بشأن تعديل موازنة صندوق الطوارىء للسنة المالية 1975 .
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1968 بإنشاء صندوق الطوارئ،
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1973 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب،
وعلى القانون رقم 129 لسنة 1973 بمد العمل بأحكام القانون رقم 6 لسنة 1973،
وعلى القانون رقم 155 لسنة 1974 بربط موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1975؛
وعلى القانون رقم 156 لسنة 1974 باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 6 لسنة 1973؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1975 بشأن تحديد الاعتمادات الإجمالية لاستخدامات صندوق الطوارئ للسنة المالية 1975؛
المادة (1) : تضاف كافة المبالغ التي وردت أو ترد في السنة المالية 1975 من الدعم العربي المقرر وفقا لقرارات مؤتمر القمة بالرباط إلى موارد صندوق الطوارئ للسنة المالية 1975 ـ على أن يخصص منها ما يتحدد لمواجهة متطلبات القوات المسلحة ضمن استخدامات الصندوق المذكور، وزيادة استخدامات الصندوق تبعا لذلك.
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون،
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية