تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة إيضاحية. رقم 2 لسنة 1976. كان من آثار نصر حرب أكتوبر المجيدة، أن اتجهت الدولة بكافة أجهزتها إلى تعمير منطقتي القناة وسيناء، وبالنظر لما سينشأ عن ذلك من نمو سريع في عدد سكان المنطقتين المذكورتين وما سيصحب ذلك من تزايد ملحوظ في القضايا، وإذ كانت محكمتا استئناف القاهرة والمنصورة هما المختصتين في الوقت الحاضر بنظر قضايا منطقتي القناة وسيناء، ورغبة في تجنب زيادة أعباء المحكمتين المذكورتين، وتخفيف عبء الانتقال على المتقاضين فقد رئي إنشاء محكمة استئناف جديدة يكون مقرها مدينة الإسماعيلية يشمل اختصاصها دوائر المحـاكم الابتدائية الخاصة بالمنطقتين المذكورتين وهى محاكم الإسماعيلية وبورسعيد والسويس الابتدائية. وإذ كان إنشاء محاكم الاستئناف إنما يجب أن يكون بقانون كما تقرر ذلك المادة 10 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 فقد أعد مشروع القانون المرافق والذي تقرر مادته الأولى إنشاء محكمة استئناف يكون مقرها مدينة الإسماعيلية ويشمل اختصاصها دوائر محاكم الإسماعيلية وبور سعيد والسويس الابتدائية. ولما كانت المادتان 6، 54 من قانون السلطة القضائية سالف الذكر تقرران ترتيبا معينا لمحاكم الاستئناف وكيفية تأليف كل منهما وقواعد نقل المستشارين فيما بينهما، فإن الأمر يقتضي تعديل المادتين المذكورتين لتحديد وضع المحكمة المنشأة فيما يتعلق بالترتيب والقواعد المشار إليها.(المادة الثانية من المشروع). وتضمنت المادة 3 من المشروع تنظيم إحالة الدعاوى المنظورة أمام محكمتي استئناف القاهرة والمنصورة الخاصة بمنطقتي القناة وسيناء بأن تكون إحالة الدعاوى المذكورة بالحالة التي هي عليها إلى محكمة استئناف الإسماعيلية علي أن يستثنى عن ذلك الدعاوى التي تمت فيها المرافعة وحجزت النطق بالحكم فيها، وعلى أن تكون الإحالة بمقتضى أوامر تصدرها المحكمة المحلية من تلقاء نفسها لجلسات محددة بالمحكمة المحال إليها، فان كانت الإحالة في غيبة أحد الخصوم فيعلن إليه أمر الإحالة مع تكليفه الحضور في مواعيد محددة، ويتفق تنظم الإحالة على النحو سالف الذكر مع أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. و يتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون المرافق بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية بشأنه, مفرغا في الصيغة التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته التي عقدت بتاريخ 26 من أكتوبر سنة 1975, و جاء بالموافقة عليه و السير في إجراءات إصدارة. وزير العدل عادل يونس
المادة () : تقرير اللجنة التشريعية. عن مشروع القانون رقم 2 لسنة 1976. أحال السيد رئيس المجلس في 30/ 11/ 1975، إلى اللجنة التشريعية, مشروع قانون بإنشاء محكمة استئناف بمدينة الإسماعيلية وبتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية. فنظرته اللجنة بجلستها المعقودة في 2/ 12/ 1975 حضرها السيد وزير الدولة لشئون مجلس الشعب. نظرت اللجنة المشروع ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظر القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، فتبين لها أنه قد رئي– وقد اتجهت الدولة إلى تعمير منطقتي القناة وسيناء– إنشاء محكمة استئناف جديدة مقرها مدينة الإسماعيلية، نظرا لما يصاحب هذا التعمير من زيادة عدد السكان وتزايد عدد القضايا، الأمر الذي يحتم إنشاء هذه المحكمة، تقريبا لجهات القضاء من المتقاضين. ولما كانت المادة العاشرة من القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المشار إليه تنص على أن: "يكون إنشاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وتعيين دائرة اختصاص كل منها أو تعديله بقانون". كان ذلك, كان حتما إعداد هذا المشروع ناصا في مادته الأولى على أن تنشأ محكمة استئناف يكون مقرها مدينة الاسماعيلية، يشمل اختصاصها دوائر محاكم الإسماعيلية وبورسعيد والسويس الابتدائية. ولما كانت المادة 6 فقرة أولى والمادة 54 فقرة أولى من قانون السلطة القضائية تقرران ترتيباً معينا لمحاكم الاستئناف وكيفية تشكيل كل منها وقواعد نقل المستشارين فيما بينها، فإن الأمر يقتضى تعديل المادتين المذكورتين لتحديد وضع المحكمة المنشأة فيما يتعلق بالترتيب والقواعـد السابق الإشارة إليها، ولذلك نصت المادة الثانية من المشروع على استبدال الفقرة الأولى من المادتين 6 و 54 من قانون السلطة القضائية بما يحقق الغرض المطلوب. وإذا كانت محكمتا استئناف القاهرة والمنصورة المحكمتين المختصين أصلا بنظر قضايا منطقتي القناة وسيناء، فقد لزم تنظيم إحالة الدعاوى المنظورة أمام هاتين المحاكمتين إلى المحكمة الجديدة. ومن أجل ذلك نص المشروع في مادته الثالثة على أن تحيل كل من هاتين المحكمتين من تلقاء نفسها، ما لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص المحكمة الجديدة. بالحالة التي تكون عليها الدعوى و بالقيود ووفق الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة. لذلك توافق اللجنة على المشروع, و ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. رئيس اللجنة التشريعية بالنيابة مختار هاني
المادة (1) : تنشأ محكمة استئناف يكون مقرها مدينة الإسماعيلية، يشمل اختصاصها دوائر محاكم الإسماعيلية وبورسعيد والسويس الابتدائية.
المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 6 والفقرة الأولى من المادة 54 من القرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية النصان الآتيان: مادة 6 (فقرة أولى): "يكون مقر محاكم الاستئناف في القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وتؤلف كل منها من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس ورؤساء الدوائر والمستشارين". مادة 54 (فقرة أولى): "رؤساء دوائر محكمة استئناف القاهرة ومستشاروها لا يجوز نقلهم إلى محكمة أخرى إلا برضائهم وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. أما مستشارو محاكم الاستئناف الأخرى فيكون نقلهم إلى محكمة استئناف القاهرة تبعا لأقدمية التعيين بمراعاة أن يكون النقل من محكمة استئناف أسيوط إلى محكمة استئناف بني سويف ثم إلى الإسماعيلية ثم إلى المنصورة ثم إلى طنطا ثم إلى الإسكندرية ومع ذلك يجوز بقاء رئيس الدائرة أو المستشار في المحكمة التي يعمل بها بناء على طلبه وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية".
المادة (3) : على كل من محكمتي استئناف القاهرة والمنصورة أن تحيل من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص محكمة استئناف الإسماعيلية، وذلك بالحالة التي تكون عليها الدعوى وبدون رسوم، وتتم الإحالة لجلسات محددة، وفي حالة غياب أحد الخصوم يعلن أمر الإحالة إليه مع تكليفه الحضور في المواعيد العادية أمام المحكمة المحالة إليها الدعوى. ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير سنة 1976 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن