تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بالمواد 33، 33 مكررا (د)، 35 من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي النصوص الآتية: "مادة 33 - لا يجوز أن تزيد قيمة الأجرة السنوية للأرض الزراعية على سبعة أمثال الضريبة العقارية السارية. وفي حالة إعادة ربط الضريبة خلال مدة الإيجار تحدد الأجرة بسبعة أمثال الضريبة الجديدة، اعتبارا من أول السنة الزراعية التالية للسنة التي يصير فيها تقدير هذه الضريبة نهائيا. وإذا لم تكن الأرض مفروضا عليها ضريبة عقارية في تاريخ تأجيرها أو كانت مفروضا عليها ضريبة لا تجاوز جنيهين للفدان في السنة تقدر قيمتها الإيجارية بناء على طلب المؤجر بمعرفة لجنة التقدير المختصة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير إيجار الأراضي الزراعية لاتخاذه أساسا لتعديل ضرائب الأطيان. ويكون للمستأجر الحق في استئناف التقدير أمام اللجنة الاستئنافية المنصوص عليها في المرسوم بقانون المذكور وتتبع في إجراءات طلب التقدير واستئنافه القواعد المنصوص عليها فيه. وفي تطبيق أحكام هذه المادة تعتبر مساحة الفدان من الأرض المؤجرة ثلاثمائة قصبة على الأقل بما فيها المصارف والقنوات الحقلية الداخلة في المساحة المؤجرة. وإذا رخص المالك في زراعة الأرض لمحصول شتوي واحد، حسب مقابل الانتفاع بثلثي القيمة الايجارية، وإذا كان الترخيص لمحصول نيلي واحد، حسب مقابل الانتفاع بثلث القيمة الايجارية. مادة 33 مكررا (د) - يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على تحويل الإيجار بالنقد إلى إيجار بطريق المزارعة. مادة 35- لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأطيان المؤجرة ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد إلا إذا أخل المستأجر بالتزام جوهري يقضي به القانون أو العقد، وفي هذه الحالة يجوز للمؤجر أن يطلب من المحكمة الجزئية المختصة - بعد إنذار المستأجر - فسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة. ولا يجوز طلب فسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة بسبب تأخره في أداء قيمة الإيجار المستحق إلا بعد انقضاء شهرين على انتهاء السنة الزراعية وتخلفه عن الوفاء بأجرتها كلها أو بعضها. ويجوز للمستأجر أن يوفي بالأجرة المتأخرة كلها أثناء نظر طلب المؤجر فسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة، أمام المحكمة الجزئية المختصة إلى ما قبل إقفال باب المرافعة، وفي هذه الحالة لا يجوز الحكم بفسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة. فإذا تكرر تأخر المستأجر بعد ذلك في الوفاء بالأجرة المستحقة عليه أو بجزء منها في المدة المبينة بالفقرة الثانية وجب الحكم بفسخ عقد الإيجار وإخلاء المستأجر من الأرض المؤجرة فضلا عن إلزامه بالأجرة المتأخرة. ومع ذلك تنتهي الإجارة بالنسبة للأراضي المرخص في زراعتها ذرة أو أرزا لغذاء المرخص له أو برسيما لمواشيه والأراضي المرخص زراعتها زراعة واحدة في السنة عند انتهاء المدة المتفق عليها. ويقع باطلا كل اتفاق يتضمنه العقد يخالف الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون".
المادة (2) : يضاف إلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه مادتان جديدتان برقم 39 مكررا، 39 مكرر (أ) نصهما الآتي: "مادة 39 - مكررا - تختص المحكمة الجزئية - أيا كانت قيمة الدعوى - بنظر المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية والقابلة للزراعة الواقعة في دائرة اختصاصها والمبينة فيما يلي: (1) المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين مستأجر الأراضي الزراعية ومالكها. (2) المنازعات المتعلقة بالسلف الزراعية أو العينية في خدمة الأرض المؤجرة بواسطة طرفي عقد المزارعة المثبتة بيانات الحيازة باسمه، وللمحكمة إذا ثبت لها سوء استخدام هذه السلف أن تقضي بنقل بيانات الحيازة باسم الطرف الآخر فضلا عن إلزام الطرف المسئول عن سوء الاستخدام وحدة بكافة السلف التي أساء استخدامها ولم يوجهها لخدمة الأرض المؤجرة. وترفع المنازعات المذكورة أمام المحكمة الجزئية بغير رسوم ويفصل فيها على وجه السرعة، ويكون لها ولاية القضاء المستعجل وقاضي التنفيذ في المسائل التي في اختصاصها. مادة 39 مكررا (أ) - يجوز استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية المختصة طبقا لأحكام المادة السابقة - أيا كانت قيمة الدعوى وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم أمام المحكمة الابتدائية المختصة".
المادة (3) : تحال إلى المحاكم الجزئية المختصة جميع المنازعات المنظورة في تاريخ العمل بهذا القانون أمام لجان الفصل في المنازعات الزراعية المنشأة بالقانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية. كما تحال المحاكم الابتدائية المختصة التظلمات من قرارات اللجان المذكورة والمنظورة أمام اللجان الاستئنافية المنصوص عليها في القانون رقم 45 لسنة 1966 المشار إليه وتكون الإحالة للمنازعات والتظلمات المذكورة للمحكمة المختصة بقرار من رئيس اللجنة وبدون رسوم ولو كان قد أقفل باب المرافعة فيها ويجب على قلم كتاب المحكمة المختصة إخطار ذوي الشأن بتاريخ الجلسة المحددة لنظرها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويجوز الطعن أمام المحكمة الابتدائية المختصة في القرارات غير النهائية الصادرة من اللجان المنصوص عليها في الفقرة الأولى خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون. وتستمر محكمة القضاء الإداري في نظر الطعون التي رفعت إليها قبل تاريخ العمل بهذا القانون على القرارات الصادرة من اللجان الاستئنافية.
المادة (4) : تستحق اعتبارا من أول السنة الزراعية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية المؤجرة بعقود قائمة في هذا التاريخ محسوبة وفقا للقواعد المنصوص عليها في المادة 32 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه معدلة طبقا للمادة الأولى من هذا القانون.
المادة (5) : تستبدل عبارة "المحكمة الجزئية المختصة" بعبارة لجنة الفصل في المنازعات الزراعية في المادة 4 من القانون رقم 52 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي وكذلك أينما وردت في نصوص المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي، أو في أي قانون آخر. وتلغى المادة 33 مكررا (أ) من المرسوم بقانون رقم 187 لسنة 1952 المشار إليه. كما يلغى القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن