تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 115 لسنة 1975 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي. صدر القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعي" وذلك بغرض توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بين المواطنين. وقد أوردت المادة السادسة من هذا القانون العناصر التي تتكون منها موارد البنك ومن بينها نسبة من صافي أرباح الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة قبل التوزيع تحدد بقرار من رئيس الجمهورية. وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 137 لسنة 1974 بتحديد هذه النسبة بواقع 2% من صافي أرباح الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة قبل التوزيع وذلك اعتبارا من السنة المالية 1973. وعند تطبيق قرار رئيس الجمهورية المذكور ثار الخلاف لدى القطاعات المنفذة حول المقصود من عبارة "صافي الأرباح" فرأى البعض أن يكون تحديد هذه النسبة من صافي الأرباح بعد خصم الضرائب ورأى البعض الآخر عكس ذلك وبأنها تحدد من صافي الأرباح قبل خصم الضرائب. وحسما لهذا الخلاف أعد مشروع القانون المرافق ويقضي في المادة الأولى منه بأن يستبدل بنص البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم 66 لسنة 1971 المشار إليه النص الآتي: "نسبة من صافي أرباح الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات قبل التوزيع محدد بقرار من رئيس الجمهورية، وتحسب هذه النسبة قبل خصم الضرائب النوعية المستحقة"، كما نصت المادة الثانية من المشروع على أن "يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره". وتتشرف وزارة التأمينات بعرض مشروع هذا القانون مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة في 8 من يونيه سنة 1975. رجاء التفضل بالموافقة على إحالته إلى مجلس الشعب. إمضاء وزير التأمينات محمد عبد الفتاح إبراهيم
المادة () : تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع القانون رقم 115 لسنة 1975 إحالة السيد رئيس المجلس بتاريخ 7/7/1975 هذا المشروع بقانون إلى اللجنة لبحثه، وتقديم تقرير عنه، فاجتمعت لذلك في ذات التاريخ بحضور السيد إبراهيم محمود لطفي رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي مندوبا عن الحكومة. وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون، وعلى مذكرته الإيضاحية، وعلى المناقشات التي دارت في شأنه، وتناولتها بالبحث والدراسة، وبعد أن استعادت نظر القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي، وقرار رئيس الجمهورية رقم 137 لسنة 1974 بتحديد النسبة التي تخصص لبنك ناصر الاجتماعي من صافي أرباح الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة، تورد تقريرها عنه فيما يلي: إنه رغبة من الدولة في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بين المواطنين، قامت بإنشاء هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعي" وذلك بموجب القانون رقم 66 لسنة 1971. وقد حددت المادة السادسة من هذا القانون العناصر التي تتكون منها موارد البنك ومن بينها نسبة من صافي أرباح الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة قبل التوزيع، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 137 لسنة 1974 محددا هذه النسبة ب 2% اعتبارا من السنة المالية 1973. وعند تطبيق قرار الجمهورية المشار إليه بعالية ثار الخلاف لدى القطاعات المنفذة حول المقصود بعبارة "صافي الأرباح" فأنقسم الرأي حول ما إذا كان تحديد هذه النسبة من صافي الأرباح بعد خصم الضرائب أو قبل خصمها. وحسما لهذا الخلاف أعد مشروع القانون المرافق فقضى في المادة الأولى منه بأن يستبدل بنص البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم 66 لسنة 1971 المشار إليه النص التالي: "(1) نسبة من صافي أرباح الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة قبل التوزيع تحدد بقرار من رئيس الجمهورية وتحسب هذه النسبة قبل خصم الضرائب النوعية المستحقة". وحددت المادة الثانية منه تاريخ العمل بهذا المشروع بقانون؛ فقضت بأن يعمل به من تاريخ نشره. واللجنة إذ توافق على هذا المشروع بقانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة علية بالصيغة المرفقة. رئيس اللجنة مصطفى كامل مراد
المادة (1) : يستبدل بالبند (1) من المادة (6) من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي النص الآتي: "المادة 6 بند (1) نسبة من صافي أرباح الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة قبل التوزيع تحدد بقرار من رئيس الجمهورية وتحسب هذه النسبة قبل خصم الضرائب النوعية المستحقة".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن