بشأن الاحكام المنفذة للتأمين ضد المرض .
المادة (1) : تتخذ الإجراءات التالية في شأن الإخطار عن المرض:
(أ) على المؤمن عليه إبلاغ صاحب العمل بالحالة المرض ...
المادة (2) : تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي تحديد جهات علاج المؤمن عليهم لأصحاب ا ...
المادة (3) : يقصد بجهات العلاج لمراكز إصابات العمل وعيادات الممارسين العامين والعيادات الشاملة والمستشفيات والجه ...
المادة (4) : يجوز للهيئة العامة للتأمين الصحي أن تجري العلاج الطبي في العيادات أو المستشفيات العامة أو الخاصة في ...
المادة (5) : على الهيئة العامة للتأمين الصحي إعطاء بطاقة لكل مؤمن عليه دون مقابل يثبت فيها رقم تأمين صاحب العم ...
المادة (6) : على المؤمن عليهم إبراز بطاقة التأمين الصحي ...
المادة (7) : يتولى الممارس العام فحص المنتفعين في الأماكن التي تحددها الهيئة وكذلك يتولى وصف الأدوية اللازمة لهم ...
المادة (8) : يتولى الأطباء الأخصائيون في فروع الطب المختلفة مناظرة وعلاج الحالات المحولة إليهم من ...
المادة (9) : تقوم المستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي أو المستشفيات المتعاقدة معها بتقديم الرعاية الط ...
المادة (10) : تكون الإقامة بالمستشفيات التي تعينها الهيئة العامة للتأمين الصحي بالدرجة التأمينية المقررة وعلى من ...
المادة (11) : يكون وصف الأدوية للمنتفعين على تذكرة طبية يعين شكلها وبيا ...
المادة (12) : على الصيدلي المسئول الاطلاع على بطاقة التأمين الصحي والتحقق من إثبا ...
المادة (13) : تحدد الهيئة العامة للتأمين الصحي طريقة انتفاع المؤمن عليهم بمزايا العلاج وال ...
المادة (14) : تقوم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بإمداد الهيئة العامة للتأمين الصحي بالبيانات الإحصائية اللا ...
المادة (15) : يلتزم صاحب العمل بتوفير النماذج التالية:
(1) إخطار زيارة للعلاج الطبي ...
المادة (16) : يلغى كل ما يخالف ...
المادة (17) : ينشر هذا القرار بالوقائع الم ...
التوقيع : وزير الصحة