بشأن بعض الأحكام الخاصة بمؤسسة مصر للطيران.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة التي تسير عليها، في إطار الخطة العامة للدولة.
ويكون مجلس الإدارة مسئولا عن تنفيذ هذه السياسة في مجال النقل الجوي، لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله المؤسسة والأهداف المحددة لها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد الإدارية والمالية المعمول بها في الحكومة والقطاع العام.
المادة (2) : يتولى مجلس إدارة المؤسسة وضع النظم واللوائح التي تتفق مع طبيعية نشاط النقل الجوي وبما يسمح لها بالمنافسة مع الشركات العالمية.
وللمجلس في سبيل ذلك ـ على الأخص ـ ما يأتي:
(أ) إصدار اللوائح المتعلقة بتنظيم أعمال المؤسسة وإدارتها ونظام حساباتها وشئونها الإدارية والمالية وما تبرمه من عقود.
(ب) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالمؤسسة في الداخل والخارج وبأفراد أطقم القيادة والضيافة الجوية وتحديد مرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والحوافز والبدلات الخاصة بهم وفئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج.
(ج) الموافقة على مشروع الموازنة السنوية.
المادة (3) : وضع اللوائح المنصوص عليها في البند (ب) من المادة (2) دون التقيد بالقواعد والنظم المطبقة على العاملين بالحكومة والقطاع العام وذلك مع عدم الإخلال بسلطة المحكمة التأديبية وبمراعاة القواعد الآتية:
(أ) ألا يقل الحد الأدنى للأجور عن القدر المقرر طبقا للقوانين السارية لأجور العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام.
ويسري على العاملين قانون التأمينات والمعاشات ما لم تضع لهم اللوائح نظاما أفضل في هذا الشأن.
(ب) ألا يجاوز الحد الأقصى للأجور القدر المقرر منها لمستوى الإدارة العليا المنصوص عليها بالجدول المرفق بنظام العاملين بالقطاع العام.
(ج) ربط البدل بالوظيفة وفقا لفئاته المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2388 لسنة 1967 بتحديد فئات ومرتبات وبدلات التمثيل لرؤساء مجالس إدارة المؤسسات العامة والشركات التابعة لها.
(د) تحدد اللوائح القواعد المنظمة لنصيب العاملين في الأرباح بحيث لا تقل عن نظيرها المقرر قانونا.
(هـ) تسري على العاملين القواعد والنظم الحالية ما لم تكفل لهم اللوائح وضعا أفضل.
(و) وجود اعتماد مالي بالموازنة التخطيطية للمؤسسة.
وتعتمد هذه اللوائح بقرار من وزير الطيران المدني.
المادة (4) : يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تعد على نمط الميزانيات التجارية، وذلك مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتبدأ السنة المالية للمؤسسة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
المادة (5) : تتكون موارد المؤسسة من:
(أ) ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات.
(ب) أية إيرادات نتيجة لنشاطها أو مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير.
(ج) القروض.
(د) ما يؤول إليها من صافي أرباح الوحدات الاقتصادية التابعة لها.
(هـ) حصة مقابل الإشراف والإدارة المقررة في توزيع أرباح الوحدات الاقتصادية التابعة لها.
المادة (6) : مع مراعاة ما هو منصوص عليه في هذا القانون تستمر المؤسسة والوحدات الاقتصادية التابعة لها في مباشرة نشاطها طبقا للأحكام الواردة في قرار رئيس الجمهورية رقم 600 لسنة 1975 بإعادة تنظيم مؤسسة مصر للطيران وفي القانون رقم 11 لسنة 1966 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات التابعة للمؤسسة العربية العامة للنقل الجوي وتتمتع بالإعفاءات والمزايا المقررة في هذه الأحكام عن كل ما تباشره من عمليات.
المادة (7) : إلى أن تصدر اللوائح المنصوص عليها في هذا القانون، يستمر العمل بالأحكام المعمول بها حاليا طبقا للقوانين واللوائح السارية وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية