تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تأسست طبقاً لأحكام القانون شركة متمتعة بجنسي ...
المادة (1) : تؤسس شركة مساهمة متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية باسم "شركة القاهرة لتكرير ا ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار والنظام الأس ...
المادة (2) : اسم هذه الشركة هو "شركة ...
المادة (3) : غرض الشركة هو: 1- تكرير وتصنيع خام البترول لإنتاج منتجاته الرئيسية والثانوية. 2- الاتجار في منتجا ...
المادة (4) : يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة القاهرة ويجوز لمجلس الإدا ...
المادة (5) : المدة المحددة لهذه الشركة هي 50 سنة تبدأ من تاريخ إشهار قرار تأسيس الشركة ونظامها في السجل التجاري ...
المادة (6) : حدد رأسمال الشركة بمبلغ 25 مليون جنيه مصري (خمسة وعشرون مليون جنيه مصري) موزعة على 2/1 2 مليون سهم ...
المادة (7) : دفعت الهيئة المصرية العامة للبترول 1.250 مليون جنيه (مليونا ومائتين وخمسين ألف جنيه) من قيمة الأسهم ...
المادة (8) : يجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ تأسيس الشركة وذلك في المواعي ...
المادة (9) : الحصص العينية التي تدخل في تكوين رأس المال 20 مليون جنيه (عشرون مليونا من الجنيهات) وتتمثل في قيمة ...
المادة (10) : تكون الأ ...
المادة (11) : تستخرج صكوك الأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطى أرقاماً مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وت ...
المادة (12) : للجمعية العمومية أن تقرر إصدار سندات من أي نوع كانت ويوضح القرار ...
المادة (13) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من رئيس وثمانية أعضاء يشكل على الوجه الآتي: (1) رئيس يعين بقرار ...
المادة (14) : يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية المجلس عدد من الأعضاء غير المتفرغين لا يزيد عن اثن ...
المادة (15) : في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة يندب ...
المادة (16) : مع مراعاة أحكام المادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 60 لسنة 1971 تكون لمجلس الإدارة جميع الس ...
المادة (17) : يدعو رئيس مجلس الإدارة المجلس إلى الانعقاد وذلك قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل، ويجوز عند ...
المادة (18) : يعقد مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر وذلك بالمركز الرئيسي للشركة ويجوز اجتماعه في غير المركز ا ...
المادة (19) : تكون اجتماعات مجلس الإدارة سرية ولا يكون اجتماع المجل ...
المادة (20) : لا يجوز أن ينوب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن غيره من ال ...
المادة (21) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الر ...
المادة (22) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة ...
المادة (23) : يملك رئيس مجلس الإدارة حق التوقيع عن الشركة على انفراد ولمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه أو من ب ...
المادة (24) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 27، 28 من اللائحة التنفيذية تنصرف آثار جميع التصرفات التي يبرمها مجل ...
المادة (25) : لمجلس إدارة الشركة دعوة أي عامل بالشركة أو غيره من ذوي الخبرة لحضور اجتماعات المجلس للإدلاء بما يرى ...
المادة (26) : تحدد مرتبات ومكافآت رئيس المجلس والأعضاء المعينين بقر ...
المادة (27) : تمثل الجمعية العمومية المكون ...
المادة (28) : يرأس الجمعية العمومية الوزير المختص أو من ينيبه ويعين الرئيس سكرت ...
المادة (29) : تعقد الجمعية العمومية العادية للشركة بدعوة من رئيسها مرتين على الأقل سنويا أحدهما قبل انتهاء السنة ...
المادة (30) : لمجلس الإدارة دعوة الجمعية ا ...
المادة (31) : يجب أن توجه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية بخطابات موصى عليها قبل موعد الاجتماع بعشرة أيام كاملة عل ...
المادة (32) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسا ...
المادة (33) : تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس وقرارات الجمع ...
المادة (34) : تكون قرارات الجمعية العمومية الصادرة طبقا لنظام الشركة ملزمة وتدون محاضر اجتماعات الجمعية العمومية ...
المادة (35) : تختص إدارة مراقبة حسابات الشركات بالجهاز المركزي للمحاسبات بمراقبة حسابات الشركة ويجوز لمجلس إدارة ...
المادة (36) : تبتدئ السنة المالية للشركة من أول يوليو وتنتهي في أخر يونيه في كل سنة على أن السنة الأولى تش ...
المادة (37) : يعد مجلس إدارة الشركة تقريرا بمشروع الخطة العامة للشركة للسنة المقبلة لعرضه على الجمعية العمومية لل ...
المادة (38) : مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من القانون 111 لسنة 1975 والمادة 40 من اللائحة يكون توزيع أرباح الشر ...
المادة (39) : يستعمل المال الاحتياطي بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة فيما يكون أوفى بمصالح الشركة وذلك في حدود ...
المادة (40) : تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس ...
المادة (41) : تكون هيئات التحكيم المنصوص عليها في القانون رقم 60 لسنة 1971 مختصة دون غيرها بنظر المنازعات التي تق ...
المادة (42) : في حالة تجاوز خسارة الشركة نصف رأس المال تقرر الجمعية العمومية إما تصفية الشركة أ ...
المادة (43) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية للشركة طريقة التصفية و ...
المادة (44) : يقوم المصفي فور تعيينه بالاشتراك مع المديرين بجرد أموال الشركة وحصر ما لها من حقوق وما عليها من الت ...
المادة (45) : يمسك المصفي الدفاتر المناسبة لقيد الأعمال المتعلقة بالتصفية ويتبع في مسك هذه الدفاتر الأحكام المقرر ...
المادة (46) : إذا لم يحدد القرار الصادر بتعيين المصفي حدود سلطته فتكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بأعمال التص ...
المادة (48) : تنتهي التصفية بالتصديق على الحساب الختامي من الجمعية العمومية وعلى المصفي أن يقوم بش ...
المادة (49) : يسأل المصفي قبل الشركة إذا أساء تدبير شئونها خلال مدة التصفية ...
المادة (50) : تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة من حساب المصروفات العمو ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن