تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع القانون رقم 100 لسنة 1975 1- تقضي المادة (36) من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل بأن يعد بالنسبة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية في حكم تكاليف التبرعات والإعانات المدفوعة للهيئات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المعترف بها من الحكومة المصرية ويكون مركزها مصر بشرط ألا تتجاوز قيمتها 3% من الربح الصافي لكل منشأة وقد أضيف إلى هذه المادة بالقانون رقم 51 لسنة 1967 حكم يقضي بأن يعتبر في حكم التكاليف الواجبة الخصم من وعاء الضريبة التبرعات المدفوعة من الحكومة أياً كان مقدارها ويعمل بهذا الحكم اعتباراً من سنة 1967 الضريبة وتقضي المادة (73) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه بذات الأحكام بالنسبة لضريبة أرباح المهن غير التجارية، كما تقضي المادة 7 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد بالأحكام ذاتها بالنسبة للوعاء الخاضع لهذه الضريبة. 2- ترتب على الأحكام السابقة أن لا يخصم أي تبرع يزيد على 3% للجمعيات والهيئات الخاصة التي تعمل في ميدان الخدمة الاجتماعية من وعاء الضريبة وهي جهات تعترف بها الحكومة وتقدم إعانات سنوية لها لتساعدها على القيام برسالتها كذلك فإن التبرع للمجالس المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة المختلفة وهي أشخاص عامة يثور الجدل في مدى جواز خصمها أياً كانت قيمتها مثل الحكومة. ولما كان التبرع لجهات عامة يعد معاونة لهذه الجهات في أداء رسالتها وقد يجد الممولون في توجيه بعض أموالهم في صورة إعانات وتبرعات إلى هذه الجهات ومعاونتهم في القيام بما هو منوط بها من خدمات للمواطنين واجباً أدبياً واجتماعياً ونظراً لأن المبالغ المتبرع بها تصرف بواسطة تلك الجهات جميعها على خدمات عامة إما تنفق عليها الدولة بأجهزتها مباشرة من الأموال العامة أو تساهم في الإنفاق عليها بطريق غير مباشر عن طريق إعانة الأشخاص الخاصة العاملة في ميادين الخدمات الاجتماعية والثقافية والخيرية في البلاد بإعانات ترصد بها المبالغ اللازمة سنوياً في الموازنة العامة للدولة، فإنه يكون من المصلحة العامة تشجيع الممولين على التبرع وعدم إخضاع قيمة التبرع أياً كانت الضريبة. ولذلك فقد أعد الاقتراح بمشروع قانون المرفق وتقضي المادة الأولى منه بخصم جميع التبرعات النقدية المدفوعة أياً كان مقدارها للحكومة أو المجالس المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة من الوعاء الخاضع أي من الضرائب النوعية المفروضة بـالقانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل، أو من وعاء الضريبة العامة على الإيرادات المفروضة بالقانون رقم 99 لسنة 1949. وبناء على ذلك أصبح جائزاً خصم التبرعات من وعاء الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة أو كسب العمل فضلاً عن وعاء ضريبتي الأرباح التجارية والصناعية والهن غير التجارية. ......نص صراحة على أنه يجرى الخصم لهذه التبرعات أياً كان مقدارها من وعاء أي من الضرائب النوعية أو الضريبية العامة على الإيراد أيهما أفضل للممول حتى لا تثور شبهة في تكرار الخصم من أوعية الضرائب النوعية ومن وعاء الضريبة العامة على الإيراد. وتقضي المادة الثانية من المشروع بإلغاء كل حكم يخالف أحكامه وتقضي المادة الثالثة بالعمل به اعتباراً من سنة 1971 الضريبية لخصم التبرعات طبقاً لأحكامه ومن الأوعية الخاضعة للضرائب المتجمعة من إيرادات تلك السنة والتي برز فيها إقبال المواطنين على التبرع بمناسبة العبور العظيم للقوات المسلحة الذي تحقق في 6 أكتوبر الماضي.
المادة () : تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الاقتراح بمشروع القانون رقم 100 لسنة 1975 المقدم من السيد العضو سيد جلال أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 29 من يونيو سنة 1974 هذا الاقتراح بمشروع قانون إلى اللجنة لبحثه ودراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس. ولما كانت الدورة وقتئذ على وشك الانتهاء، فلم يتسن للجنة نظره قبل فضها. وفي أول دور الانعقاد العادي الرابع تمسك السيد العضو باقتراحه في الموعد القانوني، فاستأنفت اللجنة نظر هذا الاقتراح بمشروع القانون تطبيقاً لنص المادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس. وقد عقدت اللجنة لنظره ثلاثة اجتماعات، عقد الاجتماع الأول بتاريخ 6/3/1975، والاجتماع الثاني بتاريخ 14/4/1975، والاجتماع الثالث بتاريخ 26/5/1975، وقد حضر هذه الاجتماعات السيد سيد حبيب وكيل وزارة المالية لشئون الضرائب والسيد عبد الرؤوف مطاوع المدير العام لمصلحة الضرائب مندوبين عن الحكومة، كما حضرها أيضاً السيد العضو مقدم الاقتراح. وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع الاقتراح المعروض ومذكرته الإيضاحية وعلى نصوص القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إٍيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية وعلى كسب العمل، والقانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن فرض ضريبة عامة على الإيراد والقوانين المعدلة لهما. وبعد أن استمعت اللجنة إلى رأي السيد العضو مقدم الاقتراح شارحاً اقتراحه، وإلى مناقشات السادة أعضاء اللجنة بشأنه، واستمعت إلى ما أبداه السيدان مندوبا للحكومة، تعرض تقريرها عنه فيما يلي: لقد أسس السيد العضو اقتراحه على أن الأموال التي يقوم بأدائها بعض الممولين لجهات عامة في صورة إعانات أو تبرعات تعد من قبيل المعاونة لهذه الجهات في مواجهة الأعباء الملقاة على عاتقها وتمكنها من أداء رسالتها، وأنه نظراً لأن المبالغ المتبرع بها تصرف بواسطة تلك الجهات على خدمات عامة، لذلك يرى أنه من قبيل رعاية المصلحة العامة تشجيع الممولين على المزيد من التبرع، باعتبار أن هذه التبرعات واجب وطني وأدبي على المواطنين، وأنه لذلك يرى ضرورة عدم إخضاع قيمة هذه التبرعات للضرائب أياً كان نوعها، وإخراجها من الوعاء الضريبي الخاص بالممول المتبرع، وأنه لذلك أعد الاقتراح بمشروع القانون المعروض وضمن المادة الأولى منه النص على خصم جميع التبرعات النقدية، أياً كان مقدارها والمدفوعة للحكومة أو المجالس المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة، من الوعاء الخاضع لأي من وعاء الضريبة العامة على الإيراد المفروضة بالقانون رقم 99 لسنة 1949، ونص في المادة الثانية منه على إلغاء كل نص يخالف أحكام المادة الأولى وفي المادة الثالثة نص على العمل بالقانون اعتباراً من السنة الضريبية 1971، بمعنى أن يطبق الاقتراح المعروض بأثر رجعي. وعندما طرحت اللجنة الاقتراح بمشروع القانون للمناقشة في الاجتماعات المشار إليها في صدور هذا التقرير. اتضح من المناقشة ما يلي: 1- أن الحكومة توافق على مشروع الاقتراح بمشروع القانون من حيث المبدأ، باعتبار أن التبرع مسألة هامة لها قيمتها الاجتماعية، فضلاً عن دورها في المعاونة للجهات المتبرع إليها على تحقيق رسالتها الاجتماعية، وأن الحكومة ترى مع السيد العضو مقدم الاقتراح بأنه لابد من تقرير حافز للممولين يشجعهم على المزيد من التبرعات تحقيقاً للفائدة التي تعود على الجهات المتبرع لها، وذلك بتقرير بعض الإعفاءات الضريبية. 2- إن الحكومة ترى أيضاً ضرورة وضع ضوابط للاقتراح، بشروع القانون المعروض بحيث لا يتجاوز مقدار التبرعات التي تخرج من الوعاء الضريبي على 10% من صافي الربح أو الإيراد الصافي للممول، وبحيث لا يتكرر خصمها من أكثر من وعاء ضريبي في حالة خضوع الممول لأكثر من ضريبة، على أن يبدأ الخصم اعتباراً من السنة الضريبية 1975. 3- وافق السيد العضو مقدم الاقتراح على وضع هذه الضوابط التي اقترحتها الحكومة. ونظراً لأن النصوص الحالية للقانون رقم 14 لسنة 1939 والقانون رقم 99 لسنة 1949 المشار إليهما في صدر هذا التقرير والمعدلان بالقانون رقم 53 لسنة 1967، تنص على خصم التبرعات المدفوعة للحكومة - مهما كان مقدارها - من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وضريبة المهن الحرة وغير التجارية، وكذلك من الضريبة العامة على الإيراد بشرط ألا تؤخذ في الحساب عند تقدير الإيرادات النوعية. ولما كان مدلول لفظ الحكومة ينصرف إلى الحكومة المركزية وإلى هيئات الحكومة المحلية، لذلك فإن التبرعات التي تدفع للمجالس المحلية تعتبر تكليفاً على وعاء الضرائب المشار إليه أياًَ كان مقدارها. ويعد في حكم التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة التبرعات والإعانات المدفوعة للهيئات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المعترف بها من الحكومة والتي يكون مركزها في جمهورية مصر العربية على ألا يجاوز مقدارها 3% من الربح الصافي للممول (م 2 من القانون رقم 138 لسنة 1948) كما يعد في حكم التكاليف التبرعات والإعانات المدفوعة للهيئات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المعترف بها من الحكومة والتي يكون مركزها في جمهورية مصر العربية بشرط ألا يجاوز مقدارها 3% من الإيراد السنوي الصافي الذي حصل عليه الممول (م 3 من القانون رقم 53 لسنة 1967). ومن هذا العرض يتبين أن الفرق بين الوضع القانوني القائم بالنسبة للتبرعات وبين الاقتراح بمشروع القانون المعروض يتلخص فيما يلي: 1- أن التبرعات المدفوعة للحكومة أو المجالس المحلية تعتبر تكليفاً على وعاء الضرائب أياً كان مقدارها. 2- أن التبرعات المدفوعة للهيئات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المعترف بها والتي يكون مركزها في مصر تعد في حكم التكاليف التي تخصم من وعاء الضريبة بالنسبة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. كذلك بالنسبة لوعاء الضريبة على الإيراد العام. وذلك بشرط ألا يجاوز مقدارها 3% من الربح الصافي للممول أو من الإيراد السنوي الصافي الذي حصل عليه الممول. يتبقى بعد ذلك التبرعات للهيئات العامة والمؤسسات العامة وهي التي لا يتمتع المتبرعون لها بأي إعفاء، والاقتراح المعروض بطلب أن يشملها الإعفاء مهما كان مقدارها. والحكومة لا تعترض على أن يشملها الإعفاء بشرط ألا يجاوز مقدارها 10% من صافي الربح أو الإيراد الصافي للممول. ولهذه الاعتبارات كلها من ناحية، ولاعتبارات إحكام وضبط التقنين من ناحية أخرى. فقد رأت اللجنة أن تنفيذ الأغراض التي استهدفها الاقتراح بمشروع القانون المعروض يمكن أن يتحقق بصورة متكاملة وسليمة إذا ما تم تعديل بعض أحكام القانونين رقم 14 لسنة 1939 ورقم 99 لسنة 1949 والمعدلين بالقانون رقم 138 لسنة 1948 والقانون رقم 53 لسنة 1967. لذلك فقد رأت اللجنة تعديل الاقتراح المعروض إلى اقتراح مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وكسب العمل والقانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد، بحيث يرتكز على الأسس التالية: 1- حيث أن التبرعات المدفوعة للحكومة تعد من قبيل التكاليف في ظل القانون رقم 14 لسنة 1939، فليس ثمة ما يدعو إلى إعادة النص على ذلك مرة أخرى، ولذلك فقد اكتفت اللجنة بإضافة فقرة جديدة إلى البند (4) من المادة 39 من هذا القانون تتضمن اعتبار التبرعات المدفوعة للهيئات العامة والمؤسسات العامة في حكم التكاليف، على أن لا يتجاوز قيمتها 10% من الربح الصافي للمنشأة. 2- إضافة عبارة جديدة في نهاية الفقرة الثانية من المادة 73 من القانون 14 لسنة 1939 تنص على أنه، تعتبر في حكم التكاليف التبرعات للهيئات العامة والمؤسسات العامة بحيث لا يتجاوز قيمتها 10% من الربح الصافي للممول، وبهذه الإضافة يتحقق الهدف المنشود مع الحرص على إحكام الصياغة للتشريع. 3- وبشأن القانون رقم 99 لسنة 1949 فقد رأت اللجنة إضافة عبارة جديدة في نهاية الفقرة الثانية من المادة السابعة من هذا القانون تفيد أنه يعد في حكم التكاليف أيضاً التبرعات للهيئات العامة والمؤسسات العامة بشرط ألا يتجاوز قيمتها 10% من الإيراد السنوي الصافي للممول. 4- وتغطية لأية ثغرة قد تسمح بتكرار خصم قيمة التبرعات من أكثر من وعاء ضريبي، فقد رأت اللجنة إضافة نص يحسم هذا الأمر وذلك في حالة خضوع الممول لأكثر من ضريبة نوعية. 5- ورأت اللجنة أيضاً الموافقة على ما طلبته الحكومة من أن العمل بهذه التعديلات يبدأ اعتباراً من السنة الضريبية 1975، وقد نص على ذلك في المادة الخامسة من مشروع الاقتراح المعروض معدلاً. 6- وقد استلزم الأمر أيضاً تعديل عنوان الاقتراح المعروض على النحو الوارد في التقرير. من أجل كل ذلك ترجو اللجنة المجلس الموقر الموافقة على الاقتراح بمشروع القانون المعروض معدلاً بالصيغة المرفقة،
المادة (1) : يضاف إلى البند (4) من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل، النص الآتي: "ويعتبر في حكم التكاليف كذلك التبرعات المدفوعة للهيئات العامة والمؤسسات العامة المصرية بشرط ألا يتجاوز مقدارها 10% من الربح الصافي للمنشأة".
المادة (2) : يضاف إلى نهاية الفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه النص الآتي: "ويعتبر في حكم التكاليف كذلك التبرعات المدفوعة للهيئات العامة والمؤسسات العامة المصرية بشرط ألا يتجاوز مقدارها 10% من الربح الصافي للممول".
المادة (3) : يضاف إلى نهاية الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد، النص الآتي: "ويعد في حكم التكاليف كذلك التبرعات المدفوعة للهيئات العامة والمؤسسات العامة المصرية بشرط ألا يتجاوز مقدارها 10% من الإيراد السنوي الصافي للممول".
المادة (4) : لا يجرى خصم هذه التبرعات من أكثر من وعاء في حالة خضوع الممول لأكثر من ضريبة نوعية.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من السنة الضريبية 1975. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن