدى تسعين (90) يوما, ولكن إذا حدث لأي سبب من الأسباب أن أصبح هذا التبليغ مستحيلا بسبب تغيير العنوان وعدم الإخطار بهذا التغيير, فإن نشر الإخطار بالجريدة الرسمية للحكومة يعتبر بمثابة إعلان صحيح للمقاول. وإذا لم تتم إزالة الأسباب وتصحيح الوضع في نهاية التسعين (90) يوما, وهي فترة الإخطار, فإنه يجوز إلغاء هذه الاتفاقية على الفور بأمر أو قرار من رئيس الجمهورية على نحو ما سلف ذكره. ويشترط مع ذلك أنه إذا كان هذا السبب أو عدم إزالته وعدم تصحيح الوضع ناتجا عن القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من جانب أحد الأطراف، فإن إلغاء هذه الاتفاقية يسري في مواجهة ذلك الطرف فقط، ولا يسري في مواجهة الطرف الآخر في الاتفاقية. (ج) يسمح للمقاول بإزالة متعلقاته من منطقة أي ترخيص ألغى بموجب هذه المادة، بعد تسوية كافة المستحقات الواجب أداؤها للحكومة.
المادة (21) : القوة القاهرة (أ) يعفى المقاول والمؤسسة, أحدهما أو كلاهما, من الوفاء بأي التزام مقرر في هذه الاتفاقية، ومن مسئولية التأخير في الوفاء به، إذا كان عدم الوفاء أو التأخير ناشئا عن قوة قاهرة, وذلك في حدود ما تفرضه هذه القوة القاهرة. والمدة التي استغرقها عدم الوفاء أو التأخير مع المدة التي قد تكون ضرورية لإصلاح أي ضرر نشأ خلال هذه المدة، تضافان إلى المدة المقررة في هذه الاتفاقية للوفاء بهذا الالتزام وللوفاء بأي التزام يترتب عليه, وإلى مدة سريان هذه الاتفاقية، بشرط أن يكون ذلك مقصورا على القطاع أو القطاعات التي تأثرت بهذه الحالة. (ب) يقصد بعبارة "القوة القاهرة" في نطاق مفهوم هذه المادة الحادية والعشرين, أي أمر أو لائحة أو توجيه من حكومة جمهورية مصر العربية (أو حكومة فرنسا بالنسبة للمقاول) سواء صدر في شكل قانون أو أي شكل آخر, أو ما يحدث قضاء وقدرا, أو أي تمرد أو عصيان أو شغب أو حرب أو حدوث الإضراب والاضطرابات العالمية الأخرى أو الحرائق والفيضانات أو أي سبب آخر ليس ناتجا بخطأ أو إهمال المؤسسة أو المقاول أو أي منهما, سواء كان مماثلا أو مغايرا لما سلف ذكره, بشرط أن يكون أي سبب من هذه الأسباب مما لا تستطيع المؤسسة أو المقاول أو أي منهما السيطرة عليه بما هو معقول. (جـ) مع عدم الإخلال بما سبق ذكره، وما لم ينص على خلاف ذلك في الاتفاقية، لا تتحمل الحكومة أية مسئولية بأي شكل في مواجهة المؤسسة والمقاول أو أي منهما عن أي أضرار أو قيود أو خسارة تكون نتيجة لحالة من حالات القوة القاهرة المشار إليها, فيما عدا حالة القوة القاهرة التي يكون سببها أمرا أو لائحة أو توجيها صادرا من حكومة جمهورية مصر العربية. (د) إذا حدثت حالة القوة القاهرة أثناء فترة البحث الأساسية أو أي امتداد لها، واستمرت قائمة لمدة سنتين، فإن المقاول يكون له الخيار في أن ينهي التزاماته بموجب هذه الاتفاقية بإخطار كتابي مسبق بتسعين (90) يوما يرسله إلى المؤسسة, وذلك دون أن يتحمل أية مسئولية إضافية من أي نوع. وإذا كان خطاب الضمان الوارد بالملحق (جـ) مازال ساري المفعول, فإنه يصبح لاغيا تلقائيا, وتقوم المؤسسة بإخطار البنك لإلغاء الضمان.
المادة (22) : المنازعات والتحكيم (أ) أي نزاع ينشأ بين الحكومة والطرفين يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها يحال إلى محاكم جمهورية مصر العربية المختصة للفصل فيه. (ب) يفصل نهائيا في أي نزاع يثور بين المقاول والمؤسسة فيما يتعلق بهذه الاتفاقية بطريق التحكيم, ويعقد هذا التحكيم في استكهولم بالسويد، ويجرى طبقا لقواعد التوفيق والتحكيم للغرفة التجارية الدولية. وفي حالة عدم وجود نص في هذه القواعد لبعض الحالات, فإن المحكمين يقومون بوضع قواعد السير في إجراءات التحكيم. (جـ) لأي من الطرفين أن يطالب بالتحكيم بإخطار الطرف الآخر بأنه يرغب في إحالة النزاع إلى التحكيم. وأن هذا الطرف (ويشار إليه فيما يلي بالطرف الأول)، قد عين محكما يذكر اسمه في هذا الإخطار. وعلى الطرف الآخر (ويشار إليه فيما يلي بالطرف الثاني), أن يخطر الطرف الأول كتابة في خلال خمسة عشر (15) يوما بالمحكم الذي اختاره هو أيضا. (د) إذا لم يقم الطرف الثاني بتعيين محكم على نحو ما سلف ذكره, فإنه يحق للطرف الأول أن يقدم طلبا إلى محكمة التحكيم بالغرفة التجارية الدولية لتعيين محكم ثان. وعلى المحكمين الاثنين أن يختارا محكما ثالثا خلال ثلاثين (30) يوما, فإذا اخفقا في ذلك فإن محكمة التحكيم بالغرفة التجارية الدولية تقوم - بناء على طلب أي من الطرفين - بتعيين المحكم الثالث. (هـ) يجب أن يكون المحكم الثالث من مواطني دولة غير "ج. م. ع" أو فرنسا ويجب أن يكون لهذه الدولة علاقات دبلوماسية مع كل من "ج. م. ع" و فرنسا, كما يشترط ألا يكون للمحكم الثالث مصالح اقتصادية في أعمال البترول في "ج. م. ع" أو فرنسا أو لدى الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية. (و) يتعين على الطرفين أن يقدما لهيئة التحكيم كافة التسهيلات (بما في ذلك الدخول إلى مكان عمليات البترول) للحصول على أية معلومات يتطلبها نظر النزاع على الوجه السليم. ولا يسمح أن يؤدي غياب أو تخلف أي طرف من أطراف التحكيم إلى منع أو تعطيل إجراءات التحكيم في جميع مراحله أو في أية مرحلة من مراحله. (ز) لا توقف العمليات أو الأنشطة التي أثارت التحكيم لحين صدور قرار أو حكم لصالح أحد الطرفين. وفي حالة صدور قرار أو حكم يؤيد حق المدعى في دعواه, فإنه يجوز أن ينص فيه على تعويض الضرر لصالح المدعي. (ح) يجوز تقديم الحكم الصادر إلى أية محكمة مختصة, كما يجوز أن يقدم إليها طلب لقبول حكم التحكيم قضائيا, وصدور أمر بتنفيذه, حسب الأحوال. (ط) يرغب الأطراف في أن تحدد القرارات والأحكام مواعيد العمل بمقتضاها, كلما كان ذلك مناسبا. (ي) تستمر النصوص الخاصة بالتحكيم في هذه الاتفاقية سارية المفعول على الرغم من انقضاء الاتفاقية ذاتها. (ك) مبادئ حسن النية - تقيم الأطراف المتعاقدة علاقاتها, فيما يختص بهذه الاتفاقية. على أسس حسن النية وسلامة القصد. وبالنسبة لاختلاف جنسيات الأطراف فإنه يتعين بالنسبة للتحكيم أن يجرى تنفيذ هذه الاتفاقية وتفسيرها وتطبيقها وفقا للمبادئ القانونية المشتركة في "ج. م. ع" وفرنسا وفي حالة عدم وجود هذه المبادئ المشتركة، فإن ذلك يجرى وفقا للمبادئ القانونية المتعارف عليها في الشعوب المتمدينة عموما بما في ذلك المبادئ القانونية التي طبقتها المحاكم الدولية.
المادة (23) : الوضع القانوني للأطراف (ا) مع عدم الإخلال بالفقرة (جـ) أدناه فإن الحقوق والواجبات والالتزامات والمسئوليات الخاصة بالمؤسسة والمقاول في هذه الاتفاقية تعتبر منفصلة وغير تضامنية ولا جماعية، حيث أنه من المفهوم أن هذه الاتفاقية لا يجوز أن تفسر على أنها تؤدي إلى قيام شركة أشخاص أو شركة أموال. (ب) يخضع المقاول لقوانين فرنسا فيما يتعلق بكيانه القانوني أو تأسيسه وتنظيمه وعقد تأسيسه ولائحته الأساسية وملكية أسهم رأس ماله وحقوق ملكيته. وأسهم رأسمال المقاول الموجودة بأكملها في الخارج لا يجوز تداولها، ولا يجوز تقديمها للاكتتاب العام في "ج. م. ع" ويعفى المقاول من تطبيق أحكام القانون رقم 9 لسنة 1964 وتعديلاته. (جـ) يعد الطرفان اللذان يشملهما لفظ "المقاول" ضامنين متضامنين قبل المؤسسة والحكومة, للوفاء بالتزامات المقاول بمقتضى هذه الاتفاقية.
المادة (24) : المقاولون المحليون والمواد المصنوعة محليا يجب على المقاول أو نالبكو, أو مقاوليهم, حسب الأحوال مراعاة ما يلي: (أ) إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين ما دامت أسعارهم ودرجة أدائهم مقارنة للأسعار ودرجة الأداء السائدة دوليا, وعلى أي حال فان المقاول ونالبكو, مع عدم الإخلال بالجملة السابقة يستثنيان من نصوص القرار الجمهوري رقم 1868 لسنة 1974. (ب) إعطاء الأفضلية للمواد المصنوعة محليا, وكذا المعدات والآلات والسلع الاستهلاكية, ما دامت متماثلة من ناحية الجودة ومواعيد التسليم مع المواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية المتوافرة دوليا, ومع ذلك فإنه يجوز استيراد المواد والمعدات والآلات والمنقولات والسلع الاستهلاكية للعمليات التي تجرى بمقتضى هذه الاتفاقية، إذا كانت أسعارها المحلية تسليم مقر عمليات المقاول أو نالبكو في "ج. م. ع" تزيد بأكثر من عشرة (10) في المائة عن سعر هذه الأشياء قبل إضافة الرسوم الجمركية، ولكن بعد إضافة مصاريف النقل والتأمين.
المادة (25) : النص العربي النص العربي لهذه الاتفاقية هو المرجع في تفسير هذه الاتفاقية وتأويلها أمام محاكم جمهورية مصر العربية, ويشترط مع ذلك أنه في حالة الالتجاء إلى أي تحكيم, بين المؤسسة والمقاول, وفقا لنص المادة الثانية والعشرين سالفة الذكر, فإن النص الإنجليزي يستعمل أيضا لتفسير هذه الاتفاقية وتأويلها.
المادة (26) : الغاز 1- في حالة اكتشاف الغاز الطبيعي غير المصاحب يكون للمقاول الحق في إعلان أن هذا الاكتشاف هو اكتشاف تجاري، وفقا لجميع أغراض هذه الاتفاقية. ويشترط مع ذلك أن يمنح المقاول مهلة قدرها سنتان من تاريخ إعلان البئر التجارية للإخطار بذلك الاكتشاف التجاري. وتطبق أحكام الفقرتين (د) و(و) من المادة الثالثة لهذه الاتفاقية على أي اكتشاف تجاري للغاز من هذا القبيل. فإذا لم يقم المقاول خلال مدة السنتين المذكورتين بالإخطار عن الاكتشاف التجاري، فإن مثل هذا الغاز يصبح ملكا للدولة ويكون من حق المؤسسة بدون مقابل. 2- مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (1) بعاليه، فإنه في حالة اكتشاف الغاز الطبيعي غير المصاحب في منطقة الاتفاقية بكميات تسمح بتنمية ذلك الاكتشاف تجاريا بغرض تصدير مثل ذلك الغاز الطبيعي بحالته السائلة كغاز طبيعي مسال أو سوائل للغاز الطبيعي أو أي منتج يمكن الحصول عليه عن طريق معالجة الغاز الطبيعي المسال بأية طريقة أخرى مثل الميثانول، فحينئذ تطبق مبادئ اقتسام الإنتاج على تنمية واستغلال مثل ذلك الاكتشاف, باستثناء ما يلي: (أ) يسترد المقاول، في كل سنة تقويمية التكاليف الجائز استردادها والمتعلقة بذلك الاكتشاف للغاز الطبيعي غير المصاحب، وتنميته واستغلاله للتصدير (بما في ذلك إسالته للتصدير وغير ذلك من تسهيلات نقله حتى أسطول الناقلات), من السعر العادل للسوق لكمية أقصاها خمسون (50) في المائة من إنتاج الغاز الطبيعي المسال، بدلا من الحد الأقصى البالغ أربعين (40) في المائة المحددة في حالة الزيت الخام. (ب) يحق للمؤسسة أن تأخذ من الكمية المتبقية من إنتاج الغاز الطبيعي المسال سبعين (70) في المائة، ويحق للمقاول أن يأخذ ثلاثين (30) في المائة, بدلا من النسب المئوية المحددة بالنسبة للزيت الخام. (جـ) بصرف النظر عن أحكام المادة 1 (7) من النظام المحاسبي، فإن التكاليف الجائز استردادها والمتعلقة باستغلال مثل ذلك الاكتشاف للغاز الطبيعي في أية سنة تقويمية سوف تتضمن الفائدة التي دفعها المقاول خلال تلك السنة التقويمية على أي مبالغ اقترضها المقاول من الغير لتمويل منشآت الإسالة (بما في ذلك مصنع الإسالة ومنشآته الفرعية مثل محطات القوى وتسهيلات تحميل ناقلات الغاز الطبيعي المسال) وغير ذلك من تسهيلات النقل حتى أسطول الناقلات، على أن لا يتجاوز سعر الفائدة التي يدفعها المقاول أفضل سعر للفائدة التجارية دوليا يمكن أن يحصل عليه كبار العملاء من البنوك الكبرى بالولايات المتحدة الأمريكية على القروض المماثلة، وبشرط أن يقتصر استرداد تكاليف الفائدة بمقتضى هذه الفقرة على الفائدة المدفوعة على ذلك القدر من المبالغ المقترضة بحيث لا يتجاوز خمسين (50) في المائة من تكاليف الحصول على منشآت الإسالة وتكاليف إقامتها على النحو المبين بعاليه. 3- في حالة اكتشاف الغاز الطبيعي غير المصاحب في منطقة الاتفاقية بكميات، يتضح من البيانات الفنية والاقتصادية، أنها تسمح بالتنمية التجارية واستغلال ذلك الاكتشاف للتصدير ولكن ليس بغرض تصدير مثل ذلك الغاز الطبيعي كغاز طبيعي مسال، فحينئذ يتشاور الطرفان بشأن أي ترتيبات قد يلزم اتخاذها لإمكان التنمية التجارية والاستغلال لمثل ذلك الاكتشاف بما يكفل الفائدة المشتركة للطرفين. على أنه لن يسمح, بأي حال من الأحوال، بتصدير الغاز المكتشف بهيئته الغازية. 4- تكون نالبكو هي الشركة القائمة بالعمليات لمشروع الغاز بأكمله، بما في ذلك المراحل الصناعية والتجارية للمشروع، على أن يكون من المفهوم أن لكل من الطرفين حرية التصرف في حصته من الغاز (بما في ذلك التصدير) وفي حالة ما إذا ترتب على حرية تصرف كل من الطرفين في حصته من الغاز تعريض تنفيذ مشروع الغاز للضرر، فإنه يصبح من اللازم حينئذ عمل تنسيق تجاري بين المقاول والمؤسسة. وهذا التنسيق التجاري. قد يتيسر تنفيذه إما بالالتزام بعدم التنافس في منطقة جغرافية تجارية معينة أو عن طريق عقد اتفاق تكميلي خاص يقضي بإجراء عمليات بيع مشتركة لجملة الإنتاج بواسطة الشريكين، حيث أن عقود بيع غاز التصدير تكون دائما عبارة عن اتفاقيات طويلة الأجل تتطلب إنتاجا ثابتا مما لا يتمشى مع اختلاف حصتي الشريكين، وهو أمر لا يمكن تفاديه في عقود اقتسام الإنتاج. 5- لا تنطبق مبادئ اقتسام الإنتاج الواردة في هذه الاتفاقية على الغاز الطبيعي المصاحب، والغاز الطبيعي غير المصاحب غير المصدر خارج "ج. م. ع", ويكون من حق المؤسسة أن تأخذ وتستعمل ذلك الغاز الذي يزيد على كميات الغاز اللازمة لعمليات الحقل بمقتضى هذه الاتفاقية، دون أن تدفع المؤسسة أي مقابل عنه للمقاول، غير أن جميع تكاليف أخذ واستعمال مثل ذلك الغاز الذي تأخذه المؤسسة طبقا لأحكام هذه الفقرة, يكون على حساب ومسئولية المؤسسة وحدها.
المادة (27) : عموميات استعملت العناوين الموضوعة لكل مادة من مواد هذه الاتفاقية تسهيلا لأطراف الاتفاقية ولا تستعمل في خصوصية تفسير أو تأويل هذه المواد.
المادة (28) : اعتماد حكومة "ج. م. ع" للاتفاقية لا تكون هذه الاتفاقية ملزمة لأي من أطرافها ما لم وإلى أن يصدر قانون في "ج. م. ع" يخول لوزير البترول التوقيع على هذه الاتفاقية، ويضفي على المواد الثالثة والرابعة والسابعة والحادية عشرة والثانية والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين من هذه الاتفاقية كامل قوة القانون وأثره بغض النظر عن وجود أي تشريع حكومي مخالف لها في "ج. م. ع". وإقرارا بما تقدم ذكره تم التوقيع الصحيح على هذه الاتفاقية من الأطراف كل فيما يخصه في التاريخ المذكور في صدر الاتفاقية. جمهورية مصر العربية عنها ..... المؤسسة المصرية العامة للبترول عنها..... شركة أنتر بريز دي ريشيرش أيه داكتيفيتيه بتروليير وسوسيتى ناسيونال دي بترول داكيتين عنها....
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن