بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تضاف فقرة ثالثة إلى المادة 123 من القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة نصها كالآتي:
"يستحق من يمنح هذا الوسام اعتبارا من 6 أكتوبر سنة 1973 المزايا الآتية:
(أ) مكافأة شهرية قدرها عشرة جنيهات وذلك طوال مدة خدمته، ويحتفظ حامل هذا الوسام بهذه المكافأة إذا نقل إلى الوظائف المدنية، وعند إحالته إلى المعاش تؤدى هذه المكافأة له بالكامل علاوة على معاشه أو معاش ورثته.
(ب) تعليم أبنائه وإخوته الذين يعولهم بالمجان في مختلف مراحل التعليم بجميع المدارس والمعاهد والكليات المملوكة للدولة، مع إعفائهم من شروط القبول فيما يتعلق بالسن ومجموع الدرجات.
(ج) الانتقال بجميع وسائل المواصلات البرية المملوكة للدولة داخل الجمهورية مع إعفائه من ثلاثة أرباع كامل الأجر والرسوم والضرائب التي يتحملها المسافر.
(د) السفر على جميع المواصلات البحرية والجوية المملوكة للدولة داخل وخارج الجمهورية مع إعفائه من ربع كامل الأجر والرسوم والضرائب التي يتحملها المسافر".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية