بشأن تعديل القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تضاف إلى المادة (5) من القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير الفقرات الجديدة الآتي نصها:
"وتتمتع بذات الإعفاءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة العمليات التي تقوم بها شركات المقاولات أو البيوت الاستشارية المصرية بالتعاون مع شركات أو بيوت أجنبية في المشروعات التي يكون فيها التعاون من مقتضيات التعمير ويصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير.
ويصدر بنظام إمساك الحسابات الخاصة بالعمليات المشار إليها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الإسكان والتعمير.
وتعفى الجهات القائمة بالتعمير من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة على الواردات من المواد والآلات والمعدات والأدوات ووسائل النقل اللازمة لمشروعات التعمير والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير وتخطر بذلك وزارة المالية ولا يجوز التصرف في هذه الواردات خلال الخمس السنوات التالية لتاريخ سحبها من الدائرة الجمركية لغير الجهات القائمة بالتعمير إلا بعد إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عليها وفقاً لحالة هذه الواردات وقيمتها وطبقاً للتعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية